tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 786 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-05-12 document_type=ruling entity=document_number:fd7cd50c-43bc-4d3e-b28d-bec1cc62749b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 786 لعام 1442 ه
المقامه من/ ريكان خالد عبدالرزاق المنصور هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه تكانه الوطنيه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت ان المدعي ابرم عقد اتعاب مع المدعي عليها ، وبموجبه التزم المدعي بجلب مشاريع للمدعي عليها مقابل عموله بنسبه (5%) من اجمالي قيمه عقود المشاريع ، وبتاريخ 27/7/2020م اخطر المدعي عليه المدعي بفسخ العقد خلافا للعقد ، مبينا انه جلب له عده مشاريع ، وانه يستحق عموله قدرها (200.000) مايتي الف ريال ، وطلبه الزامه بادايه. وفي تاريخ 12/5/1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين ، وانقضت المهله المخصصه لذلك دون ان يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي. وفي جلسه 24/7/1442ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محضر الجلسه – واحال وكيل المدعي التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اما العقد بين الطرفين فهو صحيح ، واما المبلغ المدعي به فهو غير صحيح ؛ لوجود اعطال في بعض المعدات ، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المستندات وتاجيل نظر الدعوي لذلك. وفي جلسه 10/8/1442ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر المدعي او من يمثله ، واوضح وكيل المدعي عليها بان لم يتمكن من الرد لاغلاق الموقع ، واجاب بان المبلغ المدعي به غير صحيح ، والصحيح ان للمدعي مبلغ قدره (114.267) ريالا ، واكتفي بذلك ، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه اصدرت الدايره هذا الحكم .
 
(الاسباب) 
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتي الف (200.000) ريال اجره عموله سمسره ، وبما ان المدعي عليه اقر باستحقاق المدعي مبلغا قدره مايه واربعه عشر (114.267) ريالا ، وبما ان هذا الاقرار يتضمن الاقرار بالعقد ، وباستحقاق هذا القدر من الجعل ، وبالنظر لما قدمه المدعي من مستندات لم تجد الدايره بينه علي ما زاد من هذا المبلغ ، وعليه فان الدايره قد ثبت لها استحقاق المدعي لهذا القدر ، وهو ما تقضي به ، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه :
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه تكانه الوطنيه المحدوده - س.ت (...)، بان تدفع للمدعي / ريكان خالد عبدالرزاق المنصور - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه عشر الفا ومايتان وسبعه وستون ريال (114.267) ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب . 
رييس الدايره 
محمد بن حسن عسيري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1546 لعام 1442 ه
المقامه من/ ريكان خالد عبدالرزاق المنصور هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه تكانه الوطنيه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها / شركه تكانه الوطنيه المحدوده بان تدفع للمدعي / ريكان خالد عبدالرزاق المنصور مبلغ قدره مايه واربع عشر الفا ومايتان وسبعه وستون (114.267) ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض 1-اختلاف المبلغ المستحق للمدعي وهو (175.864) بينما المبلغ المحكوم به (114.276)ريال ولدي المدعي بينه علي صحه مبلغ المطالبه، ثانيا: عدم التطرق الي مخالفه المدعي عليها في فسخ العقد دون سبب مشروع، ثالثا: عدم الاخذ باقرار المدعي عليها فقد ارسلت لموكلي بريدا الكترونيا تقر فيه باستحقاق موكلي لمبلغ (154.761) حتي تاريخ 19/12/2019، رابعا: عدم اخذ تغيير نسبه المدعي بعين الاعتبار، خامسا: استناد المدعي عليها علي عطل المعدات وليس للمدعي علاقه بذلك. وطلب الحكم لموكله بمبلغ (175.868) ريال، وابطال فسخ العقد واستمرار سريانه والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه.، وباحاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 18/11/1442، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 25/11/1442 ه؛ حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه تميم بن احمد بن عيسي الحسينان هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: 42774875 كما حضرها وكيل المدعي عليها سلامه بن صالح بن ناصر النزال هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا للشركه المدعي عليها حسب سجلها التجاري رقم (...)، وجري فتح المرافعه وتمكين المدعي عليها من الاطلاع علي لايحه اعتراض المدعي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر بريد الدايره وقد اجاب فيها عن البريد الالكتروني المرسل من قبل موكلته بان المبلغ الوارد فيه يوضح اليه ما تم اعتماده وليس ما تم تنفيذه وحسب العقد لا يستحق المدعي عموله الا فيما تم تنفيذه وتسليمه حسب الفقره (ج) من البند الخامس من العقد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
 
(الاسباب) 
 بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما ان المدعي حصر مطالبته في لايحه الاعتراض بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون (175.868) ريال وابطال فسخ العقد واستمرار سريانه والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان الثابت لدي هذه الدايره هو اقرار المدعي عليها - وفق البريد الالكتروني المرسل منها للمدعي- بان مجموع ما ينطبق عليه العموله هو مبلغ (3.695.220) ريال، وان عموله المدعي 5% مبلغ(184.761)ريال، وان المبلغ المدفوع (30.000) ريال، والباقي (154.761) ريال، والمدعي عليها لا تنكر هذا البريد بل تقره وتحتج به، ولما قرره الفقهاء من ان المرء مؤاخذ باقراره وهو حجه عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المبلغ الوارد في البريد الالكتروني هو لما تم اعتماده وليس لما تم تنفيذه، اذ نص الاقرار علي استحقاق المدعي لمبلغ (154.761) ريال، فلا يقبل رجوع المدعي عليها عن اقرارها بذلك لتعلقه بحق ادمي، قال الامام ابن قدامه - رحمه ﷲ - في المغني 5/96 (فاما حقوق الادميين وحقوق ﷲ التي لا تدرا بالشبهات - كالزكاه والكفارات - فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلافا)، ولما كان طلب المدعي ابطال فسخ العقد واستمرار سريانه، والحكم له باتعاب المحاماه، طلبان موضوعيان اغفلتهما الدايره الابتداييه، لذا فللمدعي التقدم بهما امام الدايره الابتداييه لنظرهما وطلب الفصل فيهما، مما تنتهي معه الدايره لمنطوقها الوارد ادناه. 
 
(منطوق الحكم) 
 حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 10/8/1442 ه في القضيه رقم 786 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه تكانه الوطنيه المحدوده - س.ت (...)، بان تدفع للمدعي / ريكان خالد عبدالرزاق المنصور - هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره مايه واربعه عشر الفا ومايتان وسبعه وستون ريال (114.267) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه تكانه الوطنيه المحدوده، بان تدفع للمدعي / ريكان خالد عبدالرزاق المنصور، مبلغا قدره مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وستون (154.761) ريالا، لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو 
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير