tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-188 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:2504 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cgo
(VI-Γ·Γ·Γ·Γ) القرار رقم
لجنه الفصل
(V-Γ·19-1·ΓξΓ) الصادر في الدعوي رقم
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات الدراسه النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الا فاع قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه
المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان
المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمنافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم سماع
الدعوي المقامه ل芙وات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم / ١١ / ٢ تاريح ١١٣ / ١١
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريح ١٤١/٠٤/٢١ واتاريح

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، المنشاه بموجب نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٥/١٥، والمشكله
بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وبارج (١٥٤٧) ودارك للنظر في الدعوي المشار اليها عاله، وحيث استوقعت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريريه برقم (٢٠١٩-١٠٣٤٤) بتاريخ

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد داء فيها: "نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلنين يوما من تاريخ علم به، والا عد نهاتها غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٩/٠٨٠٤ ومرافق (مرفق) وتاريخ تظلم المعي هو ٢٠١٩/١٠٦. يمكنن فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه". وبعرض مذكره الرد علي اهميه جابت بمذكره جوابه جاء فيها: "افيدكم باني تاخرت علي الاعتراض حيث ان الضريبه المضافه والاعتراض عليه ليس لدي بها علم في الاعتراض ولم ابلغ بها من قبل الزكاه والدخل وحيث اني لا اقرا ولا اكتب واستعين بمراسلكتم عن طريق مكاتب الخدمه حيث نهم ادخلوا بيانات خاطه واطلب من الله ثم منكم النظر في هذه
الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠ امتعتدت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه الثانيه ولنصف مساء للنظر في
الدعوي المرفوعه من /... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، للاعتراض علي قرار المدعي عليها بتغير المبدعيه غرامه
التاخر في التسجيل لضريبه القيمه المضافه وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور من يمثل المدعيه علي الرغم
من ثبوت تبلغها بموعد الجسه نظاما، وحضر. بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال متمل المدعي عليها عن ردهlibبالمطالبه بعد سماع الدعوي لانقضاء المهله
النظاميه للاعتراض. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرقفه وصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا
لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ولثبوت استلام المدعيه اشعار
الغرامه ٢٠١٩/٠٨٤ قيد الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/١٠٦ م فانه قد ثبت بذلك صحه ما
دفع به ممثل المدعي عليها من تجاوز المدعيه للمده النظاميه للاعتراض وبناء عليه قرت الداره قصل في المرافعه في
العدوي للدراسه والمداوله تمهيدا اصدار القرار فيها.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٢/١/١ و تعديلاته، وبعد الالطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠٧ قم. وعدم اعتراشه في تاريخ ٢٠١٩/١٠٧ قم

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لم صدر هذه قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري." فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
: قررت الداره بالاجماع
- عدم سماع الدعوي المقامه من ..., بموجب هويه وطنيه رقم (...) لفوات المده النظاميه للعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم موعدا لتسليم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه
خلال (٢٠٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ
بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
Y