tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2591 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1439-11-04 document_type=ruling entity=document_number:244102 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2591 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي حسن علي ناغي هويه وطنيه (...) 
ضد/ عمر احمد عبدالقادر باعشن هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايه هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (حيث ان المدعي عليه المدير العام وشريك موكلي في شركه امداد الاقتصاد المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، وحيث ان موكلي حول لحساب الشركه مبلغ وقدره مايه وعشرين الف ريال علي حوالات متفرقه (مرفق احداها بتاريخ 31/1/2019م) كزياده لراس المال ليصبح قدره ميتان وعشرين الف ريال يمتلك موكلي منه مايه وسبعين الف ريال اي ما يزيد عن 77% من راس المال ،والمدعي عليه يمتنع عن اثباتها في عقد التاسيس ، عليه اطلب الاتي: اثبات زياده راس مال الشركه الي 220,000(ميتان وعشرين الف ريال سعودي)وحصه موكلي منها البالغه 170,000 ريال (مايه وسبعين الف ريال سعودي) .
وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (42980860) كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (422634294) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت حيث ان المدعي عليه المدير العام وشريك موكلي في شركه امداد الاقتصاد المحدوده بموجب عقد التاسيس الصادر برقم 244102 وتاريخ 04/11/1439ه والذي جاء فيه بان راس مال الشركه مكون من مايه حصه قيمتها مايه الف ريال يمتلك كل شريك منها 50 حصه، وحيث ان موكلي زاد علي حصص الشركه ثمانين حصه بقيمه ثمانين الف ريال بموجب حواله بنكيه لحساب الشركه بتاريخ 31/01/2019م (مرفق في ملف الدعوي) لتصبح كامل حصص الشركه مايه وثمانين حصه كل حصه بقيمه الف ريال، وتوزيعها كما يلي: خمسون حصه مملوكه للمدعي عليه.مايه وثلاثون حصه مملوكه لموكلي.وحيث ان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه لم يثبت زياده حصص الشركه وراس مالها بالرغم من مطالبات موكلي له مرارا وتكرارا واخرها الاخطار المرسل له عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: اثبات زياده حصص الشركه الي مايه وثمانين حصه بقيمه مايه وثمانين الف ريال.اثبات ملكيه موكلي لمايه وثلاثين حصه بقيمه مايه وثلاثين الف ريال.الزام المدعي عليه بتعديل عقد تاسيس الشركه بزياده حصص الشركه الي مايه وثمانين حصه بقيمه مايه وثمانين الف ريال وحصه موكلي منها البالغه مايه وثلاثين حصه بقيمه مايه وثلاثين الف ريال. وبسؤالها عما ذكرته بشان الاسانيد الاخري التي ذكرتها في لايحه الدعوي اجابت اقتصر علي الاسانيد المسماه في لايحه الدعوي وبسؤالها هل تم الاتفاق علي زياده راس المال فاجابت نعم باتفاق شفهي وبعرض الدعوي وما جاء فيها علي وكيل المدعي عليه اجاب اطلب مهله فلم نبلغ بالترافع الالكتروني الا الخميس الماضي وهي مهله قصيره للرد فافهمته الدايره بانها تري ان الفتره كافيه لاعداد جواب وانها لا تري امهاله وان عليه الجواب فاجاب اطلب مهله فجري افهامه بانه عليه الجواب والا عد ناكلا فاجاب اطلب مهله للاجابه وعليه فقد عدت الدايره وكيل المدعي عليه ناكلا عن الجواب وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي الاتفاق علي زياده راس المال فاجابت بينتي رساله واتس اب تخص زياده راس المال فجري سؤالها لم لم تذكرها في حصر المستندات في اللايحه فاجابت ان موكلي كان يغلب علي ظنه ان المدعي ليه سيقر بذلك ولن ينكر لانه لم يعهد عليه كذبا او مماطله وقلنا في حال انكر سنقدم بينتنا علي ذلك وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعي ذكرت ان لديها بينات اضافيه تتمثل في رسايل عبر تطبيق (واتس اب) لم ترفقها، وبما انها لم تذكر هذه البينات في حصر اسانيد الدعوي فضلا عن ارفاقها، وبما ان هذا من الشروط النظاميه لقبول الدعوي، بناء علي ما جاء في الماده (20 / 2) من نظام المحاكم التجاريه " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي" وبما ان عدم تحديدها في الصحيفه يعد تفريطا من قبل المدعي، وبما ان هذا مما يطيل امد التقاضي؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، وللمدعي التقدم بدعوي جديده متي ما استوفي تحديد وارفاق جميع مستنداته.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب .
عضو 
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو 
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره 
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3384 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي حسن علي ناغي هويه وطنيه (...) 
ضد/ عمر احمد عبدالقادر باعشن هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي اثبات زياده حصص الشركه الي مايه وثمانين حصه بقيمه مايه وثمانين الف ريال، واثبات ملكيه موكله لمايه وثلاثين حصه بقيمه مايه وثلاثين الف ريال، والزام المدعي عليه بتعديل عقد تاسيس الشركه بزياده حصص الشركه الي مايه وثمانين حصه بقيمه مايه وثمانين الف ريال وحصه موكله منها البالغه مايه وثلاثين حصه بقيمه ميه وثلاثين الف ريال. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
 
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 25/8/1442ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2591 لعام 1442ه القاضي: بعدم قبول الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني