gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1117) القرار رقم | (V-2020-27812) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مكافطه جده المفاتيح: غرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه - نظام ضريبه القيمه المضافه - رد دعوي المدعي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ودفعت المدعي عليها بانه وبعد المعاينه تبين مخالفها لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، حيث قام المكلف بتحليل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه - اقل من السنه المنصوص عليها: ذلك قامت الهييه بفرض الغرامه عليه - والمصل في حاله تنظيف استعدادا للاغلاق وطلب منهم فاتوره من جهاز الكاشير، وحينها لم نقب تغيير الضريبه من ٥٠ الي ١٥٥ لتعذر ذلك في نهايبه اليوم: حيث صباح هذا اليوم الا ونسبه الضريبه معدله علي جهاز الكاشير، كما ان فرض غرامه ماليه بها بدلا المبلغ ضرر كبير بالنسبه لمنشاه صغيره تضررت كثيرا من فتره التوقف - ثبت للدايره بان المبعي اتسب نسبه اقل من النسبه المذكوره نظلا، مما يؤكد صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه مخالفه احكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٤٥), (٢/٦٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ٢٣٨/١١/٠٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الحبس بتاريخ ١١/١١/١٤٤١ هموافق ٢٠١٠/٢٦١٢ م اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٤٣/١٢/١٢٣ ه و تاريخ (٢٥٤٧) و تاريخ (٢٥٧٧) و تاريخ (٢٥٧٧) و تاريخ (٢٥٧٧) و تاريخ (٢٥٧٫) و تاريخ (٢٥٧٧) و تاريخ (٢٥٧٧) و تاريخ (٢٥٧٧) o وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وظيفه رقم (....) بصفته مالكا لمؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه علي مخالفه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وابط اغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو التي: « اول: الدفع الموضوعي: ١ - قام متملو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٧٠١ م بالشخوص علي موقع المدعي وfds الصوافر العوايير المسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للانكاد من سلامه تطبيق اكام نظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التفيديه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها لالحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها « - تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التويريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التويريد في هذه الاتفاقيه». وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه اننا: «فرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفق¦ عليها في التغافيه والنظام والالانحه، حيث قام المكلف بتصيل الضريبه من المستهلك النهاي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما. ٢٠-وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: « خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». بناء علي ما سبق «فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد ال «ديوي» وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي اجباب علي النحو الثاني: «اولا / قام متمل هييه بزياره المنشاه وال محل في حاله تجز للاغلاغ بنايه يوم م وعاملون في حاله تنظيف المحل استعدادا للاغلاغ وطلب منهم قرارات الجان العربيه لسنه 2021 فاتوره من جهاز الكاشير وحينها لم نقم بتغيير الضريبه من ٥٪ الي ١٠٥ لتعذر ذلك في نهايه اليوم حيث كانت بدايتنا واستعدادنا في تاريخ فرض الضريبه ٢٠٢٠٧/١ م ولم نبدا العمل في صباح هذا اليوم الا ونسبه الضريبه معدله علي جهاز الكاشير. ثانيا / فرض غرامه ماليه بهذا المبلغ ضير كير بالنسبه لمنشاه صغيره تضررت وتضررنا كثيرا من فتره التوقف والجاثه التي طالتنا وطلات اغلب المنشاه واضرت بها ولا زلنا نعاني من تبعاتها. ثالثا / مثل الهييه لم يهلنا حتي بد صباح يوم ١ و في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٩/٠١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣ افتتحت الجلسه الاولي للدار الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المرثي طبقا لاجراءات التقاضي المرثي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح (٢٦٠٤) بالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التوفيش رقم (....) وتاريح ٩/٥١/٤٤١١ والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، عن المدعي عليها. ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبتاريخ ٢٠٢١/٠٦٠ م، تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ١١/١/١٤٤م الموافق ٢٠١١/٠٦ م افتحت الجلسه الاولي بعد الشطب في تمام الساعه السادسه مساء للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١: للنظر في الدعوي المقامه من ... هويه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وظنيه رقم (...) بصفته مملا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والخريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ عليها (هييه الزكاه والخريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ عليها (هييه الازاه من بموجب منها من تبلغه نظاما. وسؤال مثل المدعي عليها عن رده او من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه نظاما. وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد. وعليه قررت الدايره رفع الجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٠١/١٠١ ه وتعديلاته، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥١/١١ ه وتعديلاتها، واستنا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣/١١١ ه وتعديلاته، علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢١ ه وتاريخ ١٤٣٨/١٢١ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ (١٣٧/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتزاصه امام المدعي عليها بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٢١ م، وقت دعوا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٢١ م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع; فانه بيامل d'الذره في اوراق الدعوي واجابته طرفيها بعد امهلها ما يكفي لابداء وتقدم ما دليها، ثبت للدايري ان غرامه الضبط الميداني لمخافه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال قد صدرت في حق المدعي نتيجه للفاتوره الممره من قبله والتي تم ارفاقها في مدكره المدعي عليها، وحبث ثبت للدايري بان المدعي الحسب نسبه اقل من النسبه المذكوره نظاما وقدرها (١٥) وذلك بالاستثناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥) من قيمه التوبريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبيه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوبريد ذاته. مما يؤكد حده قرار المدعي عليها بفرض عوامه مخافه احكام النظام واللايحه (١٠٠٠) المسته ان الغرف الي (١٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعي لتبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض القراعه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.