moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9919 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الغذاييه للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان موكلته بتاريخ (...) ابرمت مع المدعي عليها اتفاقا يتضمن قيام المدعيه بتوريد منتجاتها للمدعي عليها شركه السنبله الغذاييه للتجاره باعتبارها اسواق مركزيه علي ان تقوم الشركه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه مقابل توريد المنتجات لها، وقد اخلت المدعي عليها بالسداد. ولا يوجد عقد مكتوب ووصف المعقود عليه هو عباره عن منتجات من اللحوم. نشوء الحق بتاريخ (...). بيان المطالب هو مجموعه من المنتجات المبرده من اللحوم تم تسليمها الي المدعي عليها دون استلام ثمنها ومتبقيه في ذمتها. والدفعات غير المسدده بمبلغ (64,029.91) اربعه وستون الف وتسعه وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله. الدفعات المسدده استلمتها المدعيه ولم يتبقي سوي المبلغ المشار اليه اعلاه ومتبقي في ذمه المدعي عليها. وختم الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (64,029.91) اربعه وستون الف وتسعه وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 05/02/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وبتاريخ 9/9/1439ه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ماجاء في صحيفتها وبسؤاله عن تاريخ نشوء الحق ذكر بانه يوافق 30/9/2015م وباطلاع الدايره علي المستدات المرفقه تبين لها انها بتاريخ 30/6/2015م مما يعني انها قبل تاريخ نشوء الحق المذكور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ماورد في الصحيفه خطا مادي بحت وان الصحيح تاريخ نشوء الحق في 30/6/2015 م واستلام المدعي عليها للمطابقه كان بتاريخ 7/7/2015 م، ثم افهمت الدايره الوكيل بوجوب تقديم اصل المصادقه والا تم الفصل في القضيه علي حالتها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن اصل المصادقه المستند عليها في هذه القضيه ذكر بانه تعذر عليه الحصول علي الورقه بسبب انتقال الاداره الماليه لمبني اخر ثم افاد بوجود مطابقه اخري بقيمه (79,026.21) ريال تسعه وسبعون الفا وسته وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله سددت منها المدعي عليها مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال بموجب شيك صادر من البنك (...) برقم 00053583 لتاريخ 24/03/2015م وهذا الجزء من قيمه المطالبه مدفوع واستلمته موكلتي والمتبقي في ذمه المدعي عليها (64,026.91) اربعه وستون الفا وسته وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله، ثم ذكر انه يستند علي المطابقه الاخيره في هذه القضيه ثم قرر الاكتفاء، وباطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه في هذه القضيه تبين لها ان الدايره طلبت من المدعيه اربع مرات ارفاق اصل المصادقه المقدمه واجابت مرتين بارفاق صوره المصادقه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22ه نصت علي خطوات رفع الدعوي وقيدها، وجاء في الفقره (1/و) اشتراط تحرير موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما نصت علي ذلك الماده (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه ولما كان الامر كذلك وكان وكيل المدعيه تخلف عن تقديم اصل المصادقه مع تاجيل الجلسه لذلك، ولان الدايره في المرافعه الكتابيه طلبت منها اربع مرات تقديم الاصل ولم تجب المدعيه الا مرتين وبالصوره لا الاصل، ولان وكيل المدعيه في هذه الجلسه غير مستنده في الدعوي الي مصادقه اخري افاد بوجودها، مما يعني انه قد خالف نص المادتين المشار اليهما اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.