tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530865751 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-03-21 date_hijri=1443-03-09 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:7b94037f-b11e-4c53-bc0f-01eef930c292 entity=document_number:م/191 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩١٢٩٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في تقدم وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، وبالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام جاء فيها : (لقد تم التعاقد بين موكلي وبين المدعي عليه بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ١٥/١٠/٢٠٢١م بموجب عقد استثمار، لكي يقوم موكلي باستثمار امواله مع المدعي عليه في مشروع تسويق مصاعد (...) وبناء عليه تحصيل الارباح من المبيعات، وعليه قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ راس المال كاملا وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي ليقوم المدعي عليه بالمضاربه به والعمل لتسويق مصاعد (...) للبيع والشراء، ولم يقم المدعي عليه بالمشاركه براس المال بل كان الاتفاق علي ان يقوم بالعمل فقط، وتم الاتفاق علي ان يكون نصيب موكلي من الربح نسبه قدرها (٦%) سته بالميه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين وقام بتحرير شيك بدون رصيد لموكلي، وبناء علي ذلك فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: طلبات المدعي : لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاتي: رد قيمه راس المال المدفوع وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي. اثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه بنسبه (٦%) سته بالميه في مشروع تسويق مصاعد (...). اسانيد الدعوي :ما يثبت الشراكه بين الطرفين، الشيك المحرر بدون رصيد، الاخطار المرسل للمدعي عليه قبل رفع الدعوي وما يثبت ارسال الاخطار)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ: ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٥ ه، وفيها حضرت وكيله المدعي وحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها ارفقت الدعوي المشار لها اعلاه، واكتفت بما ورد بها من بينات، وبعرضها علي المدعي عليه طلبت منه الدايره تقديم جوابه عبر النظام واحيل الطرفان الي تبادل المذكرات . ثم اودع المدعي عليه مذكره عبر النظام بتاريخ: ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٥ ه جاء فيها : (لما كانت غايه المدعي تتمثل في اثبات علاقه الشراكه بينه وبين المدعي ورد الحصه المسلمه منه للمدعي عليه . ولما كانت الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قد فسرت اختصاص المحاكم التجاريه علي نظر المنازعات المتعلقه بعقود المحاريه حصرا ، ما يعني خروج ساير الشركات الفقهيه من اختصاص المحاكم التجاريه ، وبالنظر للنزاع الماثل يتضح ان المدعي قدم حصه نقديه ، وان المدعي عليه - بالاضافه للعمل - قدم حصه عينيه تتمثل في المؤسسه التي يملكها ، ما يعني ان حصه المدعي عليه لم تقتصر علي العمل ، الامر الذي يترتب عليه ان المشاركه الماثله تكيف علي انها شركه عنان ، وليست شركه مضاربه ، وهو ما يخرج النزاع الماثل من اختصاص المحاكم التجاريه) . ثم اودع وكيل المدعي مذكره بتاريخ :٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٥ ه جاء فيها : (اقتصر جواب المدعي عليه في المذكره المودعه علي الناحيه الشكليه ودفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ونرد علي ذلك بان المحكمه التجاريه مختصه وفقا للماده (١٦ فقره ٣) من نظام المحاكم التجاريه المعدله بموجب المرسوم الملكي (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... ٣. المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه" والتي من ضمنها شركه المضاربه، ونص المرسوم الملكي المشار له بعاليه بالبند خامسا علي انه: "تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به..." وبجميع الحالات فلا يخفي علي فضيلتكم بان نص الماده (١٦ فقره ٣) من النظام سالف الذكر كانت قبل تعديلها كالاتي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... ٣. منازعات الشركاء في شركه المضاربه." وعليه فالمحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي). وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٥ ه وفيها حضرت ممثله المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسه، وافادت وكيله المدعي بانها تكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه . وفي جلسه بتاريخ: ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٥ ه : وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...) التي تخولها حق الصلح، وحضر المدعي عليه (...)، وفيها افادت وكيله المدعي بوجود طلب صلح تم تقديمه علي طلبات القضيه ونصه ما يلي : (نفيد فضيلتكم بانه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م تم الاصطلاح بين كل من موكلي / (...) ، والمدعي عليه / (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) فيما يخص الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، ومضمون الصلح هو مصادقه كلا الطرفين علي مبلغ المطالبه وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الفا ريال سعودي، وهو مطابق للمبلغ المطلوب من قبلنا في هذه الدعوي كراس مال مسدد من قبل موكلنا، وتم الاصطلاح علي ان يقوم المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور عن طريق دفعات تسدد كل ثلاثه اشهر بقيمه (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي لكل دفعه، اي ما يعادل شهريا (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي لمده سنتين، (مرفق لكم محضر اجتماع الصلح بالمرفق رقم ١)، وحيث ان الصلح صادر عن جايزي التصرف ولقوله تعالي: "والصلح خير" سوره النساء ايه (١٢٨)، ولقوله صلي الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره عند ابي داوود: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا."، وحيث نص نظام المعاملات المدنيه في الماده (٣٩١) علي انه: "الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها." عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب اثبات الصلح لدي فضيلتكم وامضاءه بين الطرفين والزام العمل به بموجب صك حكم صادر من فضيلتكم)، وفي هذه الجلسه اطلع المدعي عليه علي مضمون الصلح، وبسؤال الطرفين عن بدايه السداد فاجابت وكيله المدعيه: يبدا السداد بعد ثلاثه اشهر من محضر هذه الجلسه، وقرر المدعي عليه موافقته علي ذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .

الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومستنداتها، وحيث ان العلاقه بين الطرفين تندرج في عقود المشاركه الوارده في الباب الرابع من نظام المعاملات المدنيه مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا الي الماده ١٦/ ٣ من نظام المحاكم التجاريه والمعدله وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، ونص الحاجه منها: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣- المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا وذلك علي النحو الاتي: (نفيد فضيلتكم بانه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م تم الاصطلاح بين كل من موكلي / (...) ، والمدعي عليه / (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) فيما يخص الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، ومضمون الصلح هو مصادقه كلا الطرفين علي مبلغ المطالبه وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الفا ريال سعودي، وهو مطابق للمبلغ المطلوب من قبلنا في هذه الدعوي كراس مال مسدد من قبل موكلنا، وتم الاصطلاح علي ان يقوم المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور عن طريق دفعات تسدد كل ثلاثه اشهر بقيمه (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي لكل دفعه، اي ما يعادل شهريا (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي لمده سنتين، (مرفق لكم محضر اجتماع الصلح بالمرفق رقم ١)، وحيث ان الصلح صادر عن جايزي التصرف ولقوله تعالي: "والصلح خير" سوره النساء ايه (١٢٨)، ولقوله صلي الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره عند ابي داوود: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا."، وحيث نص نظام المعاملات المدنيه في الماده (٣٩١) علي انه: "الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها." عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب اثبات الصلح لدي فضيلتكم وامضاءه بين الطرفين والزام العمل به بموجب صك حكم صادر من فضيلتكم) ، وحيث قرر الطرفان بان يبدا السداد بعد ثلاثه اشهر من محضر الجلسه المؤرخه في: ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٥ ه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، وحيث نصت اللايحه رقم: (٣) من الماده المشار لها اعلاه علي ما يلي: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي) وعليه فان هذا الحكم يعد نهاييا؛ ولذلك كله:

نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع، وبالله التوفيق .