tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630283950 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-10-13 date_hijri=1446-04-10 document_type=ruling entity=document_number:d71b9556-9a6a-43d9-8892-0c89162f7ded entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه تم الاتفاق بين الاطراف المدعيه والمدعي عليها، علي ان يتم تاجير سيارات من قبل موكلته الشركه المدعيه للمدعي عليها مقابل اجره شهريه محدده بملحقات العقد، ولم يتم الالتزام بالسدادات من قبل المستاجر ونصت الماده (٧.٢) من العقد علي ان: "في حاله عدم وجود اعتراض علي الفاتوره من قبل المستاجر بعد تسلمها خلال اسبوع، لا يحق للمستاجر لاي سبب كان ان يمتنع او يتاخر عن الوفاء بالاجره خلال (٣٠) يوم. وفي حاله وجود اعتراض في المبلغ علي الفاتوره يتم ارسال ايميل يوضح فيه سبب الاعتراض وفي حاله عدم تسويه المبلغ المعترض عليه خلال (٣٠) يوم يتم استبعاد المبلغ المعترض عليه لحين التسويه والالتزام بسداد مبلغ الفاتوره المتبقيه في مواعيد استحقاقها، فان تاخر عن دفع الاجره او اي جزء منها في موعد استحقاقها او اخل باي شرط من شروط هذا العقد او اشهر افلاسه او صدر حكم او قرار بتصفيته كان من حق المؤجر اتخاذ كل او بعض مما يلي: ج. "ان يعتبر هذا العقد مفسوخا وبموجب ذلك يتوجب علي المستاجر سداد المبالغ التي سترد في الماده التاسعه ادناه"، ونصت الماده التاسعه بالتفصيل عن الغرامات الماليه وحددت مقدارها وفقا للماده (٩.٣) من العقد المنصوص كما يلي: " اذا تمسك المستاجر برغبته في رد السيارات قبل نهايه مده العقد دون الحصول علي موافقه المؤجر، فيتعين عليه نظير قبول المؤجر بالفسخ سداد كافه الاقساط المستحقه، اضافه الي المتبقي من الاجره عن كامل السنه التي تم انهاء العقد بها، وكذلك ثلاثه اشهر عن كل سنه لاحقه من مده العقد". ويوضح السيارات المستاجره علي التفصيل التالي:- ١. الملحق (ا) تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٧ه ثمانون سياره من نوع (...) سنه الصنع (٢٠٢٣) باجره شهريه للسياره الواحده قدرها (١,٢٣٥) الف وميتان وخمسه وثلاثون ريال، باجمالي شهري قدره (٩٨,٨٠٠) ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه ريال لمده (٦٠) شهرا. ٢. الملحق (ا) تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه: خمسه وعشرون سياره من نوع (...) سنه الصنع (٢٠٢٣) باجره شهريه للسياره الواحده قدرها (١,٢٠٠) الف وميتان ريال باجمالي شهري قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لمده (٤٨) شهرا. حيث بلغت قيمه الاجره عن الفتره ٢٠٢٣/١٢/٣١م حتي ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م مبلغا قدره (٢٤٧,٣٨٧.٤٠) ميتان وسبعه واربعون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال واربعون هلله، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره عن الفتره ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م حتي ٢٠٢٣/١١/٣٠م مبلغا قدره (٥٩٨,٩٧١.٣٨) خمسمايه وثمانيه وتسعون الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، والتي تمت المطالبه بها في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٧٥٨١٧٤)، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتهم قدره (٢٤٧,٣٨٧.٤٠) ميتان وسبعه واربعون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال واربعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر غير رسمي عباره عن عقد، بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها للقيام بالتاجير، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. ٢-محرر غير رسمي عباره عن (١٦٠) رخصه سير للسيارات المذكوره في الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب: بصحه التعاقد وانه يطلب الفواتير من المدعيه لمراجعتها والتحقق من المبالغ. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٦ه وفيها: وتشير المحكمه الي تقديم المدعي وكاله مرفق عبر الطلبات بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٥ه، واجاب المدعي عليه وكاله بمذكره ونصها: ان ما ذكرته المدعيه في دعواها من تاريخ بدايه التعامل والتعاقد فهو صحيح لكن ما تطلبه المدعيه في دواها غير صحيح و غير مستند علي بينه تمكنه من الرد عليها حيث انها ذكرت في صحيفه دعوي ان مطالبتها مبينه علي فواتير محرره شهر (١) من عام ٢٠٢٤م وشهر (٢) من عام ٢٠٢٤م، الا انها لم تقدمها حتي الان علي الرغم من ان المحكمه طلبت منها صراحه تقديم الفواتير محل الدعوي التي تطالب بها بالاضافه الا ان موكلته طلبت من المدعيه ان تعدل نوع السيارات المورده الي سيارات مرخصه لنقل لتتمكن موكلته من اصدار تراخيص من الهييه العامه للنقل وقوبل ذلك بموافقه المدعيه الا انها لم تلتزم بذلك مما ادي الا تعطل مصالح موكلته، و مع ذلك قامت المدعيه باعتماد مطالبتها علي اساس انها قامت بما هو متفق عليه وهذا غير صحيح، وطالب برد دعوي المدعيه لعدم تحريرها بشكل صحيح، واحاله الدعوي لخبير محاسبي لتدقيق في مطاله المدعيه، وعقب المدعي وكاله قايلا: غير صحيح ما ذكره وهم يمنعون تاجيرها للغير وهم يطلبون اثبات منهم علي ما ذكروا، وعقب عليها المدعي عليه وكاله: بان المدعيه لم تقدم الفواتير محل الدعوي، وهو يطالب بتقديمها، وسال المدعي عليه وكاله تطلب اثبات علي ما ذا حيث ان المدعيه هي التي يطلب منها الاثبات، واضاف المدعي وكاله: بان السيارات لا تزال عند المدعي عليها، وفي هذه الجلسه طلبت المحكمه من الطرفين تقديم كشف حساب من واقع سجلات دفاتر طرفي الدعوي، فاستعدا. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٩ه وفيها: وبسؤال المدعي عليه وكاله متي طلبوا من المدعيه تغيير الرخص لعشر سيارات التي اوضحها في مذكرته، قال: كان ذلك في بدايه شهر (١) لعام ٢٠٢٤م ووافقوا علي ذلك الا انهم لم يقوموا بتغيير الرخص، وبسؤاله عن الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها بعد ذلك، اجاب: بقوله استمرت موكلته بارسال رسايل عبر البريد الالكتروني. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٦/٠٣/١٢ه ذكر فيها: يتمسك بما ورد في تحرير الدعوي حيث تم توضيح السيارات المؤجره وتاريخ بدايه العقد ومدته وقيمه الاجره الشهريه للسيارات وقد تم توضيح التواريخ المطالب في هذه الدعوي كما هو في طلبات صحيفه الدعوي، علما بانه من اختصاص القاضي تحديد اذا ماتم تحرير الدعوي ام لا، لم يلتزم وكيل المدعي عليها بالطلبات الوارده التي يجب الرد عليها (عدد ونوع السيارات المستاجره ومدتها مع بيان تاريخ استيجار كل سياره بدايه وانتهاء)، اقر وكيل المدعي عليها بالاطلاع علي جميع الفواتير المرسله متضمنه جميع الفواتير، حيث توجد مبالغ لم يتم سدادها وقد تم ارفاق الفواتير من قبلهم، ولم يتم سداد جميع الفواتير من قبل المدعي عليها لجميع السيارات. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٤٤٦/٠٣/١٦ه ذكر فيها: ان المدعيه لم تلتزم بتقديم الفواتير محل المطالبه وهي ما استندت عليه في لايحه دعواها الا انها وحتي تاريخ اليوم لم تقدم ذلك بالاضافه الا ان المدعيه اقرت اقرارا قد تكون لا تقصده ولكنه يؤخذ عليها ولا يؤخذ لها ان نصوص العقد و الاعتراض كان علي الفواتير محل المطالبه و هي التي ما زالت عاجزه عن تقديمها، بالاضافه الا انه لم ينكر صحه التعامل و التعاقد الا انه يتكلم عن عقد ممتد منذ شهر ثلاثه من العام ٢٠٢٣م حتي تاريخ اليوم والتعامل مبني علي فواتير يتم ارسالها من قبل المدعيه لموكلته بشكل شهري، السؤال لماذا يصر المدعي وكاله علي عدم تقديم الفواتير محل المطالبه ليتسنا لهم الرد عليها و لماذا لم تحدد المدعيه في تحرير دعواها فتره المطالبه، كل هذا يشكل خلل في تحرير الدعوي مع العلم انه حريص كل الحرص علي عدم اطاله امد التقاضي الا ان المدعي وكاله حتي اليوم لم يقدم تحرير دعوي يمكنه من الرد بشكل موضوعي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها ببذل الاجره للسيارات المبينه في الوقايع للفتره الزمنيه من تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م حتي ١٤٤٥/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م، وقد اجملت المدعي عليها الاجابه باقرارها بحصول التعاقد بالاجره الموضحه في الدعوي للسيارات الموصوفه فيه، ودفعت بامرين احدهما عدم صحه النتيجه التي توصلت لها المدعيه من الاجره المتبقيه وطالبت ندب خبير محاسبي، وكذلك دفعت بعدم استحقاق المدعيه لكامل الاجره نظرا لطلب المدعي عليها من المدعيه تحويل رخص عشر سيارات من النقل الخاص الي النقل العام وذلك بحسب الايميل المرفق في الدعوي في شهر يناير (١) لعام ٢٠٢٤م، فاما اقرار المدعي عليها بالتعاقد بصفته وقدر اجرته فهي مؤاخذه به وفق ما نصت عليه الماده السابعه عشره والثامنه عشره من نظام الاثبات واما عدم صحه ما توصل له المدعي في احتساب اجرته فان المدعي عليه قد اقر بصحه ما ادعاه المدعي وبينه في دعواه وذلك باستيجاره (ثمانين سياره من نوع (...) سنه الصنع (٢٠٢٣) باجره شهريه للسياره الواحده (١٢٣٥) الف وميتان وخمسه وثلاثون ريال باجمالي شهري (٩٨٨٠٠) ثمانيه وتسعون الف وثمان ميه ريال) وكذلك (خمسه وعشرون سياره من نوع (...) سنه الصنع (٢٠٢٣) باجره شهريه للسياره الواحده (١٢٠٠) الف وميتان ريال باجمالي شهري (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف) فيكون الناتج زايدا عن قيمه المطالبه في هذه الدعوي فاغني عن ندب خبير محاسبي للنظر في هذه المطالبه، واما ما ادعاه من طلب تغيير الرخص من رخص خصوصيه الي عموميه لعشر سيارات، فانه طلب لاحق للعقد وهو ايجاب من المدعي عليها دون ظهور القبول من المدعيه، وعلي فرض حصول القبول فان بقاء العين المؤجره في يد المدعي عليها دون ردها وهي علي تلك الحال برخص النقل الخاص دليل رضا علي ما هي عليه، ولا يمكن ان تخلو تلك المده من اجره والاجره فيها هي ما اتفق عليه الاطراف فلما استنفدت المدعي عليها المنفعه بالتصرف في جميع المعقود عليه دون رد جزء منه كانت المدعيه مستحقه للاجره واستنادا لما نص عليه نظام المعاملات المدنيه في الماده التاسعه والعشرون بعد الاربعمايه منه: (١- يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجره في المواعيد المتفق عليها، فان لم يتفق علي المواعيد التزم بادايها عند تسليم الماجور، واذا كانت مده عقد الايجار مقسمه علي فترات زمنيه التزم بادايها في بدايه كل فتره زمنيه.) لذلك كله.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٧,٣٨٧.٤٠) مايتان وسبعه واربعون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال واربعون هلله، وبالله التوفيق.