tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430535480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-06-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:d91288f2-e69a-4b21-81f4-fe65d1b91101 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470582551 لعام 1444 ه
المدعي:
ناصر ابراهيم ناصر الناصر
المدعي عليه:
شبنان محمد شبنان الدوسري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناء علي الماده (٣/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعي؛ وحيث ان لدي شهود اخشي سفرهم، اطلب احضار بشار احمد بدوي سوري الجنسيه، يحمل الهويه رقم (...) للشهاده وادايها، ومضمون شهادته: (يشهد بانه كان يعمل في مصنع الخرسانه التابع لشركه مجموعه الناصر للاستثمار التجاري بوظيفه مدير المبيعات ثم انتقلت ملكيته الي شركه رؤي الحياه لمالكها شبنان الدوسري وتم استلام المصنع من قبل شركه رؤي الحياه وتم تعيينه من قبل المالك الجديد مديرا للمصنع وقد عمل علي هذه الوظيفه عده اشهر كمدير للمصنع)، واحضار محمد عبدالله الشامي سوري الجنسيه، يحمل الهويه رقم (...) للشهاده وادايها، ومضمون شهادته: (يشهد بانه كان يعمل في مصنع الخرسانه التابع لشركه مجموعه الناصر للاستثمار التجاري بوظيفه مندوب مبيعات ثم انتقلت ملكيه المصنع الي شركه رؤي الحياه لمالكها شبنان الدوسري وقد استلمت شركه رؤي الحياه المصنع واستمريت بالعمل لدي المالك الجديد في نفس المصنع وعلي نفس الوظيفه خمسه اشهر)، والمزكين كل من احمد بن خلف الله احمد غندور (سوداني) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، واحمد بن محمد عبدالخالق الهنداوي (مصري) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 25/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، فسالت الدايره المدعي وكاله مزيد الدعوي ايضاح فقال: موكلي احد ملاك شركه الناصر قد قامت الشركه ببيع مصنع تابع لها في ساير موجوداته (الموقع وما فيه) علي المدعي عليه شبنان الدوسري وقد قام باستلام الموقع وطلبنا سماع شهاده الشهود حيث انهم موظفون بالمصنع ويشهدون باستلام المدعي عليه للموقع وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قالت: اشاره الي الموضوع اعلاه نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي ما ذكره المدعي في دعواه وذلك علي النحو التالي: اولا – الدفع الشكلي: من الناحيه الشكليه لا صفه للمدعي في اقامه الدعوي علي موكلي بصفته الشخصيه مما يوجب رد الدعوي.ثانيا - الدفع الموضوعي: حيث ادعي المدعي ما نص الحاجه منه (بناء علي الماده (٣/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعي؛ وحيث ان لدي شهود اخشي سفرهم، اطلب احضار بشار احمد بدوي سوري الجنسيه، يحمل الهويه رقم (...) للشهاده وادايها، ومضمون شهادته: (يشهد بانه كان يعمل في مصنع الخرسانه التابع لشركه مجموعه الناصر للاستثمار التجاري بوظيفه مدير المبيعات ثم انتقلت ملكيته الي شركه رؤي الحياه لمالكها شبنان الدوسري وتم استلام المصنع من قبل شركه رؤي الحياه وتم تعيينه من قبل المالك الجديد مديرا للمصنع وقد عمل علي هذه الوظيفه عده اشهر كمدير للمصنع)، واحضار محمد عبدالله الشامي سوري الجنسيه، يحمل الهويه رقم (...) للشهاده وادايها، ومضمون شهادته: (يشهد بانه كان يعمل في مصنع الخرسانه التابع لشركه مجموعه الناصر للاستثمار التجاري بوظيفه مندوب مبيعات ثم انتقلت ملكيه المصنع الي شركه رؤي الحياه لمالكها شبنان الدوسري وقد استلمت شركه رؤي الحياه المصنع واستمريت بالعمل لدي المالك الجديد في نفس المصنع و علي نفس الوظيفه خمسه اشهر)، والمزكين كل من احمد بن خلف الله احمد غندور (سوداني) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، واحمد بن محمد عبدالخالق الهنداوي (مصري) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)؛ لذا اطلب اثبات الشهاده التي اخشي فواتها، هذه دعواي) والرد عليها:من شروط قبول الشاهده ان لا تكون موضعا للتهمه وتحقيق المصلحه وان تكون منتجه في الدعوي:- اي ان تكون الواقعه مؤثره في الدعوي نفيا او اثباتا، وما يريد المدعي اثباته في هذه الدعوي فضلا عن تمسكنا بالدفع الشكلي حيث لا صفه له في اقامتها علي موكلي بصفته الشخصيه فان ما يحاول اثباته من شهاده الشهود مطعون فيه من ناحيتين:
