tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 41 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2000 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم (٢١٤٧) عام ١٤٣٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (١٤٣٤/٨/٢١٨) و تاريخ
علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٣٧/١٢/٢٧ اrafعت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من:
رييس
الدكتور/....
العطا /..../الدكتور
العطا /..../الدكتور
العطا /..../الدكتور
العطا /..../الاستاذ
سكرتيرا /..../الاستاذ
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه(ا) علي الربط الزكوي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزکاه والدخل بجده للاعوام من ٢٠٠٥ اي ٢٠٠٨ : حيث مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده يوم الارباع ١٣٧/١١/١٧ ه. كل من : .... Libya : .... Libya : .... Libya : .... Libya : .... Libya : .... Libya : .... Libya : .... Libya : .... Libya : .... Libya : .... Libya : .... Libya : ###
وقد قامت اللجنه بادراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه; وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه العامه للزكه والدخل بالقيد رقم (١٤٣٤/٨/٢٦) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٦ واتريخ ١٤٣٤/٨/٢٦ واتريخ ١٤٣٤/٨/٢٦ واتريخ
الشكيله: لتقدمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه
مربضه الزكاه.
اعاده فتح الربط النهايي للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥:
- وجهه نظر المكلفه:
八/1

تود الشركه الافاده بانها لا توافق علي معالجه الهييه ابعاده فتح الربوط للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م وترغب الشركه ان
توضح بانها قامت بتقديم الاقرارات النهاييه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م للهييه علي اساس سنوي; حيث قامت الهييه بعد
ذلك اجراء تلك الربوط النهاييه لتلك الاعوام بعد مراجعه مستفيضه وشامله للاقرارات النهاييه وفقا للانظمه وفقا للاتييات
التي اتبعتها الهييه في حالات اخري مشابه، والشركه تؤكد عدم موافقتها علي قرار الهييه ابعاده فتح الربوط التي صدرت من
قبل استنادا علي القرار الوزاري الصادر برقم (٢٠٠٠) ، بعد الاخ ذي الاعتبار محضر الاجتماع رقم (٧٠١) بتاريخ ١٤١٧/٥١٧ ه- الخاصه
باللجنه المكونه من خبراء المعلومات، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، (مصلحه الزكاه والدخل)، وديوان المراقبه العامه،
ومعهد الاداره العامه: لذلك فان ديون المراقبه العامه والجهات الاخري ذات الصله كلها مشتركه في وضع الانظمه المطبقه
لاعاده فتح الربط، كما ان الفقره الثالثه من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) تنطبق علي وجه الخصوص علي هذه الحاله.
- ٢ وجه نظر الهييه:
قامت الهييه ابعاده فتح الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٨ اي ٢٠٠٨ تم تطبيقا لكافه احكام القرار الزوي (٢٠٠٠) لعام ١٤٨٨ ه والتي منها: احقيه الهييه ابعاده فتح الربط النهايي دون التقيد بمده محدده في حاله وجود ملاحظه ودرها من ديوان المراقبه العامه: وكذلك ظهور بيانات او معلومات من شانها التاثير علي الربط الزكي; وعليه يعتبر اعتراض المكلف علي ابعاده فتح الربط غير مقبول خاصه وانه وافق علي سداد الزكاه المستحقه علي بند مخصص المخزون لعام ٢٠٠٨ م البالغ رصيده
\[
(٢٣,٤١٥) \text { ريانل، و المسعد عنه زكه مقادرها } (٢٣,٤١٥)
\]
\[
- راي اللجنه:
\]
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماء من دفوع ومستندات; اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه بفتح واعاده الرب علي المكلف عن الاعوام
من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م
من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م االزامات النهاييه للاعام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الهميه
علي اساس سنوي، وانه تم اجراء الروا الطوافيه لتلك الاعام بعد مراجعه الایرات النهاييه وفقا للانظمه التي ابععتها الهييه
في حالات اخري مشابهه، استنادا للقرار الوازي رقم (٢٥٥) بعد الاخ ذ في الاعتبار محضر الاجتماع رقم (٧٠) بتاريخ
٢١٤١٧/٥/١٦، وان الهييه غير مخوله ابعاده فتح الربط النهايي فيما يتعلق بالحالات التي لا تضع لانظمه قانونيه معينه او
تعليمات محدوده. بينما تري الهييه انها قامت ابعاده فتح الربط الزكي تطبيقا لاحكام القرار الوازي رقم (٢٥٥) لعام ١٤١٧ ه
التي منها: احقيه المصلحه (الهييه) ابعاده فتح الربط النهايي دون التقيد بمده محدده في حاله وجود ملاحظه وردتها من
ديوان المراقبه العامه، وكذلك ظهور بيانات او معلومات من شانها التاثير علي الربط الزكي.
