tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / standards_metrology / saso_standards

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

ncar · law · processed · 38 chunks

date_gregorian=2010-08-20 date_hijri=1431-06-17 document_type=law entity=keyword:مقاييس entity=keyword:جودة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=legal_basis:royal_decree:501 entity=legal_basis:royal_decree:1010 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=legal_basis:high_order:546/55 entity=legal_basis:cabinet_decision:216 entity=legal_basis:cabinet_decision:61 entity=legal_basis:cabinet_decision:91 entity=summary:حل هذا التنظيم محل نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لعام 1392هـ وتضمن : التعاريف , الشخصية القانونية للهيئة , الأهداف , الاختصاصات , إلزامية المواصفات القياسية , تكوين مجلس للهيئة , عمل مجلس الهيئة , اجتماعات المجلس , عمل محافظ الهيئة , الميزانية , موارد الهيئة ، النشر والنفاذ . entity=document_number:216 entity=keyword:مواصفات language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=standards_metrology taxonomy_l3=saso_standards validity=valid validity_confidence=1.0
(14 م 1

دوان راستجاب الزاد
رقم الصادر: ٢٨٣٦٢: ب
1421/07/19: تاريخ الصادر
المرفقات: 12 لفه

ديوان رابترجبالوزار
(٥٧١)
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
ورييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده
نسخه لوزاره الدفاع والطيران
نسخه للجنه الوزاريه للتنظيم الاداري
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره uneا التصاد والتنخطيط
نسخه لوزاره الزراعه
نسخه لوزاره المياه والكهرباء
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الصحه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للهييه العامه للغذاء والدواء
نسخه للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : -
نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ
1009 ١٥٩ ه_ المرفق بخطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم
وتاريخ ١٤١٢١/٦/١٨ ه_ والقاضي بما يلي :
اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده
بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا : قيام الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده ابعاد مشروع نظام
يënضمن المهيات والاخصاصات المنوطه بها علي غرار الهييات المشابهه لها في
المملكه، ورفعه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره

(14 من 2 صفه)
بحمده لدره لدره

اللكمره
ديوان راستجيلارزد
(٧١)
ثالفا : استمرار مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده
الحالي الي حين استكمال تعيين مجلس اداره الهييه الجديد، وفقا لاحكام التنظيم
المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
رابعا : استمرار العمل باللوايح الحاليه للهييه والقرارات الاخري الي حين اقرار
اللوايح الجديده بموجب التنظيم المشار اليه.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. تامل اكمال اللازم بموجب، علما
بان معالي الامين العام لمجلس الونزاء افاد بخطابه رقم ١٥٥٩ و تاريخ
الخبراء رقم ١٥٦ و تاريخ ٢٥١١ ه- سالف الذكر - انه فيما يتعلق بالبند (ثالثا) من خطاب هييه
الحييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده فقد رات هييه الخبراء ان الامر
لا يتطلب اتخاذ اي اجراء نظامي في شانه، انما يكتفي بتبليغ معاليكم بان ذلك
عولج في البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٢٨ ه- ١٤٣٠/٢/٢٨
حيث نص علي ان (يتولي مجلس الخدمه المدنيه دراسه الاوضاع الوظيفه لمنسوبي
الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده - ماعدا المحافظ - ليتم اخصاعهم
من حيث اوضاعهم الوظيفه للاحكام المعتمده بالامر السامي رقم (٥٤٦/٥٥) م
وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٠
وقد وافق مجلس
الوزراء علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء في اجتماعها المعتقد بتاريخ
٥/٥/٥
الموزاء علي
و تقبلوا تحياننا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

1.700jep

(14 ص 3 من)

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٥٠٨٩
وتاريخ ٢٧/٣/٢٧ ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس
الوزراء رقم ٨٣٨ و تاريخ ١٣/٣/٦ ه، يغ شان مشروع تنظيم الهييه السعوديه
للمواصفات والمقايس والجوده.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (١٣/٣) وتاريخ ١٤٤٤ ه
وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقايس، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٥٠١) وتاريخ ١٣٩٢/٣/٣ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ ٢٨/٢٨ ه.
وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري رقم (١٠٦) وتاريخ
٢٤٩/٨/٣ ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٦ ه، المعد فيهيه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٦ ه، المعده فيهيه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٦٩) وتاريخ ٥/٥/٥٥. يقرر مايلي:
اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده ، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: قيام الهييه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده باعداد مشروع نظام
يënضمن المهات والاكتصاصات المنوطه بها علي خرار الهييات المشابهه لها في
المملكه ، ورفعه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

(14 من 4 من)

(2)

ثالثا: استمرار مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده
الحالي الي حتي استكمال تعيين مجلس اداره الهييه الجديد، وفقا لاحكام
التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
رابعا: استمرار العمل باللواح الحاليه للهييه والقرارات الاخري الي حتي اقرار
اللوايح الجديده بموجب التنظيم المشار اليه.

رييس مجلس الوزراء

(14 م 5 من)

تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده
الماده الاولي :
يكون للانفاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امام كل منها ، ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك :
الهييه : الهييه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده .
المجلس :مجلس اداره الهييه
التنظيم : تنظيم الهييه .
الوزير : وزير التجاره والصناعه.
الرييس : رييس المجلس .
المحافظ : محافظه الهييه
العضو : عضو المجلس.
الماده الثانييه :
الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده ، هييه عامه ذات شخصيه اعتباريه
مستقله ، تثمتع بالاستقلال المالي والاداري، وترتبط بوزير التجاره والصناعه، ومقرها الرييس
في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب في مناطق المملكه بحسب الحاجه.
الماده الثالثه :
تهدف الهييه في مجال اختصاصها الي تحقيق ما يلي :
1 - اصدار مواصفات قياسيه سعوديه وانظمه وادله الجوده وتقدم المطابقه ، توافق مع
المواصفات القياسيه والادله الدوليه ، وتحقق متطلبات اتفاقيه منظمه التجاره العالميه في
هذا المجال ، وتكون متوافقه مع الشريعه الاسلاميه ومحققه لمصالح المملكه.

(14 من 6 من)

الرهم
الداري : التاريخ
الفرقات : المفرقات

٢- توفير الحمايه الصحيه والبيييه والسلامه العامه، من خلال المواصفات واللوايح الفنيه
المعتمده من الهييه.
٢- ضمان جوده المنتجات الوطنيه من خلال اعتماد مواصفات قياسيه سعوديه ماليمه تمكن
المنتجات الوطنيه من المنافسه في الاسواق المحليه والدوله، والعمل علي حمايه اسواق
المملكه من السلع المغشوطه والمقلده.
الماده الرابعه:
مع عدم الالخلال باختصاصات الجهات الاخري المنصوص عليها نظاما وبخاصه المهمات
المتعلقه بالمنتجات والمواد المسند اختصاصها الي الهييه العامه للغذاء والدواء؛ تباشر الهييه
المهمات التنظيميه والتنفيذيه والرقابه المتعلقه بالمواصفات والمقاييس والجوده، بما في ذلك
وضع واعتماد المواصفات القياسيه السعوديه للسلع والمنتجات والخدمات واجهزه القياس
والمعايره واجراءات تقويم المطابقه ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات
الانظمه الجوده، وتحديد اساليب اخذ العينات وطرق الاختبار والفتيش الفني وانظمه الجوده،
وTCDIDI اسر وشروط التفيف الفنيه والTSSIENFAT والرسومات الهندسيه والمصطلحات
والتعريفات والموز، وغير ذلك مما يصدره المجنس في مجال المواصفات والمقابيس
والمعايره والجوده، ولها في سبيل ذلك ما يلي :
1- نشر المواصفات القياسيه التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافده الا بعد الاعلان
عنها في الجريده الرسميه.
٢- اصدار لوايح اجراءات تقويم المطابقه للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات
القياسيه التي تعتمدها.
٢- اصدار لوايح اجراءات الترخيصر لعلامه الجوده للمنتجات المحليه والمستورده المطابقه
للمواصفات القياسيه الوطنيه التي تعتمدها ومنح حق استخدامها، وتطبيق تلك اللوايح.

(14 من 7 صفه)

الرهم
٢/ / : التاريخ
الفرفات : المفرفات

٤- اصدار لوايح اجراءات منح شهادات تسجيل انظمه الجوده وانظمه البييه والسلامه وغيرها من
الانظمه التي يعتمدها المجلس ، وتطبيق تلك اللوايح.
٥- منح علامه الجوده للمنتجات ، علي ان تمنح علامه الجوده للمنتجات التي تدخل في
-acتصاص الهييه العامه للغذاء والدواء التي يمكن منح علامه جوده لها بعد موافتها.
٦- نشر التوعيه اللازمه بالمواصفات القياسيه والجوده واجراءات تقويم المطابقه والقياس
والمعايره.
٧- تنسيق اعمال المواصفات القياسيه والجوده واجراءات تقويم المطابقه والقياس والمعايره في
المملكه والاتتراف المتبادل مع الجهات النظريه في الدول الاخري.
٨- تطبيق نظام الوطني للقياس والمعايره في المملكه.
٩- التاكد من تطبيق المواصفات القياسيه السعوديه ولواح اجراءات تقويم المطابقه التي
تعتمدها بالتنسيق مع الاجهزه ذات العلاقه.
١٠- منح شهادات المطابقه للمنتجات المحليه والمعده للتصدير.
١١- القيام بجميع اعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهاات منح الشهادات لانظمه
الجوده.
١٢- انشاء قاعده معلومات في مجالات عمل الهييه، وتبادل المعلومات مع الجهات المحليه
والاقليميه والدوليه.
13- اجراء البحث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستثماريه التي تتعلق باعمالها ونشاطاتها،
والتعاون مع الشركات والهييات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي
تزاول اعمالا مشابهه لاعمالها.

(14 ص 8 من)

٢٥ / / : التاريخ
الفرقات : المفرقات

١٤- مراجعه الانظمه واللواح الرقابيه ذات العلاقه بمجالات عمل الهييه، وتطويرها، واقتراح
التعديلات اللازمه عليها ، لتواكب متطلبات الجوده والسلامه ، واحالتها الي الجهات
المختصه، لدراستها واصدارها وفقا للطرق النظاميه.
١٥- القيام باعمال جهه الاخطار ومركز الاستفسار لاتفاقيه العوايق الفنيه للتجاره الخاصه
بمنظمه التجاره العالميه.
١٦- الاشتراك في المنظمات الاقليميه والدوليه المتعلقه بالمواصفات والمقابيس والمعاره
والجوده ، وتمثيل المملكه في هذه المنظمات.
الماده الخاصه :
يكون تطبيق المواصفات القياسيه ازاميا، ويجوز بقرار من المحلي تطبيق مواصفات
تياسيه سعوديه معينه او فيات منها اختياريا، وتراعي الهييه عند اعداد واعتماد المواصفات
القياسيه السعوديه الاختياريه عدم الاخلال باعتبار او اكثر من الاعتبارات التاليه :
1 - المحافظه علي السلامه والصحه العامه :
٢ - حمايه المستهلك
٢ - ضمان المصلحه العامه.
الماده السادسه :
1 - مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من هذا التنظيم، تعد الهييه هي المرجع في المملكه
في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسيه، واجراءات تقويم المطابقه، ومنع علامه الجوده
والقياس والمعاريه. وعلي جميع القطاعات الحكوميه والخاصه الالتزام بالمواصفات
القياسيه السعوديه في جميع مشترياتها واعمالها.
٢- لا يجوز كتابه عباره او اعلان او وضع شعار بما يزيد بان السلعه مطابقه للمواصفات
القياسيه السعوديه الا بموافقه خطيه من الهييه.
٢- لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس الوارده في المواصفات القياسيه
السعوديه والنظام الوطني للقياس والمعايره.

(14 من 9 من)

الرهم : الرقم

الماده السابعه :
المركز الوطني للقياس والمعايره التابع للهييه هو المرجع الوطني المعني بالتحقق من دقه
اجهزه القياس والاختبار المستخدمه في المنشات الصناعيه والخدميه في جميع القطاعات ومنح
شهادات المعايره لذلك.
الماده العامه :
يكون للهييه مجلس برياسه وزير التجاره والصناعه وتشكيله علي النحو التالي :
المحافظ
ممثل عن وزاره الدفاع والطيران والمفتشيه العامه (الرياسه العامه للارصاد
وحمايه البييه)
عضوا
ممثل لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
عضوا
ممثل لوزاره الداخليه (الاداره العامه للمرور)
عضوا
ممثل لوزاره التجاره والصناعه
عضوا
ممثل لوزاره المياه والكهرباء
عضوا
ممثل لوزاره الماليه (مصلحه الجمارك)
عضوا
مثل لوزاره الزراعه
عضوا
ممثل لوزاره الصحه
عضوا
ممثل للهييه العامه للغذاء والدواء
ثلايه من رجال الاعمال، يرشحهم الرييس بعد التنسيق مع رييس مجلس
اعضاء
اداره الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس
الوزراء
علي الا تقل مرتبه مملي الاجهزه الحكوميه في المجلس عن المرتبه الرابعه عشره او ما
. يعادلها

(14 من 10

المقاات : المرفات

الماده التاسعه :
المجنس هو السلطه المختصه اداره شؤون الهينه، وتصريف امورها، ويتخذ جميع
القرارات اللازمه التحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي :
١ - وضع السياسه العامه للهينه ومراقبه تنفيذها.
٢ - اقرار الهيكل التنظيمي للهينه، تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظاميه المثبعه.
٣ - اصدار القرارات واللواح التNFييه الخاصه بسير العمل في الهينه.
٤ - اعتماد المواصفات القياسيه السعوديه في صورتها النهاييه وطرق تطبيقها.
٥ - اعتماد اللوايج الخاصه بالاعمال التي تقدمها الهينه للغير.
٦ - تعيين مراجع ( او اكثر) لحسابات الهينه، وتحديد اتعابه، واعتماد تقاريره.
٧ - اقرار برامج التعاون الفني بين الهينه وجهات التقييس المختلفه.
٨ - اصدار اللوايج الاداريه التي تسير عليها الهينه، واصدار اللوايج الماليه، بالاتفاق مع وزاره
الماليه
٩ - النظر في التقارير书 الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهينه.
١٠ - اقرار مشروع ميزانيه الهينه، وHBABHA الختامي، وتقيرير مراقب الحسابات، والتقيرير
السنوي ، تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
11 - اصدار اللوايح اللازمه لتنفيذ هذا التنظيم.
12 - تحديد المقال المالي للخدمات التي تقدمها الهييه في مجال اختصاصها، علي ان يدج
عايد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الاغراض التي يحددها ويضع
قواعدها المجلس.
13 - الموافقه علي الهبات والاعانات والمنح والمساعدات والوصايا والاوقاف وفق القواعد
المرعيه.

(14 من 11 من)

الرهم
الدار / / : التاريخ
المرفت: المرفات

١٤ - للمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضانه او من سواهم، ويعهد المجلس
اليهم بما ياره من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها
و-acصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمه المكلفه بها.
١٥ - للمجلس ان يفوض بعضا من صلاحيات الي المحافظ، علي ان يكون ذلك بقرار
مكتوب
الماده العاشره :
1- يجتمع المجلس مره كل اربعه اشهر بناء علي دعوه يوجهها الرييس، ويدعي للانعقاد كلما
طلب ذلك نصف اعضاء المجلس علي الاقل، ويجب ان تënضمن الدعوه بيانا بجدول
الاعمال، ولا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي ان يكون
من بينهم الرييس، وتصدر القرارات باغلبيه اصولات الحاضرين، وعند تساوي الاصولات
يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الجلسه.
٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس، ويجوز عند الحاجه - بقرار من المجلس.
انعقاد المجلس في اي مكان اخري في المملكه.
٢- يجوز للمجلب بعد موافقه الرييس السامح لمن يراه بصور جلسات المجلس لتقدم ما
لديه من معلومات وايضاح دون ان يكون له حق التصويت.
٤- لا يجوز للعضو تفويض شخص اخري للتصويت عند غيابه، ولعضو تسجيل اعتراضه
واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
٥- لا يجوز للعضو ان ينشي شيا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في
المجلس.
الماده الحاديه عشره :
يكون للهيه محافظ بالمرتبه الممتازه، يعين بناء علي ترشيح الرييس، وهو المسؤول
التنفيذي عن اداره الهييه، وتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره
المجلس، ويمارس الاختصاصات التاليه:
١- اقراح خطط الهييه وبرامجها والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس.

