mc_gov_sa · law · processed · 15 chunks
يكون للكلمات والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنه المحاسبه والمراجعه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره التجاره. الوزير: وزير التجاره. الهييه: الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس اداره الهييه. المهنه: مهنه المحاسبه والمراجعه. الترخيص: وثيقه تصدر من الوزاره، تتيح لمن صدرت له مزاوله المهنه وفقا للشروط والضوابط المحدده بالنظام واللايحه. المحاسب القانوني: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه مرخص له بمزاوله المهنه. اللجنه: اللجنه التي تنظر في المخالفات الاداريه والمسلكيه وفقا لاحكام النظام. لا تجوز مزاوله المهنه الا بعد الحصول علي الترخيص وفقا لاحكام النظام. يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي: المتفرغ لمزاوله المهنه وفقا للضوابط الاتيه: ا- ان يكون سعودي الجنسيه. ب- ان يكون كامل الاهليه. ج- ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه او اي مؤهل اعلي في تخصص المحاسبه او اي تخصص اخر ذي علاقه بالمهنه وفقا للمعايير التي تحددها اللايحه. د- ان يكون عضوا اساسيا في الهييه، وان تتوافر لديه خبره في طبيعه العمل لا تقل عن سنه. ه- ان يكون حسن السيره والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي او بجريمه مخله بالامانه او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون قد صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من الخدمه الحكوميه ما لم يكن قد مضي علي صدور القرار التاديبي (ثلاث) سنوات. غير المتفرغ لمزاوله المهنه وفقا للضوابط الاتيه: يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لضوابط تحددها اللايحه يراعي فيها ما يلي: ا- الشروط المذكوره في الفقره (۱) من هذه الماده. ب- تحديد حد اقصي لمده مزاوله المهنه دون تفرغ. ج- رفع نسبه ساعات الاشراف المطلوبه علي المرخص لكل عميل مع وضع حد اقصي لاجمالي الساعات خلال العام. د- عدم تقديم خدمات المراجعه للشركات عاليه المخاطر. ۱. يقدم طلب الترخيص الي الهييه وفقا للاجراءات التي يحددها المجلس، وعلي الهييه بعد التحقق من اكتمال الشروط -الوارده في الماده (الثالثه) من النظام- الرفع الي الوزاره بتوصيتها حيال الطلب خلال مده تحددها اللايحه. ۲. تصدر الوزاره قرارها بالموافقه، او بالرفض مسببا، لطلب الترخيص خلال مده تحددها اللايحه. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض امام المحكمه الاداريه. ۳. تحدد اللايحه اجراءات دراسه طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده. دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من النظام، للوزاره بناء علي توصيه الهييه اصدار قرار بالغاء الترخيص. ولمن صدر قرار الغاء ترخيصه التظلم منه امام المحكمه الاداريه. ولا يترتب علي الغاء الترخيص الغاء عضويته بالهييه. يجب ان يكون للمحاسب القانوني مقر رييس لمزاوله المهنه، وله فتح فروع لذلك، وعليه اشعار الهييه بعنوان مقره الرييس واي فروع اخري ان وجدت، واي تغيير يطرا عليها خلال مده لا تتجاوز (اربعه عشر) يوما من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات علي عنوانه الرييس المودع في الهييه منتجه لاثارها النظاميه. علي المحاسب القانوني الالتزام بما يلي: ۱. التوقيع والمصادقه علي التقارير الصادره منه، ويكون التوقيع والمصادقه في الشركه المهنيه من الشريك الذي شارك في اعداد التقرير او اشرف علي اعداده. ۲. ان يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرييس، ويجوز له ان يتخذ اسما مبتكرا علي ان يكون مقرونا باسمه الشخصي، وان يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثايقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه ان يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره. ۳. ان يزود الهييه بالبيانات اللازمه عن نشاطه وفق ما تحدده اللايحه. ٤. التقيد بقواعد المهنه وسلوكها وادابها، وبمعايير المحاسبه والمراجعه، والمعايير الفنيه، التي يعتمدها المجلس. ٥. حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوايم الماليه بوسايل الحفظ اللازمه وفق ضوابط تحددها اللايحه، وذلك لمده لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ اصدار تقريره عن كل سنه ماليه يراجعها. ٦. تزويد الهييه -كلما طلب منه ذلك- بالقوايم الماليه التي راجعها والتقارير التي اعدها بالوسيله التي تحددها. ۷. توظيف نسبه محدده من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقا لما تحدده اللايحه، وبما يتماشي مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقه به. ۸. الالتزام بالنسبه التي تحددها اللايحه لعدد ساعات اشرافه علي كل عمليه مراجعه اصدر تقريرا في شانها. يحظر علي المحاسب القانوني القيام باي مما يلي: ۱. مراجعه حسابات الشركات او المؤسسات التي يكون له مصلحه مباشره او غير مباشره فيها وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. ۲. تجاوز الحد الاعلي لعدد شركات المساهمه المدرجه الذي تحدده هييه السوق الماليه، او عدد شركات المساهمه غير المدرجه الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويا. ۳. افشاء اي معلومه تتعلق باي من عملايه توصل اليها من خلال عمله المهني، او استخدامها لمنفعته الخاصه؛ الا بموافقه صريحه من العميل او بناء علي طلب من الجهات الرسميه المختصه. ٤. مراجعه حسابات شركات المساهمه وحسابات البنوك والهييات والمؤسسات العامه قبل مضي مده (خمس) سنوات من تاريخ حصوله علي الترخيص. ۱. علي المحاسب القانوني اذا توقف او اوقف عن مزاوله المهنه، لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته او نهاييه، ان يبلغ الهييه وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه او ايقافه. ويعد الترخيص ملغي في حال الايقاف النهايي، او في حال التوقف مده تزيد علي سنتين. ۲. اذا اوقف المحاسب القانوني عن مزاوله المهنه نهاييا او توقف لمده يترتب عليها الاضرار بعملايه او الغير، وجب عليه هو -او من يمثله- حصر جميع الاعمال المعلقه لديه وما عليه من حقوق والتزامات وابلاغ الهييه بها؛ تمهيدا لمعالجتها وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. ۱. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها في نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات وبغرامه لا تزيد علي مليوني ريال، او باحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحده او اكثر من الجرايم الاتيه: ا- تقديم بيانات غير صحيحه او شهادات مزوره؛ للحصول علي الترخيص. ب- تضليل الجمهور -باي وسيله- بان له حق مزاوله المهنه وهو غير مرخص له، او مشطوب ترخيصه، او متوقف او موقف عن مزاوله المهنه. ج- تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبه او اخفاء بيانات كان من الواجب اظهارها في اي تقرير او حساب او وثيقه اثناء مزاولته للمهنه مع علمه بذلك. د- تصديق المحاسب القانوني علي تقرير مخالف للحقيقه او علي وقايع غير حقيقيه في مستند يتوجب اصداره نظاما او بمقتضي متطلبات مزاوله المهنه. ه- تصديق المحاسب القانوني علي توزيع ارباح صوريه. و- افشاء المحاسب القانوني ايا من اسرار المنشاه التي يقدم خدماته اليها. ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه علي تقارير ماليه لم يدققها هو او من يعمل تحت اشرافه. ح- تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحه عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبه والمراجعه او غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنه، او الاسهام في تقديمها. ۲. للمحكمه تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه -او اكثر- من الصحف التي تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقر اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد ان يكتسب الحكم الصفه النهاييه. تتولي النيابه العامه التحقيق في الجرايم المنصوص عليها في الماده (العاشره) من النظام، والنظر في اقامه الدعوي الجزاييه امام المحكمه المختصه. تنظر الجهه القضاييه المختصه في دعاوي التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني او عليه، الناشيه عن تطبيق احكام النظام. ۱. تنشا بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) من اربعه اعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنه ومستشارين قانونيين يكون احدهما رييسا للجنه، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. ۲. تصدر قواعد عمل اللجنه، وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانيه الهييه. ۳. دون اخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه. ٤. لا يخل تطبيق العقوبه المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض علي المتسبب بالضرر نتيجه المخالفه. تتولي اللجنه -بناء علي احاله من الاداره المختصه في الهييه- النظر في اي من المخالفات الاتيه: ۱. مخالفه الاحكام الوارده في النظام او اللايحه او القرارات الصادره تنفيذا لهما. ۲. مخالفه قواعد المهنه وسلوكها وادابها، ومعايير المهنه والمعايير الفنيه. ۱. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب ايا من المخالفات الوارده في الماده (الرابعه عشره) من النظام بعقوبه، او اكثر، مما ياتي: ا- الانذار. ب- اللوم. ج- الغاء عضويته بالهييه. د- غرامه لا تقل عن (عشره) الاف ريال ولا تزيد علي (خمسمايه) الف ريال. ه- الايقاف عن مزاوله المهنه مده لا تزيد علي سنه. ۲. في حال تكرار المخالفه نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المره الاولي، فللجنه ان تضاعف الغرامه المحكوم بها، وان تشطب ترخيصه في حال تكرر ايقافه عن مزاوله المهنه اكثر من مرتين، او اوقف عن مزاوله المهنه لمده سنتين فاكثر خلال خمس سنوات، علي ان يراعي تناسب المخالفه مع العقوبه المقرره. للجنه -بالاضافه الي العقوبات الوارده في الماده (الخامسه عشره) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويميه ملزمه علي المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما ياتي: ۱. الزامه بحضور دورات تدريبيه محدده. ۲. تحديد عدد عملايه ونوعهم والخدمات المقدمه اليهم لمده لا تقل عن (سنه) ولا تزيد علي (سنتين). ۳. تكليفه بتقديم برنامج ملايم يحدد ما يتخذه من اجراءات لازاله المخالفه وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره اياها. وتجري الهييه فحصا مستقلا للاعمال التي يؤديها خلال مده التصحيح. للجنه -اثناء نظر المخالفه وبناء علي طلب الهييه- ان تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيا من اعتماد القوايم الماليه لعملايه، والزامه بالافصاح عن جميع عملايه. للجنه استدعاء المخالف لسماع اقواله، فاذا اقترنت المخالفه باي من الجرايم المنصوص عليها في الماده (العاشره) من النظام، فعلي اللجنه اتخاذ ما يلزم لاحالتها الي النيابه العامه للتحقيق فيها. يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لاحكام النظام، ان يطلب اعاده الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير او من يفوضه في الطلب، وتتبع في اعاده الترخيص الشروط والاجراءات المقرره لاصداره. دون اخلال باختصاصات الجهات المعنيه، يتولي موظفون من الهييه - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يرتكب من الجرايم المنصوص عليها في الماده (العاشره) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لاحكام النظام ولايحته والقرارات الصادره تنفيذا لهما. يحل النظام محل نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۱۲) وتاريخ ۱۳ / ٥ / ۱٤۱۲ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويصدر الوزير اللايحه والقرارات اللازمه لتنفيذه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ العمل به.