ب - برجوع اللجنه الي القرار الوازي رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٥١٧/١٠/١٩ ه. اتضح ان البند (اول) نص علي احقيه المصلحه في ابعاده فتح الربوط دون التقيد بمده محدده في حالات منها: ما ورد في الفقره رقم (٣) التي نصر علي: "وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقول المصلحه بتصديها من تلقاء ذاتها، او بناء علي طلب من المكلف، او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه".
د - برجوع اللجنه الي خطاب ديوان المراقبه العامه رقم (٢٧١ - ٢/٣/٢٠٠) وتاريخ ١٣٣٣/١/٢٩ ه- انجث انه ينص علي:
نفيدكم انه لدي قيام الاداره المختصه بالديوان بفحص ومراجعه ملف المكلف شركه (ا) (ملف رقم) ...... (تيين محاستها
حتي عام ٢٠٠ م. وقد وصلت عليه ما يلي: (١) - كانت درجه بند ح/ الدالون، ودركه بند الدعمات المقدمه من العملاء من عام
٢٠٠ م. حتي عام ٢٠٠ م. ومدي
八/2

<table><tr><td colspan="4">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البند</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٥٦٠٣٠٠٠٠</td><td>٤٦,٩١٠٠٠٠٠</td><td>٢٤,٧٥٠٠٠٠٠</td><td>١٥,١٦٦٠٠٠٠</td><td>الداييون</td></tr><tr><td>١١,٣٩٤٠٠٠٠</td><td>١٤,١٣٤,٠٠٠٠٠</td><td>٤,٧٤٠٠٠٠٠</td><td>٢,٧٤٠٠٠٠٠</td><td>دفعات مقدمه من العملاء</td></tr></table>
يامل الديوان مطالبه الشركه بيان تفصيلي بحركه تلك الارصد واضاع اي مبالغ حال عليها الحول وهي في ذمه الشركه
للازكه طبقا لتعميم المصلحه (الهييه) رقم (٩/٣٠٠٠٢) وتاريخ ١٤٢٤/١٤٩ ه، والEufاده".
د - تري اللجنه ان سلامه استناد الهييه الي القرار الوازي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ ابعاده فتح الربط النهايي
علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م يعتمد علي وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي، وتقوم الهييه
بتصديها من تلقاء ذاتها، او بناء علي طلب المكلف، او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه دون التقيد بمدده
محدده.
- برجوع اللجنه الي الموضوع الذي تم بناء عليه اعاده فتح الربط الزكي اترخي انه يتعلق بقيام الهييه اضافه بند
الدفعات المحطه مقدما والداييون الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م استنادا الي عدد من الفتاوي
الشرعيه: ومنها الفتوي رقم (٢/١٥٧٠) وتاريخ ١٤٠٠٥/٨١، والفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥١، التان اكتنا علي
وجوب اخضاع الدين ومما في حكمها - اذا حال عليها الدول وهي في ذمه الشركه - للزكاه وكذلك الفتوي رقم (٢٣٠٨) وتاريخ
الدفعات المحطه نعت علي ان: "الاريادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه
للمقالوين، والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتبج فيها الزكاه اذا حال عليها الحول منذ قبضها، وبلغت نصابا بنفسها او
بضمها لبقيه ماله; وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه بها"; وتري اللجنه ان هذه الفتاوي وغيرها تؤكد وجوب اضافه
الدفعات المقدمه الي الوعاء الزكي للمكلف; مما يتضح مع عدم اتباع الهييه لهذه التعليمات (الفتاوي) عند الربط الزكي
علي المكلف للعام من ١٩٩٩ م; الامر الذي يحيي الحق في تصحيح الربط الزكي بما يتفق مع الفتاوي
والتعليمات الصادره بها الخصوص; استنادا الي الفقره (الثالثه) من البند (اول) من الخطاب الواري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ
\[
\text { ه. } 1 4 1 7 / 1 \cdot 1 / 1 9
\]
وبنا علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد الهييه في اعاده فتح الربوط الزكويه لحسابات المكلف للاعوام
من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٨; وبالتالي مناقشه البندين محل الاعتراض (الدفعات المقدمه من العملاء، والداييون) من الناحيه
الموضوعيه.
: الناحيه الموضوعيه
اولا: دفعات مقدمه من العملاء للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥
- وجهه نظر المكلفه:
八/3

قامت الهييه اضافه الرصد الاضافي الافتتاحي للدفعات من صافي التحويلات المدينه في الحساب الخاصه بالوعاء الزكي
للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨، والشركه غير موافقه علي قرار الهييه، وترغب في ان توضح بانها مرتبطه باستيراد وتوزيع
معدات صناعيه وزراعيه ثقيله الي عملايها؛ ولهذا السبب فانها تقوم باستلام دفعات مقدمه من العملاء مقال ابوام
طلباتهم للمعداد، وعندما يتم تسليم المعدات فان المبالغ الوارده تتم تصفيتها من الدفعات المقدمه؛ وعليه لن تكون هنا
مبالغ متبقيه كاصول غير مدفوع، كما توضح الشركه بان اهم شرط للزكه وفقا للشريعه الاسلاميه ان الزكاه تجب جابيتها علي
الاموال الحقيقيه (مثل الملكيه التامه، والنصاب): وترغب الشركه لفت انتباه الهييه الي حقيقه ان الدفعات المقدمه التي يتم
تحصيلها من العملاء تكون علي اساس شروط ونصوص العقد، والبيانات الماليه للاعوام من ٢٠٠٥ ام في قد صنفت
لدفعات المقدمه باعتبارها" جاري الرصيد" نسبه ل: اول ان شروط الملكيه لالمبلغ تلك الدفعات المقدمه لم يكن
موجودا في الوقت الذي تم فيه تحصيل تلك الدفعات، وثانيا: ان هذه الدفعات من العملاء تمثل دين/ قرض قابل السداد الي
العميل (جهه داينه)، وطبقا للنظریه الاساسيه والشرعيه الاسلاميه فان نظام الزكاه يجب تطبيقه فقط علي الاموال التي تم
فيها استيفاء شرط الملكيه; واستنادا علي ذلك فان المبالغ التي تم اقتراضها بغرض متطلبات اعمال راسماليه/ ديون/
اعتمادات لا تخضع للزكه; لان شرط الملكيه في هذه الحالات لا وجود له، وبما ان الدفعات المقدمه من العمله تمثل مبالغ
اعمال راسماليه تم استلامها من اطراف اخري، وهي ليست مملوكه للشركه; فعليه لا يجب ان تخضع للزكه باعتبار انها راسمال
عمل ناتج عن حركه العمل الطبيعيه.
- ٢ وجهه نظر الهييه:
بصحه اجراها.
٢ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٥ اي ٢٠٠٥: حيث يري المكلف ان الهييه قامت اضافه الرصيد الاضافي الافتتاحي للدفعات من صافي التمويلات المدينه علما بانها مرتبطه باستيراد وتوزيع معدات صناعيه وارعايه الي عملاها، ولهاذا السبب فان الشركه تقويم باستلام تلك الدفعات مقال ابوامر طبياتهم للعدات، وعندما يتم تسليم المعدات فان المبالغ الوارده تتم تصفيتها من الدفعات المقدمه: وعليه لن تكون هناك مبالغ منقيه كاصول غير مدفوعه، وان اهم شرط للزكاه وفق للشريعه الاسلاميه ان الزكاه تجب جباتها علي الاموال الحقيقيه (مثل الملكيه التامه، والنصاب). بينما تري الهييه انه تمت اضافه الدفعات المقدمه من العمله التي حال عليها الدول تطبيقا للفتوي الشريعه رقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١٣١/١١/١٨ (١٤٣٣) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٣٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨)
بالمدفوعات من العملاء: اتضح منه الاتي:
<table><tr><td colspan="4">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">الاعوام</td></tr><tr><td>ما حال عليه</td><td>1/3١ رصيد</td><td>الحركه الداينه</td><td>الحركه المدينه</td></tr></table>
8/4

<table><tr><td>الحول</td><td></td><td>خلال العام</td><td>خلال العام</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,091,140</td><td>7,740,000</td><td>1,140,109</td><td>7V7,170</td><td>7,170,000</td><td>ρΓ·0</td></tr><tr><td>7,019,170</td><td>8,740,000</td><td>7,70,000</td><td>V70,000</td><td>7,740,000</td><td>ρΓ·7</td></tr><tr><td>3,076,000</td><td>14,134,000</td><td>10,711,917</td><td>1,717,917</td><td>4,740,000</td><td>ρΓ·V</td></tr><tr><td>4,000,940</td><td>11,397,999</td><td>7,070,000</td><td>9,770,000</td><td>14,134,000</td><td>ρΓ·8</td></tr></table>
د - تري اللجنه ان المبلغ محل الاعتراض تنطبق عليه الفتاوي المتعلقه بالقروض: اذ لا فرق بين من يقترض ليقوم
بسداد مصاريفه التشغيليه او تمويل اصوله الثابته او المتداوله وبين من يقبض مبالغ مقدمه لتمويل مصروفته او اصوله: لان
