moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٩٢٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. وجري الاتفاق بين الطرفين علي تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستميه الف ريال. وقد قام المدعي عليه بالعمل (بناء العماره)، الا ان المدعي عليه لم يدفع لموكله شييا، ونشاط الشراكه استثمار ومقاولات، وان الشراكه بدات في ١٤٣٤/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٠م، والشركه حاليا قايمه. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بما يلي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ٣-دفع ارباح موكله في الشراكه القايمه بين الطرفين وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستميه الف ريال. واستند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن الاسانيد احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي صحيح حيث ساهم المدعي بالمبلغ المذكور بالتاريخ المذكور في مساهمه عماره (...) ب(...)وقد تم بناء العماره وهي معروضه للبيع منذ اكثر من خمس سنوات ولم يتم البيع علما ان قيمه المساهمه خمسه عشر مليون ريال وانا اكثر المتضررين من عدم البيع حيث اني املك اكثر من نصف المساهمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: صحيح ان العماره معروضه للبيع ولكن المدعي عليه مقصر في تسويق وبيع العماره حيث لم يعرضها للبيع الا قبل سنه تقريبا وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فالعماره تم عرضها للبيع بعد اكتمال بنايها مباشره قبل خمس سنوات تقريبا؛ ولصلاحيه ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وبرفع القضيه الي الاستيناف اصدرت حكمها المتضمن الغاء هذا الحكم واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم، وذلك لان المدعي قد اسس دعواه بفسخ الشراكه واسترداد راس المال علي اساس ما نسبه للمدعي عليه من تقصير وتفريط بالتسويق والبيع، وان الدايره مصدره الحكم لم تبحث هذا الجانب في اسبابها ولم تجر عليه المقتضي الشرعي والنظامي. فجري من الدايره عقد جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي هل لديه البينه علي ما نسبه للمدعي عليه من تقصير وتفريط بالتسويق والبيع للعماره محل الدعوي، فاجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلي وسؤاله عن ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه ملخص ماجاء فيها ان عقد الشراكه بين الطرفين مدته ٢٤ شهرا الا ان المدعي عليه فرط وقصر في اموال الشراكه حيث تاخر المشروع ولم ينته الا بعد تسع سنوات، كما ان المدعي عليه لم يقدم المستندات المرتبطه في الشراكه واعمال المشروع من فسوحات وتراخيص كما لم يقدم مايفيد قيامه بتسويق العقار محل الدعوي. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه. وذكر المدعي وكاله بانه يحصر المطالبه باعاده راس المال واتعاب التقاضي كما ذكر بان سبب المطالبه باعاده راس المال هو تفريط المدعي عليه في تحقيق غايه الشراكه بشكل عام. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان ذلك غير صحيح وانه لم يصدر منه اي تفريط وان سبب التاخر في بيع العقار محل الدعوي يعود لوجود ركود عقاري في (...) لكثره العرض وقله الطلب، كما ذكر بان العقار محل الدعوي هو عباره عن ٣٦ شقه و ٦ دبلوكسات وثمان محلات تجاريه وانه قام بفرز الشقق والدبلوكسات والمحلات التجاريه بصكوك مستقله عددها ٥٢ صك. وانه لا يمانع من تقييم العقار سوقيا وتسليم المدعي ما يعادل نصيبه من الشقق او المحلات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه موكله يرفض ذلك، ويتمسك باعاده راس المال وفقا لما تقدم به من اسباب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، وحيث ان وكيل المدعي حصر مطالبته باعاده راس المال وقدره مليونا ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي، وذلك لتفريط المدعي عليه في تحقيق غايه الشراكه بشكل عام. واجاب المدعي عليه ان ذلك غير صحيح وانه لم يحصل منه اي تفريط. وبما ان المدعي عليه قام بتنفيذ المشروع محل الدعوي، وصادق علي ذلك وكيل المدعي وان العماره محل الدعوي معروضه للبيع منذ سنه تقريبا، وحيث دفع المدعي عليه بان التاخر في بيع المشروع محل الدعوي وسداد مستحقات المدعي يعود لضعف في النشاط العقاري ب(...)، وانه لايمانع من تسليم المدعي ما يعادل نصيبه في المساهمه في المشروع من الشقق او المحلات، كونه قام بفرز الشقق والدبلوكسات والمحلات التجاريه في العقار محل الدعوي بصكوك مستقله عددها ٥٢ صك، الا ان المدعي رفض ذلك. مماتنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت التفريط، وان سبب التاخر يعود الي امر خارج عن اراده المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٩٢٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٤٥٩٢٨) وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليه باعاده راس مال الشراكه البالغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال في مساهمه بناء عماره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال. وكان مستنده العقد المبرم بين الطرفين، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) (هويه وطنيه (...)) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه وبالزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ودفع الارباح المتفق عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال لاسباب تتلخص في عدم تحقق الدايره من تفريط المدعي عليه في تحقيق غايه الشراكه وتناقض اقواله، ولم تراع في حكمها الاسباب التي بنت عليها الحكم او التي تثبت عدم وجود تفريط من المدعي عليه، ومن ان اسباب التاخير خارجه عن ارادته. وتم عقد عده جلسات عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف، وفي جلسه ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، فسالت الدايره المستانف وكاله عن هل سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه بذات النزاع؟ فاجاب: بانه سبق وان صدر حكما يقضي بعدم الاختصاص النوعي فطلت منه الدايره تزويدها بنسخه من الحكم الصادر، وفي جلسه ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر، حيث ان المدعي يطلب الحكم له باعاده راس ماله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه دفع بتنفيذ المشروع، وصادق علي ذلك المدعي، وعليه فلا يمكن القبول بالمطالبه باعاده راس المال والتضمين للتفريط، الا بعد التصفيه للتحقق من سلامه المال او عدمه، مما نري معه الدايره الغاء الحكم، والحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٤٥٩٢٨) تاريخ ١٣ /٠٤ /١٤٤٤ه . ثانيا: عدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.