الناحيه الاولي: ان هؤلاء الشهود اقروا بانهم يعملون في مصنع الخرسانه التابع لمجموعه الناصر وبالتالي فشهادتهم موضعا للتهمه وجلب المصلحه للمدعي مما يوجب ردها. الناحيه الثانيه: من الناحيه الوصفيه حيث ادعي الشاهد الاول انه كان مديرا للمصنع لدي شركه موكلي (رؤي الحياه) وادعي الاخر انه انتقل عمله لدي شركه موكلي (رؤي الحياه) بنفس مسماه الوظيفي مندوب مبيعات وكلا الشاهدين لم ينطقا الحقيقه فهما استمرا بالعمل تابعين لمصنع الخرسانه التابع لمجموعه الناصر مكلفين بالتسليم لنا للمصنع لحين استكمال النقل لصالح شركه موكلي (رؤي الحياه) ولم يتم استكمال النقل مما يثبت كذبهم ويجعل ذلك مانعا من قبول شهادتهم. فضيله رييس دايره الطالبات والاوامر الاولي وفقه الله واعانه لكل ما سبق وحيث ثبت بالبرهان تحقق مصلحه المدعي من شهاده الشهود واقرارهم بالعمل لديه والاقرار حجه علي من اقر. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم اقفال باب المرافعه والحكم بما جاء في طلباتنا وهي: اولا: رد دعوي المدعي من الناحيه الشكليه. ثانيا: عدم قبول الشهاده واعتبارها غير موصله لما ثبت من مظنه التهمه حيالها وتحقق المصلحه وهذا ثابت في اقرارهم في متن الشهاده. ثالثا: الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه مقدره بخمسه عشر الف ريال) فسالت الدايره المدعي عليها وكاله ايضاح الدفع الشكلي الذي تتمسك به فقالت: ندفع بعدم صفه موكلي لاقامه الدعوي عليه شخصيا فسالتها الدايره من قام بشراء المصنع من المدعيه فقالت اطلب المهله للرجوع لموكلي فامهلتها الدايره لذلك 3 دقايق، ثم قالت المدعي عليها وكاله بعد الرجوع لموكلي فان الدفع الشكل يكمن في عدم اختصاص المحكمه التجاريه في هذه الدعوي نوعيا لان اطراف الدعوي افراد فتختص بذلك المحكمه العامه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن من اشتري المصنع وعن ثمن الشراء والعقد المبرم لذلك فقال: انهم مشتريه شبنان الدوسري شخصيا ولا اعلم ثمن الشراء حاليا كذلك العقد ليس معي حاليا، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اثبات شهاده عاملين في المصنع علي استلام المدعي عليه للمصنع، حيث يجيب المدعي عليه عن الدعوي بعدم الاختصاص التجاري من الناحيه الشكليه ورد الشهاده من الناحيه الموضوعيه لكونها مظنه التهمه، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/١/1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه خصومه في بيع وتسليم عقار، والمدعي عليه هو مشتري العقار، والخلاف بين الطرفين والشهاده المطلوبه في الدعوي تدور حول استلام العقار وتسليمه؛ وبالتالي فان التعامل بينهما لا يعد تعاملا تجاريا حيث نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) الاختصاص النوعي وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 3- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 7- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 8- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) ولما كانت دعوي المدعي كما هو ثابت في صحيفه دعواه لا تندرج في اي من الحالات السابقه، وهي دعوي مدنيه مقامه من فرد علي فرد بسب شرايه مصنع بمعداته، فهي لا تعد بذلك عملا تجاريا ولا وليست مقامه علي تاجر بالقدر والوصف الذي تختص به المحكمه التجاريه، الامر التي تنتهي معه الدايره الي خروج هذه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه النوعي، وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه حيث ان النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك) وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.