تلك المصروفات او الاصول يتم حسمها من الوعاء الزکوي، ودهذه المبالغ بعض النظر عن تصنيفها ضمن الايرادات او ضمن
الارصده الداينه يجب اضافتها الي الوعاء الزکوي، واضافتها الي الوعاء ليس معناه اخضاعها للزکاه في كل الحالات: ذلك ان
مقابلها يكون قد حسم من الوعاء ان كان مصروفات تشغيليا او اصل ثابتا، اما اذا مoulت اصل متداولا او ظلت في صوره نقديه
فتكون الزكاه قد اصابتها طبق لما االت اليه.
تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك عهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان
نقودا او عروض تجاره او من اي منهما، كما نصت الفتوي رقم (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) علي: "... واما المقترض وهو
اخذ المال لجاهته فلا تجيب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن
دمته، فان الزكاه تجب عليه حيث
الثاني علي: " ما تاخده الشركه من مال اقتراها من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
* - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
* - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه تكتب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه،
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".
* - برجوع الجنحه الي الفتوي رقم (٢/٢٠٠٧٧) وتاريخ ١٨/١٨ هاتي جاعت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(900/180) وتاریخ ١٥٦/١٠٧ ه. حول كيفيه زکاه الدين: اتجه انها تحت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزکوي; فالاجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخمم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد: لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال
الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
و - كما هو واضح فان الفياقي الابيع اشعار اليها اعلم لم تنس علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل
اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابنه هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه
يعتبر من عروض التجاره، وتبج الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه; ومعني ذلك ان القروض تثغاف الي الوعاء الزكوي سواء مoulت
اصول ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، - تصاف القروض التي مoulت الاصول الثابته، ويحسم

مقابلها من الاصل الثابته - ام الاقصاط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها تحسم من الوعاء الزكي في ميزانيه المقترض،
ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين (ملینا او غير ملكي، معسرا او ماطلا).
ز - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢٣٤٥٨) وتاريخ ١٥١/١٨ ه- اتضح انها نصت علي: "مقدم الايرادات التي يحصل
عليها المكلف بالزاكه كمقدم الايراد الذي يحصل عليه لقاء تاجير عقارات او ارضي او غيرها لعده سنوات تجب اضافه الي وعاء
الزكه اذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد.
كما نصت علي ان: "اليرادات المقدمه التي يستلهاها Spch المكلف بالزكه مثل الدفعات المقدمه للقاوين،
والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتبجب فيها الزكه اذا حال عليه الحول منذ قبضها، وبلغت نصابا بنفسها او بضمها
لبقيه ماله: وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه بها".
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه ابجامع اعطاها الحاضين تاييد الهييه في اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء - التي حال
عليها الحول - الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٨ م.
ثانيا: الدانون لعام ٢٠٠٨
1 - وجهه نظر المكلف:
لا توافق الشركه علي معالجه الهييه اضافه الرصيد الافتتاحي ناقص دفعات الذمم الخاصه بشركه (ب) الي الوعاء الزكي
للعام ٢٠٠٨ م علي اساس ان هذه الذمم تخص الانشطه التجاريه، وحسب ما تم توضيه فان الشركه مرتبطه باستيراد وتوزيع
المعدات الزراعيه والصناعيه التقيله الي عملاها، وان الاصول الخاصه بشراء هذه البضايع تعتبر نشاطا تجاريا، وعليه لا تكون
خاصعه للزكاه علي اساس انها تمثل راسمال عمل مقترض، وان شرط الملكيه علي هذه الذمم لا وجود له.
- ٢ وجه نظر الهييه:
تمت اضافه رصيد الدانين لعام ٢٠٠٨ م لولان الدول عليه باعتباره اموال مستفاده تضاف الي الوعاء الزكي تطبيقا للفتوي
الشرعيه رقم (٢٦٦٦) و تاتريخ ١٤٤٤/٤/٥. وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات منها: القرار الاستثنافي رقم (١٣٦٦) لعام
١٤٣٠٥ ه. وtتمسك الهييه بصحه اجراثها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدامه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اضافه بند داشنين الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م: حيث يري المكلف عدم توجب اضافه: لان الهييه قامت اضافه الرصد التفتاتي ناقص دفعات الخدم الخاصه بشركه (ب) علي اساس ان هذه الخدم تخص الانشطه التجاريه، وان الشركه مرتبطه باستيراد وتوزيع المعدات الزراعيه والصناعيه التقيله الي عملايها، وان الاصول الخاصه بشراء هذه البضايع تعتبر نشاها تجاريا، وعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي اساس انها تمثل راسمال مع قدر تقص شرط المكلفه علي هذه الخدم، بعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي اسسها تثمل راسمال مع قدر تقص شرط المكلفه علي علي هذه الخدم، بعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي اسسها تثمل راسمال مع قدر تقص شرطالمكلفه علي علي هذه الخدم، بعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي اسسها تثمل راسمال مع قدر تققص شرط المكلفه علي علي هذه الخدم، بعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي اسسها تثمل راسمالمع قدر تققصشرطالمكلفه علي علي هذه الخدم، بعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي اسسها تثمل راسمال مع قرارات تقص شرط المكلفه علي علي هذه الخدم، بعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي اسسها تثمل راسمال مع قرارات التقص شرط المكلفه علي علي هذه الخدم، بعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي اسسها تثمل راسها مع قرارات التقص شرط المكلفه علي علي هذه الخدم، بعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي اسسها ت ثمل راسمال مع قرارات التقص شرط المكلفه علي علي هذه الخدم، بعليه لا تكون خاضعه للزكاه علي
8/2

ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف - بعد جلسه الاستماع والمناقشه - رفق مخكرته رقم (٢١)
(١٣ - ١٣٧١١١١٥ ه المتمثله في بيان تحليلي للخدم المايه: اتضح منه الاتي:
<table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>١٤,٩١···١</td><td>الرصيد كما في ٢٠٠٧/٢١</td></tr><tr><td>٢٣٨,٩٥٠···١</td><td>مدين خلال العام</td></tr><tr><td>٢٤٧,٤١٠···١</td><td>داين خلال العام</td></tr><tr><td>٥١,٣٠···١</td><td>الرصيد كما في ٢٠٠٨١/٣١</td></tr><tr><td>صفر</td><td>ما حال عليه الحول</td></tr></table>
ومن الجدول اعلاه ينتخ عدم وجود ارسده حال عليها الحول.
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه ابجامع اعضايها الحاضين تاييد المكلف في عدم اضافه بند الداينين الي الوعاء الزكي للشركه
لعام ٢٠٠٨ م.
Λ/Λ

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه العامه للزكه والدخل بالقيد رقم (١٤٣٤/٨٢٦ ه من الناحيه
الشكليه: لتقدميمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه
فريضه الزكاه.
ثانيا: اعاده فتح الربط النهايي للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٨
 تاييد الهييه في اعاده فتح الربوط الزكويه لحسابات المكلف للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٨ : وبالتالي مناقشه البندين محل
الاعتراض (الدفعات المقدمه من العملاء، والداييون) من الناحيه الموصوعه.
ثالثا: الناحيه الموصويه:
1 - تاييد الهييه في اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء - التي حال عليها الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام
من ٥٠٠٥ الي ٢٠٠٠٠
٢ - تاييدckelففي عدم اضافه بند الداينين الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٠٠
وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار
رابعا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوازي رقم (٣٣) لعام ١٣٧٠ و تعديلاتها، والقرار الوازي رقم (١٠٧) وتاريخ
اللجه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار; علي ان يقوم المكلف قبل استثناف مسبا الي
الزكاه المستحقه عليه، او تقدم ضمان بنكي طبق لقرار لجنه الاعتراض الاستثنافيه; فا نه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا
القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق،
Λ/Λ