moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٩٤٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه محام وقد اتفق مع المدعي عليها (...) علي ان يقوم بالترافع امام المحكمه التجاريه عنها ضد رييس مجلس مديري شركه (...)، وذلك لعدم تعديل عقد تاسيس الشركه. وانه علي اثر هذا الاتفاق اقام الدعوي المقيده لدي هذه المحكمه برقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي ممثلا لل(...)، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد ديون شركه (...) البالغ قدرها (٧٥,٠٠٠,٠٠٠ريال، وتضمينه نزول قيمه الملكيه بقدر يزيد عن (٧٢,٠٠٠,٠٠٠ريال، وسداد مبالغ قام بسحبها بغير وجه حق لوسيط مجهول، وطلب الايضاح عن بعض الدعاوي والتحويلات، وكذا المطالبه بعزل المدعي عليه عن الاداره لتقصيره في تعديل عقد الشركه، والحكم باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال. وحيث انتهت الدعوي بحكم نصه (عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم)، لذا فانه يدعي استحقاقه المبلغ المتفق عليه، غير ان المدعي عليها امتنعت عن تسليمه اياه. وطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال). ثم قدم مذكره محرره تضمنت ما نصه: (انني وبصفتي محاميا اتفقت مع مورث المدعي عليهم بصفته الشخصيه - لان عقد تاسيس الشركه لم يتم تعديله- كما ان وكالته لي في نصها مزجت بين صفته الشخصيه وصفته مديرا للشركه علي ان اقيم دعوي امام المحكمه التجاريه وب الترافع عن ال(...) ضد رييس مجلس مديري شركه (...)، ولم تكن الدعوي هذه مجرد دعوي بل لها اهداف ومنها: ١- منع بيع شركه (...) والشركه التابعه لها المسماه (...). -٢تحميل مدير الشركه مسؤوليه انحدار الشركه وتدني ايراداتها وتوقف نشاطها وغير ذلك من مسؤوليات كصرف مبالغ مليونيه في غير مصالح الشركه. ٣- بعثه علي تعديل عقد الشركه. ٤- اخلاء مسؤوليه موكلي كعضو مجلس مديرين من عدم تعديل عقد الشركه ومن كامل المسؤوليات الضاره بالشركه السير بالشركه نحو الاتجاه الصحيح وحفظ حقوقها. وقد نتج للدعوي فوايد لصالح الشركه والشركاء منها قيام رييس مجلس اداره شركه (...) بتعديل عقد الشركه حيث اتضح انه لم يتم تعديله ولم يتم ادخال الشركاء الحاليين وانما الشركاء القدامي الذين تخارجوا، وتوقيت الدعوي مهم لان الشركه بدات تنحدر كما وان المدير عرضها للبيع وقد حضر المشتري ووافق اكثر الشركاء برغم انه لم يسدد ديونها ولم يعدل عقد التاسيس ولم يتم المحافظه علي الشركه كما اوجب نظام الشركات وايقاف بيع الشركه وايقاف القرارات وغير ذلك مما تم، وعلي اثر هذه الدعوي تم تكليف المحامي (...) بتعديل عقد الشركه الذي بعث نسخه منه ايد فيه دعواي ان المدير اذا لم يعدل عقد التاسيس فانه يضمن وهناك مخاطبات كثيره جرت، وتمت المطالبه بتضمينه اتعاب المحاماه المتفق عليها مع مورث المدعي عليهم والبالغ قدرها (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال في صحيفه الدعوي ضمانه لحقي انا وذلك بعباره صريحه لا لبس فيها ولا غموض، وشرط استحقاق المبلغ الذي قدره هو اقامه الدعوي والترافع امام المحكمه التجاريه في تلكم الدعوي تحديدا، وكل ذلك قد تم، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم) وذلك حسب الصك رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٥ه كما وانني اقمت طلبا عاجلا بعزل المدير وتسديد الديون التي علي الشركه وصدر بها الحكم المشار اليه وقد كان الاتفاق ابتداء مشافهه ثم رايت حفظا لحقي لاقامه مدير الشركه انذاك خارج البلاد ان يتم تضمين اتعابي لايحه الدعوي وعرضت اللايحه عليه قبل رفعها فاجازها واعتمدها ورفعت امام المحكمه متضمنه اتعابي وبهذا فانني استحق (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال قيمه ما اتفقنا عليه، الا انه لم يتم دفع اتعابي حتي هذه اللحظه وحيث سبق وان تقدمت بدعوي برقم (٤٣٩٠٤٦٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه في مواجهه ورثه المورث رحمه الله وصدر بها الحكم رقم (٤٣٣٣٩٢٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه وتم تاييده بالحكم رقم (٤٤٧٠٤١٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ه.). وتلخصت اجابه المدعي عليها بان ما قدمه المدعي من اخطار وما استهل به صحيفه دعواه يخالف صفه المدعي عليها بهذه الدعوي، ويتعلق بدعوي اخري سبق نظرها ومحكوم بها، مفيدا بانه لا يوجد بين موكلته والمدعي اي اتفاق سواء شفهي او مكتوب، مؤكدا بان الحكم في الدعوي الاصليه صدر بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وقد تم تاييده من محكمه الاستيناف، وعليه لم يحقق للمدعي عليها لا نفع ولا دفع مما يؤكد ان ما سلكه المدعي من مسلك قانوني لم يكن صحيحا ولم تكن دراسته للموضوع مبنيه علي اسس نظاميه صحيحه. مؤكدا بان الدعوي الاصليه والتي لم تنتج بشي قد تم الحكم بها وبما ورد بها من طلبات والتي من ضمنها طلب المدعي بهذه الدعوي وهذا يؤكد عدم صحه مطالبته. مؤكدا عدم صحه ما قدمه المدعي من صوره بريد الكتروني يحتج بها انه قد ضمن لايحه الدعوي المقدمه بالدعوي الاصليه بطلب اتعاب المحاماه وان ذلك يعد حجه له وموافقه بتلك الاتعاب، فانه لا بينه علي ان اللايحه المرسله للمدير السابق قد تضمنت ذلك، هذا من جانب ومن جانب اخر فان ما ورد بالرد المرفق من قبل المدعي والذي اسماه اثبات رضاه عن اللايحه وعن كل ما ورد فيها قد جاء في مستهله طلبه من المدعي ان يتاكد من صحه ما ورد فيها. وهذا يناقض ما يذكره المدعي، واشار الي ان ما ذكره المدعي بان الحكم السابق بالدعوي ضد الورثه قد جاء بالمخالفه للنظام وما الي اخره فانه لا مجال لبحث ونظر هذا الامر بهذه الدعوي، فتلك الدعوي قد انتهت بحكم قطعي مكتسب لحجيه الامر المقضي وفق نص الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات، وبمناسبه استدلال المدعي بذلك الحكم فان الدايره سبق وان سالت المدعي بتلك الدعوي عن وجه المطالبه بالاتعاب رغم انه لم تصدر نتيجه موضوعيه فاجاب ان الاتفاق كان لمجرد الترافع بغض النظر عن النتيجه. وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي. فيما عقب المدعي انه فيما يخص دفع وكيل المدعي عليها بالاخطار فهو اقرار منه بقيام الصفه باعضاء مجلس الاداره والمدير فان الاخطار موجه لمدير مجموعه شركات (...) الشركه القابضه وهو ذاته عضو مجلس المديرين بموجب وكاله المدعي ويقر ايضا بقيام الصفه للمدعي عليهم باقراره بالاتفاق مع المورث رحمه الله وانه هو ذات المحامي الذي دفع في الدعوي الاولي بعدم الصفه في الورثه وانها تنعقد للشركه، وهنا يعود ان الصفه لا تنعقد للشركه بل للورثه وانه يتفق معه ان الصفه تنعقد للورثه بحكم ان الاتفاق كان مع المورث وبمعزل عن مجلس الاداره ولان نظام الشركات يحمل رييس مجلس الاداره المسؤوليه في ماله اذا لم يعدل عقد التاسيس واذا لم يفرق بين اعماله الخاصه وبين اعمال الشركه وكما يتضح من نص الوكاله ان الوكاله مزج فيها بين الصفتين الشخصيه والاداريه ولم يفرق بينهما كما ان الاتفاق لم يكن علي اوراق تثبت ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وبالتالي فقد تحقق الضمان في تركه المورث رحمه الله، وطلب من الدايره ادخال الورثه خصوما في الدعوي بموجب اقرار ممثل المدعي عليهم وهو ايضا وكيل لهم وهو بهذا اقرار صادر من اهله، والتوجيه باعطايه نسخه من عقد التاسيس بكل تعديلاته للشركه المدعي عليها ليستبين تاخير التعديل وفق الواقع، مشيرا بان الاتفاق وقع شفهيا ثم وثقه كتبيا في نص لايحه الدعوي الاصليه ببند واضح التفاصيل وواضح المضمون مفيدا انه عرضها علي موكله فقال بما نصه (علي بركه الله علي ذات البريد الالكتروني)، وان ما نفاه ممثل المدعي عليها هو نفي يتناقض مع دعوي بها احكام قضاييه قطعيه ويتناقض مع مدون جلسات قضاييه بحضور ممثل المورث رحمه ولديه وكاله منه تخوله بالاقرار وهذا يعني تحقق العلم والاتفاق، مشيرا ان لديه نسخه بريد الكتروني مرسل من (...) الي (...) وكيل المورث رحمه الله وفيه لايحه الدعوي مضمنه الاتعاب، واضاف ان الدعوي الاصليه حققت نفع متعدد ودفع متعدد وهو ما يتنافي مع ما ذكره وكيل المدعي عليها ان الدعوي لم تحقق نفع او دفع. ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال يمثل ما استحقه من اتعاب نتيجه تمثيله المدعي عليها في الدعوي رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ه والمنتهيه في منطوق حكمها الي: (عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في الدعوي المشار اليها. ثم انه ولما كان المدعي انهض دعواه علي ما اشار اليه من كون الاتفاق علي الاتعاب محل المطالبه؛ انما تم شفهيا بينه وبين (...) -رحمه الله- وفق ما اشير اليه، وانه ليس ثمه عقد او اتفاق يتعلق بتلك الاتعاب ابرم بين الطرفين. وكانت المدعي عليها تنكر وجود اي اتفاق محرر او شفهي، وتتمسك بان ما قام به المدعي في الدعوي رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ه؛ انما تم خلافا للاجراء النظامي الصحيح واثمر صدور حكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم. ثم انه ولما كان المدعي يسند دعواه الي صحيفه الدعوي الاصليه المضمنه الاتعاب والتي يذكر انه عرضها علي -(...)-؛ فاجازها واعتمدها بالمراسله البريديه؛ فانه عن تضمين مسوده صحيفه الدعوي الاصليه مطالبه تتعلق باتعاب المحاماه؛ فهذا لا يجسد بمحضه فكره الاتعاب التي تتكون بين الوكيل وموكله، ومطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه شان خاص بالمدعي؛ ان شاء انشاه وان شاء تركه، وان انشاه فله ان يزيد عن الاتعاب الحقيقيه التي سيتكبدها جهه وكيله، وله ان ينقص، بالتالي ففي كل الاحوال؛ ليس ثمه ما ينهض قرينه صحيحه او منطقيه في وصف المدعي تضمين مسوده صحيفه الدعوي الاصليه الاولي ما يتعلق باتعاب المحاماه؛ انها بينه علي دعوي اتعابه وفق ما اشير اليه، وبالتالي فليس ثمه وجه في قناعه الدايره لاستحقاق المدعي ما طلبه. كما انه حتي في سياق تقدير اجره المثل اثر ما اشير اليه من ثبوت عدم وجود اتفاق بين الطرفين؛ فانه لم يثمر عن الدعوي رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ه حكم موضوعي؛ وانما حكم فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبالتالي فليس ثمه وجه لاستحقاق المدعي اتعابا عن دعوي اقامها وانتهت ابتداء بمثل هذا، سيما مع عدم وجود العقد المحرر كما اشير اليه، وهو ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي رفض الدعوي. ولا ينال من ذلك ما لوح به المدعي من ان ثمه هدف خفي للدعوي رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ه وفق ما تضمنته الوقايع، وان ذلك الهدف ربما يتحقق حتي وان حكم في الدعوي بعدم جواز النظر، ولا كذلك ما اشار اليه من جمله خدمات قانونيه او اداريه كان قد قدمها للشركه المدعي عليها؛ فان جمله تلك الامور لم تكن ابتداء متعلقه بالدعوي رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ه وبالتالي فليس ثمه وجه لبحثها، ويضحي للمدعي الحق بالمطالبه امام القضاء المختص بجميع ما يتعلق بما اشار اليه من خدمات قانونيه واداريه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٥٧١٢٢٩٤٠٥) المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد (...) سجل تجاري رقم: (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٩٤٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص وقايع الدعوي في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال يمثل ما استحقه من اتعاب نتيجه تمثيله المدعي عليها في الدعوي رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ه والمنتهيه في منطوق حكمها الي: (عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في الدعوي المشار اليها. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٨/١١/١٤٤٥ه والقاضي ب: (رفض الدعوي رقم (٤٥٧١٢٢٩٤٠٥) المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ضد: (...)، سجل تجاري رقم: (...)). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي اصاله، ونصها: (...اسباب الاستيناف:... ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: المحور الاول مخالفه الدايره لنظام المرافعات الشرعيه ولنظام المحكمه التجاريه وللامر الملكي رقم ۵۷۸۸۹ وتاريخ ١٤٤٥/٨/٨ه ولتعليمات معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء في قواعد عقد الجلسات عن بعد واوضح ذلك علي الاظهار التالي: ١- هذه الدعوي نتيجه اصدار حكم سابق من ذات فضيله رييس الدايره برقم ٤۳۳۳۹۲۸۰۷ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه وتاريخ يتناقض تناقضا صريحا مع نظام المرافعات الشرعيه الماده ٧٦ التي نصت علي وجوب تاجيل النظر القضايي لاحضار المدعي عليه ذي الصفه اذا رات الدايره انعدام الصفه في المدعي عليه الحاضر، الا ان فضيلته اصدر حكما نص بشانه نظام المرافعات الشرعيه بمادته رقم (٢٤١) علي الغايه (يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام) الا ان فضيله رييس الدايره القاضي عساف العواجي له راي اخر في هذه الماده اذ قال (واما الحكم السابق فقد حاز حجيه الامر المقضي وفق الماده ٨٦ من نظام الاثبات)، وهذا يعني الغاء الحكم القضايي لنظام المرافعات الصادر بمرسوم ملكي والمرسوم الملكي يصدر من ولي الامر الاعظم والقاضي يستمد ولايته مما يوليه فيه ولي الامر الاعظم وبالتالي فلا يجوز للفرع ان يلغي الاصل وفي هذا الامر المحرمات التالي: ا- تعطيل الماده الاولي من نظام القضاء التي تنص علي (ولا سلطان عليهم الا سلطان الشريعه والانظمه المرعيه) نعم اتحدث عن نظام القضاء الماده الاولي وهذا مما لا يسع احد الخروج عنه فكيف بمن انيط به التمسك به. ب- صدور حكم يتناقض مع نظام المرافعات الماده (٧٦) خروج صريح عن سلطان الانظمه المرعيه. ت- تعطيل نظام المرافعات الماده (٧٦) وانا اتحدث عن نظام وجوبي ونافذ بموجب الماده (٢٤٢) من ذات النظام. ث- تعطيل الماده (٢٤١) من نظام المرافعات التي نصت علي الغاء كل ما يتعارض مع النظام من احكام، ولولا مناهضه حكم فضيلته لنظام اصدره الملك ومجلس الوزراء لما كانت هذه الدعوي وبالتالي فنحن امام سابقه مخالفه للنظام -بكل ما تعنيه كلمه نظام من هيبه واجلال ونفاذ والغاء ما يعارضها - وتمتد اثار المخالفه لتشمل هذه الدعوي. ج- انا كمدعي من حقي الذي منحنيه ولي الامر الاعظم ان اتقاضي الي نظام يحكم الجميع محكمه ومتداعيين وما وقع عليه هو ضرر محض من احلال الراي الشخصي بديلا عن النظام واصدار احكام تتناقض مع النظام واطاله امد التقاضي وجعل حقوقي الماديه المترتبه علي خصمي والمحكومه بالماده ٢٦ مسرحا لاجتهادات فضيلته بمواجهه نصوص سياديه وهي مراسيم ملكيه. ح- تعطيل الماده (٤٤) من النظام الاساسي للحكم التي تنص علي ان: (الملك مرجع السلطات القضاييه)، واجتهاد فضيلته باصدار احكام تمثل رايه الشخصي في مواجهه مراسيم ملكيه وعدم الاذعان لهذه الماده فهذا يعود علي حكمه بالبطلان لاريب. خ- ان فضيلته يقضي علي الماده ٧٦ والماده ٢٤١ من نظام المرافعات بالماده ٨٦ وهذا امر فيه ما فيه من احتجاج بالنظام ضد النظام واظهار النظام بالمتناقض رغم ان مصدره واحد وهو ولي الامر الاعظم. د- برغم ان فضيلته ذكر في الحكم الذي اصدره مناقضا للامر السامي في نصه انه تاكد من المسايل الاوليه وهي انعدام الصفه قبل الدخول في موضوع الدعوي الا انه ذكر انه نظر موضوع الدعوي وانني اجبت ان الترافع لاجل الترافع ولا اعلم باي حق استباح فضيلته الدخول في موضوع الدعوي وهو يري عدم صحتها شكليا ابتداء وفيما يبدو ان فضيلته يناقض نفسه بنظر الموضوع قبل النظر في الشكليه او يناقض حكمه حينما قال انه لم يدخل في موضوع الدعوي لعدم صحتها شكليا، علما بان الضبط مملكه القاضي ولا يملك المدعي اجباره علي تدوين شيء بعينه فلم يكتب اسيله فضيلته التهكميه وقت جلسه الحكم السابق، ومن ضمنها انه هذه اكبر اتعاب محاماه في الكره الارضيه يسمع بها وتسجيل الجلسه المرييه يثبت ذلك وحينما زاد تهكم فضيلته تمسكت بصحيفه الدعوي، ثم احتج فضيلته هنا بهذا الحكم برغم بطلان الحكم لان يناهض مرسوما ملكيا وطالما احتج به فلي حق المطالبه ببطلان احتجاجه وسنده هنا. ٢- توقفت كثيرا عند احتجاج فضيلته ب (حجيه الامر المقضي) حيث ان هذه الحجيه لا تكون الا بين الخصوم اذ نصت الماده ٨٦ من نظام الاثبات التي احتج بها فضيله علي: (ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قايم بين الخصوم انفسهم)، واستغربت ان يعلن فضيلته نفسه خصما، ولعل اعلانه هذا الخصومه يفسر الاجتهاد الشخصي ضدي بما يخالف نظام المرافعات الشرعيه وبالتالي فان الراي الشخصي السابق استمر و القي بظلاله علي هذه الدعوي ويتضح ذلك في الانفراد بعقد الجلسات والحكم والسير في القضيه ليس فقط بنقيض نظام المرافعات الشرعيه بل بنقيض نظام المحاماه وتعليمات مجلس القضاء الاعلي الموجبه حضور كل القضاه وفتح الكاميرات لكل قاض. (مرفق حكم من محكمه الاستيناف بمحافظه جده تبين ان الماده ٧٦ محل نفاذ وتطبيق وعمل). ٣- بل وحفلت جلسات الدعوي بمخالفه البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ۵۷۸۸۹ وتاريخ ١٤٤٥/٨/٨ه وتاريخ حيث حضرت مرتديا البشت انفاذا لامر ولي الامر حفظه الله بيد ان القاضي اغلق كاميرته ولا اسمع الا صوتا ولا اعلم هل هو له ام لغيره وبالتالي فلم يحضر الجلسه مرتديا الزي الذي امر به ولي الامر حفظه الله وقد نص الامر الملكي في ختامه في البند (سادسا) بما نصه: (تقوم كل جهه بمتابعه التزام منسوبيها بذلك واتخاذ اللازم بشان المخالفين وان تتولي وزاره الاعلام وهييه الرقابه ومكافحه الفساد - كل فيما يخصه - بالمتابعه والرفع عن اي تقصير لاتخاذ ما يلزم). وهذا النص من الامر الملكي يرتب مسؤوليات وله اهميه بالغه ومع ذلك فقد اراد فضيله رييس الدايره ان تكون قضيتي مسرحا ليس فقط في مخالفه نظام المرافعات الشرعيه وتعليمات معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء بل وحتي الاوامر الملكيه الصريحه والمعاقبه. المحور الثاني مناقضه الحكم لصريح منطوق الماده ٢٦ من نظام المحاماه الصادر بمرسوم ملكي وتبيان ذلك هو: ١- خالف الحكم نظام المحاماه الذي نص وجوبا علي دفع اتعاب المحاماه بالماده ٢٦ دون النظر الي اي اعتبار اخر ورتبت الماده كيفيه الحكم باتعاب المحاماه وهي ان تدفع كامله بموجب الاتفاق اذ ورد نص الماده ب (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله)، وقد نصت الفقره (۲) من اللايحه التنفيذيه لهذه الماده علي: (يشمل الاتفاق في هذه الوارد في هذه الماده الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا او مشافهه)، وكلمه مشافهه واضحه البيان في لزومها ومع ذلك فقد تم توثيق الاتعاب كتابيا من قبل رفع الدعوي وفي اثنايها وتم اشهاد الدايره التجاريه الاولي علي هذا الاتفاق، ولم يجز النظام التدخل في اتعاب المحاماه الا حال الخلاف علي الاتفاق او كان الاتفاق باطلا وبرغم بطلان الاتفاق او عدمه فقد اوجب النظام علي المحكمه تقدير الاتعاب لا رفضها كما ورد في الحكم دون النظر الي المراسيم الملكيه التي تحكم القضيه ويجب التقيد بها وهذا من تقدير المقام السامي للمحاماه اذ حكم ولي الامر الاعظم بوجوب وجود اتعاب اذ قال (تقدير) ولم يقل النظر في الاستحقاق من عدمه، ويؤكد ذلك ما تفعله وزاره العدل من اعطاء مكافيات تصل لخمسه الاف ريال في الجلسات التي يتم تكليف محامين للدفاع عن المتهمين برغم ان المدعيه جهه حكوميه وقد تكون التهمه ثابته باعتراف او غيره. المحور الثالث: تناقض الحكم في نفي الاتفاق علي اتعاب المحاماه واثباته من خلال تسبيب الحكم وتوضيح ذلك علي البيان التالي: ١- الحكم يتناقض من حيث مبناه فهو ينكر الاتفاق بالنص هذا: (وتضمين مسوده صحيفه الدعوي الاصليه مطالبه تتعلق باتعاب المحاماه فهذا لا يجسد بمحضه فكره الاتعاب التي تتكون بين الوكيل وموكله) ثم يقر الحكم بالاتفاق بالنص هذا: (ومطالبه المدعي عليه بالاتعاب شان خاص بالمدعي ان شاء انشاه وان شاء تركه وان انشاه فله ان يزيد عن الاتعاب الحقيقيه التي سيتكبدها جهه وكيله وله ان ينقص)، ثم ختم بما نصه: (ليس ثمه ما ينهض قرينه صحيحه او منطقيه في وصف المدعي تضمين مسوده صحيفه الدعوي الاصليه الاولي ما يتعلق باتعاب المحاماه انها بينه علي دعوي اتعابه). ٢- برغم هذا التناقض فلي الوقفه التاليه مع نص فضيلته في الحكم من حيث: - ا- هذا النص (وان انشاه فله ان يزيد عن الاتعاب الحقيقيه التي سيتكبدها جهه وكيله وله ان ينقص). فضيله رييس الدايره يقول: (بان هذا حق