tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / weapons_explosives / weapons_ammunition_law

تفسير عبارة ( الحيازة ) الواردة في نظام الأسلحة والذخائر عام 1426هـ

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2008-06-06 date_hijri=1429-04-29 document_type=law entity=document_number:123 entity=keyword:الأسلحة entity=keyword:أسلحة entity=keyword:ذخائر entity=keyword:حيازة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:45/2 entity=legal_basis:high_order:583 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=summary:تضمن القرار : تفسير عبارة ( الحيازة ) الواردة في نظام الأسلحة والذخائر عام 1426هـ . entity=legal_basis:cabinet_decision:123 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=weapons_explosives taxonomy_l3=weapons_ammunition_law validity=valid validity_confidence=1.0
(2 م 1

دوان راستعام الوزاء
ب/۱۸۷۱۳: رقم الصادر
1429/0.0/2: تاريخ الصادر
الفرقان : 1 لفه

برقبه

ديوان را ستجب لارزد
1101 / ج
حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداخليه
نسخه لرياسه الحرسي الوطني
نسخه لوزاره الدفاع والطيران
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لرياسه الاستخبارات العامه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لديوان المظالم
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجنس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجنس الوزراء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
ابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ
٢٩/٤/٢٩ ه الفاضي بان (الحيازه) التي يجرمها نظام الاصلحه واللخاخر الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٤٥/٢) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥ ه، ويعاقب عليها تشمل حاله
السيطره الماديه عن علم وادراك بصرف النظر عن مصدرها او الباعت عليها.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار... ارجو التكرم بالامر باكمال اللازم
بموجبه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري...
(١٠) (١٠)
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(2 من 2 من)

(١٣٣) قرار رقم :
وTARIS/4/29 : وTARIS

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بالامر السامي رقم (٥٨٣) و تاريخ
١٢٨/٦/٢٧، المشتمله علي نسخه برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم
٦١/٢٨/٥/٢٧ و تاريخ ٥١/٢٧ و ٥١/٢٧ و ٥١/٢٧ و ٥١/٢٧ و ٥١/٢٨ و ٥١/٢٧ و ٥١/٢٧ و ٥١/٢٧ و ٥١/٢
(الحيازه) ، الوارد في نظام الاصلحه والنخاير ، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٤٥/٥)
وTARIX 7/7/25
وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (٢٨٧) وتاریخ ١٤١٤٥.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٦/٩١) وتاریخ ١٤٢٩/١/٤
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ
.٤١٢٩/٣/٩
يقرر
ان "الحيازه" التي يجرمها نظام الاصلحه والنخاير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٥)
وتاريخ ٢٥٦/٧/٢٥، ويعاقب عليها تشمل حاله السبطره الماديه عن علم وادراك
بصرف النظر عن مصدرها او الباعت عليها.

رييس مجلس الوزاء