tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3993/ 2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-19 document_type=ruling entity=document_number:bb23de05-cfe0-41da-b767-22bcca418710 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 3993/2/ق لعام 1439ه

المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الخميس الموافق 3/8/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه:
القاضي/ (...) رييسا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 19/7/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي استاجر سياره (ايجار يومي) لمده سبعه ايام تعرضت السياره علي اثر ذلك لحادث مروري، ويطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه سند لامر قدره (92.000) ريال، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 24/7/1439ه حضرت وكيله المدعي: (...)كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) وبسؤالها عن الدعوي اجابت بان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي استيجار سياره يومي بتاريخ 21/6/1437ه، وقام المدعي عليه بتحرير سند لامر علي بياض وتم دفع قيمه الاجره 8 الاف ريال اضافه لتامين 5 الاف، وبعد 4 ايام من الايجار تقريبا تعرضت السياره الي حادث، وتفاجا موكلها بان المدعي عليه يطالب بقيمه 92.000 ريال بعد قرابه سنتين لدي قضاء التنفيذ، طلبت في ختام الدعوي الالزام باسترداد السند لامر، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه: اجاب بان السياره مؤمنه تامين شامل ويطلب مهله للرد التفصيلي. وبجلسه اليوم الخميس الموافق 3/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان المدعي عليه استاجر السياره محل الدعوي ايجار يومي بتاريخ 21/6/1437ه لمده سبعه ايام علي ان ينتهي بتاريخ 28/6/1437ه ودفع مبلغ (8000) ريال، حيث ان قيمه الايجار اليومي (400) ريال وبتاريخ 1/7/1437ه افاد المكتب بوقوع حادث له وتم استلام كافه الاوراق وتسليمها الي شركه التامين، الا انها رفضت تغطيه الحادث لوجود السياره بدون سايق وطلب رفض الدعوي، ثم سالته الدايره عن المبلغ المنفذ لدي التنفيذ وقدره (92.000) ريال مقابل ماذا؟ فاجاب بانه تعويض عن قيمه السياره وجبرا للضرر من عدم قبول التامين لاصلاح السياره، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي: فاجابت بحصرها في عدم استحقاق المدعي عليه لقيمته، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان بخصوص تقدير تلفيات السياره فله اقامه دعوي مستقله، وحصر رده في الرفض، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع، فانها تعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري بنظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعيه وكاله حصرت الدعوي في عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر الصادر بخصوصه سند التنفيذ رقم (390283201) الصادر من دايره التنفيذ الحاديه عشر بمحكمه التنفيذ بجده، وبما ان المدعي عليه اجاب: بصحه الدعوي ووجود علاقه، وان المدعي عليه استاجر السياره ايجارا يوميا بقيمه قدرها (400) ريال، وان العقد بدا بتاريخ 21/6/1437ه وحتي 28/6/1437ه، وقد تم دفع مبلغ قدره (8000) ريال من قبل المدعي، وحيث وقع للسياره حادث وتعلل المدعي عليه بعدم تغطيه التامين وامتناعه عن الاصلاح، وبما ان السند لامر مقابل التعويض عن قيمه السياره وجبرا للضرر – كما جاء علي لسان وكيل المدعي عليه – فان ذلك غير سايغ للمطالبه بهذا المبلغ المرتفع، حيث ان دعوي التعويض يجب ان تستكمل اركانها كي يكون التقدير عادلا وصحيحا، وبما ان السياره استيجرت لمده سبعه ايام بقيمه قدرها (400) ريال لليوم، وبما ان السياره مغطاه بالتامين الشامل، وحيث دفع وكيل المدعي عليه برفض شركه التامين التغطيه بسبب تفاصيل الحادث وعدم بقاء المدعي في السياره لحظتها وتركه للموقع، فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المبلغ المثبت بالسند لامر، ولا ينال من ذلك ما ذكر من دفوع المدعي عليه، حيث له رفع دعوي ضد التامين او تقدير الاضرار تقديرا عادلا مبنيا علي بينات جليه ضد المدعي عليه ان ثبت الاستحقاق في مواجهته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها.

(وبناء علي ذلك) 
حكمت الدايره: بعدم استحقاق المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لقيمه السند لامر المستحق بتاريخ 6/11/1438ه بمبلغ قدره (92.000) اثنين وتسعين الف ريال الصادر بخصوصه حكم محكمه التنفيذ بجده الدايره الحاديه عشر المنفذ علي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب.

الحكم في القضيه رقم 159 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمواصلات، سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي عدم استحقاق المدعي عليه قيمه السند لامر بمبلغ قدره (92.000) ريالا.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3993/2/ق لعام 1439ه القاضي: بعدم استحقاق المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواصلات سجل تجاري (...) لقيمه السند لامر المستحق بتاريخ 06/11/1438ه بمبلغ قدره (92.000) اثنين وتسعين الف ريال الصادر بخصوصه حكم محكمه التنفيذ بجده الدايره الحاديه عشر المنفذ علي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.