moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٥٧٦٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المتحده (...) وشركاؤه المدعي عليه: مؤسسه (...) لتاجير السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها مالك المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١١/٣/١٤٤٥ه، وفيها (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) تاريخ انتهايها: ١٤٤٨/٢/٢٧ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (٨٤٢٦٤٩٧٠)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما نصه: (انه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٢٥ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٠٥م استاجرت المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري لعدد ٢ سيارتان نوع (...) سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) والاخري (...) تبدا من تاريخ ١/١١/٢٠٠٤ بمبلغ اجره اجمالي قدره: (١١٤.٥٧٠) مايه واربعه عشر الف وخمسمايه وسبعون ريالا ويقسط هذا المبلغ مقابل اجره شهريه مقدارها لمده ٣٦ قسطا مقدار كل قسط مبلغ قدره: (٢,٧٢٠) الفان وسبعمايه وعشرون ريالا، وقد حل مبلغ الاجره كاملا وسدد المدعي عليه مبلغ قدره: (١٠٣.٣٩٥) مايه وثلاثه الف وتسعون ريالا وبقي لموكلتي مبلغ وقدره: (١١.١٧٥) احد عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا. فانني اطلب الحكم علي المدعي عليها والزامها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: (١١.١٧٥) احد عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا)، وبطلب البينه قررت بانها العقد المرفق فطلبت منها الدايره ما يثبت ملكيتها للسياره الان اضافه الي تقديم ما يثبت تسليم السياره للمدعي عليه وكونها تحت حيازتها، فاستعدت بذلك. وفي جلسه: ١٠/٤/١٤٤٥ه، حضرت المدعيه وكاله -المثبته بياناتها سلفا- وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، واشارت الدايره الي المرفقات المقدمه بتاريخ: ١٣/٣/١٤٤٥ه من طرف المدعيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١١.١٧٥) احد عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا؛ يمثل المتبقي من مستحقاتها الناتجه عن تاجير سيارتين للمؤسسه المدعي عليها، ولما ارفقت لاثبات دعواها صوره من عقد الايجار المبرم بينها وبين المدعي عليها، ومستندي امر تسليم للسيارتين مهرا بتوقيع مالك المدعي عليها حرر الاول في تاريخ: ٢٨/٩/٢٠٠٤ه، والاخر بتاريخ: ١٣/١٠/٢٠٠٤م، ولثبوت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستلام مالك المدعي عليها للسارتين محل الانتفاع وبما ان الاجره عقد لازم، وحيث تبين عدم حضور مالك المدعي عليها الجلسه المنعقده لنظر الدعوي، رغم تبلغه بموعدها، فان الدايره سارت في نظر الدعوي حضوريا، وحكمت بناء علي ما بين يديها من مستندات، اذ نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (١١.١٧٥) احد عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره نهاييا بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) لتاجير السيارات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) المتحده (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره احد عشر الفا وميه وخمسه وسبعون ري(١١.١٧٥)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.