tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 1641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-11-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/11 entity=document_number:df1fdb2b-b8b7-454b-aad6-168259a3ee28 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1641 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للسيارات غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/10/23ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بعمل اصلاحات السياره ضمن خدمات الحمايه القصوي للضمان الممتد، بالاضافه الي التعويض المالي لاكثر من تسعه اشهر عن الاصلاح واستخدام السياره، وبجلسه 24-11-1439ه طلبت الدايره من الطرفين احضار صوره واضحه وكامله من عقد الضمان الممتد كما طلبت من المدعي تقديم اصول الفواتير و طلبت من المدعي عليها تقديم مستنداتها مترجمه ومفهرسه ردا علي دعوي المدعي ترفق بها مذكره توضيحيه، كما استمهل وكيل المدعي عليها ببيان الفرق بين الضمان العادي وبين الضمان الممتد وشروط كل منهما تقدم خلال 25-12-1439ه لدي قسم تبادل المذكرات وان عليهما الحضور قبل 30-12-1439ه لاستلام الرد والرد مجددا قبل 10-1-1440ه، وبجلسه 28-01-1440ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره من سبع صفحات تضمنت ما يلي:
اولا بالنسبه لسؤال الدايره عن شرط وجود الصيانه الدوريه لدي الوكاله او وكيل معتمد من قبلها.
نجيب: نعم يشترط ذلك والغايه منه التاكد من اجراء الصيانه وفق اشتراطات المصنع والتاكد من استخدام قطع غيار اصليه و الموصي بها من قبل المصنع وعدم استخدام قطع تجاريه لا تتوافق مع اشتراطات المصنع او استخدام زيوت او فلاتر تجاريه لا تتطابق مع اشتراطات المصنع ايضا.
ثانيا بالنسبه لسؤال الدايره المتضمن بانه علي افتراض قيام المدعي بعمل الصيانه الدوريه لدي الوكيل او وكيل معتمد من قبله فهل سيشمله الضمان؟؟
نجيب: نعم يشمله عقد الضمان لان ذلك يحتم ان الوكيل سيقوم بالصيانه الضروريه حسب توصيات الشركه الصانعه ووفق الجدول الزمني المعد لها وسوف يقوم باستخدام قطع اصليه وليست تجاريه وان الوكيل سوف يراعي الصيانه المطلوبه والمحدده من قبل المصنع لكل مسافه مقطوعه من قبل السياره.
ثالثا بالنسبه للسؤال الذي طرحته الدايره والمتضمن بانه علي افتراض اتخذت الدايره قرار بصحه الفواتير المقدمه من قبل المدعي فهل الصيانه الوارده في الفواتير مطابقه لدليل المالك ام لا ؟؟
نجيب: الصيانه المذكوره في الفواتير غير مطابقه لدليل المالك للاسباب التاليه:
1- دليل المصنع يشترط ان يستخدم في الصيانه الدوريه او غيرها قطع غيار اصليه من شركه (...) والفواتير المقدمه لم تتضمن ذلك، بل ان المدعي تقدم في البدايه بفواتير لم يشار بها الي نوع القطع المستخدمه وعندما رفضتها وزاره التجاره لجا الي تعديلها باضافه عباره اصليه (مرفق رقم -1- صوره من الفاتوره رقم (...) قبل التعديل وصوره بعد التعديل وبعد اضافه عباره اصليه الي جانب القطع المستخدمه وهذا دليل علي ان هذه الفواتير مصطنعه من قبل المدعي بحيث يتاح له تعديلها بالوقت الذي رغب ومن المعلوم للدايره الموقره ان المدعي لا يجوز له ان يصطنع دليل لنفسه) .
2- دليل المصنع وضع جدول زمني للصيانه الاساسيه لكل نوع من انواع السيارات (مرفق رقم 2-) ومن خلاله يتضح ان كل مرحله تقطعها السياره من الممشي لابد من اجراء صيانه وعمل تشييك علي اجزاء ونقاط معينه في السياره، وهذا ما لم يتم الالتزام به من قبل مركز الصيانه الذي لجا اليه المدعي، فعلي سبيل المثال تقدم المدعي بفاتوره رقم (...) والتي تضمنت حسب زعم المدعي التزامه بالصيانه المطلوبه للسياره في حال قطعت مسافه (140،000كم) وبالنظر الي ما تضمنته الفاتوره من صيانات نجد انها تتشابه مع بقيه الفواتير الاخري والتي لا تخرج عن استبدال زيت الماكينه مع فلتر الزيت، في حين ان الصيانات المطلوبه لذات المسافه حسب دليل الشركه المصنعه تتطلب اجراء الصيانات واستبدال قطع معينه والتشييك علي قطع اخري تتجاوز 26 اجراء وفحص علي اجزاء السياره المختلفه ويكون ذلك من قبل فنيين مختصين وباستخدام اجهزه الكترونيه معينه والتي من خلالها يمكن الكشف عن الاعطال واعطاء تنبهات واشارات تحذيريه للقطع التي تحتاج الي استبدال وهذه الاجراءات موضحه بالمرفق رقم (2) وتتضمن: 
1. فحص تسريبات الزيت للمحرك وناقل الحركه.
2. فحص الربلات والمسامير.
3. فحص نظام التعليق وفحص التسريبات والتلفيات.
4. فحص الاذرعه، الوصلات، نظام التوجيه.
5. فحص حاله نظام العادم وربط المسامير الخاصه به باحكام.
6. فحص نظام التوجيه.
7. فحص تسريب زيت الدفرنس.
8. فحص كراسي المحرك وفحص كرسي القير والدفرنس.
9. احكام ربط عامود الدوران.
10. استبدال وفحص مستوي الزيت الخاص بناقل الحركه الاتوماتيكي. 
11. استبدال زيت الدفرنس الخلفي والامامي.
12. تنظيف صمام منظم دعسه البنزين.
13. تنظيف فلتر الهواء.
14. استبدال فلتر المكيف.
15. فحص واستبدال السيور الخاصه بالدينامو والكمبريسور والبكرات.
16. تشحيم المفاصل والرومانات . ....الخ.
رابعا اما طلب الدايره توضيح الفرق بين ضمان العادي والضمان الممتد.
الضمان العادي: 1 وهو ضمان يقدم من الشركه المصنعه علي السيارات الجديده بحيث تتحمل نفقات الاصلاح وقيمه قطع الغيار للاعطال التي تلحق بالمركبه خلال فتره الضمان، وهي محدده من قبل المصنع بمده ثلاثه سنوات او مسافه 60،000 كم ايهما اسبق، 2 الضمان العادي جاء علي تنظيمه وتحديد شروطه واستثناءاته نظام الوكالات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11عام 1382ه) واللايحه التنفيذيه له (لايحه تقديم الصيانه وضمان جوده المصنع) الصادره بقرار من وزاره التجاره والتي حدد احكام الضمان ومحله واشتراطاته واستثناءاته، اما الضمان الممتد: فهو عقد يتراضي عليه الطرفين بعد انتهاء الضمان الاساسي ويكون مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، و يتم تحديد محل الاتفاق والاجزاء التي يشملها الضمان في السياره (محرك،جير، ديكورات) ويتم الاتفاق علي شروط الضمان الممتد، والاعطال التي يشملها والاستثناءات التي تخرج السياره من الضمان علما بانه غالبيه شروط الضمان الممتد واحكامه التي يتم الاتفاق عليها في غالبيه العقود مستمده من لايحه تقديم الصيانه الصادره من وزاره التجاره ومن اهم البنود التي نص عليها النظام وتتفق مع شروط العقد وتجعل من السياره محل الدعوي غير مشموله بالضمان الممتد ما نصت الماده الخامسه عشر من اللايحه علي: (( يشترط لسريان ضمان جوده الصنع علي السلعه الا ينشا العيب او العطل بسبب سوء استعمال المستهلك، او عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، او اهماله، او الحوادث، او الاعمال التخريبيه، او اعمال الصيانه غير المطابقه لتوصيات المنتج، او الاهمال في اجراء الصيانه)).
خامسا: وبالنسبه للفواتير المقدمه من قبل المدعي علي انها دليل علي قيامه بالصيانه حسب توصيات المصنع.
فالرد عليها: بان موكلتي تطعن بعدم صحتها وهذا ثابت من خلال ما يلي: 
1. من المفترض ان هذه الفواتير ترجع الي فتره زمنيه ممتده علي مدار اربعه سنوات وهناك فتره زمنيه تقارب سته اشهر من المفترض وجودها بين كل صيانه واخري فكيف اجتمع ان تكون هذه الفواتير جميعها محرره من قبل ذات الشخص وذات القلم حتي كان الخط متشابه بين جميع الفواتير!
قيام المدعي بالتعديل علي الفواتير والاضافه اليها بعد نظر الشكوي لدي وزاره التجاره كما هو الحال في الفاتوره رقم (...) والتي سبق توضيح التلاعب بها والاضافه عليها بالفقره الثالثه ونشير اليها لعدم التكرار، وباستلام المدعي للمذكره قرر اكتفاءه بما قدمه سابقا كما قدم اصول المستندات المتمثله في الاصلاحات وقدم المدعي طلب عارض ضم في ملف الدعوي وتسلم الطرف الاخر نسخه منه، وبجلسه 10-04-1440ه تبين للدايره من خلال العقد الممتد ومن خلال الشروط والاحكام بانه يجب اجراء صيانه السياره حسب جدوله يجب ان تشمل قطع غيار والاجور حسب توصيات الشركه المصنعه وانه اذا لم يتم عمل خدمه الصيانه الدوريه حسب الجدول الموصي به ... لا يحق للمالك الانتفاع بمزايا خدمه عقد العنايه القصوي ولا يحق له استرداد قيمه خطه الخدمه، وكذلك اذا لم يتم عمل خدمه الصيانه الدوريه حسب الجدول الموصي به، ثم سالت الدايره المدعي هل قام بعمل صيانه وفق الجدول الموصي به في الضمان؟ وهل استخدم قطعه غيار اصليه؟ فاجاب بانه تم ذلك فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت ذلك، وبجلسه 22-05-1440ه قدم المدعي مشهد من مركز (...) لخدمات السيارات بانه كان يعمل الصيانه الدوريه لديهم و باستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد خلال اسبوع، وبجلسه 11-07-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر فيها ان مركز (...) لخدمات السيارات المقدم منه المشهد غير معتمد من قبل موكلته ولا من قبل الشركه الام وطلب في ختام مذكرته رد الدعوي كون المدعي لم يقدم ما يثبت تعميد الشركه للصيانه لدي مركز (...) لخدمه السيارات بالاضافه الي اجور التقاضي تسلم المدعي اصاله نسخه منها وطلب مهله للرد، وبجلسه 23-10-1440ه اكتفا الاطراف بما تم تقديمه سابقا. 
(الاسباب)
وبعد استيفاء كافه المسايل الشكليه في الدعوي، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها الزامها بعمل اصلاحات السياره ضمن خدمات الحمايه القصوي للضمان الممتد، وتعويضه ماليا عن الاضرار لاكثر من تسعه اشهر عن عدم اصلاح وعدم استخدام سيارته حسب ما تراه الدايره القضاييه، وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي يحكمه عقد يعتبر حجه عليهما، وبالتامل فيه تبين للدايره مخالفه المدعي للعقد وعدم التزامه بتعليمات المدعي عليها الوارده فيه، حيث جاء في الضمان الممتد المبرم مع المدعي في الصفحه الخامسه منه انه (يجب اجراء الصيانه حسب توصيات الشركه المصنعه الموضحه في كتيب الضمان المصنعي)، و(اذا لم يتم عمل خدمه الصيانه الدوريه حسب الجدول الموصي به ... فانه يتم رفض التغطيه او الاصلاح تحت خدمه الخطه) وبما ان دليل المالك للصيانه الدوريه اشتمل فحص وتغيير مجموعه من القطع حسب بيان الشركه وحسب البيان المرفق، وهذا مغاير تماما لما قدمه المدعي من فحص لدي مركز (...) حيث ان عمله في المركز لم يشتمل علي ما اوصت به الشركه المصنعه من ناحيه القطع الواجب تغييرها ومن حيث المده الدوريه للصيانه، مما يكون معه طلب المدعي حري بالرفض، وبما ان المدعي ثبت للدايره مخالفته لشروط الضمان فان طلبه للتعويض عن توقف السياره حري بالرفض، واما عن طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه وبما ان المدعي اضطر المدعي عليها للترافع في قضيه ثبت للدايره بطلانها، وبما انه لاضرر ولاضرار، كما ان تقدير الاتعاب يعود للدايره مصدره الحكم فان الدايره تري مناسبه مبلغ قدره 5.000 ريال، وتنتهي الدايره لما يرد بمنطوق حكمها.
(لذلك) 
حكمت الدايره اولا: رفض دعوي المدعي.
ثانيا : الزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بمبلغ وقدره 5.000 خمسه الاف ريال اتعاب محاماه.
امين السر
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 218 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للسيارات غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...)
القاضي / (...)
القاضي / (...)
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بعمل اصلاحات السياره ضمن خدمات الحمايه القصوي للضمان الممتد.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1641 لعام 1439 ه القاضي بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بمبلغ وقدره (5.000) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)