tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430302592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-04-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:401116005 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439195098 لعام 1444ه
 
المدعي:
عواض بن مساعد بن مسفر الثبيتي 
المدعي عليه:
عطيه مساعد مسفر العتيبي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي/ سامي معيض ابن كردي العنزي، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه عطيه مساعد الثبيتي واخوانه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الدمام الشارع الاول) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٤٠٠٠٠٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٠٠/١٠/١٩ه الموافق ١٩٨٠/٠٨/٣٠م، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٥م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (التقاعس والتفريط في ابلاغ المدعي او محامي الشركه بالقضيه المقامه ضد الشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، مما تسبب ب(التقاعس والتفريط في ابلاغ المدعي او محامي الشركه بالقضيه المقامه ضد الشركه)، استنادا علي(كانت تبليغات القضيه ترد للمدعي عليه ولم يقم باخطار المحامي او المدعي)، وتعويضي بمبلغ قدره (٣٧٩٥٠٠) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وتفصيل الدعوي كالتالي: حيث ان المدعي والمدعي عليه شركاء مناصفه في شركه عطيه مساعد الثبيتي واخوانه ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق رقم1) وقد اقيمت ضد الشركه القضيه رقم 401116005 وتاريخ 9/4/1440ه امام المحكمه العامه بالدمام والمدعي فيها شركه عبد الله يوسف الحربي وشريكه وموضوعها اجره معدات، وتم الاتفاق مع المحامي عبد الله راشد العثمان لتمثيل الشركه في هذه القضيه علي اتعاب مقدمه قدرها 100.000 ريال دفعت من حساب الشركه، ثم احيلت القضيه الي المحكمه الجزاييه بالدمام للاختصاص، وقيدت برقم 401445586 وتاريخ 23/10/1440ه.
وحيث كان يرد التبليغ للمدعي عليه من المحكمه الجزاييه عن كل جلسه من جلسات القضيه (مرفق رقم2) الا ان المدعي عليه تقاعس عن ابلاغ المدعي او ابلاغ المحامي بما يرد اليه من تبليغات حتي يتمكن من الحضور وتقديم الدفاع عن الشركه، الامر الذي ادي الي نظر القضيه لعدد ست جلسات متتاليه وندب هييه الخبراء وايداع التقرير دون حضور من يمثل الشركه، وحين علم الشريك عواض بن مساعد الثبيتي بموعد الجلسه الاخيره في القضيه وبحضور الجلسه اصدر فضيله ناظر الدعوي حكما في ذات الجلسه بالزام الشركه بان تدفع للمدعيه مبلغ (65.951.774 ريال) (مرفق رقم 3) فاضطر المدعي الي توكيل محام اخر هو المحامي زياد عبد اللطيف الحملي وجري الاتفاق معه علي مباشره الدعوي وتقديم استيناف علي الحكم وتمثيل الشركه حتي صدور حكم نهايي لصالحها علي اتعاب قدرها 379500 ريال شامله ضريبه القيمه المضافه. (مرفق رقم4)
ولما كان تعثر القضيه وعدم تمكن الشركه من ابداء الدفاع فيها امام محكمه الدرجه الاولي كان راجعا الي تقاعس المدعي عليه وتقصيره وعدم قيامه بما هو واجب ولازم عليه بابلاغ شريكه المدعي او ابلاغ المحامي المكلف بما يرد اليه من مواعيد الجلسات، وحيث ان الشركه لا تمتلك اموالا ما اضطر معه المدعي الي التصدي لمصلحه الشركه ودفع اتعاب المحاماه من ماله الخاص نيابه عنها، ولم يجد من المدعي عليه الا التقصير والتفريط والتقاعس الذي كان سببا مباشرا في تكبده هذه المبالغ اذ اضاع علي الشركه فرصه تقديم الدفاع امام محكمه الدرجه الاولي ما ادي الي صدور حكم بالزامها بدفع هذا المبلغ الضخم.
ولما كان جمله ما التزم به موكلي نتيجه لذلك هو مبلغ 379.500 ريال، ولكون المفرط اولي بالخساره.
وحيث قام المدعي بتوجيه اخطار للمدعي عليه وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه (مرفق رقم5)، وانتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره 379.500 ريال (ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال) تمثل قيمه ما التزم به المدعي مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده سابقا امام المحكمه العامه بالدمام برقم رقم 401116005 وتاريخ 9/4/1440ه والمقيده حاليا امام المحكمه الجزاييه بالدمام برقم 401445586 وتاريخ 23/10/1440ه.وذلك بسبب مسيوليه المدعي عليه وتقصيره، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد التاسيس ونسخه من التبليغات الالكترونيه ونسخه من حكم المحكمه الجزاييه ونسخه من عقد اتعاب المحاماه، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقدت الدايره جلسه مرييه في 27/ 08/ 1443ه حضر وكيل المدعي/ سامي بن معيض بن كردي العنزي بالهويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (433112391)، كما حضرت وكيله المدعي عليه/ ايه بنت وليد بخرجي بالهويه الوطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (434266822) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه قالت: ادفع بعدم الاختصاص المكاني والدعوي اقيمت ضد موكلي بصفته الشخصيه وهو يقيم في مدينه جده. وتشير الدايره ان وكيله المدعي عليه قامت بارفاق العنوان الوطني لموكلها المتضمن: (ان عنوان عطيه بن مساعد بن مسفر العتيبي في حي الروضه بجده)ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي قال حسب الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه بان الدعوي المتعلقه بالشركات والمقامه ضد الشريك يجوز ان تكون في المكان الذي يقع في فرع الشركه وفرع الشركه يقع في الدمام. ثم سالت وكيله المدعي عليه وكيل المدعي هل اقمت الدعوي ضد موكلي بصفته الشخصيه او بصفته شريك؟ فقال وكيل المدعي: بصفته شريك. فقالت وكيله المدعي عليه: الدعوي اقيمت ضد موكلي بصفته الشخصيه وليس بصفته شريك ومطالبه المدعي لا علاقه لها بالشركه ولا بالفرع وانما هي مطالبه بسبب التقاعس حسب ما يدعي في ابلاغه بالمواعيد. ثم قررت الدايره السير في الدعوي لما سيبين في اسباب الحكم، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليه ان تجيب عن الدعوي الجلسه القادمه فقالت: الشركه تحت التصفيه ولا صفه لموكلي في هذه الدعوي والدعوي تتوجه ضد المصفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه ذكرت ان الدعوي تقام ضد الشركات التي في دور التصفيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه قالت: تقام ضد الشركه وليس الشريك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال الالتزام سابق للتصفيه، ولانتهاء وقت الجلسه قررت تاجيلها. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق.
ثم في جلسه 23/ 10/ 1443ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤاله وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره عبر المحادثات ونصها: "الموضوع مذكره رد مقدمه من المدعي عليه / عطيه مساعد مسفر الثبيتي في القضيه رقم (٤٣٩١٩٥٠٩٨) المرفوعه من المدعي / عواض مساعد مسفر الثبيتي
نلخص ردنا علي دعوي المدعي في النقاط التاليه:
اولا: نتمسك بدفوعنا الشكليه السابق ابدايها باول جلسه وهي عدم الاختصاص المكاني لكون محل اقامه المدعي عليه مدينه جده والدفع الاخر يتمثل بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
ثانيا: ندفع بعدم قبول الدعوي لمخالفه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه التي توجب علي المدعي تقديم ما يفيد الصلح او تعذره.
ثالثا: في الموضوع:
١ – اقام المدعي دعواه مدعيا ان المدعي عليه تقاعس عن ابلاغه او محاميه بما يرد اليه من تبليغات في القضيه المرفوعه امام المحكمه الجزاييه، دون ان يقدم البينه علي دعواه من ان موكلي قد تم تبليغه بهذه القضيه من المحكمه الجزاييه، ولما كانت البينه علي من ادعي، وكانت دعوي المدعي ليست سوي اقوال وادعاءات مرسله خاليه من البينه، لذلك فان دعواه جديره بالرفض.
٢ – نرفق لدايرتكم الموقره خطابين يدحضان دعوي المدعي، حيث يتضح من خلالهما ان المدعي هو المدير المسؤول عن قضايا الشركه سواء المرفوعه منها او ضدها وانه هو الذي يقوم بصفته مديرا للشركه بتوكيل المحاميين في الترافع بهذه القضايا ومتابعتها، كما يثبتان ان المدعي علي علم بالقضيه التي كانت منظوره لدي الدايره الجزاييه ويدعي ان موكلي تبلغ بها وامتنع عن اعلامه بالتبلغات ونستعرض لدايرتكم الموقره ماورد في الخطابين المشار اليهما فيما يلي:
ا – ارسل المدعي خطابا لموكلي (المدعي عليه) بتاريخ ١٨/١/١٤٤١ه عباره عن تقرير موجز للقضايا الاخيره المقامه ضد الشركه، وفي الفقره رقم (١) من الخطاب تفاصيل القضيه التي يدعي المدعي ان المدعي عليه علي علم بها ويتسلم التبليغات بشانها ويمتنع عمدا عن تزويد المدعي بها، رغم ان المدعي في هذا الخطاب يؤكد للمدعي عليه ان القضيه سوف يتم نظرها لدي المحكمه الجزاييه بالدمام، مما يدحض ادعاء المدعي بجهله بمسار القضيه حيث يتضح من الخطاب انه يتابعها مما يعني ان التبليغات بشانها كانت تصل اليه وليس الي موكلي (المدعي عليه).(مرفق صوره الخطاب مستند رقم 1)
ب – الخطاب الثاني، ارسله المدعي الي المدعي عليه بتاريخ ١٧/٦/١٤٤١ه، اي قبل صدور حكم الدايره الجزاييه الفرديه السادسه بالدمام الذي صدر بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ه، وفي هذا الخطاب يحيط المدعي موكلي علما بالدعوي المرفوعه من شركه عبدالله يوسف الحربي ويؤكد له ان القضيه احيلت في النهايه الي المحكمه الجزاييه وارفق تذكره مراجعه للقضيه بخطابه، ثم ختم خطابه بما نصه: "علما بان القضيه موكله للمحامي منذ رفعها بالمحكمه العامه ".
هذا نص خطاب المدعي الذي لم يتضمن اي لوم او عتاب او اتهام بالتفريط لموكلي، بل اكد في خطابه انه وكل محامي لمتابعه القضيه منذ رفعها بالمحكمه العامه، الامر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي والمحامي الذي وكله هما اللذان فرطا واهملا متابعه القضيه، وان موكلي بريء من هذا الاتهام الخالي من اي بينه تشير الي تبليغ موكلي بهذه القضيه، وليست دعوي المدعي سوي دعوي كيديه اقامها بناء علي اقوال وادعاءات مرسله، ويجدر ايضاح ان المدعي هو المدير التنفيذي للشركه منذ تاسيسها وهو الذي يتابع كافه قضاياها ويقوم بتوكيل المحامين ومنها هذه القضيه، التي اقر في خطابه المرفق انه قام بتوكيل محامي لمتابعتها منذ رفعها بالمحكمه العامه، اي ان المدعي علي علم بالقضيه ومجرياتها هو والمحامي الذي وكله فيها باقراره المدون بخطابه المرفق وتذكره المراجعه..(مرفق صوره الخطاب مستند رقم 2)
بناء عليه
نلتمس من دايرتكم الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي ورفضها للاسباب الشكليه والموضوعيه الموضحه بمذكره الرد.
والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته "ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي قال اطلب مهله للاجابه عليها، فتم افهامه بان عليه تقديم رده عبر النظام وارسال نسخه منه لوكيل المدعي عليه خلال عشرين يوم، وعلي وكيل المدعي عليه تقديم رده في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهالهما.
ثم قدم وكيل المدعي مذكرته الكترونيا عبر النظام في 07/ 11/ 1443ه ونصها: (اولا: فيما يتعلق بالدفوع الشكليه المقدمه من وكيل المدعي عليه في الجلسه الاولي فان جوابنا عليها كالتالي: -
1- فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه بشخصه وليس بصفته شريكا في الشركه، فهذا قول غير صحيح، والصحيح ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه كونه شريك مناصفه مع موكلي في شركه عطيه مساعد الثبيتي واخوانه وكذلك مدير لها، وهذا ثابت من لايحه الدعوي (مرفق رقم1) فضلا عن ان المركز القانوني للشريك مرتبط بشخصه وليس بصفه خاصه تستتبع النص عليها في الدعوي. ومن ثم فلا وجه نظامي ولا وجاهه لما ذكره وكيل المدعي عليه بهذا الشان.
2- اما بشان دفع وكيل المدعي عليه بان الشركه تحت التصفيه والدعوي تتوجه الي المصفي، فهذا دفع غير صحيح وفي غير محله ذلك ان الدعوي ليست مقامه ضد الشركه حتي توجه للمصفي الذي يمثلها، وانما مقامه ضد الشريك لالزامه بما تعهد موكلي بدفعه كاتعاب محاماه لدرء الضرر الذي تسبب فيه المدعي عليه بخطيه حين تقاعس عن ابلاغ شريكه المدعي بالدعوي المقامه ضد الشركه رغم استلامه التبليغات، مما اضاع علي الشركه فرصه الدفاع عن نفسها فصدر ضدها الحكم الالزام بدفع مبلغ 66.000.000 ريال تقريبا، وهو المبلغ الذي ما كان يقضي به لو ان المدعي عليه قام بواجبه وابلغ شريكه بما يرد من اخطارات حتي يتم تقديم الدفاع الذي يثبت براءه الذمه من تلك المبالغ.
اما وان هذا الضرر كان بسبب خطا وتقاعس وتفريط المدعي عليه وحده وان اثر هذا الضرر ممتد لموكلي كونه شريك للمدعي عليه مناصفه، لذا فان المدعي عليه يكون مسيولا عن التعويض بقدر ما تحمله المدعي او تعهد به لاجل رفع هذا الضرر.
وللدايره الموقره تصور مدي الضرر الذي كان سوف يلحق بالطرفين لو ان موكلي تقاعس هو الاخر ولم يوكل محام ويتفق معه علي الاتعاب للتصدي للدفاع ومحاوله تصويب الخطا، وهو الذي كلل بنقض الحكم -ولله الحمد- واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم الابتدايي وحضر المحامي امامها عده جلسات وقدم دفاعه حتي قضي فيها بجلسه 24/10/1443ه بالغاء الحكم السابق ورفض الدعوي.
ثانيا: ليس صحيحا ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الدعوي خلت مما يفيد الصلح او تعذره ذلك ان الدعوي احيلت -قبل قيدها- الي منصه تراضي وصدر فيها تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح (مرفق رقم2).
ثالثا: ردا علي ما اثاره المدعي عليه من دفاع في الموضوع:
1- يحاول المدعي عليه نفي مسيوليته بزعم انه لم يستلم ايه تبليغات بموعد جلسات القضيه المقامه ضد الشركه امام المحكمه الجزاييه وان المدعي -بحسب زعمه- لم يقدم بينه علي ذلك، والواقع ان ما ذكره غير صحيح والصحيح ان المدعي ارفق بلايحه دعواه البينه علي صحه ذلك ويعيد ارفاقها مره اخري في هذه المذكره وهي عباره عن اربعه تبليغات عن اربع جلسات بالمحكمه الجزاييه بتواريخ 3/1/1441ه و 7/4/1441ه و 19/5/1441ه و 22/6/1441ه استلمها المدعي عليه بشخصه (مرفق رقم3) وهي بيانات رسميه صادره من المحكمه تثبت ان التبليغ ارسل الي المدعي عليه الشريك بشخصه برقم سجله المدني ورقم هاتفه وانه (تم التبليغ)
فهل لدي المدعي عليه ما يثبت انه اخطر موكلي (المدعي) ولو مره واحده بورود اي من تلك التبليغات التي تفيد اقامه الدعوي ضد الشركه امام المحكمه الجزاييه!!!
قطعا هذا لم يحدث وهوما يكشف بجلاء عن سوء نيه المدعي عليه خاصه وانه قرر ان موكلي هو الذي يباشر حضور القضايا وتوكيل المحامين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يستطيع موكلي ان يباشر القضيه ويعلم انها اقيمت بالفعل ويعلم الدايره التي تنظرها في حين ان المدعي عليه يمتنع عن اخطاره بما يرد اليه من تبليغات بموعد الجلسه ومكان انعقادها!!
2- ان ما قدمه المدعي عليه من خطابات رفق مذكرته هي في الواقع حجه عليه وليست حجه له، فهي تكشف بجلاء عن تعامل موكلي مع المدعي عليه بمنتهي حسن النيه وعلي العكس من ذلك كان تعامل المدعي عليه بمنتهي سوء النيه وعدم الاكتراث بمصلحه الشركه (رغم كونه مدير وشريك فيها) بل ولا نبالغ اذا قلنا انه تعمد الاضرار بها وبموكلي، وبيان ذلك كالتالي:
ا- ثابت من الخطاب الاول الموجه من موكلي (المدعي) الي المدعي عليه انه مؤرخ 18/1/1441ه يخطره فيه موكلي انه نما الي عمله انه ستقام دعوي ضد الشركه لدي احدي المحاكم وانه ربما تكون المحكمه الجزاييه التي نظرت اصل الدعوي (مرفق رقم4).
ورغم ان المدعي عليه كان قد تم تبليغه بالفعل باول جلسه لتلك الدعوي في 3/1/1441ه (اي قبل خطاب موكلي بخمسه عشر يوما (مرفق رقم5) الا ان المدعي عليه لم ينبه موكلي الي ذلك ولم يحطه علما بهذا التبليغ وبان الدعوي اقيمت بالفعل ولا بما اعقب ذلك من تبليغات متلاحقه وهذا يقطع بسوء نيه المدعي عليه ومسيوليته عن الضرر الواقع بسبب هذا التقصير والتقاعس، بل وتعمد ايقاع الضرر.
ب- يؤكد الخطاب الثاني ما اثبته الخطاب الاول من حسن نيه موكلي وسوء نيه المدعي عليه وتعمد الاضرار، فالخطاب الثاني حرره موكلي حين وردته اول (تذكره مراجعه) من المحكمه برقم السجل التجاري تفيد ان هناك دعوي مقامه ضد الشركه (مرفق رقم6) وان جلستها محدده بتاريخ 22/6/1441ه فسارع موكلي الي ابلاغ شريكه المدعي عليه بذلك وحين ذهب موكلي رفق المحامي لحضور الجلسه معتقدا انها الجلسه الاولي للقضيه فوجي انها جلسه النطق بالحكم وان القضيه نظرت لست جلسات سابقه وتم ابلاغ المدعي عليه في الدعوي الماثله بها ولم يحضر او يخطر شريكه بالحضور !!!
ثم تجده يعلق علي هذا الخطاب في مذكرته بقوله (ان الخطاب لم يتضمن لوم او عتاب او اتهام بالتعويض) وهذا قول يثير العجب والدهشه اذ كيف لموكلي ان يعلم وقت تحرير الخطاب المشار اليه ان المدعي عليه قد تعامل بهذا القدر من سوء النيه بان كانت تصله تبليغات الدعوي ولا يقوم باخطاره بها حتي يوجه اليه لوم او عتاب!!!
ان هذا الامر المفجع لم ينكشف الا بعد حضور موكلي جلسه 22/6/1441ه ليتفاجا باصدار الحكم ضد الشركه في ذات الجلسه بالزامها بدفع مبلغ حوالي 66.000.000مليون ريال (سته وستون مليون ريال) بسبب عدم حضور الجلسات وتقديم الدفاع الذي يثبت براءه الذمه من هذا المبلغ، الامر الذي الجا موكلي الي محاوله تدارك ذلك التفريط وتعمد الاضرار الذي كشف عنه مسلك المدعي عليه، بان وكل محام لتقديم الاعتراض علي الحكم ومحاوله الغايه نظير اتعاب ثابته بموجب اتفاق قدرها 379500 ريال شامله ضريبه القيمه المضافه.
وبالفعل ولله الحمد باشر المحامي عمله وتم قبول الاستيناف وتم اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم الابتدايي وحضر المحامي امامها عده جلسات وقدم دفاعه حتي قضي فيها بجلسه 24/10/1443ه بالغاء الحكم السابق ورفض الدعوي. بما يؤكد ما ذكره موكلي من ان هذا الحكم ما كان ليصدر ضد الشركه لو انه حضر من يمثلها ومكنت من تقديم دفاعها في المره الاولي، وهو ما لم يحدث بسبب تقاعس وتفريط المدعي عليه علي النحو الموضح بلايحه الدعوي وهذه المذكره ولما كان (المفرط اولي بالخساره).
بناء عليه
يتمسك المدعي بطلباته في الدعوي). ا. ه.
ثم في جلسه 27/ 12/ 1443ه حضر المشار اليهما بعاليه وافاد وكيل المدعي بانه قدم جوابه من خلال تقديم الطلب علي القضيه كما افادت وكيله المدعي عليه بان لديها جواب تريد ارفاقه وتعذر ارفاقه عبر تقديم الطلب علي القضيه فافهمتها الدايره بان تقدم جواب موكلها خلال العشره ايام القادمه كما افهمت وكيل المدعي بتقديم جوابه قبل الجلسه القادمه.
ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكرتها عبر النظام في 09/ 01/ 1444ه تضمنت تمسكها بالدفوع الشكليه، اضافه الي انكارها ان موكلها وصلته التبليغات في القضيه، وان المدعي عليه لا يمكن ان يعمل عملا يضر به نفسه، كما ان بعض ما جاء في المذكره لم تخرج في مضمونه عما ذكر في المذكرات السابقه.
ثم قدم وكيل المدعي مذكرته الكترونيا عبر النظام في 16/ 01/ 1444ه ونصها: اولا: ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه بصفته مديرا للشركه ومن ثم فهي دعوي مسيوليه مدير مقامه ضده بشخصه، وفقا للفقره (2) من الماده (165) من نظام الشركات؛ وعليه فان دفع المدعي عليه بان الدعوي تتوجه الي المصفي، هو دفع غير صحيح وفي غير محله، ذلك ان الدعوي ليست مقامه ضد الشركه التي يمثلها المصفي حتي توجه اليه، وانما مقامه ضد الشريك بصفته مديرا للشركه لالزامه بتعويض موكلي عما تعهد بدفعه كاتعاب محاماه لدرء الضرر الذي تسبب فيه المدعي عليه بخطيه حين تقاعس عن ابلاغ شريكه المدعي بالدعوي المقامه ضد الشركه رغم استلامه التبليغات، مما اضاع علي الشركه فرصه الدفاع عن نفسها فصدر ضدها الحكم الالزام بدفع مبلغ 66.000.000 ريال تقريبا، وهو المبلغ الذي ما كان يقضي به لو ان المدعي عليه قام بواجبه وابلغ شريكه بما يرد من اخطارات حتي يتم تقديم الدفاع الذي يثبت براءه الذمه من تلك المبالغ.
ثانيا: قدم المدعي بيانات رسميه صادره من المحكمه تثبت ان تبليغات القضيه ارسلت الي المدعي عليه بشخصه، وهي حجه رسميه علي المدعي عليه لا يمكن له نفيها بزعمه المرسل ان التبليغات لم تصل اليه.
والاصل في المحرر الرسمي صحته وحجيته علي الكافه وهو ما نصت عليه الماده (26/1) من نظام الاثبات بقولها (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما).
ثالثا: اما بشان التساؤلات التي طرحها المدعي عليه-دون اجابه -عما يدعوه الي عدم تحويل التبليغات الي المدعي، فهذه التساؤلات هو من يتعين عليه ان يجيب عنها وليس المدعي، خاصه في ظل وجود المستندات الرسميه القاطعه بتبليغه بالدعوي، وهو الامر الذي لا يمكن وصفه الا بانه اهمال وتفريط وعدم اكتراث بعواقب الامور.
رابعا: ان عدم قيام المدعي عليه بتسليم موكلي التبليغات التي كانت ترده من المحكمه، اضاع فرصه حضور القضيه وتقديم الدفاع فيها لست جلسات من الجلسه الاولي وحتي الجلسه الاخير المرفوع فيها القضيه للحكم، وحين علم المدعي بالقضيه واخطر المحامي لنظرها فوجي انها الجلسه الاخيره وانها نظرت وبحث موضوعها في غيبه الشركه وانها مرفوعه للحكم، فرفض القاضي ناظر الدعوي تاجيل القضيه واصدر حكمه فيها في ذات الجلسه بالزام الشركه بدفع مبلغ 66.000.000 ريال (سته وستون مليون ريال) تقريبا وربما كان رفض فضيلته لطلب التاجيل اعتقادا منه ان عدم حضورنا رغم تبليغ المدير المدعي عليه مماطله وتعمد اطاله امد الدعوي، خاصه وان الدعوي كانت مرفوعه للحكم في تلك الجلسه، وهو ما يكشف لاصحاب الفضيله المازق الذي تسبب فيه المدعي عليه بتفريطه، اما بشان الخطاب الذي ارفقه المدعي عليه بمذكرته فانه من جهه اولي خطاب صادر منه ولا يجوز ان يصطنع الخصم دليلا لنفسه، ومن ناحيه ثانيه، ان هذا الخطاب تضمن قوله (من السهل تحديد من الذي تم تبليغه بالقضيه) (فهناك وسايل تبليغ نظاميه لدي المحاكم ومعروفه للجميع)، وهذا حرفيا عين ما فعله المدعي، حيث استعلم من المحكمه عن شخص من استلم التبليغ، فوردت جميع تبليغات المحكمه تفيد انها ارسلت للمدعي عليه بشخصه وثابت منها رقم سجله المدني الشخصي. ومن ثم فان مسيوليه المدعي عليه كمدير قبل شريكه المدعي اصبحت ثابته ثبوتا يقينيا من واقع تلك المستندات الرسميه الصادره من المحكمه والسابق ارفاقها بمذكرتنا المؤرخه 7/11/1443ه.
اما خوض المدعي عليه في اخلاق المدعي ودينه فهذا سقوط غايته التشتيت والتهرب من المسيوليه وموضوع الدعوي ويكشف عن ضعف الحجه الموضوعيه لدي المدعي عليه ونربا بانفسنا ان نرد عليه اذ لم نعتد الهبوط الي ذاك المستوي.
بناء عليه يتمسك المدعي بطلباته في الدعوي). ا. ه.
ثم في جلسه 10/ 02/ 1444ه حضر المشار اليهما بعاليه وبعد دراسه الدايره لملف القضيه سالت وكيل المدعي من تحمل اتعاب المحاماه فافاد بانها لم تدفع للمحامي الي الان كما افاد بان من تعاقد مع المحامي هو موكله بصفته شريك في الشركه ومديرا لها واكتفي الطرفان بما قدموا وعليه تم حجز القضيه لدراسه.
ثم في جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي تعويضه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٧٩٥٠٠) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال علي التفصيل الوارد في الوقايع، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان عقد المحاماه محل المطالبه بالتعويض المؤرخ في 15/ 12/ 1442ه، تم ابرامه بين كل من مكتب المحامي زياد عبداللطيف الحملي وشركه عطيه مساعد الثبيتي، وبما ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله ولها كيانها الخاص فهي من ابرمت العقد وهي من تغرم المال، وبما ان وكيل المدعي قرر بان موكله لم يدفع مبلغ المطالبه محل التعويض، مما يعني عدم غرمه له؛ لذلك فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي لان المدعي لم يغرم ما يطالب به ولا صفه له في العقد محل المطالبه، وتنتهي الي الحكم وفق المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439195098) والمقامه من المدعي/ عواض بن مساعد بن مسفر الثبيتي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ عطيه مساعد مسفر العتيبي سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439195098 لعام 1444ه
 
المدعي:
عواض بن مساعد بن مسفر الثبيتي 
المدعي عليه:
عطيه مساعد مسفر العتيبي
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ عواض بن مساعد بن مسفر الثبيتي، ضد المدعي عليه/ عطيه مساعد مسفر العتيبي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- اقام (المعترض) دعوي مسيوليه مدير ضد المدعي عليه/عطيه مساعد العتيبي علي سند من القول انه والمدعي عليه شركاء مناصفه في شركه عطيه مساعد الثبيتي واخوانه وانه اقيمت دعوي ضد الشركه من شركه عبد الله يوسف الحربي وشريكه وموضوعها اجره معدات، وقيدت لدي المحكمه الجزاييه برقم 401445586 وتاريخ 23/10/1440ه، وكان يرد التبليغ للمدعي عليه بصفته مدير الشركه من المحكمه الجزاييه عن كل جلسه من جلسات القضيه الا ان المدعي عليه تقاعس عن مباشره الدعوي او ابلاغ المدعي او ابلاغ المحامي بما يرد اليه من تبليغات حتي يتمكن من الحضور وتقديم الدفاع عن الشركه، الامر الذي ادي الي نظر القضيه لعدد ست جلسات متتاليه وندب هييه الخبراء وايداع التقرير دون حضور من يمثل الشركه، وحين علم المدعي بموعد الجلسه الاخيره في القضيه اصدر فضيله ناظر الدعوي حكما في ذات الجلسه بالزام الشركه بان تدفع للمدعيه مبلغ (65.951.774 ريال) فاضطر المدعي الي توكيل المحامي زياد عبد اللطيف الحملي وجري الاتفاق معه علي مباشره الدعوي وتقديم استيناف علي الحكم وتمثيل الشركه حتي صدور حكم نهايي لصالحها علي اتعاب قدرها 379500 ريال شامله ضريبه القيمه المضافه، ولكون المفرط اولي بالخساره فان المدعي يطلب الزامه بدفع هذا المبلغ)، 2- تداولت الدعوي بالجلسات الي ان صدر فيها الحكم محل الاعتراض والذي قضي بعدم قبولها تاسيسا علي ما ورد في اسبابه من انه (بما ان عقد المحاماه محل المطالبه بالتعويض المؤرخ في 15/12/1442ه تم ابرامه بين كل من مكتب المحامي زياد عبد اللطيف الحملي وشركه عطيه مساعد الثبيتي، وبما ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله ولها كيانها الخاص فهي من ابرمت العقد وهي من تغرم المال).وحيث ان هذا الحكم قد جانبه الصواب فان المدعي يحدد اوجه اعتراضه عليه في الاسباب التاليه: -السبب الاول: الخطا في تكييف الواقعه وعدم الاحاطه بها علي وجهها الصحيح، السبب الثاني: الاخلال بحق الدفاع.، وانتهي بطلب الغاء الحكم واعاده القضيه لنظرها موضوعا)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ سامي بن معيض ابن كردي العنزي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (433974750)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ ايه بنت وليد بن علي بخرجي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (434266822)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا من هذه الجهه، واما من جهه الاختصاص فلما كان موضوع الدعوي هو: مطالبه بالتعويض عن اتعاب محاماه، يطلب المدعي الزام المدعي عليه بها - حسب دعواه- في قضيه سبق ان نظر اصلها من قبل المحكمه الجزاييه بالدمام في القضيه المقيده برقم 401445586 لعام 1440ه. وبما ان نظر المطالبه باتعاب المحاماه تعتبر من دعاوي التعويض التي يكون نظرها امام الدايره التي اصدرت الحكم الاصلي؛ استنادا الي الماده 73/3 من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه، مما تري معه هذه الدايره ان ولايه نظر هذه القضيه منعقده اساسا للمحكمه الجزاييه بالدمام؛ مما تنتهي معه الي ما هو وارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/3/1444 ه في القضيه رقم 439195098 لعام 1443ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.