moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 95 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٥٦٦٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يمتلك المدعي عدد من الاسهم لدي الشركه (...) -(...)- و بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، اخطرت الشركه (...) (...) المساهمين بها ببلوغ المدعي عليها شركه (...) نسبه (٩٧،٥٥%) اسهم الشركه (...) (...) ، (مرفق ١ الاخطار ببلوغ النسبه المقرره)، بتاريخ ١١ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، ارسلت المدعي عليها شركه (...) للمدعي عرض سعر شراء اسهمه في الشركه (...) (...) بمبلغ قدره (٤١ ريال) للسهم الواحد، (مرفق ٢ اخطار شركه (...) بعرض سعر الشراء)، بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، صدرت موافقه وزاره التجاره علي عرض السعر المقدم من شركه (...) بمبلغ (٤١ ريال) للسهم الواحد، بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، اخطرت شركه (...) مساهمي الشركه (...) (...) بصدور موافقه وزاره التجاره علي سعر الشراء الالزامي (٤١ريال) للسهم الواحد. (مرفق ٣ اخطار شركه (...)) بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، اعلنت شركه (...) بتوقيع اتفاقيه لبيع الاسهم المملوكه لها تمثل (٣٥%) من راس مال الشركه (...) (...) الي شركه (...) العالميه القابضه بقيمه بلغت (١،٨٧) مليار ريال سعودي بما يقارب (٥٠) ريال للسهم الواحد. (مرفق ٤ اعلان شركه (...) بتوقيع الاتفاقيه)، ثانيا: من حيث الشكل: قرر نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، باحقيه المساهم في شركه المساهمه الاعتراض علي سعر الشراء وفق الفقره الثالثه من الماده (٢٣٠) من نظام الشركات التي تنص علي ما يلي: لاي مساهم في شركه المساهمه خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديم عرض لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (١) من هذه الماده او من تاريخ تقديم العرض الالزامي لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (٢) من هذه الماده، اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه للاعتراض علي سعر الشراء... ، ولما كان الثابت ان المدعي عليها بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، ارسلت للمدعي عرض سعر الزامي لشراء اسهمه في الشركه (...) (...) بمبلغ (٤١ ريال) للسهم الواحد، بالتالي يكون اعتراض المدعي يكون خلال المده النظاميه المقرره، مما يضحي معه الاعتراض مقبول شكلا، ثالثا من حيث الموضوع: لما كان المنظم السعودي قد منح المساهم الذي بلغ اسهمه (٩٠%) او اكثر في شركه المساهمه ميزه الاستحواذ علي باقي الاسهم بالشركه، الا انه اشترط ضوابط واجراءات لهذا الاستحواذ، حيث الزم هذا المساهم بالتقدم الي وزاره التجاره بطلب للحصول علي موافقتها لتقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم، واشترط الا يقل سعر الشراء لاي من اسهم الشركه خلال الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم العرض، وحيث تبين ان المدعي عليها شركه (...) قد خالفت تلك الضوابط والاجراءات المقرره نظاما، مما يجعل سعر الشراء لاسهم المدعي مشوبا بالبطلان ويحق معه للمدعي الاعتراض علي سعر الشراء الالزامي للاتي: افتقاد المدعي عليها لشرط بلوغ ملكيه اسهمه لنسبه (٩٠%) من اسهم الشركه: بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، افصحت شركه (...) شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم ( ... ) بامتلاكها نسبه (٩٧،٥٥%) من اسهم الشركه (...) (...) وباحقيتها في الزام المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم في الشركه من خلال تقديم عرض شراء الزامي قدره (٤١ ريال) للسهم الواحد وفق ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (٢٣٠) من نظام الشركات، وحيث ان المدعي عليها قامت بتوقيع اتفاقيه بيع اسهم ملكيتها في شركه (...) بما يمثل نسبه (٣٥%) من راسمال شركه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه مقابل مبلغ (١،٨٧) مليار ريال سعودي، وذلك قبل اكتمال الاجراءات النظاميه المقرره لاجبار المساهمين علي بيع اسهمهم، فان شرط بلوغ ملكيه المدعي عليها لنسبه (٩٠%) من اسهمها في الشركه (...) (...) غير متوفر وذلك وفق ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (٢٣٠) من نظام الشركات، وتكون معه المدعي عليها قد خالفت الضوابط والاجراءات النظاميه اللازمه لاجبار المساهمين علي بيع اسهمهم؛ فلا يحق لها التحدي بهذا الشرط في مواجهه المدعي سيما وان عمليه الشراء لاسهم الاقليه التي منها المدعي لم تكتمل اجراءاتها وكانت قبل انتهاء الستين يوما وبحسب ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده الثامنه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات التي تنص علي ما يلي: اذا انتهت مده (الستين) يوما المشار اليها في الفقره (٣) من الماده (الثلاثين بعد المايتين) من النظام، وجب علي الشخص التقدم الي مجلس اداره الشركه لاتمام عمليه الشراء، ويضع المجلس المقابل النقدي المحدد في حساب بنكي يخصص للمساهمين المعنيين، وتقيد بيانات المالك الجديد في سجل المساهمين ، ارسال عرض الشراء الالزامي دون موافقه وزاره التجاره: قامت المدعي عليها بارسال عرض سعر الشراء الالزامي للمدعي بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، دون موافقه وزاره التجاره التي لم يحصل علي موافقتها الا بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، بعد ارسال العرض الالزامي للمدعي، الامر الذي يبطل الاثر النظامي لعرض سعر الشراء الالزامي المقدم من المدعي عليها للمدعي واعتباره كان لم يكن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده (٢٣٠) من نظام الشركات علي الاتي: دون اخلال باحكام نظام السوق الماليه، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المايه) من اسهم شركه المساهمه التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وللمتعاقد علي شراء هذه النسبه بشكل غير مشروط، ان يتقدم بطلب الي الجهه المختصه خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار او من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبه، للحصول علي الموافقه علي تقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم له ، استنادا الي ما تقدم؛ فانه ببيع المدعي عليها نسبه (٣٥%) من الاسهم المملوكه لها في شركه المساهمه الي شركه (...) العالميه القابضه، تكون ولاشك قد افتقدت نسبه الملكيه المقرره نظاما، علاوه علي عدم اكتمال الاجراءات النظاميه لعمليه الشراء لاسهم الاقليه، مما يجعل عرض السعر الالزامي لشراء المدعي عليها لاسهم المدعي مخالفا لاحكام النظام مشوبا بالبطلان هابط الاثر، الامر الذي يستوجب الغايه واعتباره كان لم يكن، وعليه؛ نطلب من مقام فضيلتكم الحكم بما يلي: قبول الاعتراض شكلا: في الموضوع: بالغاء سعر الشراء الالزامي المقدم من شركه (...) شركه مساهمه سعوديه – سجل تجاري رقم ( ... ) البالغ قدره (٤١ريال) للسهم الواحد في الشركه (...) (...) ، واعتباره كان لم يكن ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقدمها عبر المحادثه الجانبيه ونصها : اتقدم لمقام فضيلتكم بهذا الاعتراض علي سعر شراء اسهم في الشركه (...) (...) ونوجزه علي التفصيل التالي: اولا: الوقايع: يملك المدعي عدد (٣٩٢٣) سهما في الشركه (...) (...) . بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، اخطرت الشركه (...) (...) المساهمين بها ببلوغ المدعي عليها شركه (...) نسبه (٩٧،٥٥%) اسهم الشركه (...) (...) ، (مرفق ١ الاخطار ببلوغ النسبه المقرره)، بتاريخ ١١ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، ارسلت المدعي عليها شركه (...) للمدعي عرض سعر شراء اسهمه في الشركه (...) (...) بمبلغ قدره (٤١ ريال) للسهم الواحد، (مرفق ٢ اخطار شركه (...) بعرض سعر الشراء)، بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، صدرت موافقه وزاره التجاره علي عرض السعر المقدم من شركه (...) بمبلغ (٤١ ريال) للسهم الواحد، بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، اخطرت شركه (...) مساهمي الشركه (...) (...) بصدور موافقه وزاره التجاره علي سعر الشراء الالزامي (٤١ريال) للسهم الواحد. (مرفق ٣ اخطار شركه (...)) بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، اعلنت شركه (...) بتوقيع اتفاقيه لبيع الاسهم المملوكه لها تمثل (٣٥%) من راس مال الشركه (...) (...) الي شركه (...) العالميه القابضه بقيمه بلغت (١،٨٧) مليار ريال سعودي بما يقارب (٥٠) ريال للسهم الواحد. (مرفق ٤ اعلان شركه (...) بتوقيع الاتفاقيه)، ثانيا: من حيث الشكل: قرر نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، باحقيه المساهم في شركه المساهمه الاعتراض علي سعر الشراء وفق الفقره الثالثه من الماده (٢٣٠) من نظام الشركات التي تنص علي ما يلي: لاي مساهم في شركه المساهمه خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديم عرض لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (١) من هذه الماده او من تاريخ تقديم العرض الالزامي لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (٢) من هذه الماده، اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه للاعتراض علي سعر الشراء... ، ولما كان الثابت ان المدعي عليها بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، ارسلت للمدعي عرض سعر الزامي لشراء اسهمه في الشركه (...) (...) بمبلغ (٤١ ريال) للسهم الواحد، بالتالي يكون اعتراض المدعي يكون خلال المده النظاميه المقرره، مما يضحي معه الاعتراض مقبول شكلا، ثالثا من حيث الموضوع: لما كان المنظم السعودي قد منح المساهم الذي بلغ اسهمه (٩٠%) او اكثر في شركه المساهمه ميزه الاستحواذ علي باقي الاسهم بالشركه، الا انه اشترط ضوابط واجراءات لهذا الاستحواذ، حيث الزم هذا المساهم بالتقدم الي وزاره التجاره بطلب للحصول علي موافقتها لتقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم، واشترط الا يقل سعر الشراء لاي من اسهم الشركه خلال الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم العرض، وحيث تبين ان المدعي عليها شركه (...) قد خالفت تلك الضوابط والاجراءات المقرره نظاما، مما يجعل سعر الشراء لاسهم المدعي مشوبا بالبطلان ويحق معه للمدعي الاعتراض علي سعر الشراء الالزامي للاتي: افتقاد المدعي عليها لشرط بلوغ ملكيه اسهمه لنسبه (٩٠%) من اسهم الشركه: بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، افصحت شركه (...) شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم ( ... ) بامتلاكها نسبه (٩٧،٥٥%) من اسهم الشركه (...) (...) وباحقيتها في الزام المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم في الشركه من خلال تقديم عرض شراء الزامي قدره (٤١ ريال) للسهم الواحد وفق ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (٢٣٠) من نظام الشركات، وحيث ان المدعي عليها قامت بتوقيع اتفاقيه بيع اسهم ملكيتها في شركه (...) بما يمثل نسبه (٣٥%) من راسمال شركه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه مقابل مبلغ (١،٨٧) مليار ريال سعودي، وذلك قبل اكتمال الاجراءات النظاميه المقرره لاجبار المساهمين علي بيع اسهمهم، فان شرط بلوغ ملكيه المدعي عليها لنسبه (٩٠%) من اسهمها في الشركه (...) (...) غير متوفر وذلك وفق ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (٢٣٠) من نظام الشركات، وتكون معه المدعي عليها قد خالفت الضوابط والاجراءات النظاميه اللازمه لاجبار المساهمين علي بيع اسهمهم؛ فلا يحق لها التحدي بهذا الشرط في مواجهه المدعي سيما وان عمليه الشراء لاسهم الاقليه التي منها المدعي لم تكتمل اجراءاتها وكانت قبل انتهاء الستين يوما وبحسب ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده الثامنه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات التي تنص علي ما يلي: اذا انتهت مده (الستين) يوما المشار اليها في الفقره (٣) من الماده (الثلاثين بعد المايتين) من النظام، وجب علي الشخص التقدم الي مجلس اداره الشركه لاتمام عمليه الشراء، ويضع المجلس المقابل النقدي المحدد في حساب بنكي يخصص للمساهمين المعنيين، وتقيد بيانات المالك الجديد في سجل المساهمين ، ارسال عرض الشراء الالزامي دون موافقه وزاره التجاره: قامت المدعي عليها بارسال عرض سعر الشراء الالزامي للمدعي بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، دون موافقه وزاره التجاره التي لم يحصل علي موافقتها الا بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، بعد ارسال العرض الالزامي للمدعي، الامر الذي يبطل الاثر النظامي لعرض سعر الشراء الالزامي المقدم من المدعي عليها للمدعي واعتباره كان لم يكن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده (٢٣٠) من نظام الشركات علي الاتي: دون اخلال باحكام نظام السوق الماليه، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المايه) من اسهم شركه المساهمه التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وللمتعاقد علي شراء هذه النسبه بشكل غير مشروط، ان يتقدم بطلب الي الجهه المختصه خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار او من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبه، للحصول علي الموافقه علي تقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم له ، استنادا الي ما تقدم؛ فانه ببيع المدعي عليها نسبه (٣٥%) من الاسهم المملوكه لها في شركه المساهمه الي شركه (...) العالميه القابضه، تكون ولاشك قد افتقدت نسبه الملكيه المقرره نظاما، علاوه علي عدم اكتمال الاجراءات النظاميه لعمليه الشراء لاسهم الاقليه، مما يجعل عرض السعر الالزامي لشراء المدعي عليها لاسهم المدعي مخالفا لاحكام النظام مشوبا بالبطلان هابط الاثر، الامر الذي يستوجب الغايه واعتباره كان لم يكن، وعليه؛ نطلب من مقام فضيلتكم الحكم بما يلي: قبول الاعتراض شكلا: في الموضوع: بالغاء سعر الشراء الالزامي المقدم من شركه (...) شركه مساهمه سعوديه – سجل تجاري رقم ( ... ) البالغ قدره (٤١ريال) للسهم الواحد في الشركه (...) (...) ، واعتباره كان لم يكن ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي ؟ اجاب: بانه قدم مذكرته الجوابيه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، ونصها: نقدم لفضيلتكم مذكره رد تبين عدم صحه ادعاء المدعي وتتلخص في الاتي: اولا: من حيث الشكل: نصت الفقره (۳) من الماده (۲۳۰) من نظام الشركات علي: لاي مساهم في شركه المساهمه خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديم عرض لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (١) من هذه الماده او من تاريخ تقديم العرض الالزامي لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (۲) من هذه الماده اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه للاعتراض علي سعر الشراء.......... ، حيث قيدت الماده نطاق اعمال موضوع الاعتراض واللجوء للجهه القضاييه ليكون حول سعر الشراء فقط لكن المدعي تقدم خلال مده الاعتراض ولجا للجهه القضاييه ولم يتقيد بنطاق اعمال وتطبيق الماده، حيث قيد المدعي دعواه يطالب برفض العرض وليس للاعتراض علي سعر الشراء مؤسسا علي الاتي: ١/ افتقاد المدعي عليها لشرط بلوغ ملكيه اسهمه لنسبه (٩٠٪) من اسهم الشركه، ٢/ ارسال عرض الشراء الالزامي دون موافقه وزاره التجاره، ثانيا: من حيث الموضوع: اولا: ارسلت شركه (...) خطاب بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، لمجلس اداره شركه (...) للصناعات البتروكيماويه (...) لابلاغ جميع المساهمين الاخرين انها تمتلك نسبه اكثر من (٩٠%) من اسهم شركه (...) للصناعات البتروكيماويه (...) ، وتقدمت شركه (...) الي الجهه المختصه اثناء المده النظاميه المحدده للحصول علي موافقه وزاره التجاره لتقديم العرض الالزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع الاسهم، واصدرت الجهه المختصه (وزاره التجاره) بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، الموافقه علي تقديم العرض الالزامي وذلك بعد التحقق من صحه ملكيه الشركه لهذه النسبه، وتم تقديم عرض الشراء الالزامي بعد صدور موافقه وزاره التجاره علي العرض الالزامي بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، للمساهمين الاقليه لبيع اسهمهم لشركه (...) بسعر (٤١) ريال للسهم، وبناء علي ذلك فقد اتبعت المدعي عليها كافه الاجراءات النظاميه وفقا لنص الماده ( ۲۳۰) من نظام الشركات والتي حصرت وحددت اجراءات تقديم عرض الشراء الالزامي في الاتي: ا/ الافصاح لمساهمي الشركه عند بلوغ نسبه (٩٠%) فاكثر وتم ذلك بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، ب/ الحصول علي موافقه الوزاره لتقديم عرض الشراء الالزامي وتم ذلك بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، ج/ تقديم عرض الشراء الالزامي بعد موافقه الوزاره وتم ذلك بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، وللمساهم خلال (٦٠) يوم، الاعتراض لدي الجهه القضاييه المختصه علي سعر الشراء، والقاعده انه متي تحققت الغايه من الاجراء صح، فالاجراء تم تحقيق غايته بالشكل الذي اراده المنظم، ثانيا: ما ذكره المدعي حول افتقاد المدعي عليها لشرط بلوغ ملكيه اسهمه لنسبه (٩٠%) من اسهم الشركه استنادا علي اعلان شركه (...) بيع نسبه (٣٥%) من اسهمها بشركه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه غير صحيح ولم تفتقد اي سهم من اسهمها وفقا لشهاده الاسهم (٥٦) (مرفق ١)، ووفقا لسجل المساهمين لشركه (...) للصناعات البتروكيماويه (...) (مرفق ۲) وان الاعلان لا يعدو ان يكون سوي اتفاق مبديي، فهذه الاتفاقيه معلقه علي عده شروط ولم يتم تنفيذ الاتفاقيه حتي الان ولا يكون العقد ملزما للطرفين الا بعد استيفاء الشروط وهذا مالم يحصل حتي الان، ولا تزال نسبه اسهم شركه (...) في شركه (...) تحت حيازتها وملكيتها الكامله، وحين يتم استكمال تنفيذ الشروط سيتم الاعلان عن ذلك في تداول حسب نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه كما سبق ان اعلنت شركه (...) عن استكمال تنفيذ شروط اتفاقيه مماثله، ثالثا: اما ما ذكره المدعي حول ارسال عرض الشراء الالزامي دون موافقه وزاره التجاره فقد ناقض نفسه، حيث قدم المدعي مرفقات في صحيفه دعواه (مرفق رقم ۳) وهو تقديم عرض شراء الزامي موجه من شركه (...) الي مساهمي الشركه (...) (...) بعد صدور موافقه وزاره التجاره (مرفق ۳) علي سعر الشراء الالزامي (٤١) ريال، للسهم الواحد ويدل ذلك علي اقرار المدعي بتقديم المدعي عليها لعرض الشراء الالزامي بعد صدور موافقه وزاره التجاره وان المدعي عليها التزمت بالاجراءات النظاميه، لذلك: نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر ورد الدعوي ، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها طلب الامهال لتقديم جوابه، فافهمته الدايره ان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وان يرفق مع جوابه النظام الاساسي للشركه، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال ثلاثه ايام ، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه خلال الثلاثه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون ختاميه ومختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بوكالتنا عن المدعيه اتقدم لمقام فضيلتكم بمذكره تعقيبيه بالرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها، ونبين لفضيلتكم ان ما ذكرته المدعي عليها بمذكرتها غير صحيح وتحريف للوقايع، ذلك لان المدعي عليها لم تاخذ موافقه مسبقه من وزاره التجاره قبل ارسال العرض محل الدعوي للمساهمين، ووصفها قيامها بابلاغ شركه (...) بصدور الموافقه اللاحقه علي ما اسمته عرضا الزاميا بانه هو العرض الالزامي هو غير صحيح، ومخالف لتسلسل الاجراءات المطلوبه وفقا لاحكام النظام، ذلك انه من المقرر شرعا ونظاما ان ملكيه الافراد مصونه ولها حرمتها ولا يجوز التعدي عليها او غصبها، وحتي يكون هذا الفعل جايزا ويخرج من كونه غصبا الي وصفه بان يكون استحواذا؛ لذا فقد حرص ولي الامر من خلال المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) تاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، بالموافقه علي نظام الشركات ولايحته التنفيذيه بعدم اطلاق عمليه الاستحواذ علي الاسهم دون اي قيد او شرط انما وضع ضوابط واجراءات لاستحواذ اي شخص طبيعي او اعتباري علي اسهم الغير واجباره علي بيعها وذلك حمايه لحقوق صغار المساهمين، حيث اشترط المنظم لمنح المساهم ميزه الاستحواذ علي اسهم الغير واجبارهم علي بيع اسهمهم ما يلي: ا/ بلوغ ملكيه المساهم (٩٠%) او اكثر من اسهمه في الشركه المساهمه، والافصاح بذلك لبقيه المساهمين، ب/ ان يتقدم الي الجهه المختصه وزاره التجاره خلال مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ بلوغ ملكيته النسبه المقرره نظاما للحصول علي الموافقه علي تقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم له، ج/ يجب الا يقل سعر الشراء لاي من اسهم الشركه خلال الاثني عشرا شهرا السابقه لتقديم العرض، د/ القيام بعد صدور موافقه وزاره التجاره علي العرض الالزامي بتقديم العرض الالزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم، وذلك استنادا الي الفقره الثانيه من الماده (۲۳۰) من نظام الشركات التي تنص علي ما يلي: دون اخلال باحكام نظام السوق الماليه للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المايه) من اسهم شركه المساهمه التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وللمتعاقد علي شراء هذه النسبه بشكل غير مشروط، ان يتقدم بطلب الي الجهه المختصه خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار او من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبه، للحصول علي الموافقه علي تقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم له ، واستنادا علي قاعده ما بني علي باطل فهو باطل؛ نوضح لفضيلتكم مخالفات المدعي عليها للضوابط والاجراءات التي حرص عليها نظام الشركات ولايحته التنفيذيه للاستحواذ علي الاسهم والتي تعد هذه المخالفات ولاشك بمثابه تعدي وغصب للاسهم التي يمتلكها المدعي، مما يجعل عرض الشراء محل الدعوي جديرا بالالغاء، وذلك وفقا للاسباب التاليه: اولا: صدور قرار وزاره التجاره بطلب وقف نفاذ العرض الالزامي المقدم من المدعي عليها للمساهمين، ثانيا: عدم تحقق الموافقه المسبقه علي عرض السعر محل الدعوي من قبل وزاره التجاره، ثالثا: افتقاد المدعي عليها لشرط بلوغ ملكيه اسهمه لنسبه ( ۹۰٪) من اسهم الشركه، رابعا: مخالفه المدعي عليها لشرط ضمان بيع اسهم الاقليه، ونوجز بيان الاسباب الوارده اعلاه وفقا للاتي: اولا: صدور خطاب وزاره التجاره بطلب وقف نفاذ العرض الالزامي المقدم من المدعي عليها للمساهمين: حيث ان المدعي عليها خالفت الضوابط والاجراءات التي حرص عليها نظام الشركات ولايحته التنفيذيه للاستحواذ علي الاسهم، فقد سبق وان تقدمنا الي وزاره التجاره لوقف نفاذ العرض الالزامي للمساهمين الاقليه في شركه (...) ، وبتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، بموجب الخطاب رقم (٢٤٤٩٧) افادت وزاره التجاره موكلي بصدور خطابها برقم (۲۳۹۹۷) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، موجه الي المدعي عليها شركه (...) ونسخه منه الي الشركه (...) (...) بطلب وقف نفاذ العرض الالزامي المقدم منها للمساهمين، وبالرغم من ذلك لازالت المدعي عليها تتمسك بدفاعها بموافقه وزاره التجاره، (مرفق ١ صوره خطاب وزاره التجاره)، ثانيا: عدم تحقق شرط الموافقه المسبقه علي عرض السعر محل الدعوي من قبل وزاره التجاره : اشترطت كل من الفقره الثانيه من الماده (۲۳۰) من نظام الشركات والفقره الثالثه من الماده (۸۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات كشرط مسبق للاستحواذ علي اسهم الغير ان يتقدم المساهم الذي يرغب في الاستحواذ الي وزاره التجاره للحصول علي موافقتها علي العرض الزامي لاجبار المساهمين علي بيع اسهمهم والقيام بعد هذه الموافقه باخطار كل مساهم بالعرض الالزامي وذلك حتي يكون الاستحواذ صحيحا يتفق واحكام الشرع والنظام، ولما كان الثابت قيام المدعي عليها بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، بارسال عرض سعر الشراء الالزامي للمدعي قبل موافقه وزاره التجاره التي يدعي انه حصل علي موافقتها بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، فان بذلك يكون العرض الالزامي المرسل للمدعي ولا شك بالمخالفه للضوابط والاجراءات النظاميه اللازمه لنفاذ عمليه الاستحواذ، الامر الذي يترتب عليه بطلان الاثر النظامي لعرض سعر الشراء الالزامي المقدم من المدعي عليها للمدعي واعتباره كان لم يكن، اما ما ذكرته المدعي عليها بان المدعي اقر باشعاره بعد صدور موافقه وزاره التجاره وانها التزمت بالاجراءات النظاميه فهو غير صحيح ويتنافي مع الحقيقه والواقع وما اشترطه ولي الامر حتي يكون الاستحواذ وفق الشرع والنظام بوجوب موافقه مسبقه من وزير التجاره الذي قام بتفويضه بذلك قبل تقديم العرض الالزامي للمساهم، وكون المدعي عليها قامت بارسال ما تدعيه بموافقه لاحقه لوزاره التجاره بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، علي العرض الالزامي المرسل بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٣ م، للمساهمين ظنا منها بتصحيح اجرايها، فقد جانبها الصواب، وتعد اجراءات العرض محل الدعوي مشوبه بالبطلان، حيث ان قيام المدعي عليها باخطار شركه (...) هو مجرد اخطار بموافقه وزاره التجاره وليس اخطار للمساهم بالعرض الالزامي الذي وافقت عليه وزاره التجاره سيما وانه لم يتم علي غرار اخطارها السابق للمساهم بعرض الشراء قبل موافقه وزاره التجاره، وحيث لم تقدم المدعي عليها حتي الان عرض الزامي للمدعي تمت الموافقه عليه من قبل وزاره التجاره، فانه يتاكد لفضيلتكم مخالفه المدعي عليها لولي الامر وللضوابط والاجراءات التي حرص عليها نظام الشركات ولايحته التنفيذيه مما تعد معه اجراءات الاستحواذ من قبل المدعي عليها ولا شك تعدي علي ملكيه المدعي لاسهمه في (...)، ثالثا: افتقاد المدعي عليها لشرط بلوغ ملكيه اسهمه لنسبه ( ۹۰٪) من اسهم الشركه: انه للاسف رغم قيام المدعي عليها بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، باخطار الشركه (...) (...) ببلوغ نسبه (٩٧،٥٥%) من اسهم الشركه (...) (...)، الا انها قبل انتهاء المده النظاميه الوارده بالفقره الرابعه من الماده (۸۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات وهي انتهاء ستين يوما التي يحق للمساهم المدعي خلالها تقديم اعتراضه علي السعر الالزامي لدي الجهه القضاييه - قامت بالاعلان في الموقع الرسمي لسوق الاوراق الماليه تداول بانها بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، وقعت اتفاقيه بيع اسهم ملكيتها في شركه (...) بما يمثل نسبه (٣٥%) من راسمال شركه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه مقابل مبلغ (۱،۸۷) مليار ريال سعودي، بواقع خمسون (ريال) للسهم الواحد، لتصبح النسبه المملوكه للمدعي عليها بعد البيع قدرها (٦٣،٧٦٪)، الامر الذي بمقتضاه تكون المدعي عليها خالفت الضوابط والاجراءات اللازمه للاستحواذ وفق نظام الشركات ولايحته التنفيذيه وافتقدت شرط بلوغ ملكيه المدعي عليها لنسبه (۹۰) من اسهمها في الشركه (...) (...) حتي يمكنها الاستحواذ علي اسهم المدعي واجباره علي بيعها لها وفقا للاجراءات المنصوص عليها نظاما؛ مما تكون معه المدعي عليها قد افتقدت عنصرا هاما وهو عدم استمرار ملكيتها للنسبه المقرره نظاما خلال مده الستين يوما المقرره بالماده (۸۸) اعلاه، مما يجعل المدعي عليها غير مؤهله من الناحيه النظاميه للاستحواذ علي اسهم الاقليه، ولا يحق لها كذلك التحدي بهذا الشرط في مواجهه المدعيه، مما يجعل عرض السعر الالزامي لشراء المدعي عليها لاسهم المدعي مخالفا لاحكام النظام مشوبا بالبطلان هابط الاثر ، يستوجب الغايه واعتباره كان لم يكن، ولا يقدح في ما سبق؛ ما ذكرته المدعي عليها بان الاعلان عن البيع لا يعدو ان يكون سوي اتفاق مبديي وان الاتفاقيه معلقه علي عده شروط ولم يتم تنفيذها ، فان ذلك مردود عليه بالاتي: ان بيع المدعي عليها لاسهمها بمقتضي الاتفاقيه المشار اليها صحيح وقد اقرت به المدعي عليها دون النظر لشروطه واحكامه، سيما وانها اكدت التوقيع عليها وقامت بالاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني الرسمي بسوق الاوراق الماليه تداول كاجراء نظامي لدي جهه رسميه ولا يمكن التنصل منه، وانه كان يجب علي المدعي عليها عدم التعامل باي شكل في الاسهم التي ترغب الاستحواذ عليها - من شانه التصرف فيها للغير قبل مضي المده النظاميه المنصوص عليها وهي الستين يوما التي يتم خلالها تقديم المدعي اعتراضه لدي الجهه القضاييه وتحصن السعر الالزامي ويصبح له حجيه، الامر الذي يؤكد علي مخالفه المدعي عليها لاحكام نظام الشركات وافتقادها لنسبه التملك الواجبه للاستحواذ ولاجبار المدعي علي بيع اسهمه، (مرفق ٢ اعلان المدعي عليها لاتفاقيه البيع بموقع تداول)، رابعا: مخالفه المدعي عليها لشرط ضمان بيع اسهم الاقليه: نصت الفقره (ب) من الماده (۱۷) من نظام اساس الشركه (...) (...) علي: لاقليه المساهمين الزام الاكثريه بضمان بيع اسهم الاقليه في الحالات التي يبيع فيها الاكثريه اسهمهم بذات السعر والشروط والاحكام الخاصه ببيع اسهم الاكثريه ، حيث تجدر اشاره فضيلتكم؛ الي انه في الوقت الذي ارسلت فيه المدعي عليها ما اسمته عرضا الزاميا للمدعي بقيمه (٤١) ريال للسهم الواحد، كانت تتفاوض علي ابرام اتفاقيه بيع اسهمها في شركه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه بمبلغ يقارب خمسون ريالا للسهم الواحد، مما يؤكد علي سوء نيتها ابتداء في مخالفه الضوابط والاجراءات التي اشترطها ولي الامر والمنظم السعودي للاستحواذ علي اسهم الغير واجبار المدعي لبيع اسهمه، وافتقاد المدعي عليها لضمان بيع اسهم الاقليه ومن ضمنهم المدعي بذات السعر لاسهم الاكثريه (اسهم المدعي عليها)، (مرفق ٣ مرفق النظام الاساس لشركه (...))، استنادا الي ما سبق؛ يتضح لفضيلتكم مدي مخالفه المدعي عليها للضوابط والاجراءات التي حرص عليها نظام الشركات ولايحته التنفيذيه للاستحواذ علي الاسهم دون تعدي او غصب لملكيه اسهم الغير، الامر الذي يحق معه للمدعي الاعتراض علي السعر الالزامي لما بني عليه من اجراءات غير صحيحه مشوبه بالبطلان مما يستوجب الغايه، عليه نطلب من مقام فضيلتكم الحكم بما يلي: ١/ قبول الاعتراض شكلا: في الموضوع بالغاء سعر الشراء الالزامي المقدم من شركه (...) شركه مساهمه سعوديه - سجل تجاري رقم ( ... ) البالغ قدره (٤١) ريال، للسهم الواحد في الشركه (...) (...)