moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٦٩٧ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: (......) مؤسسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٣٤٧) ثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه اجهزه وادوات منزليه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٣/١١/١٤٤٢ه، وفيها حضر وكيه المدعيه، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه احال علي رده المقدم في مذكره الدفاع الاولي ونصها " اشاره الي الدعوي المقامه ضدي من شركه (...)، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها اقدم مذكره الدفاع في الدعوي وقد اطلعت علي ما قدمه من بينات وبالاطلاع علي فتح الحساب الخاص بي ادفع فيه بالتزوير حيث ان التوقيع الوارد فيه غير عايد لي، كما ان ختم المؤسسه كذلك مزور واطلب احاله الورقه المذكوره الي الادله الجناييه للتحقق مما ذكرت، والله يحفظكم ويرعاكم" وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الجواب في تبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم حضر/ (......) هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (.......)وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢ه،وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الختم والتوقيع الموجوده في طلب فتح الحساب، فاجاب بان الختم الموجود لا يعود له وكذلك التوقيع مزور، وطلب احاله جميع المستندات للادله الجناييه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان موكلتها تطلب يمين المدعي عليها نفي الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي انه لم يقم بطلب فتح حساب لدي المدعيه ولم يقم باستيراد بضاعه منها، وان التوقيع والختم لا تعودان له، فاستعد بادايها، ثم اداها قايلا: ((اقسم بالله العظيم اني لم اقم بطلب فتح حساب لدي المدعيه ولم اقم باستيراد اي بضاعه منها، واني لم اوقع علي المصادقه و ان الختم لا يعود لي ولم اقم بتوكيل احد العاملين او التابعين لي بالتعامل مع المدعيه.))، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٣٤٧) ثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه اجهزه وادوات منزليه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو توريد اجهزه وادوات منزليه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان المدعي عليه اجاب بانه لا يعرف المدعيه ولم يتعامل معها وان الختم والتوقيع ليست عايده له، وبما ان وكيله المدعيه طلبت يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما ان الاصل في كون البينه علي المدعي واليمين علي المنكر، لقول النبي ? في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ? قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه»، وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه وفق ما جاء في وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.