moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 449021561 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 12/02/1444 ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ويذكر فيها " لقد تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 1443/05/4ه الموافق 2021/12/08م علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن حروف دعاييه وواجهات كلادن واستيكرات بواسطه تصنيع حروف دعاييه وواجهات كلادن واستيكرات للمدعي عليها في لوحه فروع للمدعي عليها ، بمبلغ قدره (88,452.40) ثمانيه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريالا و اربعون هلله ، وقد دفعت المدعي عليها مبلغا قدره (59,302.73) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وريالان و ثلاثه وسبعون هلله ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المتبقي من الثمن وقدره (29.149) تسعه وعشرون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا ، مستندا علي (مطابقه رصيد) ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (29.149) تسعه وعشرون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا ، هكذا ادعي" ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات ،فتبين وجود مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها ، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (29.149) تسعه وعشرون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا ، مقابل قيام المدعيه بالاعلان عن حروف دعاييه وواجهات كلادن واستيكرات بواسطه تصنيع حروف دعاييه وواجهات كلادن واستيكرات للمدعي عليها ، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (29.149) تسعه وعشرون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.