tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-01-17 date_hijri=1440-10-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:593181fa-a30b-4925-aa72-e727d5915902 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه، وبناء علي القضيه رقم 7735 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه، حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها ان تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال دهانات لمشروع مسجد، وصدر عن المدعي عليها مستخلص بقيمه (90.150) ريالا بتاريخ 30/6/2014م، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها وقدرها (90.150) ريال مع اتعاب المطالبه والتحصيل والتي قدرها بمبلغ (20.000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات اجلت لغرض تبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 20/10/1440ه حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وقد سالت الدايره المدعي عن الدعوي فاحال الي صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه احيل الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره حاصلها ان المدعي لم يقدم اي عقد مبرم مع موكلته، فهي لا تتعاقد الا بموجب عقد توضح فيه شروطه مواصفاته الجوهريه، كما ان كل ما قدمه المدعي هو عباره عن صور لا يجوز الاحتجاج بها، وطلب تزويد موكلته باصل الاوراق التي تدعي بها، وفي جلسه 22/3/1441ه حضر وكيل المدعي (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، وقد قدم وكيل المدعي مذكره حاصلها ان المستخلص الاصل موجود لدي المدعي عليها، وذكر بان المدعي عليها لم تقدم له عقدا، وانما اكتفت بالمستخلص، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (45.150) ريال، كم ارفق مع تلك المذكره المستخلص محل الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها للمذكره اجاب بان موكلته تطلب العقد علي تنفيذ الاعمال التي يدعيها، اما المذكره المقدمه فطلب مهله للرد، وبعرض ما تقدم علي المدعي وكاله اجاب بانه لا يوجد عقد بين الطرفين، وان بينه موكله هو المستخلص وشاهد، وعليه احيل الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، ثم عقدت الدايره جلسه عبر الترافع الالكتروني طلبت فيها الدايره من المدعي عليها الجواب بجواب ملاق وقد تقدم المدعي عليه وكاله بجواب حاصله التاكيد علي اقرار المدعي بعدم وجود عقد، وذكر بان الورقه التي قدمها المدعي، التي يحتج بها لا تعتبر مستخلصا ولا تنسب لموكلته ولا تحمل توقيع او ختم احد منسوبي موكلته، ولو ان الاصل قدم لطعن فيه بالتزوير، وذكر بان المدعي ذكر بان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (45.000) ريال كجزء من المستخلص دون ان يقدم البينه علي ذلك، وذكر بان موكلته لم يكن لديها مشروع سوي انشاء مسجد (...)، وقد انتهي بتاريخ 2003م، وفي جلسه 14/5/1442ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي بينته في هذه الدعوي فاجاب بان لديه بينات اضافيه، وهي كشف تمتير موقع عليها من مهندس المدعي عليها والذي يدعي/ (...)، وهي بنفس توقيع المستخلص كما ذكر بان لديه شهود كانوا يعملون تحت كفالته وقد طلبت منه الدايره ايداع كشف التمتير عبر الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعي عليها بالرد عليها خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه للمدعي، وفي جلسه هذا اليوم 4/6/1442ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بان المدعي قد قدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وهي بيان التمتير مع المستخلص، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان بيان التمتير ليس علي مطبوعات موكلته ولا يحمل توقيعه او ختمه، فهو غير صحيح وذكر بان موكلته لا تعرف علي صفه الموقع عن ذلك المستخلص وبسؤال المدعي هل لديه بينه اضافيه اجاب بان لديه شاهدين كانوا يعملون لديه وقد عملوا في المشروع محل النزاع الاول يدعي (...)، والثاني يدعي (...)، واجاب بان ليس لديه بينه اضافيه غير ذلك ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الحكم –بعد ان عدل دعواه- بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (45.150) خمسه واربعون الف ومايه وخمسون ريالا، نظير قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها وفقا لما ذكره، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقد تلخصت دفوع المدعي عليه وكاله بعدم وجود عقد بين الطرفين، كما ان المستند المقدم من المدعي لا يعتبر مستخلصا ولا يحمل توقيع منسوبي موكلته، وذكر بانه صوره ولو كان الاصل موجود لطعن فيه بالتزوير، كما ان كشف التمتير لم يكن علي مطبوعات موكلته ولا يحمل توقيعها وبالتالي غير صحيح علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليها وعلي بينات المدعي، فان الدايره رات ان دعوي المدعي غير مستنده علي اساس صحيح، فالمدعي عليها انكرت التعاقد مع المدعي، كما ان صوره المستخلص الذي قدمه المدعي قد انكره المدعي عليه وكاله، وانكر التوقيع الذي عليه وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بها استنادا للفقره الاولي من الماده (43) من نظام المحاكم التجاريه فالمدعي عليه وكاله نازع فيها، وبما ان المدعي قرر انه لا يوجد لديه اصل ذلك المستند فبتالي لا يمكن الاستناد عليه في هذه الدعوي، اما كشف التمتير فان المدعي عليه وكاله كذلك قد انكره، كما ان الدايره عندما اطلعت عليه لم تر كفايته في اثبات دعوي المدعي، وبالتالي لم ينطبق عليه نص الفقره (2) من الماده 42 من نظام المحاكم التجاريه، اما بخصوص الشهود فان المدعي ذكر بانهم كانوا يعملون لديه وبتالي فان ذلك يعتبر مانعا من سماع الشهاده، يضاف علي ما ذكر سابقا ان المدعي ذكر بان المدعي عليها سددت جزءا من قيمه المستخلص دون ان يقدم ما يفيد ذلك، مما يقوي ذلك جانب المدعي عليها في عدم وجود علاقه تعاقديه، وعليه فان بينات المدعي غير كافيه في اثبات مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان اليمين لا توجه لها استنادا لنص الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.