moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571163032لعام 1445ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/08/27ه الموافق 2023/03/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (صيانه الطرمبه وتغيير جميع قطعها اللازمه، استبدال البيستون بومب وصيانتها، فحص نظام الهيدروليك) عدد (10) (توريد معدات غيار والصيانه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (92,000.00) ريال، سدد منه (46,000.00) ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (46,000.00) ريال. 2- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها برد الثمن والبالغ قدره 46.000 ريال تمثل قيمه عدم التزام المدعي عليها بالصيانه المتفقه بين الطرفين، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف حساب صادر عن طريق مصرف (...) تثبت من خلاله الحواله البنكيه لصالح المدعي عليه وبعد التحقق من الحواله البنكيه تبين انها لصالح مؤسسه (...) لصيانه المعدات؛ كما قدمت عرض سعر صادر من المؤسسه المشار اليها انفا ثم سالتها الدايره ما علاقه المؤسسه المشار اليها انفا بالمدعي عليه فذكرت بانها ملك للمدعي عليه؛ ثم سالتها الدايره عن ما يثبت ذلك فقدمت رقم السجل التجاري المقيد برقم (...) والذي تبين بعد التحقق منه من خلال خانه التحقق الخاصه بالدايره، انه عايد للمدعي عليه، وتشير الدايره بان المدعي عليه قد قدم جواب من خلال الطلبات حيث قدم طلب برقم (4511753800) والذي جاء فيه ما نصه (لم اتعامل مع هذه الشركه ولاول مره اري فيها هذه الدعوي حيث اني لم اعمل صيانه ولم استلم المبلغ كما ذكر بالدعوي)؛ وبعد تحقق الدايره من الحواله البنكيه تبين انه جري التحويل للمؤسسه العايده للمدعي عليه؛ وبما ان المقرر قضاء بان ذمه المؤسسه عايده لذمه ملاكها؛ وحيث طلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليه بالسداد ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه؛ و بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 46.000 ريال تمثل قيمه رد الثمن والمتمثل في عدم التزام المدعي عليها بالصيانه المتفق عليها بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا علي النحو الوارد في جوابه المقدم من خلال الطلب المقيد برقم (4511753800) وعلي ما هو مرصود في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال حواله بنكيه لصالح المدعي عليه، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الحضور، ووفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (46.000) اربعه الاف وستمايه ريال ، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3500) ثلاثه الاف وخممسايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.