tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530745104 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-10 date_hijri=1444-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4470326200 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٠٢٧٠ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
شركه (...) السعوديه

المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: نه صدر حكم لصالح موكلته في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٢٦٢٠٠)، وتتلخص وقايع الدعوي في قيام موكلته بشراء سياره من نوع نيسان التيما موديل (٢٠١٦) لم تستلمها من المدعي عليه:ا، وقد قامت موكلته برفع طلب استرداد المبلغ وتمت الموافقه علي الطلب من قبل المدعي عليه:ا، وترتب علي ذلك استحقاق المدعي:ه مبلغا قدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريال قيمه السياره المسترده، ولم تقم المدعي عليه:ا بسداده للمدعيه بالرغم من مطالبه موكلته المستمره؛ مما دفعها الي رفع الدعوي، وقضي الحكم بان تدفع المدعي عليه:ا/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) للمدعيه/ شركه (...) السعوديه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريال، وان التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق اضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد، ولما كانت المدعي عليه:ا قد حجبت صرف المستحق لموكلته، مما دفع المدعي:ه الي توكيل محامي للترافع والتدافع نيابه عنها، وطالب بالزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٧,٣٢٥) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه صك الحكم، برقم (٤٥٣٠٠٧٩٣٩٩)، وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤ه ، صادر من المحكمه التجاريه بالرياض، والمتضمن نص حكمه :(حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) السعوديه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريال). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه وفيها: حضر المدعي: وكاله، كما حضر المدعي عليه: وكاله، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه: وكاله اجاب: موكلته لم تجحد حق المدعي:ه وانما طلبت يمين الممثل النظامي للشركه علي صحه سند القبض لان السند المقدم قبل قرابه (٨) سنوات ولم يقبل ناظر القضيه وحكم علي موكلته بدون طلب اليمين وقد جرت العاده والفتوي علي ان لا يحكم باتعاب المحاماه الا لمن مطل او ظلم فاحوج المدعي: الي الشكايه، وطالب برد دعوي المدعي:ه، وبسؤاله عن توضيح ما ذكره اجاب قايلا: اصل العلاقه التعاقديه صحيح لكن كانت موكلته ترغب بالتحقق من وفاء المدعي: بالثمن لها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي:ه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه:ا دفع مبلغ قدره سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال يمثل اتعاب التقاضي في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٣٢٦٢٠٠) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه المفصول فيها من هذه الدايره بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٧٩٣٩٩) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٥ه ، القاضي بالزام المدعي عليه:ا شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه ( شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريالا، المكتسب القطعيه بمضي المده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه .
وبشان الموضوع: بما ان المدعي:ه تستند في مطالبتها علي الحكم الانف ذكره ومطل المدعي عليه:ا في اداء الحق المدعي به في الدعوي الاصليه، وبما ان المدعي عليه: تدفع بعدم مماطلتها، عليه وبما ان الظاهر من وقايع النزاع في الدعوي الاصليه ثبوت حق المدعي:ه وتحقق مماطله المدعي عليه:ا بادايه، عليه ولما تضمنته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي الاتي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الانصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي: من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا: شركه (...) للسيارات (...) ان تدفع للمدعي: شركه (...) السعوديه (...) مبلغا قدره: (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، والله الموفق.