بدلاله انه اورد حرف (اللام - فله) بعد الفاء التعقيبيه وهذا الامر مرفوض ان يصدر من الشخص العادي فكيف برييس دايره تجاريه لان هذا الفعل يسمي بموجب المرسوم الملكي رقم ۱۸ لعام ١٤٣٥ ه الماده (٢) فقره (و) التي تنص علي: (يعد تزويرا تضمين المحرر واقعه غير حقيقيه بجعلها تبدو حقيقيه) وتشريع التزوير بهذه الطريقه هو شر محض لاريب، وليس هذا فقط بل ينقل اي موضوع يدخله من دعوي حقوقيه الي تزوير، ولا يجوز ان يناهض الراي الشخصي انظمه قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت. ب- برغم التصريح في النص فانه في تعريضا بالتهمه لي وللمورث رحمه الله في افتعال الاتعاب رغم ان هذا امر محصور بيني وبينه رحمه الله ولا يلزم غيره، ولكن لا يجوز في الحكم التعريض لانها يتعارض مع ماهيه الحكم وصريح التسبيب. ٣- حينما نص نظام المحاماه علي ان الدايره التي تنظر الدعوي الاصليه هي التي تنظر دعوي اتعاب المحاماه لم يكن نصا عبثيا بل له حكمه وهو ان اوراق القضيه تحت سلطان الدايره وترجع اليها وقد كتبت بان الدعوي الاصليه مضمنه الاتعاب وليس فقط مسوده الدعوي، ولم ترجع الدايره الي الدعوي الاصليه ولا الي صحيفه الدعوي الاصليه ولم ترجع الي محاضر الجلسات والتي حضرها الوكيل الشخصي/ (...) للامور الخاصه بالمورث رحمه وتوقيعاته عليها، وبهذا فالدايره امتنعت عن نظر بينتي وهي الدعوي الاصليه وتوقيعات وكيل المورث رحمه الله، واما المسوده التي قدمتها فهي بينه زايده البيان وواضحه الدلاله في اجازه اللايحه بالاتعاب المتفق عليها ومثبته للاتفاق من قبل رفع الدعوي واثناء نظر الدعوي وبرغم ان الحكم في اسبابه نص علي: (ثم انه ولما كان المدعي يسند الي دعواه الي صحيفه الدعوي الاصليه المضمنه الاتعاب) الا انه لم يتم العوده لا للدعوي الاصليه ولا لصحيفه الدعوي الاصليه. ٤- ما ذهب اليه فضيله القاضي في نصه (هذا) (وتضمين مسوده صحيفه الدعوي الاصليه مطالبه تتعلق باتعاب المحاماه فهذا لا يجسد بمحضه فكره الاتعاب التي تتكون بين الوكيل وموكله)، اذ ان فضيلته اسقط عداله اصحاب الفضيله قضاه الدايره التجاريه الاولي الذين قبله بقوله هذا فقد تم الاقرار بصحيفه الدعوي وبحضور وكيل المورث رحمه الله الوكيل/ (...) وقد وقع علي ضبوط الجلسات باذن من الدايره بصفته وكيلا وله حق الاقرار اي ان محل الدعوي تم الاقرار به امام ثلاثه من اصحاب الفضيله قضاه الدعوي الاصليه ثم يري فضيله القاضي (...) ان ماتم علي يديهم واقروه واثبتوه ليس بحجه بل ولا حتي يجسد فكره. المحور الرابع: ما ذكر ان الدعوي الاصليه صدرت بعدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم: امهد بتمهيد وهو صدور حكم من الدايره التجاريه الاولي قد يكون مخالفا للنظام ويكتسب القطعيه مثل حكم فضيله القاضي عساف العواجي المناقض للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه واكتسب القطعيه من المحكمه العليا حتي، وهذا لا يعني عدم صحه المطالبه، ولذلك فصدور الحكم في الدعوي الاصليه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بين الشركاء في عقد التاسيس مخالف للواقع وللانظمه وذلك علي البيان التالي: ١- الدعوي دعوي مسؤوليه مدير تختص بها المحكمه التجاريه بموجب نظام الشركات عام ١٤٣٧ الماده (۲۲۳) ونصت علي: (تنظر الجهه القضاييه المختصه في جميع الدعاوي المدنيه والجزاييه والمنازعات الناشيه من تطبيق احكام النظام وتوقيع الجزاءات المقرره لمخالفه احكامه)، والدعوي ليست بين شركاء في عقد التاسيس لاسيما وان هناك غرامات للدوله وتختص النيابه العامه بمباشرتها بموجب المواد ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ ولا يتصور ان يتم تطبيق هذه المواد من قبل التحكيم بل ان مسؤوليه المدير ومسؤوليه عدم تحديث عقد التاسيس وتعديله نظرها حصريا بالمحكمه التجاريه، وقد نصت صحيفه الدعوي علي في صدرها وفي بيانات وصفه المدعي عليه بما نصه: (المدعي عليه رييس مجلس المديرين شركه (...)/ (...))، كما تضمنت اول طلبات المدعي.. الحكم بتضمين مدير الشركه....)، كما وتضمن الحكم الابتدايي الصفحه (۲) السطر (۲۰) التصريح بان مقامه علي المدعي عليه باعتباره مديرا لا شريكا. المحور الخامس: ما ذكره من عدم وجود نتيجه ولا نفع عايد للمورث رحمه الله، غير صحيح فقد تم تعديل عقد التاسيس بادخال الشركاء الجدد وهذا نفع لم يكن لولا قيام الدعوي وعدم بيع الشركه وعدم فقدان الترخيص وامور كثيره، وتصحيح وضع الشركه بما يتوافق ونظام الشركات وغير ذلك كثير بينته في جوابي واقر به فضيله ناظر الدعوي حينما قال انني قدمت خدمات ولي حق بان اقدم فيها دعوي مستقله. المحور السادس عدم صحه ما ذكره الحكم من ان النفع لم يرتبط بالدعوي الاصليه ابتداء: فعقد التاسيس لم يصحح الا بعد رفع الدعوي، بل ان كل الاجتماعات والخطابات اللاحقه كلها تسند الي الدعوي وقد ارفقت نسخه خطابات فاما ان فضيلته لم يقرا ما قدمت او انه حكم بخلاف علمه اليقيني وهذا لا يجوز. المحور السابع: الخصم اقر بصحه الدعوي حينما عدل عقد التاسيس الخصم نفسه: اقر بصحه دعواي وكلف المحامي (...) بتعديل عقد الشركه بل وكتب المحامي انه تطبيقا لنظام الشركات فان كل من لم يعدل العقد يتحمل المسؤوليه كامله وفق الماده ١٢ من نظام الشركات. ما يطلبه المستانف: ١- الرجوع عن الحكم والحكم لي بما ادعيت به وفق الماده ٢٦ من نظام المحاماه الحاكمه بدفع الاتعاب المتفق عليها. ٢- الحكم ببطلان الحكم رقم ٤٣٣٣۹۲۸۰۷ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه لمخالفته نظام المرافعات الشرعيه الماده ٧٦ والماده ٢٤١ والنظام يلغي كل ما يتعارض معه من احكام او رفع اوراقي لمحكمه الاستيناف للحكم لي بما اعترضت به هنا مع استيفاء الماده ۱۸ من لايحه طرق الاعتراض علي الاحكام بالرد علي الدفوع الجوهريه). واكد المدعي اصاله علي ما ورد في لايحه الاعتراض. فعقب وكيل المدعي عليها قايلا: بانه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد، وبعد اكتفاء الاطراف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه سوي ما ورد فيها من عدم استحقاق المدعي للاتعاب حتي علي تقدير اجره المثل ؛ ذلك ان الدايره ينبغي ان تتقيد في قضايها وما تفصل فيه بما ورد في الدعوي من طلبات , ولم يطلب المدعي تقدير اجره المثل وانما طلب الحكم له بمبلغ محدد وهو ما فصلت فيه الدايره بحكمها محل الاعتراض. الامر الذي تنتهي الدايره الي تاييد حكم محكمه اول درجه مع استبعاد ما اشير اعلاه من اسباب الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٨-١١-١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧١٢٢٩٤٠٥) القاضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٥٧١٢٢٩٤٠٥) المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ضد: (...)، سجل تجاري رقم: (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.