moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570059526 لعام 1445ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعيه وكاله المحاميه المتدربه/(......) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (......) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغهم بالدعوي وبموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، ارسلت تحريرها علي محادثه هذه الجلسه، والتي نصها: (اولا: استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عدد سياره واحده، من نوع: (...)، بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 17/09/2006م قيمته الاجماليه مبلغ قدره (196,220) ريال سعودي (مايه وسته وتسعون الفا وميتان وعشرون ريالا)، مقسم علي ايجارات شهريه عددها (48) شهرا، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (2.730) ريال سعودي (الفان وسبعمايه وثلاثون ريالا)، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ قدره (29.670) ريال سعودي (تسعه وعشرون الفا وستمايه وسبعون ريالا)، ودفعه اخيره بمبلغ قدره (35,510) ريال سعودي (خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وعشره ريالات).ثانيا: حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (40.590) ريال سعودي (اربعون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (155,630) ريال سعودي (مايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا).رابعا: انتفعت المؤسسه المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (155,630) ريال سعودي (مايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا)، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (40.000) ريال سعودي (اربعون الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه. اجمالي المبالغ المطالب بها: (195,630) ريال سعودي (مايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا) وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وبتحديد هذه الجلسه، ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمته المدعيه وكاله ضمن صحيفه دعواها الالكترونيه واضافه انها تستمهل لتقديم مزيد من المستندات، فوجهتها الدايره بتقديم كافه البينات علي دعواها (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان وكيله المدعيه قد ارفقت لايحه تفصيليه مشفوعا بها مرفقات؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (155,630) (مايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا)، مقابل المتبقي من اجره سياره من نوع (همر)، بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 17/09/2006م قيمته الاجماليه مبلغ قدره (196,220) ريال سعودي (مايه وسته وتسعون الفا وميتان وعشرون ريالا)، مقسم علي ايجارات شهريه عددها (48) شهرا، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد وسندات لامر، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (15000) خمسه عشر الف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه(......) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل:شركه (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (155,630) (مايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا) ومبلغا قدره (15000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه؛لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.