tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430421136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c179286d-490d-4312-b87c-c3d7d1065ecd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٥٠٦٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه (٤٥%) من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ٢- اتعاب محاماه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/١٠/١٣م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته والي الطلبات الوارده فيها، ثم قرر المدعي وكاله اكتفايه وطلب الفصل في القضيه.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: (منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك. واما عن موضوع الدعوي فقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعي قد طالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ولما قدمه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وقدم كذلك سند لامر محرر من قبل المدعي عليها بكامل راس المال وكلاهما جاء ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما نكلت المدعي عليها عن تقديم الجواب عن الدعوي علي الرغم من ثبوت التبلغ، ولما كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، فقد ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) ولما كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)،ولكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهه المدعي عليها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناء علي الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي تنص علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وعليه فقيام المدعي عليها بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفه لاحكام النظام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق. اما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) لقاء رد راس المال في شركه مضاربه.
ثانيا: ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) لقاء اتعاب المحاماه، والله اعلم واحكم.