moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٢٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بتقدم / (...) بالوكاله عن / (...) بلايحه دعوي نصها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(...) علي "انشاء نادي رياضي"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٤) الذي ينص علي (ويبت في النزاع عن طريق التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه ، ومكان التحكيم (...)، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (المحكم (...) رييسا، والمحكم (...) مختار من قبل المحتكم، والمحكم (...) مختار من قبل المحتكم ضده و(...) امين للسر، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (فسخ عقد الشراكه -الزام المحتكم ضده بدفع ٣٩٨٩١٤١ ريال-رفض ماعدا ذلك)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: ١- قبول المحاسب القانوني لبعض الفواتير الغير مطابقه لشروطه، ٢- وقبول هييه التحكيم لها، ٣- وعدم النظر في اعتراضنا الالحاقي علي تقرير المكتب الهندسي، ٤- وعدم النظر في تحويل فواتير المدعي الي لجنه جناييه للتاكد من صحه الفواتير المقدمه منه لمؤسسات مغلقه، ٥- واحتساب الخبير الهندسي لمبالغ تم احتسابها من قبل المحاسب القانوني واضافتها للمحتكم، ٦-وجود ما يثبت عدم صحه تقرير المكتب الهندسي، وتم تحميلنا جميع الخساير المتعلقه بالدعوه المرفوعه ضدنا من المحتكم؛ وختم طلبه ببطلان حكم التحكيم رقم (١٤٤٤/٤ه) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ ه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٥/٥/١٤٤٤ه، افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وحكم التحكيم الصادر فيها، ودعوي البطلان المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان حكم التحكيم محل دعوي البطلان في عقد شراكه بذل الشريكان راس مالها مناصفه بينهما واتفقا علي ان يكون العمل منهما مشتركين او منفردين حسب منصوص الماده الثالثه والسادسه من العقد المبرم بينهما والمؤرخ في ٢٦/٨/١٤٤٠، وحيث عرف الساده الفقهاء شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما ، ولما كانت المنازعه في شركه العنان مما لا تختص بنظره المحاكم التجاريه استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تخلص الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه وما ينشا عنه من نزاع، والي انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه، وحيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (مع مراعاه الماده (١٧٨) من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) ونصت اللايحه (٧٨/١/ب) المعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم ٤٢١ في ١٢/٢/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم وزاره العدل رقم ١٣/ت/٧٠٠٧ في ١٢/٢/١٤٣٩ه علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) لذا وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الماده (٧٨/٣) من نظام المحاكم التجاريه تخلص الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير استيناف المحاكم التجاريه نوعيا بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم المقدم من المدعي في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٢٢٧ لعام ١٤٤٤، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.