gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه الاستقطاع القرار رقم (ISR-2021-433) الصادر في الدعوي رقم (20284-2020-W) | لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: ربط ضريبي - ضريبه الاستقطاع - غرامه التاخير - الاعفاء من الضريبه - الفروقات الضريبيه - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري يقع علي المكلف ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير) لعام ٢٠١١م، - اسست المدعيه اعتراضها استنادا الي انها تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه، واستنادا الي نصوص نظاميه لا تسري القوانين المحليه الخاصه بالضرايب عليها لانها تتمتع بحق الاعفاء الممنوح، هذا بالاضافه الي ان خدمات المدعيه قدمت خارج المملكه العربيه السعوديه وبالتالي عدم خضوعها لضريبه الاستقطاع - اجابت الهييه بانه تم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه عن خدمات اتصالات هاتفيه ( تكاليف ايجار قنوات واعاده البث وخدمات تامين الاقمار لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥) بناء علي القوايم الماليه للمدعيه، للاعوام ٢٠١١م، ۲۰۱۲م، ۲۰۱۳م، ۲۰۱۷م، ۲۰۱۸م، كما تم الاحتساب عن الاعوام ٢٠١٤م، ٢٠١٥م، ٢٠١٦م تقديريا، وعليه نتج فروق ضريبيه عن جميع الاعوام بقيمه (٦٨,٧٥٢,٧٥٧) ريال، ولم تقدم المدعيه اي مستندات مؤيده مع اعتراضها، اما بخصوص طلب الامر السامي بشان الاعفاء من الضريبه، فلم يرد حتي حينه توجيه او امر لاعفاء المدعيه من الضريبه، وفيما يتعلق بغرامات التاخير فقد تم فرضها علي الفروقات الضريبيه، غير المسدده في الموعد النظامي، علي ضريبه الاستقطاع للفترات محل الاعتراض استنادا الي نصوص نظاميه - ثبت للدايره انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: * الماده (١/١٦) من اتفاقيه التاسيس * الماده (٣،٢/٧) من اتفاقيه المقر الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه * الماده ( ٦٠ / ب)، والماده (٦٨ / ا، د)، والماده (٧٦/ج، ب)، والماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه * الماده (٣/٥٧)، والماده (١/٦٣ (٨) والماده (٣/٦٧)، والماده (۲/۷۱)، والماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه * الماده (۳۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... للاتصالات الفضاييه، (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير) لعام ٢٠١٥م. استنادا الي انها تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه، وان الماده (السادسه عشره) البند (الاول) من اتفاقيه تاسيسها نصت علي انها معفاه من جميع انواع الضرايب المباشره وغير المباشره، وان اتفاقيه المقر الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه قد صادقت علي ما ورد من نصوص في اتفاقيه التاسيس وتحديدا في بنديها (الثاني) و (الثالث) من الماده (السابعه) التي نصت علي ان: اموال .... - المدعيه - وموجوداتها تتمتع بالاعفاء من الضرايب المباشره و الاعفاء من الرسوم الجمركيه، وبالتالي يترتب علي ذلك عدم سريان القوانين المحليه الخاصه بالضرايب علي ... لانها تتمتع بحق الاعفاء الممنوح عليه فقد قامت .... بدعم من وزاره الاعلام بصفتها ممثله حصه المملكه في .... بالرفع للمقام السامي بالنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الي التزام المملكه بما ورد في الاتفاقيتين المذكورتين والتوجيه بعدم اخضاع ... للضرايب المنصوص عليها في انظمه المملكه العربيه السعوديه، نظرا لما قد يترتب علي الزام .... بدفع الضرايب من اثار قانونيه ودبلوماسيه علي المملكه. هذا بالاضافه الي ان خدمات المدعيه قدمت خارج المملكه العربيه السعوديه وبالتالي عدم خضوعها لضريبه الاستقطاع. وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها بالربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير). وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انه تم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه عن خدمات اتصالات هاتفيه ( تكاليف ايجار قنوات واعاده البث وخدمات تامين الاقمار الضريبه الاستقطاع بنسبه (0) بناء علي القوايم الماليه للمدعيه للاعوام ٢٠١١م، ۲۰۱۲م، ۲۰۱۳م، ۲۰۱۷م، ۲۰۱۸م. كما تم الاحتساب عن الاعوام ٢٠١٤م، ٢٠١٥م ٢٠١٦م تقديريا، وعليه نتج فروق ضريبيه عن جميع الاعوام بقيمه (٦٨,٧٥٢,٧٥٧) ريال، ولم تقدم المدعيه اي مستندات مؤيده مع اعتراضها. اما بخصوص طلب الامر السامي بشان الاعفاء من الضريبه، فلم يرد حتي حينه توجيه او امر لاعفاء المدعيه من الضريبه، وتؤكد المدعي عليها علي انه يجب علي المدعيه الالتزام باحكام استقطاع الضريبه الوارده في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه من المبالغ المدفوعه مقابل الخدمات المقدمه من الجهات غير المقيمه وتعفي الارباح الموزعه من المدعيه لكافه الشركاء غير المقيمين من ضريبه الاستقطاع، وذلك استنادا الي الفقره (٢) من الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، والي الماده (٥/١/٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وكذلك الفقره (ب) و (ج) من نفس الماده، وكذلك استنادا الي الماده الثالثه والستين)، والفقره (۳) من الماده السابعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه للنظام. وفيما يتعلق بغرامات التاخير فقد تم فرضها علي الفروقات الضريبيه، غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الاستقطاع للفترات محل الاعتراض استنادا الي الماده السابعه والسبعين) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والماده الثامنه والستين) فقره ( ١ / ب ه) من اللايحه التنفيذيه للنظام. وعليه تطالب المدعي عليها رفض الدعوي. وباطلاع المدعيه علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان هناك طلب مقدم من ... للمقام السامي للنظر في التوجيه بعدم اعتبار ... خاضعه للضريبه، والطلب حاليا منظور امام لجنه خاصه بتوجيه من المقام السامي، وعليه تطلب من الدايره وقف السير في الدعوي لحين الفصل في طلب ... المعروض علي المقام السامي وهو ما يتماشي مع الماده الثالثه والثلاثين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما تضمنت تاكيدها علي تمسكها بما ورد في اعتراضها الاصلي المقدم امام المدعي عليها بشان الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير). وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي، وحضرها هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه، بموجب الوكاله المؤرخه في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل بالمملكه العربيه السعوديه، كما حضرها بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاجاب: تعترض المدعيه علي ربط ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير لعام ٢٠١٥م، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير) لعام ٢٠١٥م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره الاتي: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند فرض ضريبه الاستقطاع، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها في فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، وتدفع بانها تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه. وان الماده السادسه عشره ) البند (الاول) من اتفاقيه تاسيسها نصت علي انها معفاه من جميع انواع الضرايب المباشره وغير المباشره، وان اتفاقيه المقر الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه قد صادقت علي ما ورد من نصوص في اتفاقيه التاسيس وتحديدا في بنديها (الثاني) و (الثالث) من الماده (السابعه) التي نصت علي ان اموال .... المدعيه - وموجوداتها تتمتع بالاعفاء من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الضرايب المباشره والاعفاء من الرسوم الجمركيه، وان هناك طلب مقدم منها الي المقام السامي للنظر في التوجيه بعدم اعتبار خاضعه للضريبه، وان الطلب حاليا منظور امام لجنه خاصه بتوجيه من المقام السامي، في حين تدفع المدعي عليها بانها فرضت ضريبه الاستقطاع استنادا الي الفقره (ا) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل، والفقرتين (۱) و (۸) من الماده الثالثه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها، وتري انه لم يرد من المقام السامي توجيه بشان طلب المدعيه باعتبارها معفاه من الضريبه. وحيث ان الفقره (ا) من الماده الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل، تنص علي انه: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع ...»، كما تنص الفقره (1) الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه: يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ ...»، كما تنص الفقره (۸) من الماده (الثالثه والستين من اللايحه ذاتها علي انه: «تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام»، كما تنص الفقره رقم (۳) من الماده (السابعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي انه : « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه». وبرجوع الدايره الي ملف الدعوي تبين ان المدعيه لا تنازع في خضوع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، مقابل خدمات اتصالات هاتفيه ( تكاليف ايجار قنوات واعاده البث وخدمات تامين الاقمار، لضريبه الاستقطاع، وانما تدفع بانها معفاه من جميع انواع الضرايب المباشره وغير المباشره، وان اتفاقيه المقر الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه قد صادقت علي ما ورد من نصوص في اتفاقيه التاسيس وتحديدا في بنديها (الثاني) و (الثالث) من الماده (السابعه) التي نصت علي ان اموال ... - المدعيه - وموجوداتها تتمتع بالاعفاء من الضرايب المباشره والاعفاء من الرسوم الجمركيه، وباطلاع الدايره علي الماده (السادسه عشره) من اتفاقيه تاسيس المؤسسه العربيه للاتصالات الفضاييه (...)، تبين ان الاتفاقيه اعفت اموال المؤسسه، واسهمها، وممتلكاتها، وموجوداتها، واجهزتها الفنيه من جميع انواع الضرايب، وبما ان ضريبه الاستقطاع تستقطع من اموال # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الجهات غير المقيمه، والتي تحققت من دخل مصدره المملكه، نظير تقديم خدمات داخل المملكه، ولا تستقطع من اموال المؤسسه، او اسهمها، او ممتلكاتها، او موجوداتها، اي ان ضريبه الاستقطاع لم تفرض علي اموال المدعيه، بل فرضت علي الطرف مقدم الخدمه (غير المقيم)، وبالتالي فانه لا يوجد تعارض مع الاتفاقيه والمدعيه (الشخص المقيم ) تعد الطرف الملزم والمسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم, واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فان المدعيه تبقي مدينا للمدعي عليها بقيمه الضريبه، استنادا للفقره (د) من الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل، ويحق للمدعي عليها المطالبه بتحصيلها منها. وحيث ان المدعيه لم تقدم للدايره المستندات الثبوتيه المؤيده لاعفايها من فرض ضريبه الاستقطاع، فان ما تثيره في دعواها لا يعدوا ان يكون كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في هذا البند. ولا ينال من ذلك ما تثيره المدعيه بشان الطلب المرفوع الي المقام السامي باعفايها من اداء الضرايب، وطلبها وقف السير في نظر الدعوي استنادا الي الماده الثالثه والثلاثين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ لانه باطلاع الدايره علي الماده الثالثه والثلاثين من قواعد عمل اللجان تبين انها تنص علي انه: «اذا رات الدايره ان الفصل في موضوع الدعوي يتوقف علي الفصل في مساله اخري، فلها ان تامر بوقف السير في الدعوي...»، وبناء عليه، فان طلب المدعيه المرفوع الي المقام السامي لا يعد مساله اخري يتعين الفصل فيها؛ لان المقصود بذلك هو المسايل المنظوره امام دواير الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل - القضاء الضريبي - والتي يتعين الفصل فيها قضاء، ولا مشاحه بان السلطه المختصه بالفصل هي السلطه القضاييه دون غيرها، هذا بالاضافه الي ان الطلب المرفوع الي المقام السامي غير محدد بتاريخ، اي انه لا يعلم متي سيتم التوجيه بشانه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند ( فرض غرامه التاخير، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري ان غرامه التاخير بنيت علي احتساب جزافي غير دقيق ولا ينطبق علي الوضع القانوني ل .... والذي يرفض اخضاعها لنظام ضريبه الدخل ضريبه الاستقطاع)، في حين تري المدعي عليها صحه فرض الغرامه لعدم سداد المدعيه الفروقات الضريبيه في الموعد النظامي. وحيث ان الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالاقرارات تنص علي انه «يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار»، كما تنص الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام ذاته، والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقديم الاقرار علي انه «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام»، كما تنص الفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين) من النظام ذاته، والمتعلقه بغرامات التاخير والغش، علي انه «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، كما تنص الفقره رقم (۳) من الماده السابعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها الهييه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد»، كما تنص الفقره (١) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ( 1 %) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع». وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها مما يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه بشان فرض غرامات التاخير. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... للاتصالات الفضاييه (...)، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا ورفضها موضوعا، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.