moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6308 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن محي بن محمد مداوي هويه وطنيه (...) ضد/ ماجد بن محمد مشبب ابوست هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: بتاريخ 05/ 03/ 1425ه، تعاقد موكلي مع المدعي عليه بالدخول في عقد مضاربه واستثمار في البيع والشراء بالاسهم السعوديه بموجب عقد؛ تم الاتفاق علي ان تكون نسبه الارباح (70%) لموكلي المدعي، وما نسبته (30%) للمدعي عليه؛ ويتم توزيعها بصوره دوريه شهريا وهو يوم 26 من كل شهر هجري. ونظير ذلك قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (371,000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال علي دفعات: منها (30,000) ثلاثون الف ريال نقدا عند توقيع العقد والباقي علي دفعات تم تحويلها الي حساب المدعي عليه البنكي حسب كشف الحساب والبيان المرفق صورته. قام المدعي عليه بتسليم موكلي جزء من نسبته في الارباح علي دفعات بمبلغ اجمالي قدره (109,760) ميه وتسعه الاف وسبعميه وستون ريالا، تمثل نسبه ارباح للفتره من بدايه العقد حتي تاريخ 12/ 11/ 2005م. بيان مستند تقدير الارباح هو: فمستندنا في تقدير نصيب موكلنا من الارباح علي متوسط ما تم تحويله لموكلي من الارباح خلال الفتره من 15/ 5/ 2004م حتي 12/ 11/ 2005م ونقدرها بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال للسنه - الفتره المطالب فيها بالارباح : من عام 2006م الي 2021م : 50,000 ريال 15سنه = 750,000 سبعميه وخمسون الف ريال سعودي؛ وهو مقدار الارباح المطالب بها. ونظرا لعدم استلام موكلي اي مبلغ من المدعي عليه طوال تلك المده الامر الذي دفعه لرفع هذه الدعوي. بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1 بما ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد واخل بها ولم يسلم موكلي اي مبلغ من تاريخ المشار اليه اعلاه، وعليه اطلب الزامه برد المبلغ المسلم له كراس مال وقدره (371,000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال سعودي. 2. الزام المدعي عليه بتسليم موكلي نصيبه من الارباح ما نسبته (70%) ونقدرها بمبلغ اجمالي قدره (750,000) سبعميه وخمسون الف ريال سعودي. 2 الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ 10/09/1442ه، باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 24/ 09/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، فاجاب بتاريخ 24/ 09/ 1442ه، بما نصه: (انكر الدعوي الموجهه ضدي من المدعي)، وعليه وبذات التاريخ افهمت الدايره المدعي عليه بالرد الموضوعي علي الدعوي وعلي العقد وعلي الحوالات، واما مجرد الانكار فليس بحواب، وعليه الاجابه الموضوعيه التفصيليه خلال مده (5) ايام او تعده الدايره ناكلا. كما انه وبتاريخ 06-10-1442ه، افهمت الدايره المدعي عليه مره اخري بالرد الموضوعي علي الدعوي وعلي العقد وعلي الحوالات، واما مجرد الانكار فليس بجواب، وعليه الاجابه الموضوعيه التفصيليه خلال مده يومين او تعده الدايره ناكلا، فتقدم بتاريخ 06/10/1442ه، بما نصه: (انكاري لدعوي المدعي السيد/ عبدﷲ بن محي مداوي تعود لمساهمه المدعي في شركه رزق العالميه للاستثمار في الاسهم السعوديه ومقرها مدينه ابها بمنطقه عسير قبل سبعه عشر عاما تقريبا وقد كنت اعمل مع الشركه كوسيط بالعموله فقط وكان المدعي من ضمن المساهمين عن طريقي (كان المدعي علي علم تام بانني مجرد وسيط فقط لدي السيد/ معجب الفرحان صاحب الشركه والمدعي هو من طلب مني القيام بتحويل المبالغ الخاصه به لحساب الشركه لاستثمارها وصرف ارباح شهريه) وقمت بتحويل جميع مبالغ المساهمين عن طريقي لحساب صاحب شركه رزق السيد/ معجب عبدﷲ الفرحان عسيري (جميع التحويلات بموجب