tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2020 349

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/25 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
عدوي
I (ITR-2020-349) القرار رقم
(Z-2020-26868) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده نظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه
 ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يجوب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه
للفصل - عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده نظاميه مانع من قبول
الدعوي - رفض الدعوي شكل لفوات المده نظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والدخل بشان الربط الزكوي لعام 2017 - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت، مهياه للفصل، وان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم باعتراضه بعد فوات المده نظاميه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) الماده: (٥٦) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٢٥/١/٢٢) بتاريخ
- الماده: (٢) و (١) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات(الضريبه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠١) ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٠٠٢ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠.
فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوم، وكذلك ما
نعت عليه الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نست علي: «يجب قرار الهييه
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم
يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به،
وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٥/٠١ م, عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر
العدوي، لم ي周三 من يمثل الم德拉يه زعم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرت/...
(هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممثله للمدعي عليها/ الهييه العامه لازكه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للازكه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وtbريخ (...) وسؤال ممثله المدعي عليها عن جواب المدعي
عليها، قدمت في هذه الجلسه مذكره جوابيه تدفع بها بعدم قبول الدعوي شكلا،
ويسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي، لذا.
قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان
هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان
هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
من الله الفصل خلال (٢٠٠٠) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او صمت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض
التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقطامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من
المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتبعن معه عدم قبول الدعوي
شكال.
اما فيما يتعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل النظر في ظل اخصور هضور هضور هضور هضور هضور هضور ه_ (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ول م يتقد م بعد ر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تقبله dAARه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي
جلسات الدعي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام-
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، وللما
لم يتقدم المدعي بعذ يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضرا في حق المدعي.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... ، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، من الناحيه الشكيله لфوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاثنين الموافق
٢٠١١/٠٦/١٤) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النجاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.