tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 15425 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-11-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/79 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fb9b9398-ca31-465a-8613-1cdfcbe15eb5 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 15425 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه (... ) جاء فيها ما نصه: "تم تعيين المدعي عليه(...) . بموجب عقد تاسيس الشركه وقام بالعديد من المخالفات والتجاوزات لصلاحياته المنصوص عليها بعقد التاسيس ونبين تلك المخالفات علي النحو الاتي: - قام المدعي عليه بتوقيع عقود ايجارات باسم الشركه دون اعلام الشركه بها. - عدم قيام المدعي عليه بتوجيه دعوي لانعقاد جمعيه الشركاء. - عدم اخطار الشركه بحجم المديونيه والخساير التي لحقت بالشركه. - تسبب المدعي في ايقاف خدمات الشركه ومنعها من الدخول في اي مشاريع. - تسبب المدعي في ادخال الشركه في التزامات ماليه بمبالغ باهظه دون الافصاح عن سببها، ونطلب الزام المدعي عليه بتحميل جميع الخساير التي لحقت بالشركه.
الزام المدعي عليه بالزام بسداد اتعاب المحاماه". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط والمذكرات المتبادله فيما بينهم المرفيه في ملف القضيه الالكتروني.
وفي جلسه 28/11/1440ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره توضيحيه للايحه الدعوي بها عدد خمس من المرفقات اضاف فيها مطالبه موكله بمحاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمتهما الدايره بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تكون مهله وكيل المدعي عليها خمسه عشر يوما من تاريخ الجلسه، وعلي ان تكون مهله وكيل المدعي للجواب خمسه عشر يوما من ايداع المذكره وعلي ان تكون مده اخري مماثله للطرفين لتبادل المذكرات، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب اقامه الدعوي من الشريك /(...) انفراديا دون بقيه الشركاء فطلب ملهه للرجوع الي موكله. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد ورد فيها ما نصه: "ان المدعي قام برفع الدعوي علي وجه غير صحيح نظرا لرفع الدعوي بصفته الشخصيه دون علم باقي الشركاء وذلك يعد مخالفا لكون النظام كفل السبل لكل شريك بان يطلب من اداره الشركه الاطلاع علي حسابات الشركه وميزانياتها وفي حاله قيام رفع دعوي يجب ان تكون باسم جميع الشركاء، ان وكيل المدعي تقدم بدعوي الماثله امام فضيلتكم بان موكلي المدعي عليه هو المدير العام للشركه دون ان يقدم مايثبت صحه كلامه وبالنظر الي ماتقدم به وكيل المدعي من مرفقات ومنها عقد الشراكه فنجد ان عقد الشراكه لم يذكر بان موكلي هو المدير العام وعلي فرضا بان موكلي هو المدير العام فالمدعي لم يقدم مايثبت صحه كلامه علي قيام موكلي بمخالفات وتجاوزات منذ تعيينه مديرا للشركه وانه مجرد كلام مرسل، فاطلب صرف النظر عن الموضوع لوجود دعوي اخري تخص نفس الموضوع، والزام المدعي باتعاب المحاماه بالكامل بمبلغ وقدره(150,000)ريال". كما قدم وكيل المدعي مذكره رد حسب الموعد المحدد لتبادل المذكرات ورد فيها ما نصه: "ما ذكره وكيل المدعي عليه مخالف لما هو مثبت بلايحه الدعوي فموكلي تقدم بصفته شريك في الشركه (....) وليس بصفته الشخصيه وعلي المدعي عليه تقديم مايثبت عكس ذلك، انه سبق ان قدمنا بالمرفقات مايثبت ان المدعي عليه هو مدير الشركه، كما قدمنا بينات والقراين التي تؤكد علي قيام المدعي عليه بجميع المخالفات التي ذكرناها ويتوجب علي وكيل المدعي عليها تقديم ردا كافيا علي جميع المخالفات".
وفي جلسه 16/6/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) , واصدرت الدايره في ذات الجلسه حكما يقضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ محمولا علي الاسباب الوارده في الحكم, وبتاريخ 3/8/1441ه تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراض علي الحكم, فقيدت لدي الاستيناف برقم القضيه (...) وتاريخ 24/11/1441ه, ثم اصدرت الدايره الثانيه بالاستيناف بتاريخ 28/1/1442ه حكما يقضي بالغاء الحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره بتاريخ 16/6/1441ه؛ محمولا علي اسبابه الوارده في الحكم. وبتاريخ 22/6/1442ه احيل ملف القضيه الالكتروني لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت جلسه اليوم للنظر فيها عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 27/11/1440ه في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي حكم الاستيناف الصادر في هذه القضيه بتاريخ 24/11/1441ه المتضمن الغاء الحكم الابتدايي المؤرخ في 16/6/1441ه, وان علي الدايره النظر في طلب محاسبه المدعي عليه من حيث القبول والنظر فيه او العدم. وبسؤال الحاضر عن حصر طلبات موكله في هذه الدعوي؟ اجاب قايلا: بان موكلي يطلب محاسبه المدعي عليه عن ادارته لشركه (....) ذات المسيوليه المحدوده, سجل تجاري رقم (...) منذ تعيينه الي تاريخ نظر هذه الدعوي. فسالته الدايره عن الاعمال التي يطلب محاسبته عليها؟ اجاب قايلا: بان موكلي يطلب المحاسبه المطلقه عن جميع الاعمال خلال اداره المدعي عليه للشركه. فسالته الدايره هل عقدت الشركه خلال اداره المدعي عليه اي جمعيه للشركاء؟ فاجب بالنفي, كما ذكر الحاضر بان موكله ومنذ دخوله في شركه (...) وحتي هذه الجلسه لم يتلقي اي اخطار بانعقاد جمعيه للشركاء كما ان الشركه لم يعقد فيها اي جمعيه. فسالته الدايره هل لديه ما يود باضافته غير ما سبق بيانه في ملف القضيه؟ فافاد بانه يكتفي بما سبق وان قدمه. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي بصفته الشريك في شركه (....) ذات المسيوليه المحدوده يطالب في هذه الدعوي بمحاسبه المدعي عليه بصفته المدير في الشركه وذلك من تاريخ تعيينه الي تاريخ هذه الدعوي, وبما ان الشركه (...) مؤسسه في المملكه وخاضعه لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه المنازعه؛ استنادا للماده رقم (16/4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: "تختص المحكمه بالنظر في.. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات".
وعن القبول شكلا فبما ان المدعي يحصر مطالبته في هذه الدعوي بمحاسبه المدعي عليه المحاسبه المطلقه عن كامل فتره ادارته للشركه -محل الدعوي-, وبما ان وكيل المدعي افاد بعدم انعقاد اي جمعيه للشركاء حسب ما جاء في جلسه اليوم, وبما ان نظام الشركات بين فيه حقوق الشركاء والضمانات الممنوحه لهم في الشركه ذات المسيوليه المحدوده وذلك حسب ما ياتي:
*ان النظام الزم مديري الشركه باعداد القوايم الماليه وكذلك التقارير المتعلقه بها, كما الزمهم بتزويد الشركاء بنسخه منها, وكفل للشريك الحق في طلب انعقاد الجمعيه العامه لمناقشه القوايم الماليه وما يتعلق بها, وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (175) من نظام الشركات: " 1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه.2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده. "
*ان النظام الزم الشركه في جدول اعمالها في اجتماعها السنوي علي عده بنود ومن ضمنها سماع التقرير من مديري الشركه عن النشاط, والمركز المالي لها, وكذلك التقرير الصادر من مراجع الحسابات, وكفل للشريك الحق في المناقشه والتصديق علي القوايم الماليه, وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (169) من نظام الشركات: " يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود الاتيه: ا-سماع تقرير مديري الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي خلال السنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابه ان وجد. ب- مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها. ج- تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء. د- تعيين مديري الشركه او اعضاء مجلس الرقابه - ان وجدوا - وتحديد مكافاتهم. ه- تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه. و- المسايل الاخري التي تدخل في اختصاص الجمعيه بموجب النظام او عقد تاسيس الشركه. "
*ان النظام كفل للشريك الرقابه علي اعمال مديري الشركه فاوجد لها رقابه خارجيه وذلك بوضع مراجع للحسابات حسب ما نصت عليه الماده رقم (166) من النظام, وكفل للشركاء الحق في التصويت علي تعيينه كما منع النظام وجود اي مصلحه للمراجع مع الشركه او الشركاء او الكيان الاداري فيها, وجعل اعمال المراجع في حال وجود المصلحه مالها للبطلان وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (2/133) من نظام الشركات: " لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تاسيس الشركه او عضويه مجلس الاداره او القيام بعمل فني او اداري في الشركه او لمصلحتها ولو علي سبيل الاستشاره. ولا يجوز كذلك ان يكون المراجع شريكا لاحد مؤسسي الشركه او لاحد اعضاء مجلس ادارتها او عاملا لديه او قريبا له الي الدرجه الرابعه بدخول الغايه. ويكون باطلا كل عمل مخالف لذلك، مع الزامه برد ما قبضه الي وزاره الماليه. "
*ان النظام اعطي لمراجع الحسابات صلاحيه الاطلاع علي اوراق الشركه, كما اعطي له الحق في طلب انعقاد الجمعيه في حال منعه من مزاوله اعماله, وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (134) من نظام الشركات: " لمراجع الحسابات - في اي وقت - حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق، وله ايضا طلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركه والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلي رييس مجلس الاداره ان يمكنه من اداء واجبه، واذا صادف مراجع الحسابات صعوبه في هذا الشان اثبت ذلك في تقرير يقدم الي مجلس الاداره. فاذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه ان يطلب من مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه العاديه للنظر في الامر. "
*ان النظام الزم المراجع بتقديم تقريره لجمعيه الشركاء, كما الزمه بتلاوته واوجد حكما موضوعيا في حال عدم التلاوه وهو البطلان وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (135) من نظام الشركات: " علي مراجع الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه العاديه السنويه تقريرا يعد وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها يضمنه موقف اداره الشركه من تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لاحكام النظام او احكام نظام الشركه الاساس، ورايه في مدي عداله القوايم الماليه للشركه. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعيه العامه. واذا قررت الجمعيه التصديق علي تقرير مجلس الاداره والقوايم الماليه دون الاستماع الي تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطلا. "
*ان النظام كفل للشريك حق طلب الدعوه لانعقاد جمعيه الشركاء في اي وقت وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (167/3) من نظام الشركات والمعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25/7/1439ه والتي تنص علي: " تجوز دعوه الجمعيه في كل وقت بناء علي طلب المديرين او مجلس الرقابه او مراجع الحسابات او اي شريك او اكثر يمثلون ما نسبته عشره في المايه من راس المال علي الاقل", كما اوجد النظام شكليه لتوثيق ما انتهت اليه الجمعيه وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (167/4) من النظام: "يحرر محضر بخلاصه مناقشات الجمعيه العامه، وتدون المحاضر وقرارات الجمعيه العامه او قرارات الشركاء في سجل خاص تعده الشركه لهذا الغرض".
*ان النظام كفل للشريك الحق في مناقشه مديري الشركه عن الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه, كما الزم مديري الشركه بالاجابه عما يطرحه الشريك, واوجد النظام للشريك ضمانه حقه في الاحتكام الي جمعيه الشركاء اذا راي ان اجابه مديري الشركه غير كافيه وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (171) من نظام الشركات: " لكل شريك حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء، ويكون مديرو الشركه ملزمين بالاجابه عن اسيله الشركاء. فاذا راي احد الشركاء ان الرد علي سؤاله غير كاف، احتكم الي الجمعيه".
*ان النظام كفل للشريك -في الشركه التي ليس فيها مجلس الرقابه- الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها, وذلك حسب ما نصت عليه الماده رقم (173/3) من نظام الشركات: " للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا. ".
وبما ان المدعي تجاوز هذه الحقوق والضمانات الممنوحه له بموجب النظام, وتقدم للمحكه دون ان يقدم للدايره ما يفيد باتمام هذه الاجراءات النظاميه, وبما ان المدعي طالب في هذه الدعوي بالمحاسبه المطلقه دون تحديد وحصر للاعمال محل المحاسبه, وبما انه من المستقر قضاء عدم قبول الدعاوي المتعلقه بالمحاسبه المطلقه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بعدم قبولها, ولصاحب المصلحه التقدم بدعوي مستقله للمطالبه بالمحاسبه بعد حصرها وتحديد الاعمال محل المحاسبه بما يتوافق مع القوايم الماليه وتقرير المراجع الحسابي المعتمدين في جمعيه الشركاء حسب ما تقدم بيانه في الاسباب.
(منطوق الحكم) 
لذا حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب و بالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4498 لعام 1442 ه
المقامه من/ (....) (...)
ضد/ (....) (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بتحميل جميع الخساير التي لحقت بالشركه والزام بسداد اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسباب.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه (...) المؤرخ في 1442/7/26ه، الصادر في القضيه رقم 15424 لعام 1440ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.