tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437081581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-03-31 date_hijri=1443-08-28 document_type=ruling entity=document_number:1deae54b-76ed-49d2-8f89-04332be7ed1a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439177936 لعام 1443ه 

المدعي:
شركه (...) الاعلاميه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات.

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم صحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني للقضاء التجاري جاء فيها: 1 تملك موكلتي سبع منصات للمحتوي المعرفي الرقمي وهي (شركه(...) الاعلاميه، مجله(...)، مجله (...)، مجله (...)، مجله (...)، مجله ل(...)، ومجله (...)) ولرغبتها في اداره وصناعه وتسويق المحتوي عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ابرمت مع شركه (...) عقد تقديم خدمات اعلاميه بتاريخ 1442/5/21ه بموجبه التزمت الشركه المذكوره باداره المحتوي الاعلامي للمنصات السبعه المذكوره مقابل مبلغ وقدره (276000) ريال تم دفعه كاملا الي المدعي عليها. 2 نص العقد في البند رابعا علي ان تقوم المدعي عليها بتوفير رصيد اعلاني علي حسابات (تويتر) للمنصات المذكوره بمبلغ 90 الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بايداع الرصيد الاعلاني المتفق عليه في حساب المنصات السبعه علي (تويتر) حيث تم التواصل بين موكلتي وبين وكيله تويتر (شركه(...)) التي افادتنا بعدم وجود رصيد اعلاني في حساب المنصات السبعه المشار اليها علي تويتر ما يعني ان المدعي عليها ملزمه باعاده قيمه الرصيد الاعلامي الذي التزمت بايداعه؛ كونه جزء من قيمه العقد، ثم تبين لموكلتي لاحقا ان التقارير التي كانت ترفعها المدعي عليها طوال مده التعاقد غير حقيقه ولا تظهر عدد المشاهدات الفعليه او المتابعين او المحتوي المنشور كونها غير صادره من داخل الحسابات السبعه علي منصات التواصل الاجتماعي وقد طالبتها موكلتي مرارا بتقديم تقارير من داخل الحسابات حتي يمكن الوصول الي عدد المتابعين والمشاهدات الفعليه الا انها لم تلتزم بذلك وهو ما يظهر عدم التزمها بتنفيذ بنود العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1 الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (90,000) تسعون الف ريال قيمه الرصيد الاعلامي الذي لم تلتزم المدعي عليها بايداعه. 2 الزام المدعي عليها باعاده باقي مبلغ العقد (186000) مايه وسته وثمانون الف ريال. 3 الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (41.000) واحد واربعون الف ريال تعادل 15% من قيمه الدعوي . هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1443/8/27ه حضرها وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن مدي نظر هذا النزاع سابقا قضاييا؟ اجاب بالنفي. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:

الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين التصدي لها بدايه وان لم يدفع به؛ وذلك وفق ما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اختصاص القضاء التجاري محدد حصرا بما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان البين بعد الاطلاع علي سجل المدعيه المرفقه نسخته مع صحيفه الدعوي هو ان نشاطها هو (الدعايه والاعلان)، كما ان البين بعد الاطلاع علي مستخرج سجل المدعي عليها المرفق مع صحيفه الدعوي هو ان نشاطها هو (النشر الالكتروني. افلام وبرامج الفيديو، انتاج اعلانات تجاريه تلفزيونيه، اقامه البنيه الاساسيه لاستضافه المواقع علي الشبكه وخدمات تجهيز البيانات والانشطه المتصله بذلك، العلاقات العامه والاتصال، تقديم خدمات الاستشارات الاداريه العليا، مؤسسه ووكالات الدعايه والاعلان، تقديم خدمات تسويقيه نيابه عن الغير، تنظيم واداره المعارض والمؤتمرات) وبما ان العقد الناشي عنه النزاع محل الدعوي هو عقد (تقديم خدمات اعلاميه) من المدعي عليها للمدعيه، وبما ان انشطه الدعايه والاعلان والتسويق لا تعتبر بالمعني النظامي من الانشطه التجاريه التي تسبغ وصف التاجر علي ممارسها؛ لذلك كله فان هذه الدعوي لا تندرج في جمله الدعاوي المشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري، وتكون من جمله الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه؛ وبناء عليه:

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وهذا الحكم خاضع للاستيناف خلال عشره ايام من تاريخ تسليمه؛ طبقا للماده (2/79) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.