(14 من 12

الرهم
اللابيخ : المادي
الفرقات : المرفات

٢- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي،
تمهيدا لرضها علي المجلس.
٣- الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانيه.
٤- اقراح مشاريع اللوايح والقرارات التنفيذيه الخاصه بسير العمل في الهييه وعرضها علي
المجلس.
٥- الاشراف علي موظفي الهييه ومستخدمها وفق للصلاحيات الممنوحه له، وما تحدده
اللوايح.
٦- متابعه تنفيذ القراات التي يصدرها المجلس.
٧- تقدمي تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه، واعداد تقرير سنوي عن نشاطات
الهييه.
٨- تعيين العاملين في الهييه، وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
٩- تمشيل الهييه امام الجهات القضاييه والحكوميه الاخري وغيرها، وله تfoيض بعض مسؤولي
الهييه في ذلك.
١٠ - اقرار ابعات موظفي الهييه للدراسه والتدريب في الداخل والخارج، وفقا للقواعد المنظمه
لذلك.
١١ - الموافقه علي مشاركه موظفي الهييه ومنسوبها في المؤتمرات، والندوات والبرامج،
والحلقات، والزيارات ذات العلاقه باهداف الهييه و-acتصها، في الداخل والخارج، وفقا
للا-نظمه واللوايح.
١٢ - الموافقه علي عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقه بمجالات الهييه وفقا للانظمه
والتعليمات المنظمه لذلك.
13 - ما يسنده اليه المجلس من مهما اخري.

(14 من 13 صفه)

الداريخ : التاريخ
المرفت: المرفات

وللمحافظه تفويض بعض صلاحيات الي من يراه من مسؤولي الهييه بقرار مكتوب ولمده
محده.
الماده الثانيه عشره :
تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله ، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار ميزانيه العامه
للدوله، والسنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.
الماده الثالثه عشره :
تتكون موارد الهييه الماليه من المصادر التاليه :
١- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله.
٢- الهبات والاعانات والمنح والوصايا والارقاف والمساعده التي تقبلها الهييه وفقا لقواعد
يضعها المجلس.
٣- المقابل المالي الذي يستوفي مقال ما تصدره من مواصفات قياسيه ولوانح جوده واجراءات
مطابقه واعمال القياس والمعياره ومطبوعات ونشرات، وما تقدمه من خدمه للغير في مجال
الختصاصها وفقا للوايج الخاصه بها التي يعتمدها المجلب.
٤- ما تصل عليه الهينه من ايرادات لما تملكه وتحوزه من اموال منقوله وغير منقوله.
٥- الموارد الاخري التي يقرر المجلس اضافتها الي اموال الهينه.
الماده الرابعه عمره:
مع عدم الاخلاق بسلطه ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهينه، يعين
المجلس مراجعا (او اكثر) للحسابات من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذين
تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات، ويحدد المجلس مكافيه، فان تعدد المراجعون فانهم
يكونون مسؤولين بالتضامن. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان
المراقبه العامه بنسخه منه.

(14 من 14 من)

الماده الخامسه عمره :
ترفع الهييه حسابها الختامي الي مجلس الوزراء خلال ثلاثه اشهر علي الاكثر من تاريخ
انتهاء السنه الماليه، وترفع ذلك تقريرا سنويا عن اعمالها الي رييس مجلس الوزراء خلال
تسبين يوما من انقضاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه من الحساب الختامي
للهييه.
الماده السادمه عشره:
يحل هذا التنظيم محل نظام الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١٠١٠) وتاريخ ١٣٩٢/٣/٣، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده
الرسميه.

1.