moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠١٢٢٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) للدهانات المدعي عليه : (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٣\١٠\٢٠٠٣م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد دهان، وتم توريد المطلوب، بثمن اجمالي قدره (٦٢,٤٩١) اثنان وستون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال، سدد منه (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢١,٤٩١) واحد وعشرون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٣\١٠\٢٠٠٣م، باجمالي مبلغ وقدره (٦٢,٤٩١) اثنان وستون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال ممهور بختم الطرفان. ٢-عقد اتفاق مبرم بين الطرفان علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١١\٠٤\١٤١٩م ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٠\٠٧\١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم وحصر مستنداته في مصادقه الرصيد المختومه من قبل المدعي عليها، وبطلب الجواب من قبل المدعي عليها قدم الاتي: دعوي المدعي غير صحيحه وذلك للاسباب التاليه :١.ندفع بنص الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه ٢. ماورد بنص الماده ٢٩٥ من نظام المعاملات المدنيه و التي تنص لا تسمع الدعوي علي المنكر بانقضاء ١٠ سنوات اضافه الي نص الماده ٣٠٦ من ذات النظام و التي تنص لا تقضي المحكمه بعدم سماع الدعوي لمرور الزمن الا بناء علي طلب المدين او ذي مصلحه ويناء علي ذلك فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي ، وبعرض علي وكيل المدعيه قدم الاتي: مادفع به المدعي عليه غير صحيح ولا يطابق نصوص النظام ، حيث ان النظام نص علي ان تقادم جميع المعاملات السابقه لنفاذ نظام المحاكم التجاريه تحتسب من تاريخ نفاذ النظام وبالرجوع لتاريخ نفاذ النظام يتضح لفضيلتكم عدم انقضاء التقادم وهي خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بجميع طلباتها ، ورفعت الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٩\٠٧\١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب المحكمه اجابه موضوعيه من المدعي عليه، ذكر انه لا يوجد بينه وبين المدعيه اي عقد ملزم قانونا ثم انكر وجود ختم بنفس الختم الذي علي صفحه المطابقه المدعي بها ونفي علاقه الختم به وانه لا يوجد لديه سجل تجاري باسم مؤسسه (...) كما هو مدعي به، وان ما يمتلكه هو سجل تجاري باسم مؤسسه (...) التجاريه برقم (...) وكذلك (سجل تجاري) لمحل بنشر لتغير الزيوت وان جميع المعاملات التجاريه السابقه والحاليه لا يتعامل بالفواتير الاجل، ثم قدم وكيل المدعيه عقدا عبر النظام وطلبت منه المحكمه تقديمه في مذكره مع تقديم مستخرج للمؤسسه التي ورد ذكرها في العقد والمطابقه خلال يومين وطلبت المحكمه من المدعي عليه تقديم اجابه ملاقيه خلال ثلاثه ايام تليها ورفعت الجلسه لذلك. وبتاريخ ٢٦-٧-١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه ما طلب منه عبر الطلبات وعقب علي ذلك وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه عبر الطلبات نصها الاتي : ولا: اتمسك بما تم الدفع فيه بعدم جواز النظر في الدعوي وذلك بحسب الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه وادفع بعدم تحرير الدعوي من المدعيه تحريريا كافيا صالحا- حسب الاصول القضاييه- ليتمكن موكلي بالجواب. حيث ان المدعيه وفي بدايه رفعه للدعوي ارفق ورقه انكر ما جاء فيها الي انني سوف اتطرق في دفعي الشكلي عليها وهي ما سميت مطابقه حساب (وهذه الورقه لم يتم توثيقها من المكتب المدقق لها حسب ما جاء فيها السيد(...) وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) والتي لم تذيل بختم المكتب المحاسبي مما يجعلها غير مستند عليها قانونا حيث انها ليست عقد يعتد به او ورقه طرفين فقط بل الاصل ان هناك مكتب محاسبي المفترض ان يكون ذيل ختمه علي الاوراق الصادره منه (لتدقيقه) وبما ان الورقه هي كما يدعي المدعي انها لمطابقه الحساب فيكون مزوره لعدم توثيقها من المحاسب القانوني. كما ان المدعي تحايل علي المحكمه ولم يرفق المدعي العقد الي في الجلسه الثانيه وبالنظر الي العقد للبند (٨/١) يشترط السداد خلال (٤٥) يوما من استلام البضاعه ومشروط في البند (٨/٢) بان يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني في نهايه كل شهر كشف حساب باجمالي تعاملاته خلال الشهر و(مرفقا به الفواتير بالبضاعه المسحوبه وتسدد القيمه بكشف الحساب في خلال (٢٥) يوما من الشهر التالي لسحب البضاعه وهذا الشرط يضع ما تم الدفع فيه في الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه صحيحا حيث جاء في الماده (٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (فيما لم يرد فيه نص خاص يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء. وبما ان العقد اشترط علي الطرف الثاني ان يقوم بسداد مبلغه بعد (٢٥) يوما من كشف الحساب (فيكون نشوء الحق) المعتد به نظاما لو سلمنا جدلا وهذا ما لا اقر به في الورقه المرفقه في مرفقات القضيه والتي ادعي بها المدعي بانها مطابقه حساب فيكون نشوء الحق المدعي به الذي جاء في الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه هو تاريخ ٣٠/٩/٢٠٠٣ م اي قبل اكثر من واحد وعشرون عام وهذا يخالف نص الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه في نظر القضيه بعد مضي (٢١) عام ولا ينطبق عليه الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لوجود شرط السداد بمده معينه في العقد وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين) وكما جاء في القاعده الفقهيه والقانونيه (المفرط اولي بالخساره) حيث ان المدعيه انتظرت اكثر من (٢١) عام لرفع الدعوي وهذا الاهمال والتقصير يجر علي المدعي عليه ضرر في اثبات ما تم دفعه وانهاء العلاقه بين الطرفين منذ اكثر من (٢٢) عام وبما ان السجل التجاري لموكلتي براس مال (عشره الف ريال) فلا يوجد ماده قانونيه ملزمه لموكلي الامساك بدفاتره التجاريه اكثر من عشر سنوات وهذا ما اعفاه النظام (نظام الدفاتر التجاريه) في الماده (الاولي) ومضمونها ويعفي التاجر الذي لا يزيد راس ماله عن مايه الف ريال من الزام بمسك الدفاتر. وجاء في الماده (الثانيه) من اللايحه التنفيذيه بتاكيد هذا الامر وبيان معالجه حاله منازعات التاجر في ان راس ماله لا يزيد علي المايه الف ريال وبما ان موكلي لا يقر باي دين للمدعي في ذمته فاطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وابراء موكلي، وطلب وكيل المدعيه تقديم رده الاتي : ١ - جوابا علي ما دفع به المدعي عليه من التقادم واستند في ذلك علي نص الماده ( ٢٤ ) من نظام المحاكم التجاريه – فمردود علي ذلك بان مده التقادم تحتسب منذ تاريخ سريان النظام لجميع المعاملات السابقه له وليس منذ نشوء الحق المدعي به ومن ثم يصبح دفع علي غير محل ويستوجب رده وعدم الاستناد عليه . ٢ – جوابا علي دفع المدعي عليه من عدم تحرير الدعوي – فغير صحيح جمله وتفصلا – حيث ان الدعوي محرره كامله وثابت امام فضيلتكم بضبوط الجلسات السابقه ٣ – افيد فضيلتكم ان المدعي عليه في بدايه نظر الدعوي دفع بالتزوير وعدم صحه ما قدمته موكلتي من مستندات ، ثم عاد الان واقر ضمنيا بصحه ما نسب له من ختم وتوقيع علي مطابقه الرصيد ويدفع بان الورقه ( مطابقه الحساب ) لم يتم توثيقها من المكتب المدقق ، وهو ما يثبت لفضيلتكم تناقض المدعي عليه في جوابه وصحه ما جاء في المستند المقدم من موكلتي ٤ – وجوابا علي ما دفع به المدعي عليه مما جاء بالفقره الثانيه من البند الثامن من العقد – افيد فضيلتكم ان المدعي عليه في بدايه الدعوي انكرها وانكر التعامل مع موكلتي ودفع بتزوير المستندات المقدمه في الدعوي ، ويستند الان لشروط العقد المتفق عليه مع موكلتي وهو ما يثبت سوء نيته وتحايله لمحاوله اكل اموال الناس بالباطل ، ومردود علي ما دفع به المدعي عليه من ان الشرط المذكور يلزمه بالسداد في مواعيد محدده وفي حاله عدم التزامه بالسداد فيحق لموكلتي وبعد انتهاء هذه المده الرجوع عليه ومطالبته بسداد ما هو مستحق في ذمته ، واما ما يخص دفعه بالتقادم فقد سبق الرد عليه . وتاسيسا علي ما تقدم نطلب ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٤٩١.٠٠) واحد وعشرون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وعند ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بيان استحقاق المدعيه للمطالبه من عدمه واحضار موكله الجلسه القادمه فاستعد لذلك، وطلبت من وكيل المدعيه بيان وسبب عدم تقديم المطالبه طيله هذا الوقت وتقديم ما يثبت قيام المدعيه بالمطالبه خلال هذه المده، ورفعت الجلسه والله الموفق وبتاريخ ٤-٨-١٤٤٥ حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب منه قدم الاتي : ان عدم احقيه المدعي في المطالبه تنبع من الماده (٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتضمن (يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء) وبما ان المدعي وفي موضوع الدعوي اقر بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٨/١٤٢٤ ه فيكون تمسك موكلي علي عدم جواز النظر في الدعوي حسب القانون وان سكوت المدعي عن رفع الدعوي لمده قاربت العشرين عام وهي فتره طويله جدا في التقادم حسب جميع الانظمه السعوديه وكما جاء في فقهاء المالكيه والمتاخرون من فقهاء الحنفيه ان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه دليل علي تركه لهذا الحق وبما ان القول المختار في مده التقادم راجع لاجتهاد فضيلتكم فان الامر لا يخفي علي فضيلتكم بانه لا يمكن للمدعي وهو في العرف التجاري ان ينتظر مثل هذه المده ليرفع الدعوي الي انه كما نصت عليه هييه كبار العلماء والامام مالك بان لا يمكن لصاحب الحق ان يسكت علي حقه مده طويله اذا كان الحق صحيح ولا يوجد مانع شرعي وهذا ما جاء في قرار رقم (٣٥٢٤١٧٨٣) في ١٢/٥/١٤٣٥ ه في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ولكل ذلك ان موكلي ينكر اي مبلغ في ذمته للمدعيه ، واحال وكيل المدعيه علي جوابه بشان دفع المدعي عليه وبسؤاله عما طلب منه اجاب بالاتي: سبب التاخير في المطالبه طول هذه الفتره كان بسبب تقصير من الاداره السابقه والموظفين في الماليه بوجه الخصوص وتم محاسبتهم واحالتهم للتحقيق وتم رفع العديد من المطالبات المتاخره لضمان عدم انتهاء فتره التقادم . وعند ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٥\٠٨\١٤٤٥ه وفيها: حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسالت وكيل المدعيه هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي رفض يمين المدعي عليه وتمسك بدعواه وما قدمه وعليه قررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢١,٤٩١) واحد وعشرون الفا واربعميه وواحد وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان المدعي عليه اصاله اجمل في اجابته بان تاريخ التعاقد وتاريخ المصادقه قبل ما يقارب (٢١) عاما ودفع بنصوص التقادم الوارده في نظام المحاكم ونظام المعاملات المدنيه وبطلب الاجابه الموضوعيه منه دفع انكر وجود عقد وانكر الختم الذي علي المصادقه ونفي علاته به، وبعد تقديم المدعي العقد المؤرخ بتاريخ ١١-٤-١٤١٩ه قدم مذكرته المدونه بعاليه دفع بقدم العلاقه وانكر وجود اي مبالغ في ذمته ولا يوجد لديه اي دفاتر تخص تلك العلاقه وان النظام لم يوجب عليه الاحتفاظ بدفاتره الي هذه المده، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تاخرهم في رفع الدعوي والمطالبه بها فاجاب بانه تقصير في الاداره السابقه لموكلته، ولم يقدم اي بينه علي مطالبتهم للمدعي عليها طيله هذه المده، ما رات الدايره وجاهه ما دفع به المدعي عليه في مذكرته فعرضت الدايره علي المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؛ فرفض وكيل المدعيه يمين المدعي عليه، ولان الاصل براءه الذمه ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولان المفرط اولي بالخساره، ولما قرره الفقهاء من ان تاخر رفع الدعوي الممكنه من غير مانع يمنع دال علي كذب الدعوي وعلي عدم قبولها، ولما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- [١٢/٤٤٢]:« فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين، هل تسمع هذه الدعوي اولا؟ ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم »، ولما ورد في مجموعه الاحكام القضاييه [١/٩٢] لعام ١٤٣٥ه :« السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليه وعدم وجود مانع شرعي يمنع بها دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي»، ولما جاء في قرارات التمييز ذي الرقم [٥٤٢/ ٤٧ ] والمؤرخ بتاريخ ٢٥-٦-١٤٢٩ه :« دلاله الحال تغني عن دلاله المقال فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي» ، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه تقوي علي اسقاط ما تقدم بيانه او تقوي جانب موكلته؛ ما تحكم الدايره معه برفض الدعوي، وتحكم بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.