moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439053199 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 2018/02/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مواد ميكانيكيه بثمن اجمالي قدره (50,867) خمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (50,867) خمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2020/06/30م باجمالي قدره (50,867) خمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن، ان رصيد المدعيه لديهم قدره (7,888) سبعه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا، فقط وفق لدفاتر المحاسبه لديهم وطالب بتقديم الفواتير للمراجعه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/09/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مطابقه الرصيد قرر قايلا: ان مطابقه الرصيد المرفق بالقضيه من عام 2020م ويوجد سدادات بعد ذلك من قبلنا، وبعرضه علي المدعيه وكاله طلب تقديم ما يثبت السداد، فطلب المدعي عليها وكاله مهله لاحضار ما يثبت ذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/09/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه بنجاح ولم يتم ايداع مذكره جوابيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (50,867) خمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بالمطالبه وان رصيد المدعيه لديهم قدرها (7,888) سبعه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا، ولما كانت المدعيه قد قدمت بينه لدعواها مطابقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها، ولما كانت المصادقه هي في حقيقتها اقرار بالمبلغ، ولاقرار المدعي عليه وكاله بها وطلب مهله للجواب فلم يحضر، مما يقوي جانب المدعيه في الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور اومن يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها اومن يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف اوالامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور اوالممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (50,867) خمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، لقاء مبلغ المطالبه، وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.