tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530319487 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1437-08-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/۹۳ entity=document_number:af8ae97a-cad4-4011-9052-89f30276bb2c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570024490 لعام 1445ه
المدعي:
عبدالاله عبدالقادر محمد سيت
المدعي عليه:
مشعل عبدالله رخي الشمري
فارس عبدالله رخي الشمري
زياد عبدالله رخي الشمري
بندر عبدالله رخي الشمري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد اطلعت الدايره علي لايحه دعوي المدعي وكاله، المرصوده عبر النظام، المتضمنه: 1- انه بتاريخ 01/08/1437ه الموافق 08/05/2016م قام موكلي ببيع حصته في مصنع عبدالله رخي الشمري للمواد الغذاييه لمورث المدعي عليهم وذلك مقابل مبلغ قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال، واصدر مورث المدعي عليهم عدد (4) شيكات محرره باسم موكلي وتفاصيلها كالتالي:
الشيك الاول: شيك رقم (140) بتاريخ 01/11/2016م مسحوبا علي بنك البلاد وقيمته مليون ومايتان وخمسون الف ريال.
الشيك الثاني: شيك رقم (141) بتاريخ 01/05/2017م مسحوبا علي بنك البلاد وقيمته مليون ومايتان وخمسون الف ريال.
الشيك الثالث: شيك رقم (142) بتاريخ 01/11/2017م مسحوبا علي بنك البلاد وقيمته مليون ومايتان وخمسون الف ريال.
الشيك الرابع: شيك رقم (143) بتاريخ 01/05/2018م مسحوبا علي بنك البلاد وقيمته مليون ومايتان وخمسون الف ريال.
2- توفي مورث المدعي عليهم -رحمه الله- بتاريخ 15/08/1437ه الموافق 22/05/2016م وكان ذلك قبل حلول موعد القسط الاول وقبل ان يسدد اي من مبالغ الشيكات المذكوره اعلاه، وقيام موكلي بابلاغ الورثه ووكلايهم علي طبيعه العلاقه التجاريه بينه وبين مورثهم بخصوص المصنع.
3- انقضت المده المتفق عليها مع مورث المدعي عليهم لسداد قيمه بيع حصه موكلي من المصنع ورغم المحاولات الوديه من موكلي مع الورثه ووكلايهم لحل المشكله ولابراء ذمه والدهم المتوفي الا ان هذه الجهود لم تلق جوابا من الورثه ووكلايهم ومماطلتهم وعدم سدادهم لحقوق موكلي حتي تاريخه.
4- اشاره لما ورد في الماده السادسه من عقد البيع والتخارج المرفق والتي تنص علي .... في حال اخلال اي منهما ببند من بنود هذا العقد يلتزم بان يدفع للطرف الاخر مبلغ قدره خمسه ملايين ريال سعودي كتعويض مع نفاذ العقد بكل بنوده دون الحاجه للقضاء ونظرا لمماطله المدعي عليهم وعدم سداد قيمه حصه موكلي من المصنع طيله السبع سنوات رغم المحاولات الحثيثه من موكلي لحل الموضوع وديا فان موكلي يستحق تعويضا الوارد في الماده السادسه من العقد.
5- جري بيع المصنع بتاريخ 01/08/1437ه الموافق 08/05/2016م واصبح المصنع بكامل انشاءاته ومبانيه ومعداته وملاحقه تحت تصرف الورثه بالكامل وخلال هذه السنوات تضرر موكلي وتحمل خساير ماليه ومعنويه بسبب هذه المماطله من الورثه وعدم سداد قيمه حصه موكلي من المصنع وقدرها خمسه ملايين ريال بالاضافه الي ما ورد في البند السادس من عقد البيع والتخارج من تعويض وقدرها خمسه ملايين ريال.
ثانيا: الاسانيد:
عقد البيع والتخارج
الشيكات
ثالثا: الطلبات: عليه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي:
الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ قدره (3,750,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي قيمه الحصه المباعه من المصنع.
الزام المدعي عليهم بتعويض موكلي بمبلغ قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال سعودي كما هو منصوص في الماده السادسه من العقد، وتشير الدايره الي انعقاد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، واكد وكيل المدعيه علي لايحه دعواه، وتشير الدايره الي انها سالت المدعي عليه الحاضر بندر الشمري ومشعل الشمري عن بقيه الورثه؟ فذكروا بان ورثه مورثهم عددهم واحد وعشرون وريثا وان الحاضر بندر الشمري وكيلا عنهم جميعا ما عدا الحاضر مشعل الشمري، فافهمت الدايره وكيل المدعي بادخال كافه الورثه بالدعوي كما طلبت من الحاضر بندر الشمري تزويد الدايره بنسخه من صك حصر الورثه وبوكالته عن الورثه وافهمته هو والحاضر مشعل الشمري الجواب عن الدعوي من خلال خانه طلبات علي القضيه، وبناء عليه وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليهما، وبمراجعه ملف القضيه تبين تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكره جوابيه تتضمن ما يلي: اولا: نوضح لفضيله رييس الدايره بان سبق للمدعي تقديم الدعوي بالمحكمه التجاريه لدي الدايره التجاريه الخامسه برقم 3316 لعام 1439ه تحديدا في تاريخ 12/11/1439ه وبعد تداول الجلسات صدر حكم الدايره التجاريه الخامسه بعدم جواز نظر القضيه. ثانيا: تقدم المدعي باعتراضه علي حكم الدايره التجاريه الخامسه وتم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه وعقدت الجلسه يوم الاثنين الموافق 10/08/1440ه بالدايره الثانيه والتي قررت تاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه في القضيه رقم 3316 لعام 1439ه والقاضي بعدم جواز نظر القضيه لسابقه الفصل فيها.ثالثا: تقدم المدعي بدعوي برقم 6785 لعام 1440 لدي الدايره التجاريه الثالثه لنفس الموضوع وتم الحكم بعدم جواز النظر فيها.
رابعا: تم تقديم شيك واحد فقط لدي محكمه التنفيذ بمبلغ 1250000 مليون وميتان وخمسون الف ريال ورقم القضيه 38768167 بتاريخ 01/11/1438ه لدي محكمه التنفيذ في حايل وتم ارفاق صوره الشيك بالدعوي هذه. خامسا: بسؤالهم مرات عديده في كل قضيه يتم رفعها من طرفهم بخصوص طلبنا المتكرر باحضار اصول الثلاثه شيكات المتبقيه للمحكمه المستند عليها في العقد المزعوم الذي لا يحمل توثيق والمؤرخ بقبل وفاه والدي رحمه الله بخمسه عشر يوما يتم تهرب المدعي في كل مره عن احضارها للمحكمه، وتم طلب منهم احضار الشاهد الوحيد علي هذا العقد المزعوم والذي تم وضعه من طرفهم شاهدا علي هذا العقد للاستماع الي اقواله بهذا الموضوع ولم يتم احضاره كيف يتم المطالبه بتعويض عن العقد المزعوم الذي لا يحمل توثيق معتمد ولم يتم احضار (اصول الشيكات والشاهد الوحيد)، لذا نحن نطعن في صحه هذا العقد جمله وتفصيلا ونرجو من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها ولسابقه الفصل فيها. هكذا تضمنت، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن القضايا المشار اليها في جواب المدعي عليهم فقرر قايلا: افيدكم ان الدعوي المشار اليها والمقيده برقم 6785 وذلك 1440 لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده لم يحكم في القضيه بعدم جواز النظر، وانما انتهت القضيه باعتبار الدعوي كان لم تكن وذلك في تاريخ 12/10/1442ه. هكذا قرر، وبسؤال الدايره له هل الدعوي المشار اليها متحده الاطراف والموضوع مع هذه الدعوي فقرر كون القضيتين بذات الاطراف وفي ذات المحل. عليه وبما ان الاختصاص منعقد للدايره ناظره الدعوي ومصدره الحكم ب(كان لم تكن) بناء علي الماده (97) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وتاسيسا علي تعميم وزير العدل برقم (13/ت/7995) وتاريخ 21/05/1441ه،، لذا تقرر الدايره احاله هذه القضيه الي رياسه المحكمه للنظر فيما يلزم. وفي جلسه اخري تبين حضور محمد حمد عبدالكريم البدر هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (45215676) وتاريخها 12/01/1445 عن المدعي عبدالاله عبدالقادر محمد سيت كما حضر المدعي عليه اصاله مشعل عبدالله رخي الشمري هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه بندر عبدالله رخي الشمري هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه ووكيلا عن فارس عبدالله رخي الشمري بالوكاله رقم 423804065 وتاريخها 27/11/1442 ووالمدعي عليه زياد عبدالله رخي الشمري بالوكاله رقم (423965531) وتاريخها 