moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحكم في القضيه رقم 7682 لعام 1437 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/07/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه مفادها انه سبق ان تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد وتركيب فلتر كساره علما انه تم تنفيذ اكثر من عقد بين الطرفين وفي 1/4/2013م طلبت المدعي عليها من المدعيه التوقيع علي عقد توريد وتركيب فلتر كساره رقم (128) لصالح المدعي عليها بمحافظه الاحساء وتركيبه بموقع الشركه في مجمع (...) حيث ان المبلغ الاجمالي (425.000) ريال، مع استلام شهاده الارصاد للبييه حيث قامت المدعي عليها بدفع (50%) من قيمه العقد ولم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها مخالفه بذلك البند رابعا (ب-ج-د) من العقد المبرم بين الطرفين مما تسبب في وقوع اضرار بالمدعيه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (225.000) ريال تمثل باقي مستحقات المدعيه وذلك وفقا للعقد وشروطه وخاصه البند رابعا بالاضافه الي تعويض المدعيه عن الاضرار التي لحقتها بسبب تاخرها في تنفيذ اعمالها بمبلغ قدره (50.000) ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليها بتحمل مصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 11/8/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقرر انها وفقا لما جاء بلايحه الدعوي المثبته في صدر الوقايع، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بها وباطلاعها عليها طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 27/10/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه مفادها ان موكلته -المدعي عليها- ابرمت اربعه عقود توريد وتركيب فلاتر مع المدعي عليها وهي العقود رقم (128.119.111.117)، كما ان المدعي عليها سددت للمدعيه مبالغ ماليه قدرها (1.371.250) ريالا علما ان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه في كافه العقود حيث انها تاخرت في انجاز العقود رقم (119.128) لاكثر من سنه ونصف عن المده المتفق عليها وذلك حسب المده المتفق عليها للانجاز ومن خلال متي تم الانجاز من قبل المدعيه وتسليم شهادتي الارصاد وحمايه البييه لكلا العقدين رقم (128.119)، علما ان المدعيه لم تنفذ العقدين رقم (117.111) وانتهت المده المقرره لانجازهما في 22/7/2010م علي الرغم من ان المدعي عليها سددت الدفعات الاولي لكلا العقدين علما ان المدعي عليها لها في ذمه المدعيه بعد اجراء المقاصه بين ما تم دفعه من قبل المدعي عليها وبين ما انجزته ونفذته المدعيه فعلا من عقود هو مبلغا قدره (101.250) ريال، كما تطلب موكلته طلبا عارضا عن الاضرار اللاحقه بالمدعي عليها بسبب تاخر المدعيه في انجاز العقد رقم (128.119) لاكثر من سنه ونصف عن مواعيدها المتفق عليها وعدم تنفيذ العقدين رقم (111.117) علما ان ذلك تسبب في اضرار بالمدعي عليها تتمثل في عدم تمكنها من استخراج التراخيص اللازمه للكسارات وتعرض الكسارات للاغلاق من قبل الجهات الحكوميه بالاضافه الي ايقاع الغرامات علي الشركه بشكل متكرر بسبب عدم وجود الفلاتر الناتج عن عدم التزام المدعيه مؤسسه (...) بالعقود، وخلص الي طلب قبول هذا الطلب العارض والحكم بالتعويض عن هذه الاضرار بمبلغ قدره (300.000) ريال عن كل عقد كما انه سيتم حصر الغرامات التي تكبدتها الشركه بسبب عدم التنفيذ، كما خلص الي طلب رفض دعوي المدعيه وعدم اجابه اي من الطلبات الوارده فيها لعدم احقيتها ومخالفتها لوقايع الحال لان المدعي عليها قد سددت للمدعيه كامل المبالغ المترتبه لها بالاضافه الي طلب الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال بالاضافه الي الزام المدعيه بتعويض المدعي عليها بمبلغ قدره (300.000) ريال جراء الضرر الواقع علي المدعي عليها والكسب الفايت والناتج عن عدم تنفيذ المدعيه للعقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الزام المدعيه بان تدفع مبلغا قدره (101.250) ريال يمثل المتبقي في ذمه المدعيه للمدعي عليها، ارفق بها عدد من المرفقات زود وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 23/1/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق سوي انه اضاف فيها رايه بان المدعي عليها لا يوجد لديها دليل في ما ذكرته في الجلسه السابقه كما ان ما ذكرته يخالف العقد المبرم بين الطرفين بخصوص توريد وتركيب واستلام المدعي عليها فلتر كساره رقم (103)،(106) الذي طلبت المدعي عليها دمجه تحت رقم (128) وذلك كما يلي، انه تم الاتفاق والتعاقد بين الطرفان بتاريخ 12/1/2010م علي توريد وتركيب فلتر كساره بمبلغ قدره (450.000) ريال وفقا لشروط هذا العقد البند الرابع (ا، ب، ج، د) ثم قامت المدعي عليها بتنفيذ الفقره (ا) منه وهي دفع (50%) من قيمه المبلغ تقدر بمبلغ قدره (225.000) ريال، بموجب سند قبض رقم (267) وكذلك كساره رقم (106) بعد ذلك قامت المدعي عليها بعد استلام الكساره مخالفه البند الرابع فقره (ا) بدفع (50%) من المبلغ الاجمالي من هذا العقد وقامت بدفع مبلغ قدره (200.000) ريال ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي وهو (25.000) ريال، سند قبض رقم (268) تاريخ 1/3/1431ه، قام المدعي بتسليم المدعي عليه الكساره رقم (103)،(106) علي الرغم من عدم سداد المدعي عليها المبلغ المذكور في البند الرابع الفقره (ا) ولم تلتزم المدعي عليها ايضا بتنفيذ البند الرابع (ا،ب،ج،د) كاملا وبعد مرور عده سنوات حتي الان، وبتاريخ 1/4/2013م طلبت المدعي عليها بعمل عقد تنفيذي جديد بدمج عقد الكساره رقم (106) وعقد الكساره رقم (103) تحت عقد جديد للكساره رقم (128) ويعد هذا العقد الجديد دمج للكسارتين تحت رقم (128) ويلغي الاتفاق بالعقدين السابقين علي ان تكون القيمه الاجماليه للكسارتين بعد الدمج هو المبلغ المتفق عليه مسبقا (85.000) ريال ويكون نظام الدفع وفقا للبند رقم اربعه من العقد الجديد الفقره (ا، ب، ج، د)، بعد ذلك قامت المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قبل الدمج قدره (425.000) ريال حيث يصبح الباقي لدي المدعي عليها مبلغا قدره (425.000) ريال، وبتاريخ 12/10/2015م تم سداد مبلغا قدره (235.000) ريال بعد تاخر لمده اربعه اشهر وبعد الدمج واستلام المدعي عليها الشهاده من فرع الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بالمنطقه الشرقيه بانه تم تركيب الفلتر وتشغيله بتاريخ 6/9/1436ه يعتبر المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها عن الكساره (128) بعد عمليه الدمج هو مبلغا قدره (190.000) ريال لم تقم المدعي عليها بدفعه حتي الان مخالفه بذلك البند الرابع من العقد الجديد الفقره (ا، ب، ج، د)، بعد ذلك قامت المدعي عليها بتاريخ 11/2/2015م بارسال خطاب عن طريق (الايميل) الرسمي الخاص بالمدعي عليها يتضمن اعتذارهم عن سداد اي دفعات ماليه نهاييه لعقود الكسارات (119) المعدل (128) في الوقت الحالي رغم استلامهم لتلك الكسارات في وقت سابق وطلبهم منا بما يخالف العقد بانهم لم يلتزموا بسداد المستحقات الماليه السابقه للعقود المنتهيه والباقيه الا بعد الانتهاء من اعمال العقد الجديد رقم (117-111)، واما فيما يتعلق بالرد علي التاخير وعدم انجاز العقود فهذا غير صحيح لما سبق بيانه كما ان موكلته تسال المدعي عليها عن ماهيه الغايه التي لدي موكلته من التاخير وعدم الالتزام بعد قيامها باستيراد الكسارات بالكامل ودفع ثمنها بالكامل من مالها الخاص وهل موكلتها صاحبه مصلحه في ذلك ومن صاحب المصلحه في التسويف والمماطله وعدم الالتزام بدفع باقي الثمن، وخلص الي طلب تعديل الطلب اولا الوارد في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (190.000) تمثل باقي مستحقات موكلته وفقا للعقد وتمثل باقي مستحقات الكساره (128) بالاضافه الي تعويض موكلتي بمبلغ قدره (50.000) ريال عن الضرر الذي لحق بها لعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.000) ريال يمثل مصاريف واتعاب المحاماه، ارفق بها عدد من المرفقات زود وكيل المدعي عليها بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فاجيب الي طلبه، وبجلسه 27/3/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ايراده واكد فيها علي طلبات موكلته، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 9/5/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه لم تخرج في مضمونها عما سبق سوي انه افاد بان كان التاخير في تركيب الفلاتر للكسارات هو بسبب ان المدعي عليها حديثه عهد بهذا العمل وانها لم تحدد المواقع التي سيتم تركيب فلاتر الكسارات فيها وتغير المواقع المتفق عليها بعد تحديدها اكثر من مره بالاضافه الي التاخر في اتخاذ القرار وما يؤكد ذلك هو طلب المدعي عليها من المدعيه بتاريخ 1/4/2013م بعمل عقد جديد بالتزامات جديده بعد الكساره رقم (128) في مواقع اخري غير المتفق عليها في الكسارات السابقه علما انها دفعت فقط نصف ثمن اجهزه فلاتر الكسارات اما المدعيه فهي من دفعت ثمن استيراد فلاتر الكسارات من الخارج بالكامل وتظل اموالها محبوسه غير مستفاد منها لدي المدعي عليها اكثر من ثلاث سنوات، ووفقا للعقد الجديد تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان يكون المبلغ القديم المدفوع في الكسارتين القديمتان (103).(106) هو مبلغا قدره (450.000) ريال وهي مقدم فلاتر الكساره رقم (128) بعد الدمج علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع (30%) من باقي قيمه العقد عند وصول الجهاز الي موقع العميل، كما ان موكلته تتساءل لماذا طالبت المدعي عليها من المدعيه بتجديد التعاقد بعد تاخير المدعيه في تنفيذ بنود العقد وعدم الوفاء بالتزاماتها كما تدعي، ولماذا لم تطلب من المدعيه فسخ العقد واسترجاع امواله او اللجوء للقضاء، واما بخصوص العقد الجديد فانه تم الاتفاق علي دمج الكسارتين (103).(106) في كساره واحده تحت مسمي الكساره (128) بشرط عدم تحمل المدعي عليها اي تكاليف، ولحرص المدعيه علي اتمام العمل علي الرغم من الخساره نتيجه هذا الدمج قامت المدعيه باتخاذ اجراءات العمل في دمج اجهزه فلاتر الكسارات حيث كان المبلغ المتبقي لدي المدعي عليها منذ تركيب فلاتر الكسارتين (103).(106) اكثر من خمس سنوات منذ تاريخ التعاقد الاول هو (450.000) ريال ولم تدفع شيء بعدها، وبتاريخ 12/10/2015م قامت بدفع مبلغ قدره (235.000) ريال اي بعد تاخر اربعه اشهر من الدمج علما ان هذا الدفع من اجل استلام الشهاده من فرع (...) وتفيد باتمام تركيب الفلاتر وتشغيلها بتاريخ 6/9/1436ه، بعد ذلك قامت المدعيه بحسن نيه ولحرصها علي مصلحه العمل باعطاء المدعي عليها شهاده الارصاد من اجل ممارسه العمل قبل ان تاخذ باقي مستحقاتها من المدعي عليها، اما فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بانها متضرره فهذا غير صحيح لعدم تقديمها ما يثبت هذا الضرر بل هي من كانت تعمل مخالفه بعملها الانظمه المعمول بها في هذا الشان لانها قامت بممارسه النشاط قبل ان تحصل علي الشهاده من الرياسه العامه للارصاد من اجل ممارسه النشاط وليس للمدعيه اي مسؤوليه حيث كان من حق المدعي عليها فسخ العقد او رفع دعوي لاثبات الضرر في حينه وهذا لم يحدث بالاضافه الي تقصيرها في العمل، واما فيما يتعلق بالمخالفات التي تدعيها المدعي عليها الصادره من الثروه المعدنيه فهي لم توضح اسباب المخالفات وتواريخها وعن اي كسارات تمت هذه المخالفات وفي اي موقع حيث ان لديها عدد لا باس به من الكسارات في مواقع مختلفه وهل هي صادره من الرياسه العامه للارصاد من عدمه وما نؤكد عليه هو ان هذه المخالفات ليست صادره من الرياسه العامه للارصاد حيث ان هذه المخالفات الصادره من وزاره الثروه المعدنيه تخص المدعي عليها وان المدعيه غير مسؤوله عنها فهي مسؤوله فقط عن المخالفات الصادره من الرياسه العامه للارصاد وفقا لطبيعه نشاطه، وايضا عن مدي التزام العميل بالنظام العام للبييه واللايحه التنفيذيه الخاصه به، كما احال الي اعتراف المدعي عليها عن طريق الايميل الرسمي الخاص بها الصادر بتاريخ 11/2/2015م المتعلق باعتذارها بشده بشان عدم قيامها بسداد اي دفعات في الوقت الحالي وهذا يؤكد عدم التزامها ببنود العقد بالاضافه الي انه يؤكد عدم سداد المبلغ المذكور الا بعد الحصول علي شهاده الارصاد وعلي الرغم من استلام موكله للشهاده بتاريخ 23/6/2015م الا انها لم تدفع للمدعي الا جزء من حقه بتاريخ 12/10/2015م اي بعد تاخر دام لمده اربعه اشهر من تاريخ استلام المدعيه لشهاده الارصاد من الرياسه العامه وبقي في ذمتها مبلغا قدره (190.000) ريال لم تدفعه حتي الان، كما اشارت موكلته الي نقاط هامه في ذات الايميل الصادر من المدعي عليها بتاريخ 7/2/2015م والايميل الصادر بتاريخ 11/2/2015م الذي تلتزم فيه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي والمتفق عليه في كافه العقود وهي (50%) بشرط استلام اصل جميع شهادات الارصاد البيييه لجميع الكسارات وهذا يؤكد علي موافقه المدعي عليها باستمراريه التعاقد، كما قامت المدعي عليها بعد ان قامت المدعيه باصدار شهاده الارصاد البيييه وبعد ان مر عليها اكثر من سبعه اشهر من الانتهاء من تسليم الرخصه للمدعيه بمخاطبه المدعيه بتاريخ 26/11/2015م وايضا بتاريخ 27/11/2015م وبتاريخ 28/11/2015م بعدم الرغبه في اتمام التعاقد، علما ان موكلته قامت باستيراد الكسارات للعميل وقامت بدفع حقها كاملا وتحملت التاخير لمده اكثر من خمس سنوات ولم تلتزم المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعيه حتي الان وليست في فلاتر هذه الكساره فقط انما لثلاث كسارات اخري حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع اي مستحقات ماليه لصالح المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (800.000) ريال تقريبا مشغوله بها ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي عن مجمل التعاقدات المذكوره سابقا، وخلص الي طلباته الوارده بجلسه يوم الاثنين الموافق 23/1/1438ه، ارفق بها عدد من المرفقات وتم تزويد وكيل المدعي عليها بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فاجيب الي طلبه وبجلسه يوم الاثنين الموافق 27/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه راي فيها ان المدعيه لم تقدم اي جديد في مذكرتها المقدمه بالجلسه السابقه وان المدعيه لم تنفذ العقد 128 الا بعد سنه وسته اشهر من تاريخ انتهايه واكد علي ان موكلته سددت للمدعيه مبالغ تفوق قيمه العقد تم تزويد وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 8/11/1438ه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تكتفي بما سبق ان قدمته بالمذكرات كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه بما قدم سابقا وطلب الطرفان الفصل في القضيه ثم تلي ذلك عده جلسات تغير فيها تشكيل الدايره فتم تاجيلها، وبجلسه يوم الاربعاء الموافق 16/4/1439ه سالت الدايره بتشكيلها الجديد وكيل المدعيه عما لديه فافاد الدايره بان موكلته تطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي لها من قيمه توريد وتنفيذ اعمال معدات ومكاين وفلاتر تم توريدها لكساره للمدعي عليها رقم 128 وتقدر بمبلغ قدره (190.000) ريال وكذلك الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (30.000) ريال وكذلك تعويضها بمبلغ (50.000) ريال عن تاخيرها في السداد واكتفي بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان بين موكلته والمدعيه اربعه فواتير ارقامها 128 و 119 و117 و 111 وان المدعيه نفذت الفاتوره 128 و119 فقط وباجراء مقاصه بينما لها لدي المدعيه وما عليها يكون لها في ذمه المدعيه مبلغ (101.250) ريال بالاضافه الي تاخرها في التنفيذ حيث كان العقد لمده 30 اسبوع واستغرقت المدعيه للتنفيذ 60 شهرا كما طالب باتعاب التقاضي لموكلته واكتفي بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ابان ان سبب التاخير يرجع للمدعي عليها حيث لم تحدد مواقع التركيب للمواد المورده كما نفي ما ادعته المدعي عليها من عدم تنفيذ الفاتورتين 111 و117 وطالب بالفصل في الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبجلسه يوم الاثنين الموافق 24/6/1439ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تصحيحيه تضمنت تفسير للمبالغ محل المطالبه ولم تخرج عما سبق سوي ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي والمستحق علي الكساره رقم (128) مبلغا قدره (190.000) وذلك بعد خصم ما تم سداده من حسابها كما هو ثابت بالمذكره المقدمه بجلسه 9/5/1438ه وان ما تم تدوينه بلايحه الدعوي بشان المبلغ المطالب به هو مجرد خطا، وخلص فيها الي طلباته السابقه، ضمت لملف القضيه وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الخميس الموافق 5/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها ان المدعيه لم تقم بتنفيذ العقد رقم (128) الا بعد سنه ونصف لاحقه لتاريخ انتهايه وان قيمه العقد (128) محل الدعوي هي (850.000) ريال وموكلته المدعي عليها سددت للمدعيه مبالغ ماليه تفوق قيمه العقد حيث ان مجموع ما تم سداده للمدعيه من المدعي عليها هي مبلغا قدره (1.161.250) ريال ولكون قيمه اجمالي العقد (850.000) ريال فبالتالي يكون للمدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغا قدره (311.250) ريال، وحيث ان هناك عقد رقم (119) بقيمه (420.000) ريال قامت المدعيه بتنفيذه بعد مده طويله من المده المحدده للتنفيذ والاتفاق بين الطرفان وكانت المدعي عليها دفعت مقدمه منه بمبلغ قدره (210.000) بموجب سند قبض رقم 192 وتاريخ 18/12/2009م فبالتالي يتبقي للمدعيه مبلغا قدره (210.000) ريال وباجراء المقاصه بين ما للمدعي عليها في ذمه المدعيه وهو مبلغا قدره (311.250) وبين ما للمدعيه عن المتبقي من العقد رقم (119) مبلغا قدره (210.000) يكون في ذمه المدعيه لصالح المدعي عليها مبلغا قدره (101.250) ريال،كما ان موكلته تصر علي مطالبتنا بالتعويض عما لحقها من اضرار نتيجه تاخر المدعيه في تنفيذ العقد لمده تزيد علي سنه ونصف، ثم تلي ذلك عده جلسات لم يرد فيها اي جديد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 28/1/1440ه ونظرا لحاجه القضيه الي خبير هندسي افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم احضار اسماء خمسه مكاتب هندسيه مقدمه من كل طرف في حال عدم اتفاقهم علي مكتب هندسي للاطلاع علي المشروع وان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها الطرف الخاسر. ثم بجلسه يوم الاثنين الموافق 25/3/1440ه حضر الطرفان وبسؤال الطرفين عن اسماء المكاتب الهندسيه التي طلبتهم الدايره قدم وكيل المدعيه اسماء خمسه مكاتب مقترحه وهي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، مكتب (...) ، (...) للاستشارات الهندسيه، (...) للاستشارات، مكتب (...) للاستشارات) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المكاتب المقترحه من قبلهم بان موكلته تري انه يصعب علي الخبير تحديد وجود فلتر من عدمه في مشروع نفذ قبل خمس سنوات وطلب مخاطبه هييه الارصاد وحمايه البييه للتحقق من صدور رخص لاربع كسارات محل النزاع بين موكلته والمدعيه ونفي استلام موكلته لاربع فلاتر مؤكدا استلامه لفلترين فقط ، وبسؤاله عن المبالغ التي تدعي موكلته تسليمها للمدعيه بالزياده علي مستحقاتها وتطلب في هذه الدعوي المقاصه بينها وبين المدعيه فاجاب بان العقد بين الطرفين علي تسليم مستحقات المدعيه علي دفعات وكانت موكلته ملتزمه بذلك وسلمت موكلته للمدعيه 50% من المستحقات لكل كساره بمجرد توقيع العقد والمتبقي 50% يسدد علي مراحل وقد تم تسديد المدعيه ما مقداره (300.000) ريال تقريبا فيما اوضح وكيل المدعيه ان قيام المدعي عليها بسداد موكلته علي دفعات متناسب مع نسبه الاعمال المنجزه وان تلك التحويلات الماليه تقابل اعمال منفذه وبالنسبه لصرف الاعاشه لعماله موكلته فهو دليل وجودها في الموقع وقيامها بالاعمال محل العقد. وبجلسه يوم الخميس الموافق 6/4/1440ه استفسرت الدايره من المدعيه عن الكسارات التي تنفي المدعي عليها قيام موكلته فلاترها وهي للكساره 111+117 وان المدعي عليها تفيد بقيامها بالمقاصه بين المدفوع للكسارات كامله (119+128+111+117) وبين المستحق للمدعيه فعليا باقرار المدعي عليه بالاستلام وهي الكسارات (119+128) فافاد المدعي وكاله بان موكلته قامت بالتوريد والتركيب والتشغيل للكساره (119+128) وهذا ليس محل خلاف مع المدعي عليها الا انها لم تستلم كامل مستحقاته عن هذه الكسارات واما الكساره (111+117) فموكلته نظرا لاخلال المدعي عليها ببند الدفعات الوارد في العقد المبرم بين الطرفين عن كل كساره والمتضمن دفع (50%) عند العقد + (20%) عند وصول الجهاز لموقع العميل وقبل التركيب+(20%) بعد الانتهاء من التركيب والتشغيل + (10%) بعد التسليم النهايي والحصول علي محضر من الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه ونظرا لاخلالها بذلك حيث لم تسلم موكلته سوي (50%) وهي الدفعه الاولي المتفق عليها في حين ان موكلته تستحق (70%) من قيمه العقد لكل كساره قبل تركيبها وبناء عليه لم تقم موكلته بتركيب الفلاتر للكسارات رقم (117+111) نظرا لعدم سداد المدعي عليها لدفعه (20%) وهي الدفعه الثانيه وفقا لبند الدفعات لكل كساره وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه والزامها بسداد مستحقاتها بنسبه (70%) التي تمثل الدفعه الاولي والثانيه من المتفق عليه عن كل كساره وهو بند (20%) عند وصول الجهاز لموقع العميل وقبل تركيبه وذلك للكساره (111+117) اما الكساره (119+128) فموكلته تستحق كامل مستحقاته بنسبه (100%) من قيمه كل كساره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر باستلام موكلته لفلاتر الكسارات رقم (119+128) وبالتالي استحقاق المدعيه لما نسبته (100%) من عقد هاتين الكسارتين اما الكساره (111+117) فيطلب البينه من المدعيه علي احضارها لموقع موكلته وامتناع موكلته استلامها بعد وصول جهاز الفلتر للموقع حيث ان موكلته لا تعلم ان كانت المدعيه قد احضرتها للموقع ام لا، كما ان المدعيه لم تلتزم بالمده الزمنيه المتفق عليها للتوريد وهي ثلاثون اسبوع من تاريخ استلام الدفعه الاولي لعقد كل كساره كما اضاف بان عقود الكسارات (119+128) كانت في عام 2013م اما الكسارات (111+117) فقد تم التعاقد عليها وتحويل 50% من مستحقات كدفعه اولي في عام 2009م ولم تستلم حتي تاريخه بالرغم من دفع موكلته (50%) من قيمه العقد لهاتين الكسارتين، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع ما يلي: 1- الكساره (111) الزامه بدفع مبلغ (20%) البالغ (70.000) ريال تمثل الدفعه الثانيه حسب بند الدفعات في العقد. 2- الكساره (117) الزامه بدفع مبلغ (20%) البالغ (90.000) ريال تمثل الدفعه الثانيه حسب بند الدفعات في العقد. 3- الكساره (128) الزامها بدفع المبلغ المتبقي من مستحقات موكله عن هذه الكساره وقدره (190.000) ريال4- الكساره (119) الزامه بدفع المبلغ المتبقي من مستحقات موكله عن هذه الكساره وقدره (110.000) ريال. بما مجموعه لجميع عقود هذه الكسارات (70.000+90.000+190.000+110.000=460.000 اربعمايه وستون الف ريال) وحصر دعوي موكله في هذا المبلغ، فيما دفع وكيل المدعي عليها بالمقاصه بين ما لموكلته وما عليها وبان المدعيه لم تلتزم بالعقد ولم تقم بالتنفيذ حسب المده المتفق عليها باقرار مدير المدعيه واحال للمذكره المقدمه في هذه الجلسه حيث انها لم تخرج عما سبق سوي انه احال فيها علي الخطابات الصادره بين الطرفان بالاضافه الي انه جاء فيها ان العقد المبرم بتاريخ 1/4/2013م انتهت مدته ولم تقم المدعيه بتوريد الفلاتر وتركيبها الا بعد اكثر من سنه من انتهاء العقد، وبتاريخ 24/11/2014م بعد اكثر من سنه من انتهاء مده العقد المتفق عليها قامت المدعيه بتوريد وتركيب وتسليم شهاده الارصاد الجويه المؤرخه في 2/2/1436ه للعقد (128) محل هذه الدعوي، وخلص الي طلباته السابقه، كما ان موكلته قد حولت عده حوالات تزيد عن الدفعات. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 8/5/1440ه اوضح المدعي عليه وكاله بان موكلته تطلب فسخ العقد للكسارات (111-117) اما الكسارات (119-128) فان موكلته تقر بتنفيذ المدعيه بالتزاماته بتوريدها وتركيبها مع تاخرها عن المده المتفق عليها في العقد ثم عرضت الدايره علي الطرفين محاوله الصلح بينهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه قيمه الفلاتر للكسارات (119-128) وان تكون القيمه في ذلك نصف مبلغ المطالبه البالغ (460.000) ريال اي (230.000) ريال فافاد وكيل المدعي عليه وكاله بان موكلته تطالب بفسخ العقد للكسارات (111-117) والتي استلمت المدعيه عنها مبلغ (50%) من قيمتها دون ان تقوم بتوريدها او تركيبها وان حال فسخ العقد وعمل مقاصه ما لموكلته وما عليها تكون موكلته مستحقه لدي المدعيه مبالغ وتكون طالبه لا مطلوبه وارفق للدايره حكم صادر من المحكمه التجاريه ببريده راه سندا لموكله في طلب فسخ العقد للكسارات (111-117) تم تزويد المدعي وكاله بنسخه منه فعقب المدعي وكاله بان موكلته قد حاولت الصلح مع المدعي عليها الا انه تعذر ذلك لعدم وجود قاسم مشترك يمكن من خلاله التوصل الي تسويه او حل للطرفين حيث ان المدعي عليها تدعي استحقاقها لمبالغ مع اقرارها بعدم تسليم موكلته لمستحقاتها عن الكسارات (119-128) وطالب بفصل كل كساره بعقدها عن الكسارات الاخري وترتيب الاثار القانونيه في ذلك لكل عقد علي حده، فيما عقب المدعي عليه وكاله بطلب الزام الدايره للمدعيه تقديم البينه علي تركيبها لفلاتر الكسارات (111-117) او ان موكلته هي من قامت بمنع المدعيه من التركيب فافاد المدعي وكاله بان موكلته سبق ان قدمت للدايره بيان استيراد لهذه الفلاتر مرفقه بالقضيه، فافاد المدعي عليه وكاله بان البينه المطلوبه ليست في اثبات الاستيراد من عدمه وذلك لكون المدعيه تمارس الاستيراد بهذه الفلاتر وتمتهن ذلك بشكل دوري وان العقد معها علي استيراد اربع فلاتر وتم تركيب اثنان وتساءل عن المانع من السماع للمدعيه بالتركيب وبذات الوقت تمكنها من تركيب فلترين وان ذلك تناقض ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما تم تقديمه ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل موكلته جاهزه لتركيب الفلاتر للكسارات (111-117) فافاد بان الفلاتر تم استيرادها وهي موجوده في المستودعات لدي موكلته ولا مانع لديها من التركيب متي ما التزمت المدعي عليها بالعقد وقامت بدفع نسبه (20%) المقرر في العقد؛ وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله افاد بان المدعيه قد تناقضت في طلبها حيث كانت تدعي في بدايه الدعوي تركيبها لكامل الفلاتر ثم اقرت لم تقم بتركيب سوي فلترين هما رقم (119-128) وتبقي (111-117) واضاف بان الكساره انتهت موكلته من الاستثمار والعمل فيها حيث عملت فيها لمده خمس سنوات وانتهي الان الغرض منها وان العقد منصوص فيه علي ان مده التركيب ثلاثين اسبوعا من تاريخ العقد وتمسك بطلب موكلته فسخ العقد للكسارات (111-117) وترتيب اثر ذلك بعمل مقاصه بين هذه الكسارات والكسارات (119-128) وقد راي المدعي وكاله ان رفض المدعي عليها للتركيب الان هو دليل وبينه علي انها المتسببه بالرفض ومنع موكلته من التركيب في حينه ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي ان يكون المنع والتاخير في التركيب بسببها فطلب مهله للرجوع لموكلته لاخذ رايها في مساله اليمين، وبجلسه يوم الخميس الموافق 18/5/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره ختاميه لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها ان اجمالي عقد موكلته مع المدعي عليها بمبلغ قدره (850.000) ريال، تم سداد (660.000) ريال علي دفعات ويتبقي المبلغ المستحق (190.000) ريال وذلك بعد خصم ما تم سداده، للكساره رقم 128 ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 190.000 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ 30.000 ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه مقررا مصادقه موكلته علي ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته المقدمه بهذه الجلسه من انتهاء تركيب وتنفيذ الفلتر الخاص بالكساره رقم: 128 مع تحميل المدعيه مسؤوليه التاخير في التنفيذ ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما ارفق بها من مستندات وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (190.000) مايه وتسعون الف ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد فلتر كساره للمدعي عليها للعقد رقم (128) اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ 30.000 ريال، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث ادعت المدعيه تنفيذها لبنود العقد 128 حيث قامت بتوريد وتركيب وتسليم شهاده الارصاد الجويه لفلتر كساره هذا العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وماطلت في سداد المتبقي لها من هذا العقد، وحيث دفعت المدعي عليها بان المدعيه تاخرت بتنفيذ العقد رقم (128) حيث تم العقد في 1/4/2013م، ونص علي الانتهاء في موعد اقصاه 30/10/2013م، الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلته شهاده الارصاد وحمايه البييه الا في 6/9/1436ه الموافق 22/6/2015م اي بعد سنه ونصف لاحقه لتاريخ انتهايه، كما دفعت بان قيمه العقد (128) محل الدعوي هي (850.000) ريال وموكلته المدعي عليها سددت للمدعيه مبالغ ماليه تفوق قيمه العقد حيث ان مجموع ما تم سداده للمدعيه من المدعي عليها هي مبلغا قدره (1.161.250) ريال ولكون قيمه اجمالي العقد (850.000) ريال فبالتالي يكون للمدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغا قدره (311.250) ريال تتعلق بعقود كسارات اخري (119+111+117) وبعمل مقاصه بين ما لموكلته وما عليها تكون موكلته طالبه لا مطلوبه..الخ والدايره وهي تتحقق مما سبق تجد ان بين الطرفين عده عقود لكسارات بالارقام (128+119+111+117) في مواقع مختلفه وفي تواريخ مختلفه ايضا، وقد قررت الدايره فرز كل عقد برقمه واثاره بعقد مستقل لوجود قضايا منظوره لكل عقد، ولاختلاف وقايع ونسب وتواريخ توريد وتركيب كل منها عن الاخر، وبدراسه الدايره لعقد توريد هذه الكساره للعقد 128 والتزاماته تجد ان المدعي عليها قد اقرت بقيام المدعيه بتوريد وتركيب وتسليم شهاده الارصاد الجويه لها الا انها دفعت بتاخر المدعيه في توريد الفلاتر وتركيبها لاكثر من سنه من تاريخ انتهاء العقد، ودفعت بالمقاصه، وحيث قررت الدايره فرز كل عقد لوحده فان الدايره تنتهي الي عدم الاعتداد بهذا الدفع، وبما ان الاقرار حجه علي المقر فان الدايره تنتهي الي ترتيب اثار هذا الاقرار وتلزم المدعي عليها بدفع المتبقي للمدعيه من قيمه هذا العقد وقدره (190.000) ريال، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من تاخر المدعيه في التوريد والتركيب وتسليم شهاده الارصاد وحمايه البييه ذلك ان الثابت للدايره ايضا علي القول بذلك تحمل المدعي عليها لجزء من المسؤوليه بتغييرها للمواقع ودمجها للكساره (106+103) تحت عقد جديد وهو الكساره محل الدعوي رقم (128)، وبالتالي لا وجه لمحاوله المدعي عليها التنصل من مسؤوليتها وتحميلها علي المدعيه وحدها، فضلا عن ان قيام المدعيه بعقد جديد ودمج هاتين الكسارتين تصرف منها يدل علي رضاها وقبولها بهذا التاخير. واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، فحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقه، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث طالبت المدعيه بمبلغ ثلاثون الف ريال، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدر ان المبلغ المطالب به يتناسب مع القضيه وحجمها والجهد المبذول فيها وتحكم به. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 190.000 ميه وتسعون الف ريال. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 30.000 ثلاثون الف ريال كاتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 2853 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه للشركه المدعي عليها بمبلغ وقدره ميه وتسعون الف ريال 190،000 ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد فلتر كساره للمدعي عليها للعقد رقم 128 اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ثلاثون الف 30,000 ريال. (الاسباب) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما غير ان وكاله المستانف لا تخوله حق الاعتراض علي الاحكام ولما ان الاعتراض علي الاحكام ورفعها لمحكمه الاستيناف اجراء له تبعاته من المطالبه بالاتعاب ونحوها، كما ان الاعتراض من عدمه امر يقرر فيه المصلحه صاحب الشان اذ ليس كل اعتراض فيه مصلحه للمعترض فعدم تخويل الوكيل في ذلك قد يكون امرا مقصودا من الموكل مما يعني ضروره اظهار ارادته في قيام الوكيل بذلك، ولا يحول ذلك ما نصت عليه الماده الواحده والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه اذ ان الماده تطرقت الي ما يكون داخل الجلسه لا الي اجراءات تسبقها كاقامه الدعوي ونحوها، كما ان الماده لم تذكر الصور علي سبيل الحصر بدليل ترك حالات يشترط لها موافقه الموكل كطلب وقف الدعوي وغيرها كما ان الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه من الماده المشار اليها اعلاه نصت علي ان النايب لا يمثل من هو نايب عنه الا فيما هو مفوض فيه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليه شركه (...)، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.