اشعارات بنكيه) واستمرت الشركه لمده سنه تقريبا بصرف ارباح شهريه بنسب متفاوته من شهر الي شهر ثم توقفت عن صرف الارباح مما ادي لغضب المساهمين ورفع شكاوي ضد الشركه لاماره منطقه عسير وقامت الاماره بدورها باستدعاء صاحب الشركه السيد/ معجب الفرحان وتم التحفظ عليه بعد عدم قدرته علي اعاده مبالغ المساهمين وصرف مستحقاتهم وبعد التحقيق وسؤال السيد/ معجب عن طبيعه عمل الشركه افاد بانه يعمل بدون ترخيص من الجهات الرسميه ذات العلاقه فقامت الاماره بمنطقه عسير بالرفع لمقام وزاره الداخليه والتي صدر بموجبها امر صاحب السمو الملكي امير منطقه عسير رقم (164) في 05/01/1433ه، المشار فيه لامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه رقم (69155) في 01/11/1431ه، القاضي بان تنتهي اعمال اللجان في قضايا توظيف الاموال علي مستوي المملكه بتاريخ 18/11/1433ه وبناء عليه تم استدعاء جميع الوسطاء في شركه رزق وانا من ضمنهم من قبل لجنه انهاء قضايا توظيف الاموال باماره منطقه عسير وتم التحقيق معنا وتم احالتنا لهييه التحقيق والادعاء العام وتم توقيفي لمده (23) يوم بسجن ابها العام علي ذمه التحقيق وقمت بدوري بتقديم جميع المستندات واشعارات التحويل البنكيه وجميع بيانات المساهمين في الشركه عن طريقي وما يثبت بانني مجرد وسيط عموله فقط لدي الشركه وتم التحقق من قبل اللجنه وهييه التحقيق والادعاء العام عن طريق مؤسسه النقد العربي السعودي عن صحه جميع التحويلات البنكيه التي قمت بتقديمها وبانني لا املك اي محافظ استثماريه للمتاجره بالاسهم وتم احالتي بعد ذلك للمحكمه الجزاييه بابها بناء علي خطاب المدعي العام رقم (ه ع 387/6/1) 06/07/1432ه، وعدد من المساهمين في الشركه عن طريقي وقام القاضي بعد سماع جميع الاطراف باستدعاء صاحب الشركه السيد / معجب الفرحان وبعد سؤاله اقر بانني مجرد وسيط وان نسبه الوساطه المتفق عليها 2% الي 3% واقر بصحه جميع المبالغ التي قمت بتحويلها لحسابه بموجب الاشعارات البنكيه المثبته في ملف القضيه وبناء عليه صدر القرار رقم (4/29) بتاريخ 18/01/1434ه، (مرفق صوره من القرار) من قبل القاضي بالمحكمه الجزاييه بابها الشيخ/ عادل بن عبدالرحمن المنيع ببراءتي من التهم الموجهه لي بمشاركه السيد/ معجب الفرحان في النصب والاحتيال من قبل المدعي العام وعدد من المساهمين في الشركه عن طريقي. وقد تم التوجيه من اللجنه المختصه بانهاء قضايا توظيف الاموال بتوجه جميع المساهمين لمراجعه مقرها باماره منطقه عسير مباشره لتوثيق مطالباتهم (بموجب الاعلان في عدد من الصحف الرسميه مرفق صور الاعلانات) وتوجيه جميع الوسطاء بابلاغ جميع المساهمين عن طريقهم بذلك وقد قمت بدوري بابلاغ جميع المساهمين عن طريقي مباشره وكان من ضمنهم المدعي السيد/ عبدﷲ بن محي مداوي، فقد كان علي علم كامل بجميع تفاصيل القضيه وما الت اليه وعلي علم ايضا ببراءتي وانه لم يعد لي اي علاقه بالقضيه من تلك الفتره ولكن لا اقول الا حسبي ﷲ ونعم الوكيل)، ثم انه بتاريخ 06/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق ما اشار اليه في مذكرته من مستندات، الا انه لم يقم بارفاق ذلك، علي اثر ذلك تقدم المدعي بتاريخ 06/10/1442ه، بجواب تضمن: (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكر ردا علي ما جاء به المدعي عليه في رده علي الدعوي عبر الترافع الكتابي ؛ وحيث ان المدعي عليه لم يكن رده ملاقيا لدعوي موكلي وجاء رده سردا لوقايع ليس لنا علاقه بها ؛ فنرد عليه علي النحو التالي: اولا: نتمسك بكل ما ورد في دعوي موكلي ضد المدعي عليه وما جاء فيها من طلبات. ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليه: 1-ما ذكره المدعي عليه في رده هو عباره عن سرد لقضيه بينه وبين طرف اخر لا علاقه لموكلي بهذه القضيه المذكوره في الرد. 2-وما ذكره (وقد قمت بدوري بابلاغ جميع المساهمين عن طريقي مباشره وكان من ضمنهم المدعي السيد/ عبدﷲ بن محي مداوي فقد كان علي علم كامل بجميع تفاصيل القضيه وما الت اليه ..) فهذا ايضا غير صحيح جمله وتفصيلا وموكلنا ليس له اي علم مما ذكره المدعي عليه من اقوال. 3- جاء في العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه في البند (5) منه: (الاتفاق علي تاريخ فتح المحفظه وتوزيع الارباح) مما يدل بان المحفظه المراد فتحها تخص المدعي عليه وليس طرفا ثالثا كما ذكر في رده ؛ وما يؤكده ايضا ما تضمنه البند (6) من العقد: علي ان تكون كشوفات الحساب المستخرجه من حساب الطرفين وفيش الايداع هي الفصل. اصحاب الفضيله العقد موضوع الدعوي تم توقيعه بين موكلي والمدعي عليه شخصيا وبنوده جاءت واضحه وصريحه وتضمنت نسبه الارباح للطرفين وفتح المحفظه وتاريخه والتزام الطرف الثاني (المدعي عليه) بتوفير اي مبلغ من راس المال متي ما طلب منه وان الحساب البنكي يخص المدعي عليه شخصيا، ولم تتم الاشاره في العقد الي اي جهه اخري او طرف ثالث ولم يتم اشعار موكلنا بان هناك طرف ثالث تدفع له المساهمات حتي يكون له الحق في القبول او الرفض. ومن المستقر فقها وقضاء " بانه ليس للمضارب ان يسلم راس المال لاخر الا باذن رب المال والا عد متعديا وضمن راس المال.." وعليه نتمسك بما ورد في دعوي موكلي ونلتمس الحكم بالاتي: 1 بما ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد واخل بها ولم يسلم موكلي اي مبلغ من راس المال وعليه اطلب الزامه برد المبلغ المسلم له كراس مال وقدره (371,000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال سعودي. 2. الزام المدعي عليه بتسليم موكلي نصيبه من الارباح ما نسبته (70%) ونقدرها بمبلغ اجمالي قدره (750,000) سبعميه وخمسون الف ريال سعودي. 2 الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي)، ثم انه بتاريخ 07/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليه الرد موضوعا علي ما ذكره المدعي، وطلبت منه ارسال كافه المستندات المطلوب تقديمها علي ايميل الدايره، والمهله يومان، كما انه بتاريخ 07/10/1442ه، وبعد ارسال المدعي عليه رسايل فارغه، افهمت الدايره المدعي عليه عدم اضافه اي رد الا عن طريق متخصص، حيث ان الردود المرفقه بالامس وفي هذا اليوم خاليه تماما. وعليه مراجعه امانه سر الدايره الثالثه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض في يوم غد الخميس الساعه 9.30 لتسليمها نسخه من المستندات، وبحد اقصي يوم الاحد القادم الساعه 9.30 صباحا. مرفقا بها رد موضوعي علي ما اثاره المدعي وكاله مؤخرا، ثم انه في تاريخ 08/10/1442ه، سلم المدعي عليه للدايره مذكره جوابيه ارفق بها حكم المحكمه الجزاييه في ابها، وقد تضمنت المذكره ذات ما ذكره في المذكره السابقه المقدمه في تاريخ 06/10/1442ه، ثم انه في تاريخ 08/10/1442ه، افهمت الدايره المدعي عبر الترافع الكتابي بان المدعي عليه تعذر عليه ارفاق جوابه عبر الترافع الكتابي، وقام بتسليمه للدايره في هذا اليوم، وقد باشرت الدايره ارسال مذكره المدعي عليه الجوابيه ومرفقاتها الي ايميل وكيل المدعي المسجل في صحيفه الدعوي، فبامل الاطلاع عليه ثم الرد خلال (3) ايام. فتقدم وكيل المدعي بتاريخ 08/10/1442ه، بجواب نصه: (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكر ردا علي ما جاء به المدعي عليه في رده علي الدعوي عبر الترافع الكتابي؛ وحيث ان المدعي عليه لم يكن رده ملاقيا لدعوي موكلي وجاء رده سردا لوقايع ليس لنا علاقه بها؛ فنرد عليه علي النحو التالي: اولا : نتمسك بكل ما ورد في دعوي موكلي ضد المدعي عليه وما جاء فيها من طلبات. ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليه: ما ذكره المدعي عليه في رده هو عباره عن سرد لقضيه بينه وبين طرف اخر لا علاقه لموكلي بهذه القضيه المذكوره في الرد. وما ذكره (وقد قمت بدوري بابلاغ جميع المساهمين عن طريقي مباشره وكان من ضمنهم المدعي السيد/ عبدﷲ بن محي مداوي فقد كان علي علم كامل بجميع تفاصيل القضيه وما الت اليه..) فهذا ايضا غير صحيح جمله وتفصيلا وموكلنا ليس له اي علم مما ذكره المدعي عليه من اقوال. جاء في العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه في البند (5) منه : (الاتفاق علي تاريخ فتح المحفظه وتوزيع الارباح) مما يدل بان المحفظه المراد فتحها تخص المدعي عليه وليس طرفا ثالثا كما ذكر في رده ؛ وما يؤكده ايضا ما تضمنه البند (6) من العقد : علي ان تكون كشوفات الحساب المستخرجه من حساب الطرفين وفيش الايداع هي الفصل. اصحاب الفضيله العقد موضوع الدعوي تم توقيعه بين موكلي والمدعي عليه شخصيا وبنوده جاءت واضحه وصريحه وتضمنت نسبه الارباح للطرفين وفتح المحفظه وتاريخه والتزام الطرف الثاني (المدعي عليه) بتوفير اي مبلغ من راس المال متي ما طلب منه وان الحساب البنكي يخص المدعي عليه شخصيا؛؛؛ ولم تتم الاشاره في العقد الي اي جهه اخري او طرف ثالث ولم يتم اشعار موكلنا بان هناك طرف ثالث تدفع له المساهمات حتي يكون له الحق في القبول او الرفض. ومن المستقر فقها وقضاء " بانه ليس للمضارب ان يسلم راس المال لاخر الا باذن رب المال والا عد متعديا وضمن راس المال.."، وعليه نتمسك بما ورد في دعوي موكلي ونلتمس الحكم بالاتي: 1 بما ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد واخل بها ولم يسلم موكلي اي مبلغ من راس المال وعليه اطلب الزامه برد المبلغ المسلم له كراس مال وقدره (371,000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال سعودي. 2. الزام المدعي عليه بتسليم موكلي نصيبه من الارباح ما نسبته (70%) ونقدرها بمبلغ اجمالي قدره (750,000) سبعميه وخمسون الف ريال سعودي. 2 الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي)، ثم انه وبتاريخ 11/10/1442ه، وعبر الترافع الكتابي وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات المدعي عليه وجواب المدعي علي ما قدمه المدعي عليه فقد افهمت الدايره المدعي عليه الاجابه عن صحه العقد وصحه المبالغ المحوله لحسابه والمبالغ المسلمه للمدعي وهل لديه بينه علي علم المدعي بكونه وسيطا ام لا او يطلب يمين المدعي علي نفي ذلك؟ فتقدم المدعي عليه بتاريخ 12/10/1442ه، بجواب تضمن: (افيد بانني لم اطلع علي العقد حتي الان للتاكد من صحته واما المبالغ لا استطيع حصرها لطول المده والتي تزيد عن خمسه عشر سنه وكما افدت سابقا باني قمت بتسليم جميع الاوراق المتعلقه بجميع المساهمين في هذه القضيه للجهه المختصه باماره عسير وهييه التحقيق والادعاء العام بعسير خلال تلك الفتره واما اثبات انني كنت مجرد وسيط فقد اعترف بذلك السيد/ معجب الفرحان صاحب شركه رزق بموجب ما ورد في القرار المرفق سابقا رقم 4/29 بتاريخ 18/01/1434ه، ويمكن ايضا لمحكمتكم الموقره الاستفسار رسميا عن طريق اماره عسير لاثبات صحه ذلك)، ثم انه بتاريخ 12/10/1442ه، وعبر الترافع الكتابي افهمت الدايره المدعي عليه بان له يمين المدعي علي نفي العلم بكونه وسيطا كما افهمت المدعي بارسال كشف حساب التحويلات لحساب المدعي عليه والمبالغ المستلمه منه خلال يوم واحد، وطلبت منه اعاده ارفاق العقد وكشف الحساب، فتقدم المدعي بتاريخ 12/10/1442ه، بصوره من العقد وكشف الحساب، وقرر المدعي عليه بما نصه: (ارجو من محكمتكم الموقره اعطايي الوقت الكافي لاستخراج كشف الحساب المطلوب من البنك ولتوكيل محامي للدفاع عني)، ثم انه بتاريخ 13/10/1442ه، افهمت الدايره المدعي عليه بان المدعي وكاله ارفق العقد وكشف الحساب، وعليه الرد بخصوص بان له يمين المدعي علي نفي العلم بكونه وسيطا، كما ان مهله الرد يوم واحد، فتقدم المدعي عليه بذات التاريخ بطلب تضمن: (نتقدم الي فضيلتكم بطلب الاعتذار عن ضعف الردود القضاييه لجهالتنا في التقاضي الالكتروني، ولاجل ذلك فقد جري الاستعانه بمتخصص للمرافعه والمدافعه بناء علي طلبكم والنظر في هذه الدعوي المقامه، وقد تم اجراء وكاله نظاميه لوكيل متخصص بوكاله رقم 423191766 وتاريخ 13/10/1442ه (مرفق). نطلب من فضيلتكم امهالنا للمره الاخيره يوم اضافي ليتمكن الوكيل بتقديم جوابا مكتوبا وملاقيا ومفصلا حسب المده النظاميه التي سيتم منحنا اياها. علما ان الوكيل ارسل لايميل الدايره الموقره طلب الامهال الاخير عبر ايميله الشخصي)، فافهمته الدايره بذات التاريخ بانه المهله غير قابله للتمديد، فتقدم وكيله بتاريخ 14/10/1442ه، بجوابه المتضمن: (بصفتي وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 423191766 وتاريخ 13/10/1442ه، وبالاشاره الي لايحه دعوي المدعي والحاقا للمذكرات الجوابيه الاولي من الطرفين، نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي ماجاء في الدعوي تفصيلا بما يلي: اولا: وقايع الدعوي. 1. موكلي المدعي عليه وسيطا للمدعو/ معجب بن عبدﷲ الفرحان بصفته رييس مجلس اداره شركه "رزق العالميه" في بيع وشراء الاسهم السعوديه وفتح المحافظ الاستثماريه، وذلك في قيامه بجمع المساهمين وعرضهم علي المذكور اعلاه لتشغيل اموالهم. 2. قام موكلي في عام 1425ه بعرض ذلك الاستثمار علي اكثر من 100 مساهم في بيع وشراء الاسهم السعوديه. 3. وبالفعل اجري موكلي عقود مضاربه موحده مع كافه المساهمين بما فيهم المدعي، علي ان يكون المدعي عليه وسيطا وذلك بقيامه في استلام اموال المساهمين وتسليمها للمستثمر/ معجب الفرحان لتشغيلها، وتم خلالها جني الارباح للمساهمين وتسليمها لهم عبر موكلي الوسيط. 4. وبسبب تضرر الكثير من المساهمين للخساير وضياع اموالهم، صدر قرار بتشكيل عدد من اللجان للنظر في قضايا توظيف الاموال علي ان تنتهي اعمالهم في عام 1433ه، من ضمنها النظر في اموال متضرري ومساهمي/ معجب بن عبدﷲ الفرحان والاعلان في الصحف الرسميه بضروره مراجعتهم تلك اللجان وتحديث بياناتهم عبر موقع اماره منطقه عسير بما فيهم المدعي . (مرفق1: اعلان الجريده). 5. في عام 1432ه تم ايقاف موكلي من قبل الادعاء العام واتهامه في جمع اموال المساهمين وتبديد اموالهم بالاشتراك مع مشغل الاموال/ معجب الفرحان. 6. بعد التحقيقات، افاد المذكور/ معجب الفرحان بان موكلي مجرد وسيط وليس له علاقه في تشغيله للاموال، وقد صدر علي اثر ذلك حكما من المحكمه الجزاييه بابها ببراءه موكلي. (مرفق2: الحكم الجزايي). 7. بعد 16 سنه تقدم المدعي بالدعوي الماثله لمطالبه موكلي الوسيط بمبالغ المساهمه، علي الرغم من علمه في عدم علاقه موكلي في ضياع الاموال، وكذلك قيامه التقدم مع كافه المساهمين الي اللجنه المشكله وتحديث بياناته. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1. عدم صحه ما ذكره المدعي في انه لا علاقه له بمساهمه/ معجب الفرحان: حيث ان المدعي عندما ابرم عقد المضاربه اخبره موكلي بان هذه الاموال سيتم تشغيلها في مساهمه/ معجب الفرحان، وانه علي اطلاع كامل علي ذلك، ومما يؤكد ذلك هي الارباح التي يقوم موكلي بايداعها في حساب المدعي البنكي والتي تجاوزت قيمه قدرها (100.000) مايه الف ريال، فالمدعي يعلم ان موكلي لا يملك اي محافظ استثماريه مطلقا. اضافه الي ذلك، هو قيام المدعي بالتقدم والمتابعه مع لجان توظيف الاموال في اماره منطقه عسير للنظر في اعاده امواله بصفته مساهم متضرر. 2. سكوت المدعي عن المطالبه بالحق مده طويله قرينه لعدم صحه دعواه: اذ ان المدعي لو افترضنا صحه دعواه، فانه لا يمكن لصاحب حق ان يترك حقه 16 سنه وثم الرفع بالمطالبه، وحيث ان ما قام به المدعي في السكوت هذه المده الطويله تكون مدعاه للشك وقرينه لعدم صحه دعواه واثرا قويا يحتج ضده، جاء في مجلد الاحكام القضاييه لعام 1435ه لقرار محكمه الاستيناف رقم 35241789 وتاريخ 12/5/1435ه ما نصه:(ونظرا لان المدعي لم يذكر مانعا شرعيا من المطالبه بحقه، ولان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه دليل علي تركه لهذا الحق واماره علي عدم احقيته به...)، جاء في اختيارات المحاكمات:(سكوت المدعي عن المطالبه بحقه الذي يدعيه مده عشرين سنه ملفت للنظر وداع للشك في دعواه)، فضلا علي ان قيمه ما يطالب به المدعي مبلغا كبيرا ولا يمكن لصاحب حق ان يترك حقا بمثل قيمه مبلغ المطالبه (1.121.000) مليون ومايه وواحد وعشرون الف ريال. عليه، ولكل مما سبق فان مطالبه المدعي غير صحيحه، ونطلب من فضيلتكم الاتي: 1. رد دعوي المدعي لعدم الصحه. 2. مخاطبه اماره منطقه عسير لافادتكم باسم المدعي كطرف مساهم متضرر من مساهمي معجب الفرحان)، ثم انه بتاريخ 14/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم الرد علي ما اثاره المدعي عليه وكاله في الترافع الكتابي او تقرير الاكتفاء، مهله الرد يوم واحد. وتقدم المدعي عليه بذات التاريخ بطلب تضمن: (اضافه للمذكره المقدمه منا في 14/10/1442ه بصفتنا وكيل المدعي عليه، فان موكلي مستعدا في احضار احد الشهود المشار لهم في عقد المضاربه المبرم مع المدعي بعام 1425ه، ولقوله تعالي:((ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه وﷲ بما تعملون عليم)) فاننا نطلب من فضيلتكم تمكين الشاهد من اداء شهادته علي ما اثير في الدعوي)، ثم انه بتاريخ 14/ 10/ 1442ه، تقدم المدعي وكاله (عبر الترافع الكتابي) بجواب تضمن: (بناء علي طلب الدايره الرد علي ما اثاره المدعي عليه وكاله؛ فنرد عليه علي بالاتي: اولا: 1/ نؤكد ونتمسك بما تم تقديمه بمذكراتنا السابقه والتي بينا فيها بان العقد صريح وواضح في العلاقه بين موكلي والمدعي عليه ولا يوجد طرف ثالث؛ والبندين (5 – 6) في العقد تدل علي ان المدعي عليه ملزم بفتح محفظه وان كشوفات حسابات الطرفين هي المعتمده في حال الخلاف؛ وكيف يكون وسيطا والحال كما ذكرنا؟. 2/ اما عن طول المده فان موكلي لم يسكت عن حقه بينما هو علي تواصل مع المدعي عليه قبل سفر المدعي عليه للعمل خارج المملكه العربيه السعوديه لمده 14 سنه وتغيير وسايل التواصل معه ولم يعد للمملكه الا قريبا؛ ولذا تقدم موكلي بهذه الدعوي للمطالبه بحقه خاصه وان مثل هذا الحق لا يسقط بالتقادم الا ما نص عليه النظام وهذا لا ينطبق علي موكلنا في هذه الدعوي. 3/ اما فيما يخص تقدم موكلي للجان توظيف الاموال في اماره منطقه عسير فهذا غير صحيح وليس لموكلي علاقه فيه. ثانيا: نصت الماده (123) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه : "لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا". ونظرا لوجود دليل كتابي في دعوي موكلي وهو العقد الموقع بين الطرفين والذي اقر المدعي عليه بصحته؛ وعليه فلا وجه لادعاء وكيل المدعي عليه بالشهاده. وعليه فاننا نتمسك بجميع طلبات موكلي الوارده في الدعوي)، وفي جلسه 18/10/1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: ماجد بن سلطان بن ثامر السبيعي، بموجب الوكاله رقم (422781019) وحضر وكيل المدعي عليه: زياد بن عبدﷲ بن محمد الكليبي، بموجب الوكاله رقم (423191766)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا يمانع من ذلك الا ان المدعي عليه لا يتواصل معه ، واجاب وكيل المدعي عليه: بانه لا يمانع من ذلك ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحه الدعوي، طالبا الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له كراس مال وقدره (371,000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال سعودي، مقررا الاحتفاظ بما زاد عليه، كما قرر بانه يحصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد والحوالات البنكيه. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل الي ماورد في الترافع الكتابي، كما قرر بانني احصر الدفوع في رد الدعوي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانه عن شراكه مضاربه، واجاب وكيل المدعي عليه: بمثل ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضفيه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق ، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي حصر دعواه الماثله في الحكم بالزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له كراس مال وقدره (371,000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال سعودي، تاسيسا علي عقد الشراكه المؤرخ في 05/ 03/ 1425ه، والمسمي بعقد مضاربه، والذي هو بين المدعي والمدعي عليه، ولم تتم الاشاره فيه الي طرف ثالث، وبما ان المدعي عليه اقر امام المحكمه الجزاييه في ابها في صك الحكم رقم (29/40) وتاريخ 18/01/1434ه، بان العقد يتم مع الشركاء باسمه، ويتم تحويل المبالغ علي حسابه، وان يتجنب المدعي عليه ذكر انه وسيط، وبما ان الماده (123) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لايقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سنجا كتابيا)، ومن ثم فان عقد الشراكه منعقد بين المدعي والمدعي عليه حصرا، ولايصار الي غيره الا بدليل، ولا دليل يقوي علي نقض الدليل الكتابي (العقد)، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، ولما كان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت اعاده راس المال، كما ان دفعه بوجود قضيه تشغيل اموال انتهت في المحكمه الجزاييه بابها، لايغير من حال هذه الدعوي، ذلك ان العقد الذي فيه هذه الدعوي هو بين المدعي والمدعي عليه، ولم تتم الاشاره فيه الي طرف ثالث، وهو ما انكره المدعي، فضلا عن كون البندين (5 – 6) في العقد تدل علي ان المدعي عليه ملزم بفتح محفظه وان كشوفات حسابات الطرفين هي المعتمده في حال الخلاف، وبما ان الاصل سلامه راس المال وعدم هلاكه، فضلا عن كون صنيع المدعي عليه بتسليم المال للغير من غير اذن المدعي مستوجب للضمان، ذلك ان الاصل ان المدعي عليه هو من يقوم بعمل المضاربه، وان تسليمه للغير بالعمل بذلك من غير اذن رب المال، يعد تفريطا من المضارب، مما يكون معه المدعي عليه ملزما باعاده راس مال المدعي. (منطوق الحكم) بالزام ماجد بن محمد بن مشبب ابوست، هويه وطنيه رقم (…) ، بان يدفع ل عبدﷲ بن محيي بن محمد مداوي، هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (371,000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره محمد بن علي السلطان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5373 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن محي بن محمد مداوي هويه وطنيه (...) ضد/ ماجد بن محمد مشبب ابوست هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام ماجد بن محمد بن مشبب ابوست، بان يدفع ل عبدﷲ بن محيي بن محمد مداوي مبلغا قدره (371,000) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان المحاكم التجاريه لا تختص بنظر المنازعات المتعلقه بشركات العنان وذلك وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/ 10/ 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 6308 لعام 1442ه ثانيا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه نوعيا، وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي