tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 610

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-08-27 date_hijri=1442-01-08 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

| القرار رقم (610-VTR-2021-610) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (V-34936-2021) |

## المفاتيح:
غرامه مخالفه النظام - رقم ضريبي - فاتوره ضريبيه - فاتوره مبسطه قبول
الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه - اسس المدعي اعتراضه نتيجه لعدم وجود رقم ضريبي في
الفاتوره، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت
الهييه بانه تبين لممثلي الهييه عدم وجود الرقم الضريبي علي الفواتير الصادره
من قبل المدعي، مما يكون معه مخالفه المدعي لاشتراطات الفاتوره المبسطه-
ثبت للدايره ان المدعي رفق فاتوره متضمنه الرقم الضريبي تسبق تاريخ الضبط،
صادره بتاريخ ٢٧-٠٨-٢٠٢٠م بالرقم (...) للمحل (...)، وفاتورتين اخريين لاحقتين لتاريخ
الضبط بالرقم (...) و (...) صادره بتاريخ ۰۳/۰۱-۰۹-٢٠٢٠م وجميع الفواتير مشتمله
علي الرقم الضريبي، الا انه لا يمكن الاعتداد بها؛ لعدم مطابقه اسم المحل في
الفواتير المرفقه من قبل المدعي مع اسم المحل الوارد في الفاتوره محل الضبط
من قبل المدعي عليها، بالاضافه لوجود اختلاف في شكل الفاتوره- مؤدي ذلك:
رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٥٣/ب, ه / ٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
- الماده (٢)، و (٢/١٥)، و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، اجتمعت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالكا
لمؤسسه ... ، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض
غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه نتيجه لعدم وجود رقم ضريبي في الفاتوره،
بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي:
١ - اصدرت الهييه غرامه ضبط ميداني بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م علي مخالفه المدعي
بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١م، اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من امتثال المنشاه التجاريه
لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وتبين لممثلي الهييه عدم
وجود الرقم الضريبي علي الفواتير الصادره من قبل المدعي، مما يكون معه مخالفه
المدعي لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من
الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي
.. ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي. ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان
بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». ٢- وبعد التثبت
من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما
تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠,٠٠) ريال سعودي
علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام
ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠,٠٠)
خمسين الف ريال كل من : ٣ - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا:
الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض
الدعوي». انتهي ردها.

وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، افتتحت الجلسه والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند ثانيا من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر ....

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل
المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك
بما جاء في مذكره الرد، وطلب رد دعوي المدعي، ولصلاحيه الدعوي للفصل
فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه نتيجه لعدم وجود رقم ضريبي
في الفاتوره الصادره، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه نتيجه لعدم وجود رقم ضريبي في الفاتوره الصادره، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰ ) ريال، وحيث نصت الفقره (۸) من الماده (الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي: » يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.» كما نصت الفقره (۳) من الماده (الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. » وحيث تبين بالاطلاع علي الفاتوره رقم (...) للمحل (...) الصادره بتاريخ ۳۱-۰۸-٢٠٢٠م، والمطابقه لتاريخ الزياره الوارد في محضر الضبط الميداني، عدم وجود الرقم الضريبي، في حين ارفق المدعي فاتوره متضمنه الرقم الضريبي تسبق تاريخ الضبط، صادره بتاريخ ٢٧-٠٨-٢٠٢٠م بالرقم (...) للمحل (...)، وفاتورتين اخريين لاحقتين لتاريخ الضبط بالرقم (...) و (...) صادره بتاريخ ٠٣/٠١-٠٩- ٢٠٢٠م وجميع الفواتير مشتمله علي الرقم الضريبي، الا انه لا يمكن الاعتداد بها؛ لعدم مطابقه اسم المحل في الفواتير المرفقه من قبل المدعي مع اسم المحل الوارد في الفاتوره محل الضبط من قبل المدعي عليها، بالاضافه لوجود الفاتوره، حيث لم يتم احتساب مبلغ الضريبه في الفاتوره محل الضبط، وعليه فان الدايره تخلص الي تاييد اجراء المدعي عليها بصحه الغرامه المفروضه وفقا للفقره (۳) من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه. اختلاف في شكل القرار:

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مالكا لمؤسسه ... ، سجل تجاري رقم (...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.