moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بدعواه لهذه المحكمه، وباطلاع الدايره عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٠ه، وفيها حضر: المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بتعذر الصلح بين الطرفين، وبالاذن للمدعي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه" لقد سبق اقامه دعوي من(...) ضد (...) المقيده في التجاريه برقم (٤٤٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب (لقد قام موكلي باعطاء المدعي عليه مبلغ وقدره ( ٧٥٧٥٠٠) سبعمايه وسبع وخمسون الف وخمسمايه ريال سعودي، لادخالها بسوق العملات ( الفوركس ) وقام بتحويل له ارباح لمده ٣ اشهر، وبعد ذلك قام باخبارها انه خسر جزء من راس المال وطلب منه موكلي وقتها بسحب المتبقي من راس المال ولكنه رفض ذلك وقال ساقوم بتعويضها واحد من وقف نزيف المحفظه وقام بالاستمرار وبعدها بفتره بسيطه ارسل لموكلي انه خسر راس المال كاملا ولم يستطع التعويض وعليه اطلب من فضيلتكم بالزامه باعاده راس المال، لان موكلي طلب منه سحبه ولكنه رفض)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويته الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢٣.٤٤٧) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وسبع واربعون ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩١٠٤٩٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب توكيل محامي في الدعوي مما ادي الي (اضطرار لتوكيل محامي). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛" هكذا ادعي، الطلبات اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي . مقدما في سبيل ذلك عقد محاماه مع المحامي (...)، و سند قبض برقم (...) في تاريخ ١٤٣٨/١٠/١٩ه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وسند قبض اخر علي مطبوعات(...) للمحاماه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، مضيفا ان مستنداته تنحصر فيما قدمه انفا وفيما قدمه في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل للرد فافهمته الدايره بضروره الجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال سبعه ايام، والا عدا ناكلا عن الجواب، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال سبعه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليه جوابه بذات الاليه، فاستعدا بذلك، والي حينه جري رفع الجلسه واقفال المحضر. وفي جلسه ٢٣-١١-١٤٤٣ه، المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه برقم: (٤٣٣٤٩١٤٥٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه ونصها " اتقدم بمذكرتي الجوابيه فاننا نورد ردنا علي النحو التالي:١- فيما يدعيه من انه سبق اقامه الدعوي المقيده في التجاريه برقم (٤٤٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه بمبلغ وقدره (٧٥٧٥٠٠) سبعمايه وسبع وخمسون الف وخمسمايه ريال سعودي. لادخالها بسوق العملات (الفوركس) وان القضيه انتهت بحكم نصه (بالزامنا بان ندفع له مبلغا قدره (٦٢٣.٤٤٧) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وسبع واربعون ريالا. فصحيح الا ان المبلغ محل المطالبه قد غرمته وذلك لكوني كنت وسيط وكان استثماره مع شخص اخر يدعي (...).٢- وفيما يدعيه من تضرره بسبب تلك القضيه مما ادي الي اضطراره لتوكيل محامي فهذا غير صحيح والصحيح انني لم احوجه لتوكيل محامي لكون الاصل مجانيه الترافع. ولما كان المدعي يطالب بتعويضه عن الاضرار في الدعوي الاصليه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، فاننا نؤكد لعداله هذه الدايره الموقره انه قد تقرر فقها ان المطالبه بالحقوق لا يتحمل صاحبها مصروفات الدعوي الا في حال ظلمه وعدوانه. لا في حال ما لو ظن ان الحق معه. كما قرره العلامه محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتاويه. وحيث لم يحصل منا ظلم او عدوان ولم يبين المدعي للدايره وجه الظلم والعدوان الذي حصل منا. والضرر الذي لحقه فانه لا يستحق التعويض. لكون التعويض انما يكون في مواجهه الضرر المادي الذي يلحق بالشخص ولا يكون هذا التعويض مصدرا للاثراء. واستنادا لقرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه عشره رقم ١٠٩(٣/١٢) في البند الخامس ونصه: " الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي. وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد. وحيث ان هذه الدعوي قد خلت مما ذكر فانها تكون حريه بالرد لاقامتها بطريقه غير مشروعه ودون اي سند نظامي او شرعي صحيح مما يتعين علي هذه الدايره الحكم برد الدعوي. وتاسيسا علي ما تم ايضاحه ننتهي معه الي الطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي . وفقا لما عهدناه من فضيلتكم من احقاق الحق وعدم الرضا بالظلم والله الموفق وهو الهادي الي سواء السبيل والسلام عليكم) ا.ه، كما تقدم المدعي بالرد علي جواب المدعي عليه بالمذكره رقم (٤٣٣٦٧٣٧٧٠) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه ونصها " ان المدعي عليه بمذكرته الجوابيه ذكر انه مجرد وسيط، فهذا غير صحيح حيث تم التسبيب بالحكم الصادر من ذات الدايره ثبت للدايره بان المدعي عليه بناء علي اقراراته لدي الدايره انعقاد الصفه له بالدعوي وتفريطه وتعديه في اداره المحفظه لقيامه بتحويل مبالغ بحجه انها ارباح وهي جزء من راس المال وكانت في حينها المحفظه خاسره وليس كما ذكر انه مجرد وسيط .ذكر المدعي عليه بالنقطه الثانيه من مذكرته بانه لم يحوجني لتوكيل محامي فغير صحيح حيث انه سبق وان تواصلت مع المدعي عليه قبل التوكيل لحل الموضوع ولكنه لم يتجاوب ورفض جميع الحلول التي تقدت بها ، مما جعلني اقوم بالتوكيل بتلك القضيه، ذكر المدعي عليه بان المطالبه بالحقوق لا يتحمل صاحبها مصروفات الدعوي الا في حال ظلمه وعدوانه، وكما هو واضح من تسبيب الدايره بمنطوق الحكم بان المحفظه كانت بحوزه المدعي عليه وتناقضه اثناء الترافع ، وكذبه علي باخفاء الحقيقه عني عند طلبي منه اثبات الخساره بقوله( حذفت محفظه الشؤم) وقيامه بالغش والتدليس مما يتنافي مع الامانه مما يوضح لفضيلتكم مماطله المدعي عليه لي بما لي من حقوق لديه كما ان الحكم تم تاييده وتقدمت بطلب تنفيذ من تاريخ ١/٧/١٤٤٢ه ولم يتم سداد المبلغ حتي تاريخ اليوم مما تسبب لي بضرر بتعليق حقي لديه . ان الدعوي التي صدر بها حكم استمرت لمده سنتين وبلغ عدد جلساتها (٢٢) جلسه مما يوضح لفضيلتكم ان القضيه بالاصل كانت بحاجه لتوكيل محامي لكونها ليست من القضايا اليسيره والتي بامكان من ليس من اهل الاختصاص الترافع بها عليه اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بتعويضي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي". وعليه افهمت الدايره الطرفين بضروره ان يتقدم كل واحد منهما مذكره ختاميه مذيله بالتصريح بالاكتفاء بما سبق تقديمه , وذلك في موعد اقصاه سبعه ايام من تاريخه فاستعد الطرفان بذلك , والي حينه جري اقفال المحضر ورفعت الجلسه، و في جلسه ٢١-١٢-١٤٤٣ه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤالهما عما استمهلا لاجله وعما يودان اضافته اجاب المدعي بقوله: اكتفي بما سبق، هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه بقوله: اكتفي بما سبق، هكذا اجاب، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اقفلت الدايره باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب الترافع البالغه (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، والتي تكبدها في القضيه التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم (٤٤٦) وتاريخ ١-٦-١٤٤٠ه، والمكتسب حكمها القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه استنادا علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٢٨/ ٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، واما عن موضوع الدعوي؛ فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع تعديه وتفريطه في تشغيل مال المدعي حسبما هو مبين في تضاعيف حكمها المشار اليه اعلاه، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي) وحيث ابرز المدعي عقد اتعاب محاماه مع فاتوره السداد المتمثله بسندي قبض علي مطبوعات (...) للمحاماه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وسند قبض اخر علي مطبوعات (...) للمحاماه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، واذ طلب المدعي تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير، وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه؛ لان شرط التعويض الا يتجاوز ما يغرم علي وجه العاده، عليه؛ فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغ قدره: (٦٢,٣٤٤) اثنان وستون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا، وهو ما يمثل (١٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي، وتري الدايره ان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر. نص الحكم: الزام/ (...), رقم هويته الوطنيه: (...) بان يدفع ل(...), رقم هويته الوطنيه: (...) مبلغا قدره: (٦٢,٣٤٤) اثنان وستون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريالا،ورفض ما زاد عن ذلك.