gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (ITR-2020-5) القرار رقم | (Z-2020-13609) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي- احتساب الوعاء الزكوي- تقدير الارباح- راس المال- رد الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات بشان الربط الزكوي لعام ١٤٧٧ اهد - اجابت الهييه بانها مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، عليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار - ثبت للدايره ان المدعي قدم بيانات ماليه لقايمه الدخل وميزان المراجعه معده داخليا ولا يمكن الاعتماد عليها لاحتساب الزكاه الشرعيه، كما ارفق المدعي شهاده شطب بتاريخ ١٤٤٠٠٠٧٠٧/١٠. والربط، وبما ان المدعي لم يقدم البيانات الماليه التي يمكن الاعتماد بها بالمحاسبه عن الزكاه الشرعيه،})(الذي يقدمت الشريعه،})(الذي يقدمت الشريعه،})(الذي يقدمت الشريعه،})(الذي يقدمت الشريعه،})(الذي (١٣) التي اشرات الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (٧٥) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباح، كما اشرات الماده الي افقيه المدعي عليها بتقدير راس المال العامل من اي مصر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للمدعي عليها تجديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وحيث ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي له، وعليه تري الداره حصه اجراء المدعي عليها باحtbاساب النسبه التقديريه لارباح المدعي بنسبه (٧/٥) من مبيعاته اضافه الي احtbاساب راس المال العامل- مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفقاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المستند: - الماده (٢١١/٢٠) (٢٠١/٢٠) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧٧ - الماده (٢) قواعد حساب زاكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه (٥٥١/٢٢٨) وتاريخ (١٥٥١) - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ (٢٥٤) الاء الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٥/١١ ه الموافق ١٤٤١/٢٠/١٢، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ ه، وتعديلاته، جاستها عن بعد برا التصال المريي والWOOTي، وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاوه; وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠٠٠-١٢٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١١ ه الموافق تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٧٧ اهل السادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويطلب اغاء الربط وازام الهييه برد المبالغ التي دفعت من اجل تقديم الاعتراض. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجباب بان قرار الهييه جاء متوافقا مع المواد (٢٣) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصدره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، عليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبينا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار، وتطالب برفض الدعوي مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠/٥/١٦، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، ضرها المدعي اصاله، وضرها/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ قرارات الجنابضيه لسنه 2021 ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف انه ماذكره المدعي من دفع في هذه الجلسه كلام مرسل. وسبقال كل الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي، ويناء عليه، قررت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١/١٧) واتريخ (٢٠٨١/٣٧/٢٠١) بالتعاون والاتيه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٤) واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ (١٥/١) واتريخ (١٥/١) واتريخ (١٥/١) واتريخ (١٥/١) واتیها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥/١) واتريخ (١٥/١) واتريخ (١٥/١) واتريخ (١٥/١٣) واتريخ (١٥/١٣) واتريخ (١٥/١٣) واتريخ (١٥/١٣) واتريخ (١٥/١٣) واتريخ (١٥/١٣) واتريخ (١٥/١٣) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتкра (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (۲۶۰۴) واتكري (۲۶۰۴) واتكري (۲۶۰۴) واتكري (۲۶۰۴) واتكري (۲۶٠۴) واتكري (۲۶٠۴) واتكري (۲۶٠۴) واتكري (۲۶٠۴) واتكري (۲٥٤) واتكري (۲٥٤) واتكري (۲٥٤) واتكري (۲٥٤) واتكري من حيث الشكلا: لما كان المدعي بهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ه، وحيث ان هذا الزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات و Omanزاعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ٢٦٤١/٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ٢٦٤١/٤٢١ ه التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : 1 - طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه بغش ان التسويه او مقتدم بدعوي المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٢٠١٠ م، و تقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٠٢٠٠٥ في تاريخ ٢٠٠٢٠٠٥. فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدارره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٣٧ ا ه، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن فيما ذكره بقيام المدعي عليها باحساس الزكاه التقديريه استنادا علي قواعد جساب زكاه مكلفي التقديري الصادره برقم (٨٥) وتاريخ ١٤٤١ ه وفيد بان اثار القرارات الاداريه لا تسري باثر رجعي، ويعترض كذلك علي مبلغ الزكاه المCTSSب تدفع المدعي عليها انها قامت بمحاسبه تقديريا بناء علي المواد (٤٠) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٨) واتريخ (١٨) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦٠ - تحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه - ١ - صفار المكلفين من لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. ٢- يتم تصنيف المكلف ضمن صفار المكلفين اذا توفرت فيه الوضواب التاليه: ا - ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب - ان لا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خلالها عن خمسه. ج - ان لا يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (٣٠) عمال وموظفا لانشطه الاخري المختلفه (مقالات، خدمات، حرف) ، كما نتت الفقره (٣) من ذات الماده علي انه: «لا يندرج ضمن فيه صغار المكلفين حتي في حاله انطباق المعابير اعلاو اصحاب الانشطه التاليه: تجار البيع بالجمله، كما نتت الفقره (٥) من ذات الماده علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفات وسجلات نظاميه دفع ذلك المملكه تعكس حقيقه وواقع ب- عدم مسك دفات وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفات والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاز ثلاثه شهر وعدم ت蹊يده دلك. د- عدم الت蹊يد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبويه. و- اخفاء قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 معلومات اساسيه في الاقرار كالاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف، كما نصت الفقره (1) من ذات الماده علي انه: «ي تكون الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكير: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الحفيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات». كما نت الفقره (8) من ذات الماده علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتسب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوست المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقرارن موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقودده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»، كما نعت الفقره (٢٠) من الماده (٣) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢০) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢〇) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢۰) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده (٢ معلومات اساسيه في الاقرار كالEضافه لایرادات او ادراج صورفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للملكف، كما نتعت الهدف (1) من ذات الماده علي انه: «يTKon الوعي الزكي بالاسوب التقديبي من الاتي ما لم يظهر اداره المركف وعاده اكثر: «- اسالي العامل، وتم تجديده باي من الطرق المكمه سواء من السل التجاري، او عقود الشراها، او اي مستند ازي يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال لعامل تغيار ذلك فمن لالهيثه تجديده بما يتناسب مع جمع النشاط وعدد روات راس الملاب بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصيقه مخلق الفال عامي يتم تقدمها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الاجراءات. «، كما نزعت القفره (8) من ذات الماده علي ان: الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجيمع المعلومات المعلومات من احتساب الوحودات راس الملاب بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال ب- الارباح الصفه لخلال العام والثي يتم تقديرها بسنه 10% كد ادني من اجمالي الاجراءات. «، كما نتت الفقره (٨) من ذات الماده (٨) عن ذلك من اجمالي الاجراءات. «، كما نتت الفقره (٨) من ذات الماده (٨) من ذات الماده (٨) من ذات الماده (٨) من ذات الماده (٨) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ثانيا: رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطبيه رقم ...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاتون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.