gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-354-2020) القار رقم 1 (V-10635-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجات الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - تبت للدايره تحقق الاخطار والاعتراض المدعي بعد انتها المده الميويه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لфوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤١) بتاريخ (٢٦٠٤١) ١٤٤١/٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢١ ه الموافق ٢٧٠٠٩ م، اجتمعت الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في العدوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-10635-2019) بتاريخ ١٩/١٠١٠ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلالحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل، بملغ وقدرده وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الثاني: «حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضربيه القيمه المضخه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الاشعار بفرض غرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ١٩/٠٩/١١ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/١٠١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضري المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحنا بمضري المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد ١٢٤١/٠٢٦١/٠٢٧ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…). وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان ديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالفي، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايه التNFييه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١١٤١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القييمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) يونا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض ذلك (٣٠) يونا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التاريخ من متدت النت锋芒 (٩٩) من نظام ضربه القضاييه المختنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان التابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 بالقرار في تاريخ ١٩/٩/٩/١١ م, وقدم اعتراضه بتاريخ ١٦/١٩/١٠ م: مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرا: وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والنحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الداره بعد المداوله بالاجماء: عدم قبول الدعوي المقامه من ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) شكلا: نفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وبعتبر القرار نهاييا واجب النجاد وفقا لما نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١٠٥ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ موعدا تسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.