tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732256404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-06-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f1ff14ec-1fb9-4ee4-87ed-ae6b00f85d56 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٢٨٢٥لعام١٤٤٧ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: اتفق المدعي والمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م علي ان يورد المدعي قوالب ثلج للمدعي عليها حسب الطلب، واستمر التعامل بين الطرفين حتي تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠م الي ان وصل اجمالي ما تم توريده عدد ١٤١ طلبيه ثلج للمدعي عليها بواقع مبلغ وقدره (٣٠٢,٩٨٦.٧٣) ثلاث ميه واثنان الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال وثلاثه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل الطلبيات بموجب سندات استلام، الا انها لم تلتزم بتسليم المدعي المبلغ المتبقي في ذمتها و سددت منه مبلغ وقدره (٢٥٢,٧١٩.٤٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريال واربعون هلله، وحررت المدعي عليها مطابقه رصيد بمبلغ (٤٥,٠٥٧.٨٣) خمسه واربعون الفا وسبعه وخمسون ريالا وثلاث وثمانون هلله بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م، وتبقي مبلغ وقدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون الفا وميتان وسبع وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله وذلك بموجب الفواتير وسندات الاستلام وكشف الحساب، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي المبلغ المتبقي والمستحق من ثمن المبيع، وكذلك اضطرار المدعي لاقامه الدعوي و تكبده اضرار التقاضي المتمثله باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,٧٣٢) تسعه الاف وسبعمايه وثنان وثلاثون ريال. وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون الفا وميتان وسبعه وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، ودفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٩,٧٣٢) تسعه الاف وسبعمايه وثنان وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من سندات التسليم المحرره علي مطبوعات مصنع (...) للثلج، المتضمنه تسليم طلبه ثلج الي المدعي عليها، وجميعها ممهوره بتوقيع المندوب. ٢- مصادقه علي صحه رصيد محرره علي مطبوعات مصنع (...) للثلج بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م، المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي رصيدها لدي المدعي وقدره (٤٥,٠٥٧.٨٣) خمسه واربعون الفا وسبعه وخمسون ريالا وثلاث وثمانون هلله، مذيله بختم المدعي عليها. ٣- كشف حساب محرر علي مطبوعات مصنع (...) للثلج، المتضمن اجمالي حساب المدعي عليها وقدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون الفا وميتان وسبع وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣ه حضر فيها وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: صحيح التعامل حتي تاريخ المصادقه، وكان يتم السداد حتي تم سداد مبلغ (٤٢,٠١٠) اثنان واربعون الفا وعشره ريالات. وبسؤاله عن بيتنه علي دفعه اجاب قايلا: لا يوجد بينه لان الملكيه منتقله. وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد قوالب ثلج اليها بمبلغ قدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون الفا وميتان وسبعه وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,٧٣٢) تسعه الاف وسبعمايه وثنان وثلاثون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها بصحه التعامل وسداد مبلغ قدره (٤٢,٠١٠) اثنان واربعون الفا وعشره ريالات، وبما ان المدعي طلب تسليمه ثمن توريد قوالب ثلج الي المدعي عليها، وقدم في اثبات دعواه ادله كتابيه عباره عن محررات عاديه تتمثل في سندات تسليم البضاعه ممهوره بتوقيع المندوب، ومطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، وكذبك كشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من السداد، لعدم تقديمها بينه علي ذلك، ولما انه ثبت للمحكمه صحه ما قدمه المدعي، وقد تضمنت ما هو حجه للمدعي فيما ادعاه، اضافه الي استيفايه ضوابط تقديم دليل الاثبات الالكتروني وفقا للماده السابعه من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه عشر من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا، مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه، عليه فان المحكمه تعتبر ما قدمه المدعي بينه كافيه لاثبات حقه في ذمه المدعي عليها، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون الفا وميتان وسبعه وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه دفع اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي رغم ثبوته، مما تتحقق معه اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض في هذه الدعوي، فهناك خطا يتضمن قيام المدعي عليها بالمماطله، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعي في المطالبه بالتعويض، وفق ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، يكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعي التعويض بمبلغ المطالبه كاملا (٩,٧٣٢) تسعه الاف وسبعمايه وثنان وثلاثون ريال، واستحقاقه فقط لمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.

نص الحكم:

حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠,٢٦٧.٣٣) خمسون الفا وميتان وسبعه وستون ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله . ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق.