tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-07-10 document_type=ruling entity=document_number:0388c924-c5fb-4e15-9bf8-25e960561b55 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 3192 لعام 1440 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء حاصلها؛ انه قام بالسعي لصالح المدعي عليها لشراء عقار عباره عن مستودع مبرد، ووافقت المدعي عليها، وقام المدعي بترتيب لقاء مباشر بين طرفي الصفقه، وبعد عده نقاشات تم الشراء بمبلغ (15.000.000) ريال، ونقلت جميع الاوراق باسم المدعي عليها، وعند مطالبتها بقيمه السعي العقاري جحدت جهود المدعي، وانكرت معرفتها به، وطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (375.000) ريال كسعي، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 10/7/1440ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وتبين تعذر تبلغها عن طريق النظام الالكتروني "ابشر"، بناء عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها من خلال عناوينها المدونه في السجل التجاري، ثم تعاقبت الجلسات لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 13/10/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها، ولا من يمثلها رغم تبليغ مدير المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، ثم قرر الاكتفاء، وفي جلسه 26/11/1440ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله فشطبت الدعوي للمره الاولي، وفي يوم 18/12/1440ه قدم المدعي طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها، فحددت الدايره جلسه 8/2/1441ه حضرها المدعي اصاله، كما حضرها وكيل المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم ((...)))، بموجب الوكاله رقم ((...))، ثم ابرز وكيل المدعي عليها حكم صادر عن الدايره بذات الاطراف والموضوع بعدم الاختصاص، وبعرضه علي المدعي اجاب بانه اقام دعواه امام المحكمه العامه، والتي حكمت بعدم الاختصاص، ثم افهم القاضي الطرفين بان المحكمه العامه غير مختصه واحيلت جميع اوراق القضيه للمحكمه العليا للفصل في الاختصاص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه ما ذكره المدعي من رفع القاضي للمحكمه العامه للقضيه للمحكمه العليا للفصل بالاختصاص، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعي فانكرها جمله وتفصيلا، ثم ذكر بان لديه مستندات تثبت انكاره وطلب الامهال، وفي جلسه 14/3/1441ه وابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها انكاره لدعوي المدعي جمله وتفصيلا مشيرا الي ان المدعي عليها دفعت للوسيط والذي يدعي/(...) مبلغ السعي مباشره بعد البيع بتاريخ 4/4/2016م، والمدعي قدم دعواه الاصليه بتاريخ 28/3/2017م، اي بعد ما يقارب العام علي اتمام البيع، وارفق صوره الشيك محل السعي، وطلب رد الدعوي، زود المدعي بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 18/4/1441ه ابرز المدعي مذكره ضمنها تمسكه بالدعوي، وان دعواه الاصل كانت بعد شهرين ونصف من اتمام البيع امام ديوان المظالم، وان الشيك الذي ابرزه لشخص مجهول بالنسبه للمدعي لا يرفع استحقاق المدعي، كما وان الحق لا يسقط بالتقادم، وان المدعي لم يتكبد عناء اربعه سنوات الا لكونه صاحب حق، وتمسك بما سبق تقديمه، وذكر بان لديه شهود علي دعواه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 24/5/1441ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وفي يوم 4/6/1441ه قدم المدعي طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الثانيه، وبعد اطلاع الدايره علي عذره قبلته والغت شطبها، وحددت جلسه30/6/1441ه تبين فيها عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه، فاجاب بان لديه شهود، واستمهل لاحضارهم، ثم انتقلت القضيه الي مسار الترافع الكتابي، ارفق المدعي شهاده/(...)، التي ضمنها تفاصيل لاجتماعات ومفاوضات تمت بشهادته، والتي لم تنته الي اتفاق، وبعد ذلك علم من المدعي بان البيع تم بعد عده اشهر، كما ارفق شهاده/(...)، بذات الشهاده في الخاتمه، وبجلسه هذا اليوم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب من المحكمه بالزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (375.000) ريال، لسعيه في بيع مستودع مبرد، الامر الذي انكرته المدعي عليها جمله وتفصيلا، وحيث استند المدعي في اثبات دعواه الي شهاده الشهود، والشهاده تضمنت بان المدعي قام بعده اجتماعات ومقابلات سعيا لبيع المستودع، الا ان البيع لم يتم، وبعد عده اشهر علم الشهود من خلال المدعي باتمام البيع؛ وعليه فان الشهاده غير موصله لمطالبه المدعي؛ وجل ما تثبته قيام المدعي بالسعي لبيع المستودع، ولم يتم ذلك، ومن والمقرر ان دعوي السعي من قبيل عقد الجعاله، وحيث ان البيع لم يتم فلا يستحق الساعي الجعاله بعد ذلك، واما اتمام البيع الذي تضمنته الشهاده فقد علمه الشهود من خلال المدعي ذاته، ومن المعلوم ان المرء لا يشهد لنفسه، وحيث ان ما قدمه المدعي لا يرقي لاثبات مطالبته، وقد نصت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه" الامر الذي تمضي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بها،
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 250 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (375.000) ريال، لسعيه في بيع مستودع مبرد، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وباستلام المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 29/12/1441ه والقاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
رييس الدايره:
القاضي رياض بن صالح الفواز 
العضو:
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام 
العضو:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه