gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI-447-2020) القار رقم ( V-7134-2019 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المده بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه الاعتراض امام دايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢) وتاريخ (١٣٣) من نظام المرافعات - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الحيمشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخريريه برقم (V-7134-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠. تتلض وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ان اشعار الاقاء التلقاي صدر بناريخ وتاريخ التطام لدي الاماء هو ان اشعار الاقاء التلقاي صدر بناري خدار الاشعار وتاريخ التطام لدي الاماء هو ان اشعار الاقاء التلقاي صدر بناري خ دار الاشعار وتاريخ التطام لدي الااماء هو يوعا: وعليه وبصيض المده النظاميه لقوبال المزه الاشعار وتاريخ التطام من الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين متحا بضي المده، وعير قال للطعن هيم. ثانيا: الططات: بنا علي ما سبق، فان الهييه تطط بلم الجنه الموقره الحكم بعد مول الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «اولا: ليس من المقوبان ان يسقط حق بمجد وجود عيب شكلي للاسباب الاتيه: لظروف خارجه عن ارادتنا واراده الاداره ادت الي عدم التمكن من تقديم الاعتراض، ولم يكن لدينا درابه كافيه لمشاد ها الاعتراض في الموعد الموعد للهيشه العامه للزكات والدخل. ومن ثم، لجانا للاعتراض امام المهيشه العامه للجان الضريبيه، وهدا حق اصيل لنا لاسترداد حقنا. ان تطبيق هد الضريبه يعد قانونا جديدا علينا، وحوصا ان فتره النزاع في الربع الاول لعام ٢٠١٨ م: اي في الفتره الاولي من تطبيق هذا القانون، ولم يكن لدينا الضره الكافيه للتعامل مع المبالغ التي هي محل النزاع، لذاء نرجو من اللجنه الموقره قبول الدعوي شكلا وموضوعا». وفي يوم الخميس بتاريخ ١٠١٠/١٠١، افتتحت الجسه الاولي للدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي، في تمام الساعه الخامسه والنصف مساع، طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل (٢٦٥٦) لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٥٦) وتاريخ ١٠١٤١/٠٥/١٩: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وحر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثل للهييه العامه لزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٠١٤١/٠٥/١٩: القانونيه. ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١٠١ و تعديلاتها، ولايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) و تاريخ ١٥٥/٠٦/١١ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه: من حيث الشكل; ولقا كانت المديعه تهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهاي وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من التزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) واتريخ في المرحلات الميزه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٩/١١/٣٠) وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربيه القيمه المضاف، من انه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواجهها الشكليه: مما يتعن معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من المعنيه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرا ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدث الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠١٠/٢٧ مودا لاتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه. وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه مده. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.