moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٦٢٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٢/ ٤/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وتحققت الدايره من ان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي وكذلك من شروط قبول الدعوي شكلا، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: انه بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٨م تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي تشغيل المخبز الواقع باسواق ومخابز (...) والمملوك للمدعي عليه، ويطلب تصفيه الشراكه، وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لتقديمها خلال خمسه ايام. وبجلسه ٢٥/ ٥/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال الحاضر عما طلب الاجل بشانه استمهل مهله اخيره لتقديمها عن طريق تبادل المذكرات. وبجلسه ١/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا، وبسؤاله هل قام موكله بدفع اي مبالغ من راس المال؟ فافاد بان موكله لم يدفع راس المال وانما كان مشغل للمخبز وكان الاتفاق علي ان لموكله (٩٠%) من اجمالي مبيعات المخبز، وبسؤاله عن ارباح موكله؟ افاد: بانها (٦٨.٩١٠) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، وذلك بموجب الفواتير التي بحوزه موكله، وطلب ندب خبير محاسبي للتاكد من الفواتير والمستندات، كما طلبت الدايره من الحاضر ارسال كافه المستندات للدايره عبر البريد الالكتروني، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وباعاده سماع الدعوي علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه قبل موعد الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديمه لما طلب منه في الجلسه السابقه، طلب مهله اضافيه لتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه. ثم وردت مذكره من المدعي عليها وكاله ذكرت فيها بان العلاقه التعاقديه بين الطرفين قد انتهت وتم تصفيه الحساب وجرد المحتويات والتي تبين منها ان قيمه البضايع الموجوده بالمخبز تتجاوز الاحد عشر الف ريال، وان باقي مستحقات المدعي من اداره المخبز تتمثل في مبلغ الفي ريال هي ناتج ايرادات اليوم الاخير لعمل المدعي بالمخبز، الامر الذي يصبح مجموع ما له من مستحقات لا يتجاوز مبلغ الثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال تقريبا, وبما ان المدعي هو من يدير الشركه فانه يكون مسؤول عن الاضرار الناتجه عن ادارته للشركه، ويكون مسؤول عن تعويض الشريك بما نتج عن سوء الاداره. وحيث ان الدعوي قد تضمنت الادعاء باستيلاء المدعي عليه علي مواد خام قام المدعي بشرايها فهو غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه قد تسلم اعيان الشراكه وتم جرد محتويات المخبز من معدات وادوات وبضايع تتعلق بتصنيع ما يلزم المخبز، فتبين تلف بعض المعدات والادوات الخاصه بالمخبز نتيجه لسوء الاستعمال والاداره، فتم استبدالها باخري جديده في مقابل مبلغ وقدره (٩.٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال، كما تم تقدير قيمه البضايع من مواد غذاييه عند استلام موكلي للمخبز فقدرت قيمتها بمبلغ وقدره (١١,٠١٤.٦٦) احد عشر الفا واربعه عشر ريالا وست وستون هلله، الامر الذي يتبين معه عدم استحقاق المبلغ الذي يطالب به المدعي، وبما ان المدعي يطلب تصفيه حصته من الشركه فان المدعي عليه لا مانع لديه من ذلك علي ان يخصم من نصيبه مقابل كافه الاضرار التي تسبب فيها بسبب سوء استعمال معدات الشركه وسوء الاداره. وفي ٢/ ١١/ ١٤٤٣ه وردت مذكره من المدعي وكاله جاء فيها: "ان المدعي عليه قد اقر في مذكرته باستيلايه علي البضايع الموجوده بالمخبز، وعدم تسليم موكلي مستحقاته واستعداده لتصفيه حصه موكلي، وما ذكره المدعي عليه من قيمه البضايع التي كانت موجوده عند استيلايه عليها غير صحيحه، والصحيح ان قيمه الموجودات والمواد الخام التي قام موكلي بشرايها لاغراض تشغيل المخبز هي (٢١.٦٩٨) واحد وعشرون الف ريال وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا بموجب الفواتير التي سبق ارفاقها لفضيلتكم، واما فيما يتعلق بقيمه مستحقات موكلي التي ذكر المدعي عليه انها بمبلغ لا يتجاوز ثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال، فغير صحيح ويؤكد عدم صحته ما ذكره من ان قيمه مستحقات موكلي لليوم الاخير فقط كانت بمبلغ الفين ريال خاصه وان نسبه موكلي من الربح (٩٠%) من المبيعات الداخليه والخارجيه للمخبز، وفيما يتعلق بالاضرار التي يدعيها الناتجه عن سوء الاستعمال والاداره وفق تعبيره فغير صحيحه تماما، ولم يقدم المدعي عليه دليل عليها". وفي ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه ارفقت المدعيه وكاله ما ذكرت بانه جرد استلام المخبز، كما ذكرت بوجود شاهد من فريق المدعي يشهد علي استلام فريقه للبضاعه، وذكرت بان المحاسب (...) قد سلم جميع الحسابات للمحاسب(...) ويشهد المحاسب بان المدعي المتبقي له قيمه يوم واحد بمبلغ (٢,٤١٢,٣٧) الفان واربعمايه واثني عشر ريالا وسبع وثلاثون هلله. وبجلسه ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي مذكرات الاطراف تبين حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي، فوافق الطرفان علي ذلك وقررت الدايره اصدار قرار ندب خبره في منصه خبره. وبجلسه ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وذكروا بانهم قد تواصلوا مع الخبير وانه ذكر لهم بانه سيقدم تقريره للدايره هذا اليوم ونظرا لعدم ورود التقرير تقرر تاجيل القضيه. ثم ورد تقرير الخبير والذي انتهي فيه الي ما يلي: اولا: بلغت المطالبات المقبوله مستنديا وحسب ما نص عليه عقد تشغيل المخبز كالتالي: اولا: مستحقات نصيب المدعي من دخل المخبر ليوم ٢٦/ ٩/ ٢٠٢١م (٢,٥٦٩) الفان وخمسمايه وتسعه وستون ريالا. مطالبه المدعي عن موجودات من مواد واجهزه ومعدات بلغت (١٧,٧٤١) سبعه عشر الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا. ثانيا: مطالبات للمدعي لدخل يوم ٢٧/ ٩/ ٢٠٢١م كاخر يوم عمل ولا يوافقه عليها المدعي عليه قدرها (١,٠٥٠) الف وخمسون ريالا. ثالثا: اجهزه ومعدات متروكه بالمخبز من قبل المدعي ويطالب بقيمتها ولا يرغب بها المدعي عليه مع اقراره بوجودها تقدر بمبلغ (٤,٢٠٠) اربعه الاف ومايتي ريال. رابعا: اجهزه ومعدات من قبل المدعي غير مكتمله السندات بمبلغ (٣,٨٧٥) ثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. وبجلسه ١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي تقرير الخبير، وبسؤال طرفا الدعوي هل لديهما ملاحظات؟. افاد وكيل المدعي بانه قدم ملاحظاته الي الخبير، وافادت وكيله المدعي عليه بانها موافقه علي ما جاء في التقرير، الا ان لديها ملاحظه موجهه الي الدايره وسوف تقدم مذكره بخصوص ذلك، فافهمتها الدايره بان عليها تقديمها خلال عشره ايام، فاستعدت بذلك. وقد تضمنت ملاحظات المدعي ما يلي: ١- ما ورد في التقرير من انه قد تم تمديد الشراكه بتاريخ ٢١/ ٣ ٢٠١٩م بزياده من ١٠% الي ١٥% لصالح المدعي عليه فغير صحيح، والصحيح ان الزياده المذكوره كانت بتاريخ ٥/ ٣/ ٢٠٢٠م، وكانت من طرف المدعي عليه بارادته المنفرده، وتم تدوين تلك الزياده في تقرير المبيعات من قبل المدعي لاثبات زياده النسبه من طرف المدعي عليه، وتم الاستمرار علي تلك الزياده لحين فسخ العقد من قبل المدعي عليه دون انذار. واشار الي ان الدخل الخاص ليوم ٢٦/ ٩/ ٢٠٢١م المذكور في التقرير غير صحيح، والصحيح ان الدخل بلغ (٤,٧١٥) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، وفقا لمخرجات المخبز ، واشار الي ان ما ذكره الخبير في تقريره بشان المواد والمعدات التي لا يرغب المدعي عليه بها فلم يتضمن فاتوره الديزل بمبلغ (١,٢٩٩) الف ومايتان وتسعه وتسعون ريالا، بالاضافه الي عدم احتساب ضريبه القيمه المضافه الخاصه بتسعيره الدقيق. كما اكد علي ان هذه المعدات والمواد التي لا يرغب المدعي عليه بها فهو ملزم بدفع ثمنها لانه هو من طرد العماله، وذكر انه اخبر المدعي بانه سيشتريها بثمنها. وبشان المعدات التي لا يقر المدعي عليه بوجودها فجميعها كانت موجوده بالمخبز عند فسخ المدعي عليه للعقد، وجميعها ثابته بموجب فواتير. وقد جاء رد الخبير علي ملاحظات المدعي كالتالي: بشان تاريخ الزياده في نسب التوزيع فلم يتطرق التقرير الي ذلك، بل تمت الاشاره ان الزياده تمت خلال الفتره ما بين تاريخ انتهاء العقد وتاريخ انتهاء الشراكه، وبشان اجمالي دخل يوم ٢٦/ ٩/ ٢٠٢١م فقد تم ذكر المبلغ بناء علي كشف الحساب الصادر من النظام المحاسبي الذي تم تزويد الخبير به، وذكر انه لم يصله اي مستند اخر بهذا الشان، وذكر بانه لم يتطرق لفاتوره الديزل لانها غير مدرجه بكشف جرد المخبز الذي حصل عليه من المدعي، كما لم يحصل علي فاتوره بنفس المبلغ المذكور، وبشان ضريبه القيمه المضافه الخاصه بتسعيره الدقيق فما تم اعتماده من قيم ومبالغ في كشف المطالبه تم اعتماده بناء علي الكشف اليدوي المعد والمتفق عليه من قبل الطرفين، واما بشان المعدات التي لا يقر بوجودها المدعي عليه والمعدات التي لا يرغب بها فقد تم حصر قيمتها وهي متروكه لمقام الدايره للنظر فيها. وبجلسه ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليه قدمت مذكره عبر البريد الالكتروني للدايره مفادها ان موكلها مستعد بتسليم المدعي المعدات والاجهزه التي يطالب المدعي بثمنها. وبجلسه ٢٣/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٩.١٢٥) تسعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وذلك حسب ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في الخلاصه الاولي والثانيه والثالثه والرابعه، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن الاجهزه و المعدات الوارده في الخلاصه الرابعه هل يقر موكلها بها؟ فطلبت اجلا للرجوع لموكلها، واكدت ان موكلها مستعد لتسليم المدعي المعدات والاجهزه المذكوره في الخلاصه الثالثه. وبجلسه ٣/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله، اجابت بان الاجهزه والمعدات المذكوره في الخلاصه الرابعه في تقرير الخبير غير موجوده لدي موكلها وليست بحوزته، وبافهام وكيل المدعي بان له حق طلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي حوزته لهذه الاجهزه والمعدات، فطلب توجيه اليمين، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استعدت بابلاغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين. وبجلسه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن موكلها من اجل اداء اليمين افادت بان موكلها امتنع عن اداء اليمين فيما طلبت منه الدايره، وهو مستعد باداء المبلغ المذكور بالخلاصه الرابعه من تقرير الخبير وقدره (٣,٨٧٥) ثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه تصفيه حصته في شراكته مع المدعي عليه في تشغيل المخبز العايد للمدعي عليه, وحيث دفع المدعي عليه بانه تمت تصفيه الحساب بين الطرفين، وذكر بان المستحق للمدعي مبلغا قدره الفي ريال، ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي لبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، فقد ندبت الدايره مكتب (...)، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي: الخلاصه الاولي بان المستحق للمدعي بناء علي اتفاق الطرفين مبلغا قدره (٢٠,٣١٠) عشرون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات. والخلاصه الثانيه: مطالبه المدعي لدخل يوم ٢٧/ ٩/ ٢٠٢١م كاخر يوم عمل وقدرها (١,٠٥٠) الف وخمسون ريالا. والخلاصه الثالثه: اجهزه ومعدات متروكه بالمخبز من قبل المدعي ويطالب بقيمتها ولا يرغب بها المدعي عليه مع اقراره بوجودها تقدر بمبلغ (٤,٢٠٠) اربعه الاف ومايتي ريال. والخلاصه الرابعه: اجهزه ومعدات من قبل المدعي غير مكتمله السندات بمبلغ (٣,٨٧٥) ثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. وحيث حصر المدعي وكاله دعواه مجموع ما انتهي اليه الخبير فيما اشير له اعلاه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٩.١٢٥) ريال, وحيث قررت وكيله المدعي عليه بجلسه ١/٤/١٤٤٤ه بانها موافقه لما جاء في تقرير الخبير الا ما ورد في الخلاصه الثالثه من ان موكلها مستعد بتسليم المعدات للمدعي, واقرت بالمعدات التي وردت بالخلاصه الرابعه وان موكلها مستعد بقيمتها حسب ما اورده الخبير , وحيث ان النزاع بين الطرفين فيما ورد في الخلاصه الثالثه وبعد الاطلاع علي العقد بين الطرفين تبين بانه لم يتم الاشاره الي المعدات التي يشتريها المدعي وان المعدات من مسؤوليه المدعي عليه , وحيث ان مالكها هو المدعي وتري الدايره بان له استلامها لا المطالبه بقيمتها لا سيما هو من كان يعمل بها , وبناء عليه تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليه بما ورد في الخلاصه الاولي (ري٢٠,٣١٠ال), والخلاصه الثانيه (ري١٠٥٠ال), والخلاصه الرابعه (ري٣,٨٧٥ال) بما مجموعها (ري٢٥,٢٣٥ال) ، وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات، واما مبلغ الخبير وحيث ان المبلغ المطالب بدايه الدعوي ري٦٨,٩١٠ال وحيث ان الحكم قد حكم لصالح المدعي في ثلث ما يطالب به تقريبا , وعليه فان المدعي عليه يتحمل ثلث اتعاب الخبير, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)_، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٢٣٥) خمسه وعشرون الف وميتان وخمسه وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال، تمثل نسبته من اتعاب الخبره؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .