tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447086587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-11 date_hijri=1444-01-13 document_type=ruling entity=document_number:db16f5c1-f2ed-4020-b44f-41c87c955999 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439242214 لعام 1443ه

المدعي:
شركه مصنع (...) شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (462,575.03) اربع ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا و ثلاثه هللات، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد اسفلتيه جاهزه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه بتاريخ:1443/11/07ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (158832160)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للمادتين (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من ممثل المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (58 - 59 - 240) من اللايحه ذكر بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وقد صدر فيها تقرير بتعذر المصالحه فابرزها عبر الكاميرا وافهمته الدايره ان عليه ارفاقها خلال يومين عبر النظام من تاريخه فاستعد بذلك، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي سند الامر المحرر من قبل المدعي عليها وانه ضمان بختم المدعي عليها وكشف حساب علي مطبوعات الشركه المدعيه، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي تبين عدم وجود سند الامر فطلبت الدايره من الحاضر ارفاقه مع المصالحه المذكوره سلفا عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه 1443/11/28ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ذكر ان صحيفه الدعوي ومستنداتها لا تظهر لديه في ناجز وحاول مرارا وتكرارا الدخول ولم يستطع الاطلاع علي ملف الدعوي، فعقب ممثل المدعيه بانه سيرسل صحيفه الدعوي كامله ومستنداتها الي ممثل المدعي عليها خلال هذا اليوم للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره واكدت عليه ان عليه ارفاق جوابه عبر ايقونه تبادل المذكرات عبر ناجز خلال مده اقصاها (5) ايام من تاريخه وان تخلف عن ذلك فان الدايره ستعده ناكلا عن تقديم الجواب فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم والمؤرخه بتاريخ:1444/01/10ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها علي الدعوي والمرفق علي ايقونه الطلبات والمتضمن ما نصه: "فيما يخص مبلغ المطالبه البالغ قيمتها (462,575.03) اربع ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا وثلاثه هللات، فان موكلتي لا تمانع من الاقرار بها مقابل تسليم اصل السند لامر والمحرر بتاريخ 1441/06/25ه والمسلم اصله للمدعي كضمان "، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ابدي قبوله لذلك وطلب من المدعي عليها تحويل المبلغ محل الدعوي الي حساب موكلته، وبعد ذلك يسلم اصل سند الامر الي المدعي عليها والمحرر بتاريخ: 25/06/1441ه بمبلغ قدره (800.000) ثمان ميه الف ريال سعودي والمرفق في ملف الدعوي، ثم ابدي الطرفين التزامهما بذلك، وعليه تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه، قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (462,575.03) اربع ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا وثلاثه هللات، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد اسفلتيه جاهزه، وقدمت لاثبات دعواها صوره من سند الامر بمبلغ قدره (800.000) ثمان ميه الف ريال سعودي ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها ومستحق بتاريخ: 2020/02/27م، وعليه فان هذه البينه تعد بينه موصله لما طلبت، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث حصرت المدعيه الدعوي بالمبلغ محل الطالبه واقرار المدعي عليها بشغور ذمتها به ايضا، فانه المتعين علي المدعي عليها بالاقرار هو المبلغ محل المطالبه وهو ما تراه حجه علي المدعي عليها ودليل علي ثبوت المبلغ في حقها،، ولما ثبت ان الاقرار حجه شرعيه لقوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، واستنادا الي نظام الاثبات في مادته (17) ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، والماده (18) من ذات النظام ونصها: " يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه"، ولما ثبت لدي الدايره عدم وجود ما يبطل هذا الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه مصنع (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (462,575.03) اربع ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا وثلاث هللات؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.