moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٢٢٠٥ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:اتفقت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد المحرر في تاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٢م بان تلتزم المدعي عليها بتوريد اسفلت ناعم (...) بعدد(٤,٥٠٠)طن،وقيمه اجماليه (٩٠) تسعون ريال للطن شامله ضريبه القيمه المضافه قابله للزياده او النقص،وحيث التزمت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠)مايتان الف ريال للمدعي عليها بموجب التحويل البنكي،الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد بضاعه الا بمبلغ (١٤٣,١٩٠) مايه وثلاثه واربعون الف ومايه وتسعون ريال من اجمالي قيمه الحواله المذكوره اعلاه،وتبقي بذمتها مبلغ (٥٦,٨١٠) سته وخمسون الف وثمانمايه وعشره ريال، فضلا عن عدم التزامها بتوريد باقي الكميه المتفق عليها بالعقد،وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٦,٨١٠) سته وخمسون الف وثمان ميه وعشره ريال ،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بتاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين.٢-محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ١٤\٠٩\٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٣,١٩٠.٥٤) مايه وثلاثه واربعون الف ومايه وتسعون ريال واربعه وخمسون هلله ممهوره بختم منسوب الي المدعي عليها.وعقدت المحكمه جلسه في ١٤\٠٢\١٤٤٦ه وفيها:حضر وكيل المدعيه وحضر بحضوره وكيل المدعي عليها،وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: "العقد صحيح والاتفاق كان تجهيز المواد الخام في موقعنا وتقوم المدعيه بارسال شاحناتها للنقل الا انها توقفت عن ارسال الشاحنات،لربما وجدت سعر اقل وامن من مكان اخر والله اعلم ونحن مستعدين بتوفير المنتج حسب الكميه المتفق عليها بالسعر الحالي للمنتج حيث ان السعر متغير شهريا "، وبسؤاله عن المبلغ ذكر انه صحيح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره: (٥٦,٨١٠)سته وخمسون الف وثمان ميه وعشره ريال لعدم توريدها باقي البضاعه المتفق عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمسمايه ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بصحه مبلغ المطالبه، وذكر بان المدعيه توقفت عن ارسال شاحناتها لاستلام البضاعه، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها باستلام المدعيه لبضاعه بمبلغ قدره: (١٤٣,١٩٠.٥٤)، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بصحه دعوي المدعيه، وعدم استلامها للمتبقي من البضاعه، وادعت عدم ارسال المدعيه لشاحناتها لاستلام البضاعه، مع استعداد المدعي عليها لتسليمها، وبما ان قول المدعي عليها قد خلا من البينه، وبما ان الاصل في عقد التوريد هو قيام المورد بنقل البضاعه للمستورد، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن اتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما انه لم يثبت للدايره الضرر الواقع علي المدعيه لعدم تقديم المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت خطا المدعي عليها وتحقق الضرر علي المدعيه وثبوت العلاقه السببيه بينهما وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (٥٦,٨١٠) سته وخمسون الفا وثمانمايه وعشره ريالات؛ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالاسباب،وبالله التوفيق.