tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430704253 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:60c2e26e-5aff-4826-a487-a229797c5f5b entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470749779 لعام 1444ه 
المدعي: 
عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الرويس
المدعي عليه:
شركه بلسم ودواء الطبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1443/07/04ه الموافق 2022/02/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مستحضرات وصابون التجميل بالجمله، بثمن اجمالي قدره (33,589) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال، سددت منه (18,751.50) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وواحد وخمسون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ الاتفاق بمبلغ قدره (14,837) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال، علما انه تاريخ نشوء الحق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (14,837) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب المدعي عليها المتضمن رصيد بقيمه (14,837) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال، ممهور بختم مؤسسه لمسه لتين، مؤرخ في 2022/12/06م. 2- فاتوره علي مطبوعات مؤسسه لمسه لتين، المتضمنه شراء المدعي عليها مواد بالجمله من المؤسسه باجمالي مبلغ قدره (33,589) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال، مؤرخه في 2022/02/05م. 3- اتفاقيه اتعاب محاماه مبرمه بين مؤسسه لمسه لتين وشركه صفوه المشوره للاستشارات المهنيه، المتضمن قيام الشركه بالمرافعه والمدافعه لصالح المؤسسه في المطالبه بحقها وهو مبلغ قدره (14,837) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال، مقابل اتعاب قدرها (10,000) عشره الاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، المؤرخ في 1444/07/17ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، والمرفقات المقيده بها، كما ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من الفاتوره وتبقي مبلغ المطالبه. ونظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ، وعدم تقديمها مذكره الدفاع الاولي، عليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (14,837) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (14,837) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي المتضمنه فاتوره شراء بالقيمه الاجماليه للشراء، وكشف حساب بمبلغ المطالبه، وجميع ما سبق يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وكذلك حجيته في استحقاق المدعي في المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما عن مطالبته الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، ولما تم تقديمه من عقد اتعاب المتضمن لجوء المدعي لتوكيل محامي للمطالبه بحقه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره حضوريا بالاتي:
1- الزام المدعي عليها شركه بلسم ودواء الطبيه سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الرويس هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (14,837) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال.
2- الزام المدعي عليها شركه بلسم ودواء الطبيه سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الرويس هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,400) الف واربعمايه ريال اتعاب محاماه ؛لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.