moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2418 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الهندسه الابتكاريه للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه القاريه للتجاره و المقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100.736) مايه الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، والذي يمثل قيمه توريد عماله قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزامها بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 21/10/1442ه، وفيها حضر/ نادر بن احمد الدوسري، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (421907175) وتاريخ 25/6/1442ه، وحضر/ سلطان بن مطلق العتيبي، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (42732371) وتاريخ 9/3/1442ه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد المدعي وكاله بانه حاول الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليها لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان الشركه تغير ملاكها ولا يعلم عن الفواتير التي يستند عليها المدعي وكاله، وان ثبت حقه بفواتير مختومه فموكلته علي استعداد بسداد ما تطالب به المدعي عليها، عليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكترونيه، اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه تلخصت في: (تنكر موكلتي جميع الصور الضوييه للفواتير المقدمه من المدعيه لاسيما ان اصل الفواتير لم يقدم للمدعي عليها ولم تعتمد من قبلها وليس هناك ما يفيد استلام المدعي عليها لاصل هذه الفواتير وكذلك عدم ارفاق المدعيه للتايم شيت الخاص بتاجير العماله والمعول عليه في اعداد الفاتوره حيث انه وفقا للعرف التجاري ومجريات العمل بالمشاريع ان يقوم مقدم الخدمه (تاجير العماله) باعداد التايم شيت ويثبت به عدد العماله وعدد الايام وعدد ساعات العمل علي ان يتم اعتماده من ممثل المدعي عليها بموقع العمل، والتوقيعات عليها غير معلومه و لا تمت بصله لاي من منسوبي الشركه وخاصه ان هذه الفواتير معده من اكثر من 5 سنوات مع العلم ان المدعي عليها كانت قبل عام 2018 مقيده كمؤسسه باسم مالك اخر وتم نقل ملكيتها الي المالك الحالي.)، اجاب وكيل المدعيه بمذكره تلخصت في: (المدعي عليها تنكر الفواتير فهل تنكر امر الشراء المرسل المقدم من جانبها لموكلتي لتاكيد رغبتها علي التعامل بينهما ، حيث دعمت المدعي عليها انكارها الكيدي لحقيقه انها مدينه لصالح موكلتي بعدم وجود التايم شيت الذي علي حد وصفها ويثبت به عدد العماله وعدد الايام وعدد ساعات العمل ومطالبتها لنا في مذكرتها السابقه بتقديم التايم شيت لاثبات صحه دعوانا وعليه فاننا نرفق لفضيلتكم كامل التايم شيت الخاص بكل العماله.) ثم اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره تلخصت في: (التايم شيت المقدم من المدعيه تم اعداده من قبلها وعلي مطبوعاتها ولا يوجد عليه ثمه ايه توقيعات تخص المدعي عليها وبالتالي فانه غير ملزم للمدعي عليها وكان من باب اولي ان صح مثل هذا التايم شيت ان تقوم المدعيه والمدعي عليها بالتوقيع عليه، وما ارفقته المدعيه من تايم شيت تدعي انه صادر علي مطبوعات المدعي عليها وتوقيعات تنسبها للمدعي عليها فهذا غير صحيح حيث ان النموذج المقدم ما هو الا صوره ضوييه وان المدعي عليها لم تعتمد مثل هذه المطبوعات سابقا او نموذج مشابه لهذا النموذج وهذا دليل علي ان هذه النماذج معده بمعرفه المدعيه وذلك باستخدام الحاسوب ووضع شعار الشركه ، والدليل علي ذلك اننا نرفق لفضيلتكم النموذج المعتمد من قبل المدعي عليها في اعداد التايم شيت المتعلق بمثل هذه المشاريع وهو يختلف اختلافا كليا عن النموذج المعد بمعرفه المدعيه، والدليل علي ان الصور الضوييه المقدمه من الفواتير والصور الضوييه المقدمه من التايم شيت هي جميعها مصطنعه والدليل علي ذلك انه لا يوجد ايه توقيعات مذيل بها الفواتير يتفق مع ايه توقيعات مذيل بها التايم شيت حيث ان المسار الطبيعي للعمل هو ان من يقوم بالتوقيع علي التايم شيت هو من يقوم باعتماد الفاتوره والتوقيع عليها وان التوقيعات علي الفواتير والتايم شيت لا تمت للمدعي عليها بصله) ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تلخصت في: (محاوله تزييف الحقايق من المدعي عليها وانكارها للتعامل بينها وبين موكلتي فاننا نرفق لفضليتكم تحويلات بنكيه المحوله من حساب المدعي عليها لموكلتي لسداد جزء من اجمالي المستحقات المستحقه لموكلتي وهو ما يثبت ويؤكد عدم صحه انكار المدعي عليها، وردا علي ما ذكرته المدعي عليها في ردها السابق من عدم صحه التوقيعات والاوراق الرسميه التي باسمهم فاننا نفيد فضيلتكم ان هذه الاوراق صادره من قبل المدعي عليها وعليها توقيع احد موظفيها ومدعو بكر محمد هندي الجنسيه) وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه طرفي الدعوي في تبادل المذكرات الالكترونيه، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100.736) مايه الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، والذي يمثل قيمه توريد عماله قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزامها بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه الي مجموعه اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 21/3/2017م، واستند الي فواتير محرره علي مطبوعات موكلته، وممهوره بتوقيع استلام، وعلي كشف حساب بقيمه المطالبه، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها من ان التوقيع لا يعود لموكلته وانه لا توجد علاقه او تعامل بين الطرفين فهذا لا يقبل منه، اذ ان امر الشراء الصادر من موكلته و الحوالات تثبت وجود التعامل بين الطرفين، واما ما دفع به من المدعي عليها كانت مؤسسه ثم تحولت الي شركه لملاك اخرين فهذا لا يبري ذمتها، فالاصل ان من انتقل اليه اسما تجاريا فهو يخلف سلفه بالحقوق والالتزامات، كما نصت بذلك المواد (9-10) من نظام الاسماء التجاريه، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق به الحق وامتنع عن ادايه، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: (ومن من مطل صاحب الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وبما ان الثابت للدايره هو استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، حيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها، مما اضطر المدعيه الي اللجوء للمحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لقيمه الاتعاب، ولكن الدايره تري بان المبلغ المطالب فيه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وليست معقده، وفصل فيها عن بعد وبجلستين، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (9.264) تسعه الاف ومايتين واربعه وستون ريالا، كاتعاب للمحاماه، وهو ما يمثل ما نسبته تقريبا (10%) من المبلغ المحكوم فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه القاريه للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الهندسه الابتكاريه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي