moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439534916 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 3/ 2/ 1441ه الموافق 2/ 10/ 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضايع عباره عن مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (18.845.83) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وثلاث وثمانون هلله لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (18.845.83) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وثلاث وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه تمثل في مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 23/ 9/ 1442ه بمبلغ (18.845.83) ريال ممهوره بختم منسوب لمؤسسه (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...). وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 5/ 1/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) التجاريه (شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 3/ 5/ 1399ه الصادر من جده وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كتابه العدل بتاريخ 26/ 4/ 1441ه عدد 41919165 لعام 1441ه وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من اداره السجل التجاري للشركات بوزاره التجاره والاستثمار بتاريخ 21/ 7/ 1441ه عدد 70846 لعام 1441ه وبموجب افاده وزاره التجاره برقم 258654 وتاريخ 17/ 11/ 1441ه المتضمنه تحويل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)بتاريخ 3/ 5/ 1399ه بجده وفروعها المقيده بالاسماء التاليه ومنها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) الي شركه بمسمي في شركه (...) التجاريه (شخص واحد) بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي انه بعد استعلامها عبر بوابه ناجز التجاري برقم السجل التجاري رقم: (...) تبين ان المؤسسه تعود للمدعي عليه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (18,845.83) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا وثلاث وثمانون هلله لقاء توريد المدعيه للمدعي عليه بضايع عباره عن مواد غذاييه. مستندا في سبيل اثبات ذلك مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 23/ 9/ 1442ه بمبلغ (18.845.83) ريال ممهوره بختم منسوب لمؤسسه (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...)، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18/ 8/ 1441ه ونصها: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441ه المعمم برقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (18,845.83) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا وثلاث وثمانون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.