17/12/1442وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي قد احيلت من قبل فضيله رييس المحكمه بناء علي ما ورد في محضرها الاخير، كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بطلب ادخال ماجد عبدالله رخي الشمري وقد ارفق مع هذا الطلب ملف (بي دي اف) يحوي بيانات بقيه ورثه عبدالله الشمري ويطلب ادخالهم كمدعي عليهم في هذه الدعوي وفق البيانات المرفقه، ولما كانت الشراكه بين المدعي ومورث المدعي عليه في المصنع المسجل بالسجل التجاري (...) لعبدالله رخي الشمري والارض المقام عليها المصنع والمستاجره من هييه المدن وفق ما اشير اليه في عقد البيع والتخارج عليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام ورثه عبد الله الشمري بدفع قيمه حصته المباعه لمورث المدعي عليهم، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العلاقه بين الطرفين هي من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه اذ وقعت الشراكه داخل مؤسسه فرديه مسجله باسم مورث المدعي عليهم بالاضافه الي ان الشراكه قد شملت العقار المستاجر حسب العقد المبرم بين الشريكين وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15ه في الفقره الثالثه قد نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، وبناء علي ما ورد في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما يلي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:
ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك.) عليه فانها من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم: 4570024490.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570024490 لعام 1445ه
المدعي:
عبدالاله عبدالقادر محمد سيت
المدعي عليه:
مشعل عبدالله رخي الشمري
فارس عبدالله رخي الشمري
زياد عبدالله رخي الشمري
بندر عبدالله رخي الشمري
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام ورثه عبد الله الشمري بدفع قيمه حصته المباعه لمورث المدعي عليهم، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/02/1445ه والقاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم: 4570024490. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 01/04/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (من الناحيه الموضوعيه: السبب الاول: الخطا في تكييف الواقعه: جانبت الصواب الدايره في تسبيب حكمها - محل طلب -الاستيناف بذكر ان الدعوي ليست من اختصاصها النوعي معلله ذلك بكون الدعوي من شركات المضاربه او الشركات النظاميه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه للنظر في الدعاوي التجاريه وهذا غير سليم اذ ان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/۹۳) في ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه كما نصت الماده (۳۱) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسميه الف ريال السبب الثاني: بطلان الحكم لبطلان السبب المحكوم به ان موكلي شريك مستتر في مصنع المدعي عليه وموكلي قام بدفع زياده راس المال وقيمه المعدات ولذلك لم يظهر اسمه في سجلات السجل التجاري وعقد البيع والتخارج والشيكات من مورث المدعي عليهم تثبت التعاملات وتثبت اقرار مورث المدعي عليهم بحقوق موكلي، كما ان موكلي تاجر ومورث المدعي عليهم تاجر وعليه فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر النزاع استنادا لنص الفقره اولا من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . ثانيا: الطلبات: 1- قبول طلب الاستيناف من الناحيه الشكليه لاستيفاء موجبه النظامي. 2- نظر الاستيناف مرافعه. 3- نقض الحكم محل الاستيناف. 4- الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ قدره (۳,۷۵۰,۰۰۰) ثلاثه ملايين وسبعميه وخمسون الف ريال سعودي قيمه الحصه المباعه من المصنع. 5- الزام المدعي عليهم بتعويض موكلي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي كما هو منصوص في الماده السادسه من العقد). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه المقدمه بعد الميعاد النظامي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث نصت الماده (2/79) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 12-02-1444ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 13-03-1444ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.