، للمدعي والغاء ما ترتب علي ذلك من اجراءات واثار واعتباره كان لم يكن ، وبتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: نحيل الرد للمذكره السابقه ونقدم لفضيلتكم مذكره وتتلخص في الاتي: اولا: من حيث الشكل: نصت الفقره (۳) من الماده (۲۳۰) من نظام الشركات علي: لاي مساهم في شركه المساهمه خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديم عرض لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (١) من هذه الماده او من تاريخ تقديم العرض الالزامي لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (۲) من هذه الماده اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه للاعتراض علي سعر الشراء........ ، حيث قيدت الماده نطاق اعمال موضوع الاعتراض واللجوء للجهه القضاييه ليكون حول سعر الشراء فقط لكن المدعي تقدم خلال مده الاعتراض ولجا للجهه القضاييه ولم يتقيد بنطاق اعمال وتطبيق الماده، حيث قيد المدعي دعواه يطالب برفض العرض وليس للاعتراض علي سعر الشراء مما يستوجب الحكم برد الدعوي، ثانيا: من حيث الموضوع: اولا: اما عن المقدمه التي سردها المدعي في بدايه مذكرته والتي ليس لها اساس من الصحه ودون دليل او سند وما هي الا خروجا عن اساس الدعوي فاننا نطلب من المدعيه الاجابه عن الاسيله الاتيه: هل انخفضت نسبه ملكيه شركه (...) في اسهم شركه (...) عن (٩٠%)؟، هل شركه (...) لم تفصح عند بلوغها اكثر من نسبه (٩٠٪) من ملكيه اسهمها في شركه (...)؟، هل سعر الشراء المقدر ب (٤١) ريال، ليس هو اعلي سعر سجله السهم خلال (١٢) شهر السابقين علي تقديم عرض الشراء الالزامي؟، هل لم يتم تقديم العرض الالزامي بعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه علي عرض الشراء الالزامي؟، وما راي المدعي في الايميل المرسل له بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، لابلاغه بموافقه الوزاره علي عرض الشراء الالزامي؟، اذا ما هو القصور في الاجراءات التي اتخذتها المدعي عليها ويراها المدعي من وجهه نظره انها انتقصت من حقوقه والتي من شانها اذا توافرت ان يتحقق بها الحفاظ وصيانه حقوق المدعي، ان ما سرده المدعي في مقدمه مذكرته ما هي الا كلمات انشاييه لا تمت للنظام بصله وان الغرض من الدعوي ما هو الا لتعطيل الشركه، ثانيا: ارسلت شركه (...) خطاب بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، لمجلس اداره شركه (...) للصناعات البتروكيماويه (...) لابلاغ جميع المساهمين الاخرين انها تمتلك نسبه اكثر من (٩٠%) من اسهم شركه (...) للصناعات البتروكيماويه (...) ، وتقدمت شركه (...) الي الجهه المختصه اثناء المده النظاميه المحدده للحصول علي موافقه وزاره التجاره لتقديم العرض الالزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع الاسهم ، واصدرت الجهه المختصه (وزاره التجاره) بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، الموافقه علي تقديم العرض الالزامي وذلك بعد التحقق من صحه ملكيه الشركه لهذه النسبه، والتحقق كذلك من اعلي سعر وصل له سهم الشركه خلال (۱۲) شهر، وتم تقديم عرض الشراء الالزامي بعد صدور موافقه وزاره التجاره علي العرض الالزامي بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، للمساهمين الاقليه لبيع اسهمهم لشركه (...) بسعر (٤١) ريال للسهم، وبناء علي ذلك فقد اتبعت المدعي عليها كافه الاجراءات النظاميه وفقا لنص الماده (۲۳۰) من نظام الشركات والتي حصرت وحددت اجراءات تقديم عرض الشراء الالزامي في الاتي: ا/ الافصاح لمساهمي الشركه عند بلوغ نسبه (٩٠%) فاكثر، وتم ذلك بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، (مرفق ۱)، ب/ الحصول علي موافقه الوزاره لتقديم عرض الشراء الالزامي وتم ذلك بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، (مرفق ٢)، ج/ تقديم عرض الشراء الالزامي بعد موافقه الوزاره وتم ذلك بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، وللمساهم خلال (٦٠) يوم الاعتراض لدي الجهه القضاييه المختصه علي سعر الشراء (مرفق ۳)، والقاعده انه متي تحققت الغايه من الاجراء صح، فالاجراء تم تحقيق غايته بالشكل الذي اراده المنظم، ثالثا: ما ادعاه واستنبطه المدعي من مضمون خطاب وزاره التجاره بمنطقه مكه المكرمه الصادر برقم (٢٤٤٩٧) بطلب وقف نفاذ العرض الالزامي المقدم من شركه (...) غير صحيح ومخالفا لمضمون خطاب وزاره التجاره بمنطقه الرياض الصادر برقم (۲۳۹۹۷) وهو المعتبر دون غيره لانه موجه لشركه (...) ونسخه منه لشركه (...) وجميع الاطراف ملتزمون بما جاء فيه (مرفق ٤)، والذي نص علي الاتي: نفيدكم بعدم سريان موافقه الوزاره الممنوحه لكم بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، في حال انخفاض نسبه ملكيه الشركه فيها حاليا دون (٩٠%) ، و مفاد ذلك هو عدم سريان موافقه الوزاره في حال انخفاض نسبه اسهم شركه (...) ، اي تبقي موافقه الوزاره ساريه ومنتجه لاثارها النظاميه في حاله عدم انخفاض نسبه اسهم شركه (...) عن (٩٠%) وما يؤكد عدم انخفاض نسبه ملكيه شركه (...) لاسهمها نرفق لفضيلتكم سجل مساهمين شركه (...) (مرفق ٥)، رابعا: ما ذكره المدعي حول افتقاد المدعي عليها لشرط بلوغ ملكيه اسهمه لنسبه (٩٠%) من اسهم الشركه استنادا علي اعلان شركه (...) بيع نسبه (٣٥%) من اسهمها بشركه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه غير صحيح ولم تفتقد اي سهم من اسهمها وفقا لشهاده الاسهم (٥٦) (مرفق ٦)، ووفقا لسجل المساهمين لشركه (...) للصناعات البتروكيماويه (...) وان الاعلان لا يعدو ان يكون سوي اتفاق مبديي، فهذه الاتفاقيه معلقه علي عده شروط ولم يتم تنفيذ الاتفاقيه حتي الان ولا يكون العقد ملزما للطرفين الا بعد استيفاء الشروط وهذا مالم يحصل حتي الان، ولا تزال نسبه اسهم شركه (...) في شركه (...) تحت حيازتها وملكيتها الكامله، وحين يتم استكمال تنفيذ الشروط سيتم الاعلان عن ذلك في تداول حسب نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه كما سبق ان اعلنت شركه (...) عن استكمال تنفيذ شروط اتفاقيه مماثله، لذلك: نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر ورد الدعوي ، وبتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بوكالتنا عن المدعيه اتقدم لمقام فضيلتكم بمذكره تعقيبيه بالرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها، ونشير لفضيلتكم الي ان ما جاء بمذكره المدعي عليها ليس صحيحا ونرفضه جمله وتفصيلا، لكون الاعتراض يتضمن سعر الشراء ومخالفه المدعي عليها للاجراءات النظاميه، كما ان خطاب وزاره التجاره اوجب علي المدعي عليها عدم المضي قدما في استكمال اجراءات اي مناقله لاسهم الاقليه، علاوه علي ان اتفاقيه بيع المدعي عليها لاسهمها لشركه (...) نشات صحيحه بارتباط الايجاب والقبول وقد توافرت اركانه من رضي ومحل وسبب وثبت الاثر النظامي لبيع الاسهم فور انعقاد العقد بصرف النظر علي تضمن الاتفاقيه اي شروط تتعلق بالمستقبل وذلك وفق احكام نظام المعاملات المدنيه، حيث من الطبيعي والبديهي تضمين اي اتفاق يبرم بين طرفين علي احكام وشروط، ونوضح تعقيبنا تفصيلا مع تاكيدنا علي ما ورد بلايحه الدعوي والمذكره السابقه المقدمه من المدعيه علي النحو التالي: اولا: تضمن الاعتراض سعر الشراء ومخالفه المدعي عليها الاجراءات النظاميه: لاشك ان ما ذكرته المدعي عليها بان المدعيه تطالب برفض العرض وليس الاعتراض علي سعر الشراء، غير صحيح وتاويل للحقيقه، حيث ان طلب المدعيه في الدعوي هو الغاء سعر الشراء الالزامي المقدم من المدعي عليها شركه (...) والغاء ما ترتب عليه من اجراءات واعتباره كان لم يكن، وقد شملت دعوي المدعي الماثله الاعتراض علي قيمه سعر الشراء وكذلك الاعتراض علي الاجراءات التي اتخذتها المدعي عليها بالمخالفه لاحكام نظام الشركات بشان سعر الشراء، سيما وان المدعي عليها لم تكن حسنه النيه في عرضها وذلك بالمخالفه لنص الفقره (ا) من الماده (۱۷) من النظام الاساس لشركه (...)، كونها قامت بعرض سعر شراء علي الاقليه بمبلغ (٤١) ريال للسهم الواحد في الوقت الذي كانت تجري مفاوضات مع شركه (...) العالميه علي بيع اسهمها لها بمبلغ يقرب من (٥٠) ريال للسهم الواحد وكان ينبغي من باب العداله والاولي ان تعرض المدعي عليها علي الاقليه سعر الشراء بذات السعر الذي كانت تتفاوض عليه مع شركه (...) البالغ (٥٠) ريال، كما تجدر الاشاره الي ان الفقره التي وردت بنظام الشركات التي تتعلق بالاعتراض علي سعر الشراء جاءت مطلقه لم تقصر الاعتراض علي قيمه سعر الشراء فقط انما تشمل ايضا الاعتراض علي القيمه والاجراءات التي يتخذها المساهم لاجبار المساهمين علي بيع اسهمهم، وقد اكدت الفقره الثالثه من الماده (۲۳۰) من نظام الشركات علي ذلك حيث تقرر بها ما يلي: .... تكون تسويه العرض الالزامي خلال مده (سبعه ايام) من تاريخ انتهاء المده الممنوحه للمساهمين للاعتراض ما لم تامر الجهه القضاييه المختصه بغير ذلك ، استنادا الي ما سبق فان ما ذكرته المدعي عليها بان المدعيه تطالب برفض العرض وليس الاعتراض علي سعر الشراء، غير صحيح وتاويل للحقيقه، ثانيا: خطاب وزاره التجاره اوجب علي المدعي عليها عدم المضي قدما في استكمال اجراءات اي مناقله لاسهم الاقليه: ان ما ذكرته المدعي عليها بقولها ان مضمون خطاب وزاره التجاره رقم (۲۳۹۹۷) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، مفاده تعليق موافقه الوزاره في حال انخفاض نسبه اسهم شركه (...)، يتنافي مع النتيجه التي وردت في الخطاب المتمثله العباره التاليه والتي تفيد وقف النفاذ وهي كالاتي: .... يتعين بموجب ذلك عدم المضي قدما في تقديم اي عرض شراء لمساهمي الاقليه وعدم استكمال اجراءات اي مناقله لاسهم مساهم الاقليه لم يتم نقلها حتي الان بموجب تقديم العرض له وقبوله استنادا لتحقق النسبه المحدده نظاما قبل انخفاضها خلال الفتره النظاميه الممنوحه للتقدم بوقف النفاذ، اضافه الي ما سبق؛ ان الخطاب المشار اليه الصادر من وزاره التجاره قد اكد علي حقيقه لا خلاف عليها وهي: قيام المدعي عليها ببيع حصه ملكيه تمثل (٣٥) من راس مال شركه (...) حيث ورد بالخطاب: .... وحيث جري الاطلاع علي ما نشر بموقع تداول الالكتروني والعديد من وسايل الاعلام بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ ه، من قيام شركه (...) بتوقيع اتفاقيه لبيع ملكيه تمثل (٣٥%) من راس مال ملكيتها التابعه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه الامر الذي ادي الي انخفاض نسبه ملكيتها دون النسبه النظاميه المحدده لتقديم عرض الزامي لشراء اسهم الاقليه .... ، علاوه علي ان المدعي عليها قد اقرت بوقوع اتفاقيه البيع ولم تنكرها سيما وانها تمت برعايه رسميه من قبل وزير الطاقه السعودي، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها بان الاتفاقيه مبدييه ومعلقه علي عده شروط، طالما ان الاتفاقيه نشات صحيحه بتلاقي اراده طرفيها حيث الثابت وفقا لنص الماده (۳۱) من نظام المعاملات المدنيه ما يلي: ينشا العقد بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي.... ، لذا فان اتفاقيه بيع المدعي عليها لاسهمها تكون نشات بمجرد تلاقي اراده طرفيها، وانعقدت صحيحه بتوافر اركانها من الرضا وركني المحل والسبب، وثبت الاثر النظامي لبيع الاسهم ونفاذها فور انعقادها ، وذلك وفق الماده (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي ما يلي: ٢/ تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده دون توقف علي القبض او غيره ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك .... ، ولما كانت الاتفاقيه ارتبطت ببيع المدعي عليها لاسهم مملوكه لها محدده بنسبه (٣٥%) من ملكيتها في شركه (...) فانها تكون انعقدت صحيحه واحدثت اثرها النظامي ونفاذها فور انعقادها ؛ فلا محل لادعاء المدعي عليها بعدم نفاذها لتضمنها شروط معلقه، حيث من الطبيعي والبديهي تضمين اي اتفاق يبرم بين طرفين علي احكام وشروط، وكان ينبغي علي المدعي عليها للاستحواذ علي اسهم الاقليه، عدم التصرف باي شكل نظامي في اسهمها، الا بعد فوات المده النظاميه الوارده الفقره الثالثه من الماده (۲۳۰) من نظام الشركات وهي الستين يوما الممنوحه لمساهمي الاقليه للاعتراض علي سعر الشراء الالزامي الذي تم الموافقه عليه من قبل وزاره التجاره والذي لم يتم اخطار المدعيه به حتي تاريخه، وحيث ان المدعي عليها سارعت بالتصرف ببيع اسهمها لشركه (...) وفقدت النسبه النظاميه المطلوبه للاستحواذ علي اسهم الاقليه؛ فانه يسقط حقها في الاستحواذ علي اسهم الاقليه ويكون تحديها ببلوغ نسبه الاستحواذ المطلوبه غير صحيح ومخالف لاحكام النظام، الامر الذي يهدر ما قررته المدعي عليها ويجعله هابط الاثر، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعي عليها بالمرفق (۲) من مذكرتها الجوابيه المتضمن ما اسمته سجل المساهمين الشركه (...) وما سبق تقديمه من قبلها من شهاده ملكيه لاسهم برقم (٥٦) بشركه (...)، حيث ان المرفقات المذكوره لا تنفي انعقاد ونفاذ اتفاقيه بيع المدعي عليها لاسهمها لشركه (...) ولا تلغيها، علاوه علي كون هذه المرفقات هي من مسؤوليه اداره الشركه، علما ان رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها هو ذاته رييس مجلس اداره الشركه (...) (...)، ثالثا: عدم تبليغ المدعي عليها المدعيه بالعرض الالزامي بعد موافقه وزاره التجاره : ان ما ذكرته المدعي عليها انها بعد موافقه وزاره التجاره علي العرض الالزامي قامت بابلاغ جميع المساهمين بموافقه وزاره التجاره علي العرض الالزامي، هو غير صحيح ويتنافي مع الحقيقه والواقع وما اشترطه النظام، وكون المدعي عليها قامت بارسال ما تدعيه بموافقه لاحقه لوزاره التجاره بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، علي العرض الالزامي المرسل بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٣ م، للمساهمين ظنا منها بتصحيح اجرايها، فقد جانبها الصواب، وتعد اجراءات العرض محل الدعوي مشوبه بالبطلان، حيث ان قيام المدعي عليها باخطار شركه (...) هو مجرد اخطار بموافقه وزاره التجاره وليس اخطار للمساهم بالعرض الالزامي الذي وافقت عليه وزاره التجاره سيما وانه لم يتم علي غرار اخطارها السابق للمساهم بعرض الشراء قبل موافقه وزاره التجاره، ولا يجوز النعي علي قاعده تحقق الغايه من الاجراء بتحقق العلم طالما ان المنظم من خلال نظام الشركات حرص علي توافر وتحقق اجراءات الاستحواذ علي اسهم الاقليه وفقا للشروط والاجراءات الوارده بالنظام، استنادا الي ما سبق؛ يتاكد لفضيلتكم مخالفه المدعي عليها للضوابط والاجراءات النظاميه، مما تعد معه اجراءات الاستحواذ من قبل المدعي عليها ولاشك تعدي علي ملكيه المدعيه لاسهمها في (...) ، وعليه؛ نؤكد لمقام فضيلتكم طلبات المدعيه في الدعوي ، وفي جلسه بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله المشار اليهم اعلاه والسابق حضورهم في الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي تقديم الطرفين مذكراتهم المودعه في النظام، وبعرض مذكره وكيل المدعي وكاله الاخيره علي وكيل المدعي عليها بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (اولا: المذكره تضمنت اعتراض علي السعر والاجراءات بينما الماده (٢٣٠) اعطت فقط الحق في الاعتراض علي السعر، فاذا كان الاعتراض علي السعر فقط فان السعر (٤١) ريال هو اعلي سعر وصل له السهم خلال (١٢) شهر وان كان لدي المدعي غير ذلك فليقدم ما يفيد بذلك، ثانيا: فيما يتعلق بانخفاض ملكيه شركه (...) فقد تم ارفاق سجل المساهمين وشهاده الاسهم التي تثبت عدم انخفاض النسبه. ثالثا: حيث ان الماده (٢٣٠) من نظام الشركات قد حددت اجراءات الشراء الالزامي وهي كالاتي: المساهم الذي بلغت اسهمه (٩٠%)، ان يقدم طلب للوزاره خلال (٦٠) يوم من تاريخ بلوغ النسبه ٩٠%، الافصاح لمساهمي الشركه عند بلوغ نسبه (٩٠%) (تم بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، الحصول علي موافقه الوزاره لتقديم عرض الشراء الالزامي (وتم ذلك بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، للمساهم الحق في الاعتراض (امام القضاء علي سعر الشراء فقط وليس لموضوع دعوي اخر) خلال (٦٠) يوم من تاريخ تقديم العرض الالزامي وليس من تاريخ صدور موافقه الوزاره علي العرض، ولم يشترط المنظم ميعادا محددا لتقديم العرض الالزامي للمساهم من بعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه، اي يجوز تقديم العرض الالزامي للمساهم بعد الحصول علي موافقه الوزاره في اي وقت دون التقيد بمده محدده لتقادم الاجراء ، ويبدا احتساب مده ال ( ٦٠ يوما ) للاعتراض من وقت تقديم العرض الالزامي للمساهم وليس من تاريخ الحصول علي موافقه الوزاره، و تم تقديم عرض الشراء الالزامي بعد موافقه الوزاره بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، رابعا: نصت الماده الخامسه من نظام المرافعات الشرعيه علي الاتي: يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء . اي انه متي تحققت الغايه من الاجراء صح، فالاجراء تم تحقيق غايته بالشكل الذي اراده المنظم) ا. ه، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه؟ تمسكوا بما سبق وقرروا الاكتفاء به، ولصلاحيه القضيه للحكم جري النطق به علنا وفقا للماده رقم (٦١) من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم (١٦٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده؛ ولان المنازعه ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات ومتعلقه بشريكين في الشركه (...) (...) وهي شركه مساهمه مقفله وغير مدرجه في السوق الماليه (تداول) فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها علي ما قضت به الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالغاء سعر الشراء الالزامي المقدم من المدعي عليها البالغ قدره (٤١ ريال) للسهم الواحد في الشركه (...) (...) واعتباره كان لم يكن، وقد اسند هذا الطلب الي وقوع المدعي عليها في مخالفات اجراييه صاحبت اخذها بخيار الشراء الالزامي لاسهمه في الشركه محل الدعوي مع تخلف الشروط النظاميه للمضي في هذا الخيار علي التفصيل الوارد بدعواه، وتتمثل اوجه اعتراض المدعي اجمالا في الاتي: ١/ ارسال المدعي عليها العرض الالزامي للمساهمين -ومنهم المدعي- قبل حصول المدعي عليها علي موافقه وزاره التجاره بتقديم هذا العرض للمساهمين باعتبار ارسالها للعرض بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢٣م وحصولها علي موافقه وزاره التجاره بتاريخ ٠٢ /٠١ /٢٠٢٤م وان ذلك يرتب البطلان الاجرايي لهذا العرض. ٢/ اعلان المدعي عليها بتاريخ ١٦ /٠١ /٢٠٢٤م عن ابرام اتفاقيه لبيع نسبه (٣٥%) من اسهمها في الشركه محل الدعوي الي شركه اخري وان ذلك يرتب فقد المدعي عليها للنسبه المقرره نظاما لاستعمالها خيار الشراء الالزامي. ٣/ صدور قرار من وزاره التجاره بوقف نفاذ العرض الالزامي في حق المدعي عليها بموجب خطابها للمدعي عليها الصادر برقم (٢٣٩٩٧) في ٠١ /٠٨ /١٤٤٥ه. ٤/ مخالفه المدعي عليها لشرط ضمان بيع اسهم الاقليه المنصوص عليه في الماده رقم (١٧-ب) من النظام الاساس للشركه محل الدعوي. ولان المدعي عليها فصلت جوابها علي اوجه الاعتراض المذكوره بما هو وارد في مذكراتها المودعه بملف القضيه والمرصوده في وقايع الحكم؛ ولان العلاقه بين طرفي النزاع في موضوع هذا الخلاف لا يحكمه عقد ارادي بالبيع والشراء، وانما يعود مصدره لما نص عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) في ٠١ /١٢ /١٤٤٣ه من منح مالك اسهم الاكثريه في شركات المساهمه مكنه نظاميه في استعمال خيار الشراء الالزامي لاسهم الاقليه عند تجاوز نصاب ملكيته لنسبه قدرها (٩٠%) من اسهم الشركه التي لها حقوق تصويت، واستنادا لما ورد في الماده الستون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) في ٢٩ /١١ /١٤٤٤ه ونصها: (الالتزامات التي تنشا مباشره عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظاميه التي انشاتها) ا.ه ولان المواد النظاميه الحاكمه لموضوع هذا النزاع مما ورد في نظام الشركات ولايحته التنفيذيه هي المواد التاليه: ١- الفقرات الثانيه والثالثه والرابعه من الماده الثلاثون بعد المايتين من نظام الشركات ونصها: (٢/ دون اخلال باحكام نظام السوق الماليه، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المايه) من اسهم شركه المساهمه التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وللمتعاقد علي شراء هذه النسبه بشكل غير مشروط، ان يتقدم بطلب الي الجهه المختصه خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار او من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبه، للحصول علي الموافقه علي تقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم له. ٣/ لاي مساهم في شركه المساهمه خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديم عرض لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (١) من هذه الماده او من تاريخ تقديم العرض الالزامي لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (٢) من هذه الماده، اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه للاعتراض علي سعر الشراء، ولا يجوز -في حال العرض الالزامي وفقا للفقره (٢) من هذه الماده- وقف نفاذ العرض الالزامي الا بقرار من الجهه المختصه، وتكون تسويه العرض الالزامي خلال مده (سبعه) ايام من تاريخ انتهاء المده الممنوحه للمساهمين للاعتراض ما لم تامر الجهه القضاييه المختصه بغير ذلك. ٤/ تحدد اللوايح الضوابط اللازمه لتنفيذ ما ورد في هذه الماده بما في ذلك الضوابط المتعلقه بالافصاح وبسعر الشراء والمدد المتعلقه بالحالات الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من هذه الماده) ا.ه ٢- الفقرات الاولي الثالثه والرابعه من الماده الثامنه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات ونصها: (١/ عند قيام شخص او اكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق بزياده ملكيتهم الي حد تبلغ فيه -منفردين او مجتمعين مع الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم- نسبه (تسعين في المايه) او اكثر من اسهم شركه المساهمه التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، او عند زياده ملكيتهم بالتعاقد علي شراء تلك النسبه بشكل غير مشروط او من خلال صفقه واحده او عده صفقات، وجب عليهم الافصاح عن ذلك لمساهمي الشركه من خلال مجلس اداره الشركه. ويجب علي مجلس اداره الشركه فور تلقي ذلك الافصاح ابلاغ بقيه مساهمي الشركه وفقا للطرق المقرره في النظام او نظام الشركه الاساس....الخ. ٣/ تنفيذا لحكم الفقره (٢) من الماده (الثلاثين بعد المايتين) من النظام، عند بلوغ ملكيه شخص او اكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق ما نسبته (تسعين في المايه) او اكثر من اسهم شركه المساهمه التي لها حقوق تصويت سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر، او عند تعاقد المساهم علي شراء هذه النسبه بشكل غير مشروط سواء من خلال صفقه واحده او عده صفقات، فله -خلال (ستين) يوما من تاريخ بلوغ الملكيه ذلك المقدار، او من تاريخ التعاقد علي شراء تلك الاسهم التي يبلغ معها تلك النسبه- التقدم الي الوزاره بطلب الحصول علي موافقتها لتقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم له. ويشترط ان يرافق الطلب المقدم الي الوزاره عرض الشراء متضمنا سعر الشراء واي بيانات اخري. وفي جميع الاحوال يجب الا يقل سعر الشراء لاي من اسهم الشركه خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه لتقديم العرض. ٤/ اذا انتهت مده (الستين) يوما المشار اليها في الفقره (٣) من الماده (الثلاثين بعد المايتين) من النظام، وجب علي الشخص التقدم الي مجلس اداره الشركه لاتمام عمليه الشراء، ويضع المجلس المقابل النقدي المحدد في حساب بنكي يخصص للمساهمين المعنيين، وتقيد بيانات المالك الجديد في سجل المساهمين) ا.ه وبتطبيق الاجراءات والقيود والشروط الوارده في هذه الماده علي ما قامت به المدعي عليها من استعمال لخيار الشراء الالزامي لاسهم المدعي في الشركه محل الدعوي يتبين الاتي: ١/ ان النظام يشترط لاستعمال هذا الخيار بلوغ ملكيه المساهم لنسبه قدرها (٩٠%) من اسهم الشركه او اكثر، والعبره بالاسهم التي لها حقوق تصويت، وهذا الشرط متحقق في جانب المدعي عليها وفقا لاقرار المدعي في دعواه ووفقا لما افصحت عنه شهاده الاسهم للمدعي عليها المستخرجه من الشركه محل الدعوي برقم (٥٦) في ٢٣ /٠١ /٢٠٢٤م ووفقا لما افصحت عنه وثيقه سجل التداول المستخرجه من الشركه محل الدعوي في ١٥ /٠٢ /٢٠٢٤م والمتضمنه ان المدعي عليها تمتلك عدد (١٠٥.٦٦١.٣٧٨) سهم من اصل (١٠٧.٠٠٠.٠٠٠) سهم من اسهم الشركه وبقيمه دفتريه مدفوعه من راس المال وقدرها (١.٠٥٦.٦١٣.٧٨٠) ريال من اصل راس مال الشركه البالغ قدره (١.٠٧٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال. ٢/ ان النظام يشترط لاستعمال هذا الخيار تقديم طلب الي الجهه المختصه -وهي وزاره التجاره وفقا لما نصت عليه الماده الاولي من نظام الشركات- خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ بلوغ ملكيه المساهم للنسبه المشار اليها في البند السابق للحصول علي الموافقه علي تقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم له، وهذا الشرط متحقق في جانب المدعي عليها وفقا لخطاب الافصاح الصادر من مجلس اداره الشركه محل الدعوي في ١٠ /١٢ /٢٠٢٣م ببلوغ المدعي عليها نسبه قدرها (٩٧,٥٥%) من ملكيه اسهم الشركه محل الدعوي (...) للصناعات البتروكيماويه (...) ثم صدور موافقه وزاره التجاره علي طلب المدعي عليها بتقديم العرض الالزامي للشراء بمبلغ قدره (٤١) ريال للسهم الواحد بخطابها الصادر برقم (٢٧٩٢٩) في ٢٠/ ٦/ ١٤٤٥ه والمتضمن ان الوزاره تحققت من الايفاء بالضوابط والمتطلبات النظاميه الوارده بالفقره رقم (٢) من الماده رقم (٢٣٠) من نظام الشركات، والفقره رقم (٣) من الماده رقم (٨٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام وان الوزاره حصلت من مجلس اداره الشركه محل الدعوي علي ما يؤكد عدم تجاوز سعر الشراء لاي عمليه تمت علي اسهم الشركه خلال الاثنا عشر شهرا الماضيه (٤١) ريال. ٣/ ان النظام يشترط لاستعمال هذا الخيار الا يقل سعر الشراء الالزامي لاي من اسهم الشركه خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه لتقديم العرض، وهذا الشرط متحقق في جانب المدعي عليها وفقا لما تضمنه خطاب الموافقه الصادر من وزاره التجاره المشار اليه اعلاه، كما ان المدعي لا يعارض في دعواه علي سعر الشراء الالزامي وانما يعارض علي استيفاء المدعي عليها للاجراءات النظاميه وتحقق الشروط اللازمه لاستعمال حقها في خيار الشراء الالزامي بهذا السعر كما سبق بيانه في صدر هذه الاسباب. واما عن اعتراض المدعي بارسال المدعي عليها العرض الالزامي للمساهمين قبل حصولها علي موافقه وزاره التجاره؛ فالثابت للدايره ارسال المدعي عليها اشعارا للمدعي بموافقه وزاره التجاره مع تاكيدها علي الاخذ بخيار الشراء الالزامي لاسهمه في تاريخ ١٠ /٠١ /٢٠٢٤م ويقوم هذا الاشعار مقام الاشعار الاول المرسل للمدعي قبل صدور الموافقه باعتباره مصححا للاجراء السابق وتتحقق به الغايه النظاميه من هذا الاشعار والمتمثله في اعلام المساهم عن استعمال خيار الشراء الالزامي لاسهمه وصدور موافقه الجهه المختصه علي ذلك لمنحه مهله للاعتراض علي سعر الشراء خلال المده الممنوحه له نظاما. واما عن اعتراض المدعي باعلان المدعي عليها عن ابرام اتفاقيه لبيع نسبه قدرها (٣٥%) من اسهمها في الشركه الي شركه اخري؛ فالثابت للدايره ان الاتفاقيه المعلنه لبيع هذه النسبه تضمنت وجود اشتراطات وضمانات مسبقه وموافقات لازمه من الجهات ذات العلاقه يتوقف انفاذ العقد واتمامه عليها، كما ان المعتبر نظاما في ملكيه الاسهم هو البيان المقيد في سجل المساهمين وفقا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الخامسه والعشرون من نظام الشركات ونصها: (تتداول اسهم شركه المساهمه غير المدرجه في السوق الماليه وشركه المساهمه المبسطه بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في الماده (الثانيه عشره بعد المايه) من النظام، ولا يعتد بنقل ملكيه السهم في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ هذا القيد) ا.ه والثابت للدايره عدم انتقال ملكيه الاسهم المقابله لهذه النسبه في بيان سجل المساهمين وفقا لما افصحت عنه شهاده الاسهم للمدعي عليها المستخرجه من الشركه محل الدعوي برقم (٥٦) في ٢٣ /٠١ /٢٠٢٤م ووفقا لما افصحت عنه وثيقه سجل التداول المستخرجه من الشركه محل الدعوي في ١٥ /٠٢ /٢٠٢٤م والمشار الي مضمونها اعلاه، واما عن اعتراض المدعي بصدور قرار من وزاره التجاره بوقف نفاذ العرض الالزامي في حق المدعي عليها بموجب خطابها للمدعي عليها رقم (٢٣٩٩٧) في ٠١ /٠٨ /١٤٤٥ه فانه وباطلاع الدايره علي مضمون هذا الخطاب وجد انه يتضمن في عجزه ما نصه: (عليه نفيدكم بعدم سريان موافقه الوزاره الممنوحه لكم بتاريخ ٢٠ /٠٦ /١٤٤٥ه لتقديم عرض الزامي لشراء اسهم مساهمي الاقليه في شركه (...) في حال انخفاض نسبه ملكيه الشركه فيها حاليا دون ٩٠% ويتعين بموجب ذلك عدم المضي قدما في تقديم اي عرض شراء لمساهمي الاقليه وعدم استكمال اجراءات اي مناقله لاسهم مساهم الاقليه لم يتم نقلها حتي الان بموجب تقديم العرض له وقبوله استنادا لتحقق النسبه المحدده نظاما قبل انخفاضها خلال الفتره النظاميه الممنوحه للتقدم بوقف النفاذ) ا.ه وليس هذا قرارا بالايقاف بل هو افصاح من الوزاره عن عدم نفاذ قرار الموافقه في حال انخفاض نسبه الملكيه دون (٩٠%)، وقد بينت الدايره في اسباب حكمها انفا عدم تسجيل اي نقص في اسهم المدعي عليها في بيان سجل المساهمين للشركه محل الدعوي، واما عن اعتراض المدعي بمخالفه المدعي عليها لشرط ضمان بيع اسهم الاقليه الوارد في الماده رقم (١٧-ب) من النظام الاساس للشركه محل الدعوي ونصها: (لاقليه المساهمين الزام الاكثريه بضمان بيع اسهم الاقليه في الحالات التي يبيع فيها الاكثريه اسهمهم بذات السعر والشروط والاحكام الخاصه ببيع اسهم الاكثريه) ا.ه فلا محل له في هذه المنازعه؛ اذ الاجراء المذكور مقرر لمصلحه مساهمي الاقليه في حال بيع مساهمي الاكثريه لجميع اسهمهم في الشركه وذلك بربط اسهم الاقليه مع اسهم الاكثريه في هذا البيع بحيث يلتزم مساهموا الاكثريه بادراج مساهمي الاقليه في صفقه البيع الشامل لاسهمهم في الشركه، وهذا غير متحقق في الواقع ولا يدعي احد طرفي المنازعه بحصوله، وعليه تنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.