tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530532878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-01-02 date_hijri=1442-04-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:efe0c906-91eb-4744-bc26-043279cf0f6a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٧٤٢٧٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تطبيق دهان ايبوكسي علي الحديد الصلب الفولاذي للحمايه، لمده (١)شهر، ابتداءا من تاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٠،٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٦،٣٩٠) مايه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٣٦،٣٩٠) مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، ٢/ اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها عن سداد المستحقات مما ادي الي (اللجوء الي مكتب محاماه وتكبدها اتعاب لاقامه الدعوي الماثله والمطالبه بمستحقاتها)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٩،٠٠٠) تسعه الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ دفع مبلغ وقدره (١٣٦،٣٩٠) مايه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩،٠٠٠) تسعه الاف ريال سعودي، هذه دعواي". ا. ه، وقدم/ت سندا لدعواه: ١/ العقد، ٢/ المستخلص١، ٣/ المستخلص الختامي، ٤/ مصادقه الرصيد، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه، التحضيريه انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٩١٣٠١١١٢)، وعليه قررت الدايره السير في حق المدعي عليها حضوريا ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وهي المستخلص رقم ١ والمعنون ب (٣٧) (s) (١) بمبلغ وقدره (١٣٠،٤٦٠) ريال، والفاتوره صادره بتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، بالمبلغ المتبقي من المستخلص الاول وقدره (٥٩٣٠) ريال، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه، قرر اكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ،و لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٦,٣٩٠.٠٠) مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال سعودي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه". وقال الموفق -رحمه الله تعالي- "فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ..." (الكافي ٤/ ٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه: ١/ مستخلص رقم (١) ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، المعنون ب (٣٧) (s) (١) بمبلغ وقدره (١٣٠،٤٦٠) ريال،٢/ فاتوره بتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، بمبلغ وقدره (٥،٩٣٠) ريال، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، اما عن اتعاب المحاماه ولما كان من لوازم استحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، وبما ان حاصل ما قدمته المدعيه من بينات لم يتخللها بينه تثبت تحملها لهذه الاتعاب الامر الذي يثبت معه للدايره بان المدعيه لم يلحقها ضرر في سبيل هذه القضيه وبذلك ينتفي ركن الضرر، وتتهاوي بذلك دعوي التعويض؛ وتنتهي معه الدايره لرفض الطلب ، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا : بالزام المدعي عليها / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه /(...) سعوديه الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٦.٣٩٠) مايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا. ثانيا : رفض طلب اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.